حكم الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد الأذان

تاريخ الفتوى: 23 أبريل 1990 م
رقم الفتوى: 8143
من فتاوى: فضيلة الدكتور محمد سيد طنطاوي
التصنيف: الذكر
حكم الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد الأذان

ما حكم الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد الأذان؟

قال تعالى: ﴿إِنَّ اللهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾ [الأحزاب: 56]، فالله سبحانه يأمرنا بالصلاة والسلام على سيد الكائنات وأشرف المخلوقات صلوات الله وسلامه عليه مطلقًا من غير تخصيص بمكان أو تحديد بزمان، ويحثنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم على الصلاة عليه بعد الفراغ من الأذان، كما ورد في الحديث الذي رواه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي والإمام أحمد عن ابن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إِذَا سَمِعْتُمُ الْمُؤَذِّنَ، فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ، ثُمَّ صَلُّوا عَلَيَّ، فَإِنَّهُ مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلَاةً صَلَّى الله عَلَيْهِ بِهَا عَشْرًا، ثُمَّ سَلُوا اللهَ لِيَ الْوَسِيلَةَ؛ فَإِنَّهَا مَنْزِلَةٌ فِي الْجَنَّةِ لَا تَنْبَغِي إِلَّا لِعَبْدٍ مِنْ عِبَادِ اللهِ، وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَنَا هُوَ، فَمَنْ سَأَلَ لِي الْوَسِيلَةَ حَلَّتْ لَهُ الشَّفَاعَةُ»، قال شراح الحديث: ينبغي أن يكون السلام مع الصلاة؛ لقوله تعالى: ﴿صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾ فالصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد الأذان سنة للسامع والمؤذن ولو بصوت مرتفع؛ لعموم الحديث.

وعلى ذلك جرى بعض الفقهاء، وبعضهم يرى أنها مستحبة عقب إجابة المؤذن وعند الإقامة؛ وعلى ضوء ذلك فإنه يُسَنُّ لكل مُؤذن وسامع ومقيم أن يُصَلي ويسلم على النبي صلى الله عليه وآله وسلم عقب الأذان ثم يقول بعد فراغه من ذلك: "اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدًا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته". وبهذا علم الجواب عمّا جاء بالسؤال.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما هي الصفة الواردة في الذكر عقب الصلاة المكتوبة؟ وهل يجوز الجمع بين التسبيح والتحميد والتكبير؛ بحيث تقال معًا على التتالي ثلاثًا وثلاثين مرة، دون إفراد كل واحد منهم بالذكر ثلاثًا وثلاثين وحده؟ وهل الترتيب بينهم لازم أو يمكن التقديم والتأخير؟


ما حكم قراءة الفاتحة في بداية مجالس الصلح ومجالس العلم والفتوى؟ حيث جرت العادة والعرف على قراءة سورة الفاتحة في بداية مجالس الصلح أو مجالس العلم والفتوى من باب التبرك بها، وعلى نية تيسير الأمور وحصول الفتوح؛ فما حكم ذلك شرعًا؟


ما حكم قراءة سورة بعد الفاتحة في الركعتين الثالثة والرابعة؟ فقد سمعت في بعض دروس العلم أن قراءة السورة بعد الفاتحة في غير الركعتين الأُوليَيْن؛ كالركعة الثالثة في المغرب، أو الركعتين الأخيرتين في الصلوات الرباعية لا يُؤثر على صحة الصلاة، فما مدى صحة هذا الكلام؟


هل يجوز تفسير القرآن الكريم وتدريسه بغير اللغة العربية؟


ما حكم قول: "سبوح قدوس رب الملائكة والروح" في الركوع؟ وما معناها؟


ما قولكم في مسألة الوقوف في القرآن الكريم وعلامات هذه الوقوف وتقسيماتها ورموزها مما يعسر فهمه وتطبيقه في التلاوة، ولا بد لهذه الأمور من بيان واضح؛ إذ المعنى يختلف تبعًا للوقف والوصل في القراءة؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 08 أكتوبر 2026 م
الفجر
5 :26
الشروق
6 :52
الظهر
12 : 42
العصر
4:2
المغرب
6 : 32
العشاء
7 :49