حكم حقنة التطعيم في العضل للصائم

تاريخ الفتوى: 29 يوليو 2009 م
رقم الفتوى: 6370
من فتاوى: فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد
التصنيف: الطب والتداوي
حكم حقنة التطعيم في العضل للصائم

ما حكم أخذ حقنة التطعيم في العضل للصائم في نهار رمضان؟

يجوز للصائم أخذ حقنة التطعيم في العضل في نهار رمضان، ولا يَضُرُّ ذلك صيامَه.

من المعلوم شرعًا أنَّ الصومَ هو الامتناع عن الأكل والشرب والجماع من الفجر إلى المغرب بنية، وأنَّ الذي يُفسِد الصيام هو وصولُ شيء للجَوف عمدًا من منفذ مفتوح أصالةً انفتاحًا ظاهرًا محسوسًا.
وعليه: فلا يَضُرُّ وصولُ شيء إلى الجوف من منفذ مفتوح عَرَضًا غير محسوس؛ كإدخال مادة التطعيم عن طريق الحقن لداخل الجسم من مسامّ الجسم، وذلك باتفاق الفقهاء، حتى مَن يقول منهم بالإفطار بإدخال شيء من ذلك إذا كان للتغذية؛ حيث إنه من المعلوم أن دواء التطعيم لا يكون للتغذية.
وعليه: فيجوز للصائم أخذ حقنة التطعيم في العضل في نهار رمضان، ولا يَضُرُّ ذلك صيامَه.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما حكم التَّردُّد في نية صوم الفرض؛ كصوم القضاء والنذر والكفارة؟


ما حكم صيام مَنْ يقضي نهاره نائمًا ولا يستيقظ إلا للصلاة فقط حتى أذان المغرب؟


ما حكم قراءة القرآن من المصحف في صلاة التراويح؟ وهل هي مكروهة؟


ما حكم الحجامة في الشريعة الإسلامية؟


ما وقت إفطار الصائم المسافر بالطائرة؟


ما الرأي الشرعي في تأجير رحم امرأة ليكون بديلًا عن رحم زوجتي التي لا يمكنها الحمل مستقبلًا؟ على أن يوضع في هذا الرحم البديل الحيوانات المنوية الخاصة بي والبويضات الخاصة بزوجتي لا الخاصة بصاحبة الرحم البديل، وذلك تحت الضوابط الطبية ذات الشأن.


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 15 يونيو 2025 م
الفجر
4 :7
الشروق
5 :53
الظهر
12 : 55
العصر
4:31
المغرب
7 : 58
العشاء
9 :31