الأربعاء 10 ديسمبر 2025م – 19 جُمادى الآخرة 1447 هـ

حكم التردّد في النية في صوم الكفارة

تاريخ الفتوى: 26 سبتمبر 2023 م
رقم الفتوى: 7980
من فتاوى: الأستاذ الدكتور / شوقي إبراهيم علام
التصنيف: النذور
حكم التردّد في النية في صوم الكفارة

ما حكم التَّردُّد في نية صوم الفرض؛ كصوم القضاء والنذر والكفارة؟

الصوم الواجب كالقضاء والكفارة والنذر يجب فيه تعيين النية؛ لأن وقوع التردّد وعدم الجزم في نية الصوم الواجب يبطل الصوم ولا يسقطه عن الصائم.

اشترط الفقهاء لنية الصوم أن تكون جازمة وسالمة من التردد؛ لأنها شُرعت لتميز رُتَب العبادة عن بعضها؛ كتمييز صوم الفرض عن النفل، وعن القضاء، ومرجع ذلك كله ومردّه إلى النية.

والسبب في احتياج نية الصوم إلى التعيين والجزم هو المنع من التردد والشَّك، خاصة فيما يتعلق بالصوم الواجب؛ كصوم القضاء والنذر والكفارة، فلا بد فيه من تعيين النية؛ كمَن كان عليه قضاء أيام من رمضان فنوى صومَ غدٍ ثم تردد بين نية القضاء والتطوع.

وقد نصَّ جمهور الفقهاء على وجوب تعيين النية في الصوم الواجب، وأن التردد فيها يجعل الصوم غير مجزئ عن الواجب ولا يُسْقطه عنه.

قال الإمام الكاساني الحنفي في "بدائع الصنائع" (2/ 85، ط. دار الكتب العلمية): [وإن كان الصوم دَيْنًا، وهو صوم القضاء، والكفارات، والنذور المطلقة: لا يجوز إلا بتعيين النية؛ حتى لو صام بنية مُطْلَق الصوم لا يقع عما عليه] اهـ.

وقال العلامة الحَصْكَفِي الحنفي في "الدر المختار" (ص: 144، ط. دار الكتب العلمية): [(وليس بصائم لو) ردد في أصل النية، بأن (نوى أن يصوم غدًا إن كان من رمضان وإلا فلا) أصوم؛ لعدم الجزم] اهـ.

وقال الإمام الحَطَّاب المالكي في "مواهب الجليل" (2/ 418-419، ط. دار الفكر): [وقال في فرض العين، وصفتها: أن تكون مُبيَّتةً من الليل.. ويصحّ أن يكون اقترانها مع الفجر للصوم، سواء كان صومًا واجبًا أو تطوعًا أو نذرًا أو كفارةً، وأن تكون مُبيَّتةً من الليل، أو مقارِنةً للفجر، وأن تكون جازِمةً من غير تردّدٍ، وينوي أداء فرض رمضان، انتهى. قال ابن جُزَيٍّ: أما الجزم فيتحرّز به من التردد] اهـ.

وقال الإمام النووي الشافعي في "المجموع" (6/ 297، ط. دار الفكر): [ولو كان عليه قضاءٌ فقال أصوم غدًا عن القضاء أو تطوعًا: لم يجزئه عن القضاء بلا خلاف؛ لأنه لم يجزم به] اهـ.

وقال العلامة ابن مفلح الحنبلي في "الفروع" (4/ 453، ط. مؤسسة الرسالة): [ويجب تعيين النية في كلِّ صومٍ واجب، وهو أن يعتقد أنه يصوم من رمضان أو من قضائه أو نذره أو كفارته] اهـ.

وقال العلامة البُهُوتي الحنبلي في "شرح منتهى الإرادات" (1/ 479، ط. عالم الكتب): [(ومَن قال: أنا صائم غدًا إن شاء الله تعالى، فإن قصد بالمشيئة الشك) بأن شك هل يصوم أو لا؟ (أو) قصد بها (التردّد في العزم) فلم يجزم بالنية (أو) التردد في (القصد) بأن تردد هل ينوي الصوم بعد ذلك جزمًا أو لا؟ قاله في شرحه (فسدت نيته)؛ لعدم جزمه بها] اهـ.

وبناءً على ذلك: فإنَّ الصوم الواجب كالقضاء والكفارة والنذر يجب فيه تعيين النية؛ لأنَّ وقوع التردّد وعدم الجزم في نية الصوم الواجب يبطل الصوم ولا يسقطه.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

سائل يقول: أعتاد صيام يوم عاشوراء، وعاشوراء هذا العام سيوافق يوم جمعة؛ فهل يجوز إفراد يوم الجمعة بالصيام في هذه الحالة؟


ما حكم استخدام قطرة الأنف أثناء الصيام؟ فأنا رجل مصاب بحساسية قوية في أنفي، وأستخدم قطرة في الأنف، وإذا لم أضعها أصاب بزكام وصداع شديدين، قمت باستخدامها وكنت أحاول أن لا تصل إلى حلقي، ولكن كنت أحس بطعمها في حلقي.


سائل يقول: ورد في السنة النبوية أن صيام سيدنا داود عليه السلام أحب الصيام إلى الله عز و وجل. فهل هناك ضوابط وضعها العلماء لأفضلية صيام سيدنا داود على غيره من صيام التطوع؟


كنت مع شخص آخر في شهر رمضان في مدينة خارج القاهرة، وسمعنا أذان المغرب عن طريق المذياع فأفطرنا ظنًّا أنه وقت الأذان في المدينة التي كنا بها، وبعد ذلك أذّن مؤذن في مسجد قريب من المنزل، فاتضح أننا أفطرنا خطأ قبل موعد الأذان. ما حكم صيامنا في هذا اليوم؟


هل المسلم حين يصوم يَقْوى على التغلب على الحاجات والأهواء؟ وكيف يكون ذلك؟


هل للمعاصي  التي يرتكبها الإنسان في نهار رمضان تأثير في صحة الصيام كالغِيبة ونحوها؟ فهناك رجلٌ جلس مع بعض أقاربه وأصدقائه في نهار رمضان، وتكلموا في بعض شؤونهم، ثم تطرقوا للكلام عن بعض الناس بما فيهم من محاسن ومساوئ، ويَعلَم أن الغِيبة محرمة، وقد استغفَر اللهَ تعالى وتابَ إليه، ويسأل: هل الغِيبة تُبطل الصوم ويجب عليه صيام هذا اليوم الذي اغتاب فيه؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 10 ديسمبر 2025 م
الفجر
5 :8
الشروق
6 :40
الظهر
11 : 48
العصر
2:37
المغرب
4 : 55
العشاء
6 :18