حكم تلبية المرأة في الحج بصوت مسموع

تاريخ الفتوى: 31 مارس 2015 م
رقم الفتوى: 6060
من فتاوى: الأستاذ الدكتور / شوقي إبراهيم علام
التصنيف: الحج والعمرة
حكم تلبية المرأة في الحج بصوت مسموع

ما كيفية تلبية المرأة في الحج؟ وهل يجوز لها التلبية بصوتٍ مسموعٍ؟

تقرر شرعًا جواز سماع صوت المرأة، وأنه ليس بعورة؛ قال الإمام ولي الدين أبو زُرعة بن العراقي في "طرح التثريب" (6/ 57، ط. دار إحياء الكتب العربية): [صوت المرأة ليس بعورة؛ إذ لو كان عورة ما سمعه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأقرَّ أصحابه على سماعه، وهذا هو الأصح عند أصحابنا الشافعية، لكن قالوا: يحرم الإصغاء إليه عند خوف الفتنة، ولا شكَّ أنَّ الفتنةَ في حقه صلى الله عليه وآله وسلم مأمونة، ولو خشي أصحابه رضي الله عنهم فتنة ما سمعوا] اهـ.

ولكن نصوص الشريعة الإسلامية على أنَّ الشأن هو الإسرار فيما يتعلق بالمرأة من عبادات.

وأما بخصوص التلبية -وهي قول: لبيك اللهم لبيك... فقد فهم العلماء أنَّ المأمور برفع الصوت في التلبية هم الرجال، وأما النساء فلا يرفعن به أصواتهنَّ ويُسْمِعن أنفسهنَّ؛ فقد روى الإمام مالك في "الموطأ" عن السائب الأنصاري رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «أَتَانِي جِبْرِيلُ صَلى الله عَلَيه وَسَلم، فَأَمَرَنِي أَنْ آمُرَ أَصْحَابِي -أَوْ مَنْ مَعِي- أَنْ يَرْفَعُوا أََصْوَاتَهُمْ بِالتَّلْبِيَةِ أَوْ بِالْإِهْلَالِ -يُرِيدُ أَحَدَهُمَا-».

وقال الإمام الشافعي في "الأم" (2/ 170، ط. دار المعرفة): [وبما أمر به جبريلُ رسولَ الله صلى الله عليه وآله وسلم، فأمر الرجال المُحْرِمِين، وفيه دلالة على أن أصحابه رضي الله عنهم هم الرجال دون النساء، فأمرهم أن يرفعوا جهدهم، ما لم يبلغ ذلك أن يقطع أصواتهم، فكأنَّا نكره قطع أصواتهم. وإذا كان الحديث يدلُّ على أن المأمورين برفع الأصوات بالتلبية الرجال، فكان النساء مأمورات بالستر، فأن لا يسمع صوت المرأة أحد أولى بها وأستر لها، فلا ترفع المرأة صوتها بالتلبية وتسمع نفسها] اهـ.

وعليه: فالتلبية بصوت مرتفع من خصائص الرجال، وأما المرأة فالأستر لها ألا ترفع صوتها بالتلبية، بل تسمع نفسها فقط.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما حكم استلام الحجر الأسود باليد بالنسبة للمُحرِم عند الطواف؟ وماذا يفعل عند عدم المقدرة والتَّمكُّن من فعل ذلك؟


ما حكم الدعاء بعد التلبية؟ حيث إن هناك رجلًا اعتمر منذ شهرين، وبعدما أحرَمَ ولَبَّى دعا بما فتح الله عليه من خَيْرَي الدنيا والآخرة، فما حكم الدعاء بعد التلبية في الحجِّ والعمرة؟ وهل يُثاب عليه شرعًا؟


ما حكم النيابة عن الغير في حج التطوع للقادر عليه؟ فإن قريبي يعمل بالمملكة العربية السعودية، ويريد أن يقوم بأداء حج التطوع نيابةً عن والده هذا العام، علمًا بأن والده يقدر على أداء الحج بنفسه، وسوف يتحمل نفقة هذا الحج. فهل يصح في هذه الحالة أن يحج عنه تطوعًا؟


ما حكم الحج عن الوالدين؟ حيث سأل رجل وقال: إن والديه توفيا ولم يؤدِّيا فريضة الحج، ويريد أن يؤدي عنهما هذه الفريضة بنفسه، علمًا بأنه سبق أن أدَّى فريضة الحج، وطلب السائل الإفادة عن الحكم الشرعي في ذلك، وإذا كان ذلك السائل يبدأ بالحج عن والده أو والدته، وهل يصح أن يحج عنهما في عام واحد؟


السؤال عن حكم تلاوة المرأة القرآنَ الكريم بمحضر من الرجال الأجانب، أو تسجيلها تلاوتها ثم إذاعتها ونشرها على العموم بعد ذلك؟


سيدة اشترطت في عقد زواجها أن تكون العصمة بيدها تطلق نفسها متى شاءت وكيف شاءت، ثم أرادت أن تطلق نفسها بعد الدخول طلاقًا أوّل في غيبة الزوج، فما هي العبارة التي يجب على المأذون إثباتها في دفتره، هل هي: "طلقت زوجي" أو: "أنا طالق من زوجي"؟

وهل من حقها مراجعة مطلّقها أو هذا الحق حق له وحده أو حق لكليهما؟

وهل يجوز للزوجة بمقتضى هذا التفويض أن تطلِّق نفسها منه على الإبراء من مؤخر صداقها ونفقة عدتها في غيبة الزوج أي بإيجاب فقط دون قبول من الزوج؛ لأنه تَنَازُل عن حق من حقوقها؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 30 مارس 2026 م
الفجر
4 :19
الشروق
5 :47
الظهر
11 : 59
العصر
3:30
المغرب
6 : 12
العشاء
7 :31