الإثنين 15 ديسمبر 2025م – 24 جُمادى الآخرة 1447 هـ

تكلفة إرجاع السلعة في حالة الشراء عن طريق الإنترنت (أون لاين)

تاريخ الفتوى: 10 ديسمبر 2023 م
رقم الفتوى: 8152
من فتاوى: الأستاذ الدكتور / شوقي إبراهيم علام
التصنيف: البيع
تكلفة إرجاع السلعة في حالة الشراء عن طريق الإنترنت (أون لاين)

على مَن تجب تكلفة إرجاع السلعة حال الشراء أون لاين online؟ فقد باع رجل كتبًا إلى آخر، وتمت عملية البيع عن طريق الإنترنت، واتفقا على أن يكون للمشتري بعد أن يعاين الكتب حقُّ إرجاعها واسترداد قيمتها مرة أخرى، وذلك خلال أسبوعين تبدأ من تاريخ استلامها، وعندما وصلت الكتب واستلمها المشتري وعاينها رغب في إرجاعها، فطلب من شركة الشحن أن تعيدها إلى البائع مرة أخرى، فعلى مَن تجب تكلفة الإرجاع؟

الشخص الذي اشترى سلعة -كتبًا كانت أو غيرها- عن طريق البيع «أون لاين: online»، فأراد إرجاعها في الفترة المتفق عليها بينه وبين البائع أو نص عليها القانون، فإن تكلفة إرجاع السلعة وشحنها مرة أخرى إلى البائع تكون على المشتري، وذلك ما لم يتفقا ويتراضيا بينهما على خلاف ذلك، ويُراعى في ذلك كله الضوابط والإجراءات التي تحددها القوانين واللوائح المنظمة للتجارة الإلكترونية وحماية المستهلك ونحو ذلك.

المحتويات

 

بيان حلّ البيع والشراء في الشريعة الإسلامية

المعاملات المالية في الشريعة الإسلامية على عمومها شُرعت لتحقيق منافع الخلق وتلبية احتياجاتهم، وذلك في إطارٍ من الأوامر والنواهي الشرعية التي تعمل على تحقيق العدالة في تحصيل كل طرفٍ لمنفعته بتعامله مع الطرف الآخر، فأحلَّ اللهُ البيعَ والشراء في أصلِهما؛ فقال تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ [البقرة: 275]؛ حيث بيَّن سبحانه أَنَّ جنس البيع حلال؛ قال الإمام القرطبي في "تفسيره" (3/ 356، ط. دار الشعب): [قوله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ هذا من عموم القرآن، والألف واللام للجنس لا للعهد؛ إذ لم يتقدم بيعٌ مذكورٌ يرجع إليه] اهـ.

وهذا الحِلُّ ينسحبُ على كلِّ أنواع البيوع إلَّا ما نَصَّ الشرع على حرمته واستثناه من حكم الأصل؛ وذلك كالبيوع المشتملة على الرَّبَا أو غيره من المحرمات؛ يقول العلامة الشوكاني في "فتح القدير" (1/ 339، ط. دار الكلم الطيب): [﴿وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ أي: إن الله أحلَّ البيع، وحرَّم نوعًا من أنواعه، وهو البيع المشتمل على الربا] اهـ.

حكم البيع الإلكتروني «أون لاين: online»

المعاملة المسؤول عنها هي صورة من صور البيع الإلكتروني، وهي إحدى صور الإجراءات التعاقدية الحديثة في البيع: ما يُعْرَف بالبيع «أون لاين: online»، والتي يكون البيع فيها من خلال موقع أو حساب إلكتروني يقوم فيه مالكه بعَرضِ السلعة وتسويقها مع إرفاق صورة توضيحية لتلك السلعة مع وصفها بكلِّ ما يُعَرِّفها وصفًا منضبطًا من خلال بياناتها وسعرها بما ينفي الجهالة عنها، فإن ارتضى العميل (المشتري) هذه السلعة المعروضة وحصل الاتفاق عليها على أن يكون التسليم وإنهاء إجراءات التعاقد في موعدٍ محددٍ من طرفي العقد.

