ما حكم مقولة: "خد الشرّ وراح"؟ حيث اعتاد الناس في بلدتنا إذا كُسِر إناءٌ أو غيرُه مما تحويه الدَّار أن يقولوا: "خَد الشَّر وراح"، وقد سمعتُ مؤخرًا بعض الناس يُنكر عليهم هذا القول؛ لتنافيه مع الإيمان، حيث إن دفع الشَّر أو جَلْب الخير بيد الله سبحانه، فما حكم هذه المقولة شرعًا؟ وهل تنافي الإيمان؟
مقولة "خَد الشَّر وراح" التي اعتاد الناس عليها الناس في بعض البلاد لَمْ تخرج عن المشروعية، ولا حرج عليهم في قولها، ولا تُنافي الإيمانَ في شيءٍ، ولا تعارِض يقين المؤمنين بأنَّ دَفْع الشَّر أو جَلْب الخير بيد الله سبحانه؛ لأنها من إضافةِ الفعل لسببه، وهذا مِن المجازات الصحيحة المستعملة لغةً وشرعًا، بالإضافة إلى أنَّ الأصل في المسلم أنْ يُحسِن الظنَّ بغيره، ويَحمِل كلامَه على أحسنِ المعاني وأصحِّها، وألَّا يُبَادِرَ بالتخطئة والإنكار إلا فيما ثَبَتَت حُرمَتُه بيقين.
المحتويات
مِن المقرر في الشريعة الإسلامية أنَّ النَّظَرَ إلى أعراف الناس وعوائدهم يكون بعين الرعاية، فالأصل إقرارُها ما لم تتعارض مع الأحكام الشرعية؛ قال تعالى: ﴿خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ﴾ [الأعراف: 199].
وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللهِ حَسَنٌ، وَمَا رَأَوْا سَيِّئًا فَهُوَ عِنْدَ اللهِ سَيِّئٌ» أخرجه الأئمة: أحمد في "المسند"، والطبراني في "المعجم الأوسط"، والحاكم في "المستدرك" وصحَّحه.
وقد صاغ الفقهاء هذا المعنى في قاعدةٍ مِن قواعد الفقه الكبرى، هي: أن "العَادَةَ مُحَكَّمَةٌ"، كما في "الأشباه والنظائر" للإمام السيوطي (ص: 7، ط. دار الكتب العلمية).
قال الإمام الرُّحَيبَانِي في "مطالب أولي النهى" (1/ 351، ط. المكتب الإسلامي): [(قال ابن عقيل: لا ينبغي الخروج مِن عادات الناس) مراعاةً لهم وتأليفًا لقلوبهم (إلا في الحرام إذا) جرت عادتهم بفعله، أو عدم المبالاة به -فتجب مخالفتهم، رضوا بذلك أو سخِطوا] اهـ.
وقال الإمام ابن عَابِدِين نظمًا في "شرح عقود رسم المفتي" (ص: 39، ط. لاهور):
الْعُرْفُ فِي الشَّرْع لَهُ اعْتِبَارُ .. لِذَا عَلَيْهِ الْحُكمُ قَدْ يُدَارُ
مقولة: "خَد الشَّر ورَاح" التي هي تعبيرٌ باللهجة المصريَّة الدارِجَة يُقالُ لشخصٍ أُضِير ضررًا خفيفًا، وذلك على سبيل التخفيف مِن وَقعِهِ، كأن يَكسِر كوبًا أو طَبَقًا أو نحو ذلك ممَّا ينزعج الإنسان بفقده، والمعنى: أنَّ الذي كُسِر قد أَخَذَ الشَّرَّ وذَهَب به بعيدًا، وهو مِن قبيل التفاؤل بما سيأتي مِن أقدار الله سبحانه وتعالى، كما في "موسوعة الأمثال الشعبية المصرية" للدكتور إبراهيم شعلان (2/ 448، ط. دار الآفاق العربية).
وقد اشتمل استعمال هذه المقولة على عدة معانٍ، منها: التخفيفُ والمواساةُ على مَن أصابه الضُّرُّ، والتفاؤلُ والاستبشارُ بالخير، وكلاهما ممَّا أمر به الشَّرعُ الشَّريف، وحثَّنا عليه رسولُ الله صلى الله عليه وآله وسلم قولًا وفعلًا.
فمِن ذلك: قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم للمريض الذي يعوده: «لَا بَأْسَ، طَهُورٌ إِنْ شَاءَ اللهُ.. الحديث» أخرجه الإمام البخاري في "صحيحه".
