حكم الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد الأذان

تاريخ الفتوى: 23 أبريل 1990 م
رقم الفتوى: 8143
من فتاوى: فضيلة الدكتور محمد سيد طنطاوي
التصنيف: الذكر
حكم الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد الأذان

ما حكم الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد الأذان؟

قال تعالى: ﴿إِنَّ اللهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾ [الأحزاب: 56]، فالله سبحانه يأمرنا بالصلاة والسلام على سيد الكائنات وأشرف المخلوقات صلوات الله وسلامه عليه مطلقًا من غير تخصيص بمكان أو تحديد بزمان، ويحثنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم على الصلاة عليه بعد الفراغ من الأذان، كما ورد في الحديث الذي رواه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي والإمام أحمد عن ابن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إِذَا سَمِعْتُمُ الْمُؤَذِّنَ، فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ، ثُمَّ صَلُّوا عَلَيَّ، فَإِنَّهُ مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلَاةً صَلَّى الله عَلَيْهِ بِهَا عَشْرًا، ثُمَّ سَلُوا اللهَ لِيَ الْوَسِيلَةَ؛ فَإِنَّهَا مَنْزِلَةٌ فِي الْجَنَّةِ لَا تَنْبَغِي إِلَّا لِعَبْدٍ مِنْ عِبَادِ اللهِ، وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَنَا هُوَ، فَمَنْ سَأَلَ لِي الْوَسِيلَةَ حَلَّتْ لَهُ الشَّفَاعَةُ»، قال شراح الحديث: ينبغي أن يكون السلام مع الصلاة؛ لقوله تعالى: ﴿صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾ فالصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد الأذان سنة للسامع والمؤذن ولو بصوت مرتفع؛ لعموم الحديث.

وعلى ذلك جرى بعض الفقهاء، وبعضهم يرى أنها مستحبة عقب إجابة المؤذن وعند الإقامة؛ وعلى ضوء ذلك فإنه يُسَنُّ لكل مُؤذن وسامع ومقيم أن يُصَلي ويسلم على النبي صلى الله عليه وآله وسلم عقب الأذان ثم يقول بعد فراغه من ذلك: "اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدًا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته". وبهذا علم الجواب عمّا جاء بالسؤال.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما حكم طباعة المصحف الشريف بحروف اللغة الإنجليزية ليتمكَّن الناطقون بها من النطق بالقرآن الكريم؟


ما حكم قول: "الحمد لله حتى يبلغ الحمد منتهاه"؟ وهل هذه العبارة ممنوعة لكونها لم ترد في نصوص الشرع؟


ما حكم الذكر الجماعي ومدى مشروعيته، وما هي الأدلة الشرعية على ذلك؟


هل يجب على الإمام أن يسكت قليلًا بعد قراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية ليتمكن المأموم من قراءتها؟


نرجو من حضراتكم توضيح مشروعية الجهر بالتكبير في عيد الأضحى وأيام التشريق في المساجد بعد الصلوات المكتوبة؛ حيث تعارف الناس على الجهر بالتكبيرات جماعة، ويريد بعض من يرتادون المساجد إلغاء التكبير جهرًا وجماعة ليكون سِرًّا وفُرَادَى.


ما حكم قراءة ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ في راحة صلاة التراويح؛ حيث إن بعض الناس يحرم ذلك؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 10 يونيو 2026 م
الفجر
4 :8
الشروق
5 :53
الظهر
12 : 54
العصر
4:30
المغرب
7 : 56
العشاء
9 :29