وإجراء العقودِ بيعًا وشراءً «أون لاين: online» من خلال البيع والشراء عن طريق التسويق الإلكتروني الذي يعتمدُ على عَرْضِ البائعِ تفاصيل المنتج، وكيفية تسليمه للعميل بعد الاتفاق على السعر هو مَن قبيل بيع العين الغائبة الموصوفة، وهذا البيع جائزٌ ولا حرج فيه شرعًا بناء على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية، والشافعية في قولٍ، والحنابلة في روايةٍ؛ لأنَّ الأصل في المعاملات الإباحة إلَّا ما ورد الشرع بتحريمه، وما دام أَنَّ البيع عن طريق التسويق الإلكتروني يشتمل على مُقوِّمات البيع الشرعي أركانًا وشروطًا مما يرتبط بالصيغة والعاقدَين والمحلِّ، فهو بيع جائز شرعًا.

وقد أجمع الصحابة الكرام رضوان الله عليهم على صحة بيع الغائب المقدور على تسليمه من غير نكير، وقد نقل الإجماع غير واحد من العلماء كالإمام محمد بن الحسن التميمي الجوهري (المتوفى: حوالي 350 هـ) في كتابه "نوادر الفقهاء" (ص: 241، ط. دار القلم).

وقد نص جمهور الفقهاء على ثبوت خيار الرؤية للمشتري، وذلك إذا اشترى سلعةً ما لكنه لم يرها، فله الخيار إذا رآها: إن شاء أخذها بثمنها، وإن شاء ردها، وذلك "للضرورة الداعية عند تعذر الرؤية لينفع النفع العاجل للبائع بتعجيل الثمن، وللمشتري بالاسترخاص"، كما قال الإمام الماوردي الشافعي في "الحاوي الكبير" (5/ 19، ط. دار الكتب العلمية).

قال الإمام برهان الدين المرغيناني الحنفي في "بداية المبتدى" (ص: 133، ط. محمد علي صبيح): [ومَن اشترى شيئًا لم يره فالبيع جائزٌ وله الخيار إذا رآه إن شاء أَخَذَه بجميع الثمن وإن شاء رَدَّه] اهـ.

وقال الإمام ابن عبد البر المالكي في "الكافي" (2/ 678، ط. مكتبة الرياض الحديثة): [فإن وجد المبيع سالمًا على تلك الصفة: لزم المبتاع ولا خيار له وقبض البائع ثمنه، وإن وجد على غير تلك الصفة: فالمشتري بالخيار في إجازة البيع ورده، ولا يجب عند مالك خيار الرؤية في بيع الغائب إلا لمن اشترطه] اهـ.

وقال الإمام النووي الشافعي في "روضة الطالبين" (3/ 377، ط. المكتب الإسلامي): [خيار الرؤية حيث ثَبَت، هل هو على الفور، أم يمتد امتداد مجلس الرؤية؟ وجهان: أصحهما: يمتد. قال الشيخ أبو محمد: الوجهان بناء على وجهين في أنه هل يثبت خيار المجلس مع خيار الرؤية كشراء العين الحاضرة، أم لا يثبت للاستغناء بخيار الرؤية؟ فعلى الأول: خيار الرؤية على الفور، لئلا يثبت خيار مجلسين. وعلى الثاني: يمتد] اهـ.

وقال الإمام ابن قدامة الحنبلي في "المغني" (3/ 495-496، ط. مكتبة القاهرة): [ويعتبر لصحة العقد: الرؤية من البائع والمشتري جميعًا، وإن قلنا بصحة البيع مع عدم الرؤية، فباع ما لم يره، فله الخيار عند الرؤية، وإن لم يره المشتري أيضًا، فلكلِّ واحدٍ منهما الخيار] اهـ.

تكلفة إرجاع السلعة حال الشراء أون لاين

إذا ما حصل الاتفاق ووصلتِ السلعة للمشتري وتسلَّمها، وأراد بعد ذلك أن يقوم بإرجاعها، فإن التكلفة في هذه الحالة تكون على المشتري؛ بناء على ما نصَّ عليه جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة على أن المشتري إذا رجع في المبيع؛ فإن مؤنة الرد عليه.

قال الإمام ابن عابدين الحنفي في "رد المحتار" (4/ 594، ط. دار الفكر): [ومؤنة رد المبيع بعيب أو بخيار شرط أو رؤية: على المشتري] اهـ.

وقال الإمام ابن حجر الهيتمي الشافعي في "تحفة المحتاج" (4/ 375، ط. المكتبة التجارية الكبرى، ومعه حاشية العلامة الشرواني): [مؤنة رد المبيع بعد الفسخ بعيبٍ أو غيره إلى محل قبضه: على المشتري] اهـ.

قال الإمام الشرواني الشافعي محشيًا عليه: [(قوله: أو غيره) كالخيار] اهـ.

