ما هي تحية دخول المسجد الحرام؟ فأنا أعزم على أداء فريضة الحج هذا العام -إن شاء الله- وأنا أعلم أنَّ أول شيء ينبغي أن أفعله عند دخول المسجد الحرام هو الطواف بالبيت، ولكن قال لي أحد أقربائي: بل ينبغي أن تبدأ بصلاة ركعتين، فأفيدونا بأيِّهما أبدأ؟
تحية المسجد الحرام الطواف بالكعبة المشرفة سبعًا؛ إلا إذا خاف المسلم فوات الصلاة المكتوبة، أو سنة راتبة أو مؤكَّدة، أو فوات الجماعة في المكتوبة -وإن كان وقتها واسعًا-، أو كان عليه فائتة مكتوبة، فإنَّه يُقَدِّم كلَّ هذا على الطواف ثمَّ يطوف.
المحتويات
جعل الله تعالى للمساجد المكانة العالية والمنزلة السامية في التشريع الإسلامي، فقد أضافها الله تعالى إلى نفسه إضافة تعظيم وتشريف؛ فقال تعالى: ﴿وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا﴾ [الجن: 18].
ولما كان للمسجد تلك المنزلة أَمَرَ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بصلاة ركعتين تحيةً له بمجرد دخوله، فعن أبي قتادة السَّلَمِيِّ رضي الله عنه أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ المَسْجِدَ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يَجْلِسَ» أخرجه الشيخان.
لما كان المسجد الحرام مختصًّا بمزيدِ فضلٍ، فإنَّه يُسنُّ لداخله أن يبتدئ بالطواف؛ إذ هو تحية المسجد الحرام، إلَّا أن يخاف فوات مكتوبة أو جماعة أو راتبة.
وعلى ذلك نصَّ الفقهاء:
قال الإمام الكمال ابن الهمام في "فتح القدير" (2/ 448، ط. دار الفكر): [قالوا: أول ما يبدأ به داخل المسجد -مُحْرِمًا كان أو لا- الطواف لا الصلاة، اللهم إلَّا إن دخل في وقت منع الناس مِن الطواف أو كان عليه فائتة مكتوبة أو خاف فوت المكتوبة أو الوتر أو سنة راتبة، أو فوت الجماعة في المكتوبة فيُقَدِّم كلُّ ذلك على الطواف ثم يطوف] اهـ.
وقال الإمام الحصكفي الحنفي في "الدر المختار" (ص: 160، ط. دار الكتب العلمية): [(وإذا دخل مكة بدأ بالمسجد) الحرام.. (ثم) ابتدأ بالطواف؛ لأنه تحية البيت ما لم يخف فوت المكتوبة أو جماعتها أو الوتر أو سنة راتبة] اهـ.
وقال الإمام الحطاب المالكي في "مواهب الجليل" (2/ 69، ط. دار الفكر): [(وتحية مسجد مكة الطواف) يعني: أن مَن دخل مسجد مكة -يعني: المسجد الحرام- فتحية المسجد الحرام في حقِّه الطواف بالبيت] اهـ.
وقال الإمام النووي الشافعي في "المجموع" (8/ 11، ط. دار الفكر): [قال أصحابنا: والابتداء بالطواف مستحب لكلِّ داخلٍ؛ سواء كان محرمًا أو غيره، إلَّا إذا خاف فوت الصلاة المكتوبة، أو سنة راتبة أو مؤكَّدة، أو فوت الجماعة في المكتوبة وإن كان وقتها واسعًا، أو كان عليه فائتة مكتوبة، فإنَّه يقدم كلَّ هذا على الطواف ثمَّ يطوف] اهـ.
وقال الإمام ابن قدامة الحنبلي في "المغني" (3/ 338، ط. مكتبة القاهرة): [الطواف تحية المسجد الحرام، فاستحب البداية به، كما استحب لداخل غيره من المساجد أن يصلِّيَ ركعتين] اهـ.
دليل ذلك: ما رواه عروة بن الزبير رضي الله عنه، قال: قد حجَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فأخبرتني عائشة رضي الله عنها: «أنَّه أول شيء بدأ به -حين قدم- أنه توضأ، ثم طاف بالبيت، ثم لم تكن عمرة، ثم حج أبو بكر رضي الله عنه، فكان أول شيء بدأ به الطواف بالبيت، ثم لم تكن عمرة، ثم عمر رضي الله عنه مثل ذلك، ثم حج عثمان رضي الله عنه، فرأيته أول شيء بدأ به الطواف بالبيت، ثم لم تكن عمرة، ثم معاوية، وعبد الله بن عمر، ثم حججت مع أبي الزبير بن العوام، فكان أول شيء بدأ به الطواف بالبيت، ثم لم تكن عمرة، ثم رأيت المهاجرين والأنصار يفعلون ذلك، ثم لم تكن عمرة، ثم آخر من رأيت فعل ذلك ابن عمر، ثم لم ينقضها عمرة، وهذا ابن عمر عندهم فلا يسألونه، ولا أحد ممن مضى، ما كانوا يبدؤون بشيء حتى يضعوا أقدامهم من الطواف بالبيت، ثم لا يحلون، وقد رأيت أمي وخالتي حين تَقدَمان، لا تبتدئان بشيء أول من البيت، تطوفان به، ثم إنهما لا تحلان» أخرجه البخاري.