ومنه: الأمرُ بتشميت العاطس، فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إِذَا عَطَسَ أَحَدُكُمْ فَلْيَقُل: الحَمْدُ لِلهِ، وَلْيَقُلْ لَهُ أَخُوهُ أَوْ صَاحِبُهُ: يَرْحَمُكَ اللهُ، فَإِذَا قَالَ لَهُ: يَرْحَمُكَ اللهُ، فَلْيَقُلْ: يَهْدِيكُمُ اللهُ وَيُصْلِحُ بَالَكُمْ» أخرجه الإمام البخاري في "صحيحه".
وفي هذه الأحاديث وغيرها ما لا يخفى مِن التخفيف والمواساة، مع الفألِ الحسن، والبشارة، حيث بَشَّرَ النبيُّ صلى الله عليه وآله وسلم المريضَ بأن الله سيُطهِّرَه مِن دائه، وواساه بقوله: «لَا بَأْسَ»، وكذا بَشَّرَ العاطس بأنه ستشمله رحمةُ الله تعالى، فليُحسن ظَنَّه بربه.
قال الإمام ابن دقيق العيد في "شرح الإلمام" (2/ 100-101، ط. دار النوادر): [قولُ المشمِّتِ: "يرحمك الله" الظاهرُ منه والسابقُ إلى الفهم: أنه دعاءٌ بالرحمة، ويَحتَمِل أن يكونَ إخبارًا على طريقةِ البِشارة المبنيَّة على حُسنِ الظنِّ، كقوله صلى الله عليه وآله وسلم للمَحْمُومِ: «لَا بَأْسَ، طَهُورٌ إِنْ شَاءَ اللهُ»، أي: هي طهورٌ لك إن شاء الله، والله أعلم بمراد رسوله] اهـ.
وقد أحبَّ رسولُ الله صلى الله عليه وآله وسلم التفاؤلَ والاستبشارَ، فعن أنس بن مالك رضي الله عنه أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لَا عَدْوَى، وَلَا طِيَرَةَ، وَيُعْجِبُنِي الْفَأْلُ» قَالُوا: وَمَا الْفَأْلُ؟ قَالَ: «كَلِمَةٌ طَيِّبَةٌ» متفقٌ عليه.
قال الإمام النووي في "شرح صحيح الإمام مسلم" (14/ 219-220، ط. دار إحياء التراث العربي): [قال العلماء: وإنما أَحَبَّ الفألَ؛ لأن الإنسان إذا أَمَلَ فائدة الله تعالى وفضله عند سببٍ قويٍّ أو ضعيفٍ فهو على خيرٍ في الحال، وإن غَلِطَ في جهة الرجاء فالرجاء له خيرٌ، وأمَّا إذا قطع رجاءه وأملَه مِن الله تعالى فإن ذلك شرٌّ له، والطِّيَرَةُ فيها سوء الظنِّ وتوقُّع البلاء] اهـ.
ومِن المعاني المشتملة عليها تلك المقولة أيضًا: حُسن الظن بالله سبحانه وتعالى، ورجاءُ الخير والفضل منه جَلَّ جَلَالُهُ، حيث ظهر ذلك في اليقين بأنَّ الخيرَ مستبطنٌ فيما قدَّره اللهُ على الإنسان وإن كان ظاهرُه شَرًّا أو أذى، إذ يقول الله تعالى في الحديث القدسي الجليل: «أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي» متفقٌ عليه.
وعن جابرٍ رضي الله عنه قال: سمعتُ النبيَّ صلى الله عليه وآله وسلم قبل وفاته بثلاثٍ يقول: «لَا يَمُوتَنَّ أَحَدُكُمْ إِلَّا وَهُوَ يُحْسِنُ بِاللهِ الظَّنَّ» أخرجه الإمام مسلمٌ في "صحيحه".
ومنها: إعلان التسليم لقضاء الله تبارك وتعالى، واليقين بلُطفِه جَلَّ جَلَالُهُ، قال تعالى: ﴿اللَّهُ لَطِيفٌ بِعِبَادِهِ﴾ [الشورى: 19].