وقال الإمام البهوتى الحنبلي في "كشاف القناع" (3/ 253، ط. دار الكتب العلمية): [(وعليه) أي: المشتري إذا اختار الرد (مؤنة رده) إلى البائع] اهـ.

وإلى هذا المعنى أشار فقهاء المالكية في كلامهم حول ردِّ الشيء المستعار إلى صاحبه، حيث قال العلامة عليش المالكي في "منح الجليل" (7/ 75، ط. دار الفكر): [مؤنة (ردِّها) أي العارية لمكان معيرها فإنها على مستعيرها أيضًا (على الأظهر) عند ابن رشد من الخلاف "ق" ابن رشد اختلف في أجرة رد العارية فقيل: على المستعير، وهو الأظهر؛ لأن المعير فعل معروفًا، فلا يغرم أجرة معروف صنعه] اهـ.

ويشهد لذلك ما أخرجه الإمام أحمد في "المسند" وابن ماجه والنسائي في "السنن" عن سمرة رضي الله عنه أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «على اليد ما أخذت حتى تؤديه»، وكلمة "على" في الحديث كلمة إلزام، فما دام أنَّ المشتري قد تَسَّلم السلعة فصار الأداء لزامًا عليه، إلا أن يتفقا بالتراضي على غير ذلك. قال الإمام الخطابي في "معالم السنن" (3/ 175، ط. المطبعة العلمية): ["على" كلمة إلزامٍ وإذا حصلت اليد آخذة صار الأداء لازمًا لها، والأداء قد يتضمن العين إذا كادت موجودة والقيمة إذا صارت مستهلكة] اهـ.

فيُفهم مما سبق من نصوص الفقهاء أن تكلفة رد المبيع ومؤنة ذلك تكون في الأصل على المشتري إلا أن يتفقا على غير ذلك.

وإلى هذا ذهب المشرِّع المصري في خصوص السِّلع، إذ أتاح للمستهلك الرجوع في السلعة التي اشتراها عن بُعدٍ في خلال أربعة عشر يومًا من استلامه السلعة، وألزم المورد بردِّ المبلغ المدفوع من المستهلك بذات طريقة دفعه، وذلك خلال مدة لا تجاوز سبعة أيام من تاريخ إعادة المنتج، مع تقرير أن تَبِعة الإرجاع في هذه الحالة تكون على المستهلك -أي: المشتري- لا البائع، وذلك كله ما لَم يتفقا ويتراضيا على غير ذلك، كما قررته المادة (40- فقرة 1، 2) من القانون رقم (181) لسنة 2018م بشأن حماية المستهلك.

الخلاصة

بناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فإن الشخص الذي اشترى سلعة -كتبًا كانت أو غيرها- عن طريق البيع «أون لاين: online»، فأراد إرجاعها في الفترة المتفق عليها بينه وبين البائع أو نص عليها القانون، فإن تكلفة إرجاع السلعة وشحنها مرة أخرى إلى البائع تكون على المشتري، وذلك ما لم يتفقا ويتراضيا بينهما على خلاف ذلك، ويُراعى في ذلك كله الضوابط والإجراءات التي تحددها القوانين واللوائح المنظمة للتجارة الإلكترونية وحماية المستهلك ونحو ذلك.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

هل يجوز الاكتفاء بالرؤية البصرية غير المسلحة في إثبات دخول الشهر العربي؟


سائل يقول: سمعت أحد العلماء يقول بأن عقود الودائع الاستثماريَّة الحديثة عقد جديد مستحدث؛ فما مدى صحة هذا الكلام؟


ما حكم تخزين أدوية المناعة المستخدمة في علاج كورونا؛ ففي ظل ما يعانيه معظم بلاد العالم من "فيروس كوفيد-19" وفي ضوء ما قامت به وزارة الصحة من وضع بروتوكولات علاج لهذا الفيروس؛ يقوم البعض بتخزين أدوية المناعة وغيرها من الفيتامينات المدرجة ضمن هذه البروتوكولات دون الحاجة إليها تَحسُّبًا لزيادة ثمنها فيما بعد؛ فما حكم هذا التخزين بهذه الكيفية؟


ما حكم البيع  في المتاجر الإلكترونية؛ ففي عصر الرقمنة أصبح لدينا نوع جديد من التجارة تسمى "دروب شيبنج"؛ حيث يمكن للبائع عرض سلعة لا يملكها في متجر إلكتروني، وعندما يشتري الزائر السلعة فإنها ترسل إليه مباشرة من عند مُوَرِّد السلعة، علمًا بأنَّ البائع لا يملك هذه السلعة في الأصل، ويمكن للزبون (المشتري) إعادة السلعة إن كان فيها خلل ما واستعادة نقوده.