قال الإمام البدر العيني في "عمدة القاري" (9/ 284، ط. دار إحياء التراث العربي): [أي: لا يصلون تحية المسجد ولا يشتغلون بغير الطواف] اهـ.
بناءً على ذلك: فإنَّ أوَّل شيءٍ يفعله مَن دخل المسجد الحرام هو الطواف بالكعبة المشرفة سبعًا؛ إذ هو تحية المسجد الحرام، ما لم يخف فوات الصلاة المكتوبة، أو سنة راتبة أو مؤكَّدة، أو فوات الجماعة في المكتوبة -وإن كان وقتها واسعًا-، أو كان عليه فائتة مكتوبة، فإنَّه يُقَدِّم كلَّ هذا على الطواف ثمَّ يطوف.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم التبرع بنفقات الحج والعمرة للوالد؟ فزوجتي تعمل ولها دخل مستقلٌّ ووالدها رجل طاعن في السن وغير قادر ماديًّا على أداء مناسك الحج والعمرة، وولداه الذكور غير قادرين على مساعدته في ذلك، وتريد زوجتي وأنا أتفق معها على تخصيص المال الكافي من ذمتها المالية لأبيها حتى يتمكن من أداء مناسك الحج والعمرة، وأنا وزوجتي أدَّينا فريضة الحج والحمد لله، هل يجوز شرعًا أن يحج أو يعتمر والد زوجتي على نفقتها؟
ما حكم الحج في عدة الوفاة لمن دفعت تكاليف الحج؟ حيث توفي زوجي وكنت قد تقدمت لوزارة السياحة للحج وقُبِلَ الطلب ودفعت مبلغ عشرين ألف جنيه قبل وفاة زوجي، فهل يجوز لي الحج في أشهر العدة؟ مع العلم بأنها الحجة الثانية، وأنني قد أديت فريضة الحج سابقًا.
شركة استثمار فندقية تطلب إبداء الرأي الشرعي في المشروع التالي: برنامج "عمرة دائمة".
مضمون المشروع: سيتم طرح برنامج عمرة دائمة مفاده: إمكانية إتمام عشر عمرات في العشر سنوات القادمة لكل معتمر.
هدف المشروع: التيسير على المسلمين بتخفيض أسعار الحج والعمرة لأقصى حد ممكن.
النظام المالي للمشروع: يدفع الطرف الثاني دفعة شهرية من المال على أن يتمّ عمل عمرة سنوية، ويتمّ دفع الدفعات في خلال 10 أعوام من تاريخ التعاقد، والسفر للاعتمار من بداية العام الثالث من تاريخ التعاقد إلى 10 أعوام.
يمكن الانسحاب من البرنامج في أي وقت، وفي حالة الانسحاب يتم ردّ جميع الدفعات السابقة -حتى آخر عمرة تمت- مع خصم 20 % مصاريف إدارية.
المستفيدون من المشروع:
-للعميل الحقّ في أن يملي أيّ اسم سيعتمر.
-للعميل أن يؤجل الاعتمار عامًا ليتمّ مضاعفته في العام التالي؛ ليصطحب معه آخر.
-للعميل أن يؤجل الاعتمار أكثر من عام ليتم مضاعفته في الأعوام التالية ليصطحب معه آخرين.
هل لمن سعى دون نية مخرج؟ ومن فَرَّقَ أشواط السعي على أيام، ومن مشى السبعة الأشواط لإعانة ضعيف على السعي هل يصح هذا له سعيًا مع اقتصاره على نية إعانة الغير؟
ما حكم طواف الإفاضة للحائض؟ فهناك امرأةٌ ذهبت لأداء فريضة الحج، وداهمها الحيض قبل طواف الإفاضة، واقترَب موعد السفر مِن مكة المكرمة، بحيث لا تتمكن مِن الانتظار حتى تَطْهُر، فطافَت وعادت إلى بلدها، وتسأل: هل حجُّها صحيح شرعًا؟ وهل عليها شيء؟