قال أمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالبٍ رضي الله عنه شِعْرًا في "الديوان" المنسوب له رضي الله عنه (ص: 160، ط. دار المعرفة):
فَكَمْ لِلهِ مِنْ لُطْفٍ خَفِيٍّ .. يَدِقُّ خَفَاهُ عَنْ فَهْمِ الذَّكِيِّ
فكلُّ ما قدره الله على عباده هو الخير لهم في الحقيقة وإنْ ظَهَر خلافُه، فعن صُهَيْبٍ رضي الله عنه أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال في شأن المؤمن: «عَجَبًا لِأَمْرِ الْمُؤْمِنِ، إِنَّ أَمْرَهُ كُلَّهُ خَيْرٌ، وَلَيْسَ ذَاكَ لِأَحَدٍ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ، إِنْ أَصَابَتْهُ سَرَّاءُ شَكَرَ، فَكَانَ خَيْرًا لَهُ، وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ صَبَرَ، فَكَانَ خَيْرًا لَهُ» أخرجه الإمام مسلم في "صحيحه".
وعن أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَا يُصِيبُ الْمُؤْمِنَ مِنْ شَوْكَةٍ فَمَا فَوْقَهَا إِلَّا رَفَعَهُ اللهُ بِهَا دَرَجَةً، أَوْ حَطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةً» أخرجه الشيخان.
قال الحافظ ابن حَجَرٍ العَسْقَلَانِي في "فتح الباري" (10/ 105، ط. دار المعرفة): [وهذا يقتضي حصولَ الأمرين معًا: حصولُ الثواب، ورفعُ العقاب] اهـ.
والإثم والعقاب شرَّان قد أذهبهما الله تعالى عن العبد بما قدره له مِن بلاءٍ، فكان سببًا في ذهابه ورفعه، فكأنه أخَذَه وذَهَب به، وهو ما يتَّسِق مع مقولة "خَد الشَّر ورَاح".
كما أنَّ غرضَ المتحدث بتلك المقولة هو إنزالُ السكينة على قَلْبِ صاحبِ الملمَّة أو الضَّرر، مِن أجْل أن يُمسك عن الغضب ويهدأ، وهو المستحبُّ له في هذه الحالة؛ لما روى سعيد بن يعقوب في "الصحابة" بإسنادٍ ضعيفٍ مِن طريق عبد الله بن الصَّعق عن أبيه قولَ النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «لَا تَغْضَبُوا فِي كَسْرِ الْآنِيَةِ، فَإِنَّ لَهَا آجَالًا كَآجَالِ الْإِنْسِ» ذكره الحافظ ابن حَجَرٍ العَسْقَلَانِي في "الإصابة" (3/ 349، ط. دار الكتب العلمية).
والحديث وإن كان ضعيفًا إلا أن له شواهد، منها: ما ورد عن كعب بن عُجْرَةَ رضي الله عنه مرفوعًا، بلفظ: «لَا تَضْرِبُوا إِمَاءَكُمْ عَلَى كَسْرِ إِنَائِكُمْ، فَإِنَّ لَهَا آجَالًا كَآجَالِكُمْ» أخرجه الإمام الدَّيْلَمِي عن أبي قَتَادَةَ الأنصاري رضي الله عنه وآخرين، كما في "المقاصد الحسنة" للحافظ السَّخَاوِي (ص: 721، ط. دار الكتاب العربي).
كما أنه يُعمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال، على ما قرَّره الفقهاء في مثل ذلك، وحكى بعضُهم الإجماعَ عليه.
قال الإمام النووي في "الأذكار" (ص: 8، ط. دار الفكر): [قال العلماءُ مِن المحدِّثين والفقهاء وغيرهم: يجوز ويُستحبُّ العمل في الفضائل والترغيب والترهيب بالحديث الضعيف، ما لم يكن موضوعًا] اهـ.
وقال شيخ الإسلام ابن حَجَرٍ الهَيْتَمِي في "الفتاوى الفقهية الكبرى" (2/ 54، ط. المكتبة الإسلامية): [تقرَّر أنَّ الحديث الضعيف والمرسَل والمنقَطِع والمُعضَل والموقوف يُعمل بها في فضائل الأعمال إجماعًا] اهـ.
إن قيل: اشتملت هذه المقولة على نسبة الفعل لغير الله مِن أخذ الشَّر أو صرفِه، فيَحرُم قولها.
قلنا: مِن المقرر في عقائد المسلمين أنَّ المؤثر الحقيقي في الأشياء هو الله سبحانه وتعالى، وأنَّ الأشياء ليس لها تأثيرٌ ذاتي، فالأسباب لا تؤثِّر في وقوع مسبَّباتها بذاتها وإن حصلت عندها، قال تعالى: ﴿وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ [الأنعام: 17]، وقال صلى الله عليه وآله وسلم: «اللَّهُمَّ لَا يَأْتِي بِالْحَسَنَاتِ إِلَّا أَنْتَ، وَلَا يَدْفَعُ السَّيِّئَاتِ إِلَّا أَنْتَ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِكَ» أخرجه الإمام أبو داود في "سننه".