فما حكم الشرع في هذا النوع الجديد من المعاملات؟


ما حكم البيع بالمزاد عن طريق موقع إلكتروني؟ فنرجو من سيادتكم إفادتنا بشرعية هذا المشروع وموقف العاملين به، مع العلم أننا مشتركون في إنشاء هذا المشروع كمهندسين، وما هي النقاط غير الشرعية إن وجدت؟ وما كيفية حلها؟
والمشروع عبارة عن مزاد عن طريق موقع إلكتروني يقوم الزائر بالمزايدة على المنتجات الموجودة، والمزاد يبدأ من جنيه واحد لكل المنتجات ويرتفع بقيمة ثابتة مع كل عملية مزايدة.
للاشتراك في المزاد على العميل القيام بشراء رصيد عن طريق بطاقات شحن خاصة بالموقع التي سوف تباع في الأسواق إن شاء الله، وهي مثل بطاقات شحن الهاتف المحمول، ويقوم العميل بإدخال رقم البطاقة ويُحول له رصيد بقيمة البطاقة، وبهذا الرصيد يكون للعميل عدد مرات مزايدة، وفئات البطاقات هي: ثلاثون جنيهًا تعطي ثلاثين فرصة مزايدة على أي منتج، خمسون جنيهًا تعطي خمسين فرصة مزايدة على أي منتج، مائة جنيه تعطي مائة فرصة مزايدة على أي منتج. وقيمة البطاقة هي فقط قيمة عدد مرات المزايدة، ولا علاقة لها بسعر المنتج. ومدة المزادات تكون معلومة وواضحة لكل مزاد: اثنتا عشرة ساعة أو ست ساعات أو ساعتان... إلى آخره، وفي حالة المزايدة في آخر عشر ثوانٍ قبل انتهاء المزاد يتم إمداد الوقت بقيمة معلومة هي عشرون ثانية، والمزايد لا يقوم بالمزايدة في حال كان هو آخر مزايد. وبعد انتهاء المزاد يكون الرابح هو من قام بآخر عملية مزايدة على المنتج قبل انتهاء مدة المزاد، ويحق له شراء المنتج بالسعر الذي انتهى عليه المزاد. ولا يحق لأي عميل -حتى الرابح- قام بالمزايدة على المنتج استرداد قيمة بطاقة قام باستخدامها في عملية المزايدة. وإذا رغب العميل غير الرابح في شراء المنتج بسعره الحقيقي الموجود بالأسواق يمكن خصم قيمة بطاقات الرصيد التي قام باستخدامها في عملية المزايدة من سعر المنتج الحقيقي وشراء هذا المنتج.
أنواع المزادات:
المزاد العادي: يقوم الزائر بالمزايدة على المنتجات الموجودة، حيث يبدأ المزاد من جنيه واحد لكل المنتجات ويرتفع سعره بقيمة ثابتة مع كل عملية مزايدة.
مزاد السعر الثابت: إذا ربحت المزاد الثابت فإنك تدفع فقط السعر المعلن عنه قبل بداية المزاد مضافًا إليه تكلفة الشحن، بغض النظر عن السعر الذي وصل إليه المنتج في نهاية المزاد.
مزاد خصم المائة بالمائة: ليس على الفائز بالمزاد دفع ثمن المنتج إن كان نوع المزاد خصم مائة بالمائة، ويدفع العميل فقط تكلفة الشحن.
ما هو الفرق بين مصطلحَي سعر نهاية المزاد والسعر الحقيقي؟
سعر نهاية المزاد: هو السعر الذي وصل إليه المنتج عند نهاية المزاد، والعميل الرابح فقط هو الذي يستطيع شراء المنتج بهذا السعر.
والسعر الحقيقي: هو سعر المنتج في أي مكان آخر أو في السوق المحلي.


سائل يقول: هل يجوز لشركتنا أن تبيع للعاملين بالقطاع العام والحكومة وأصحاب المعاشات الذهبَ المصوغ تيسيرًا عليهم مقسطًا من عندنا أو بالاتفاق مع محل صاغة غيرنا وذلك عن طريق الاتفاق مع بعض البنوك للتمويل النقدي الفوري لنا وللصاغة الأخرى ثم يُقَسِّط العميلُ المبلغ للبنك؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 15 ديسمبر 2025 م
الفجر
5 :11
الشروق
6 :43
الظهر
11 : 50
العصر
2:38
المغرب
4 : 57
العشاء
6 :20