قال العلَّامة الخَادِمِي في "بريقة محمودية" (1/ 270، ط. الحلبي): [(ولا مؤثِّر في شيءٍ) كالأدوية (إلا اللهُ تعالى، فالشفاء ليس إلا منه تعالى، وأنه جَرَت عادتُه تعالى على رَبْط المُسَبِّبَات بالأسباب) بدون أن تكون مؤثِّرة عقلية على أن يكون المؤثِّرُ الحقيقيُّ هو الله تعالى، كالنار للحرارة، والشِّبَع للأَكْل] اهـ.
ومِن المقرر كذلك شرعًا ولغةً: أنه يجوز إضافة الفعل إلى سببه مجازًا، مع اعتقاد أن الله سبحانه هو الفاعل الحقيقي، كما في قوله تعالى: ﴿فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ﴾ [النساء: 8]، وقوله جَلَّ جَلَالُهُ على لسان نبيه سيدنا عيسى عليه السلام: ﴿وَأُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِ الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ﴾ [آل عمران: 49]، حيث نَسَبَ الرِّزق للمخاطَبين، مع أنه بيد الله وَحْده، وما هم إلا أسبابه، وكذلك الأمر في نِسْبَةِ سيدنا عيسى عليه السلام فِعْلَ الإبراء والإحياء إلى نَفْسه؛ لأنه سَبَبُه، إلا أنَّ الفاعل الحقيقي هو اللهُ جَلَّ وَعَلَا، فأردفت الآية: ﴿بِإِذْنِ اللَّهِ﴾.
هذا، والواجب على المسلم أن يحمل كلام الناس على أحسن المعاني، فالمسلم حَسَنُ الظَّنِّ بغيره؛ لما ورد مِن قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن المؤمن: «وَأَنْ نَظُنَّ بِهِ إِلَّا خَيْرًا.. الحديث» أخرجه الإمام ابن ماجه في "سننه".
وقد تواردت النصوص مِن المذاهب الفقهية بأنه إذا تردد كلامُ الناس بين الصِّحَّةِ وغيرها، فإنه يُحمَل على المعنى الصحيح منه، كما في "المبسوط" لشمس الأئمة السَّرَخْسِي الحنفي (19/ 178، ط. دار المعرفة)، و"الذخيرة" للإمام شهاب الدين القَرَافِي المالكي (7/ 25، دار الغرب الإسلامي)، و"نهاية المطلب" للإمام أبي المَعَالِي الجُوَيْنِي الشافعي (ص: 336، ط. دار المنهاج)، و"المغني" للإمام ابن قُدَامَة الحنبلي (8/ 371، ط. مكتبة القاهرة).
بناءً على ذلك: فإن عوائد الناس معتبرة في الشريعة الإسلامية ما لم تكن معارضةً لأصلٍ شرعيٍّ، ويجوز التحدُّث بكل ما حَسُن معناه ووافق مقاصد الشرع، وأن معنى التخفيف والمواساة، وإنزالَ السَّكِينَةِ على مَن أصابه الضُّر، مع حسنِ الظن بالله تعالى، والتسليمِ لقضائه وقَدَرِه -كلُّها مَعَانٍ محمودةٌ ومطلوبةٌ شرعًا، كما أن إضافةَ الفعل لسببه مِن المجازات الصحيحة المستعملة لغةً وشرعًا، بالإضافة إلى أنَّ الأصل في المسلم أنْ يُحسِن الظنَّ بغيره، ويَحمِل كلامَه على أحسنِ المعاني وأصحِّها، وألَّا يُبَادِرَ بالتخطئة والإنكار إلا فيما ثَبَتَت حُرمَتُه بيقين.
وفي واقعة السؤال: مقولة "خَد الشَّر وراح" التي اعتاد الناس عليها في بلدتكم لَمْ تخرج عن المشروعية، ولا حرج عليهم في قولها، ولا تُنافي الإيمانَ في شيءٍ، ولا تعارِض يقين المؤمنين بأنَّ دَفْع الشَّر أو جَلْب الخير بيد الله سبحانه.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم تخصيص كل يوم من أيام رمضان بدعاء معين؟ فأنا أشترك مع زملائي في العمل داخل مجموعة على أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي، وأحيانًا ينشر أحدنا حكمة أو حديثًا أو دعاء ونحو ذلك، وقبل دخول شهر رمضان بأيام نشر أحد المشاركين في المجموعة مقالة طويلة بعنوان: "ثلاثون دعاء لأيام رمضان"، وعندما قرأناها وجدنا دعاء اليوم الأول، ثم دعاء اليوم الثاني.. وهكذا حتى اليوم الثلاثين، فأنكر عليه أحد الزملاء ذلك الأمر بحجة أن تخصيص كل يوم بدعاء معين يُعَدُّ بدعة لم ترد في السُّنَّة، فما حكم الشرع في ذلك؟
ما حكم إشاعة أوصاف على الناس ليست فيهم؟ حيث يقوم بعض الناس بإطلاق بعض الأوصاف على غيره ويُشيعُها عنه وهي ليست فيه؛ فنرجو منكم بيانًا للتحذير من هذا الصنيع؟
كلَّف أخٌ أخاه بشراء قطعة أرضٍ لصالحه وسافر، وتعرض الأخ المُكَلَّف لعملية نصبٍ اشترى على إثرها قطعة أرض معيبة بمرور تيار الضغط العالي عليها، مما يفقدها قيمتها، مما أثار مشاكل كثيرة بين الأخ وأخيه. قام الأخ الذي اشترى بتعويض أخيه بقطعة أرضٍ أخرى ومبلغ ستة آلاف جنيه مقابل القطعة المعيبة، وكان الاتفاق النهائي أن يدفع الأخ الأصغر مبلغ ستة آلاف جنيه كفارق سعرٍ على فتراتٍ زمنيةٍ وحسب حاجة الأخ الأكبر، حتى تبقى مبلغ 450 أربعمائة وخمسون جنيهًا، وقد ثارت مشاكل كثيرة بين الأخوين، ونتيجة للشجار بينهما حدث ما يلي:
1- أراد الأخ الأصغر أن يرجع عن الاتفاق النهائي المبرم بينهما والشاهد عليه شهود.
2- أقسم الأخ الذي من المفروض عليه أن يدفع 450 جنيهًا الباقية يمينًا بالطلاق؛ حيث إنه قال: "علي الطلاق من مراتي ما تخدهم، ولا ليك عندي حاجة".
ويطلب السائل بيان الحكم الشرعي في الآتي:
1- هل يجوز للأخ الأصغر أن يرجع عن الاتفاق النهائي المبرم بينهما والشاهد عليه شهود؟
2- هل يعتبر يمين الطلاق الذي حلفه يمينًا يقع به طلاق أم لا؟
ما حكم مقولة: "خد الشرّ وراح"؟ حيث اعتاد الناس في بلدتنا إذا كُسِر إناءٌ أو غيرُه مما تحويه الدَّار أن يقولوا: "خَد الشَّر وراح"، وقد سمعتُ مؤخرًا بعض الناس يُنكر عليهم هذا القول؛ لتنافيه مع الإيمان، حيث إن دفع الشَّر أو جَلْب الخير بيد الله سبحانه، فما حكم هذه المقولة شرعًا؟ وهل تنافي الإيمان؟
ما حكم طلب توصيل السلام للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وأدائه؛ فقد طلب إنسان من آخر أن يوصل سلامه إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فما الحكم الشرعي في ذلك؟ وهل يكون أداؤه واجبًا عليه؟ وماذا يفعل الزائر إذا نسي بعد أن تحمل عددًا كبيرًا من الأسماء؟
ما الحكم الشرعي في ظاهرة "المستريح"؟ حيث انتشر في الآونة الأخيرة بشكل واسع نماذج جديدة ممَّن يطلق عليهم "المستريح"، وهو لَقبٌ يطلقه الشخص على نفسه ليجذب أكبر عدد من ضحاياه، والصورة المعتادة للمستريح قيامه بجمع الأموال بحجة الاستثمار، وظهرت نماذج جديدة عن طريق شراء المواشي والحيوانات بأعلى من سعرها في السوق، غير أنَّه لا يُسلِّم للبائع كامل الثمن، وإنما يعطيه عربون، وباقي الثمن يُسدِّده في خلال ثلاثة أسابيع، ثم يبيع هذه المواشي بأقل مِن سعرها في السوق، والبعض يقوم بمثل هذه المعاملة في السيارات، أو في الفاكهة والخضروات ونحو ذلك؛ فما حكم الشرع في هذه الظاهرة؟