حكم المداومة على صلاة الضحى

تاريخ الفتوى: 25 ديسمبر 2023 م
رقم الفتوى: 8184
من فتاوى: الأستاذ الدكتور / شوقي إبراهيم علام
التصنيف: الصلاة
حكم المداومة على صلاة الضحى

ما حكم المداومة على صلاة الضحى؟ فأنا أحافظ على أداء صلاة الضحى كلَّ يوم، وأخبرني صديقٌ بأنه قرأ في أحد الكتب أن المداومة على صلاة الضحى مكروهة، وأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يُداوِم عليها.

المداومة على صلاة الضحى مستحبةٌ شرعًا على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء؛ وذلك لعموم الأدلة الواردة في فضلها وحث النبي صلى الله عليه وآله وسلم على المحافظة عليها.

المحتويات

 

وقت صلاة الضحى

صلاة الضُّحى سمِّيت بذلك نسبةً لوقت الضُّحى، وتُشرع صلاة الضحى مِن وقت ارتفاع الشمس قدر رُمحٍ في عين الناظر إليها -وهو ما يقدر الآن بخمس وعشرين دقيقةً تقريبًا في مصر- بعد الشروق، وإلى ما قبل زوال الشمس عن وسط السماء، أي: قبل دخول وقت صلاة الظهر بقليل، وهو ما يقدر الآن في مصر بأربع دقائق تقريبًا قبل دخول وقت صلاة الظهر.

فضل صلاة الضحى

مِن فضائل صلاة الضحى: أنها مِن أسباب مغفرة الذنوب ولو كانت مثل زَبَدِ البحر، فعن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَنْ حَافَظَ عَلَى شُفْعَةِ الضُّحَى غُفِرَ لَهُ ذُنُوبُهُ وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ البَحْر» أخرجه الإمام الترمذي في "سننه".

ومِن فضائلها أيضًا: أنها مجزئةٌ عن جميع الصدقات المطلوبة على جميع سُلَامِيات بدن الإنسان -أي: عظامه- في كلِّ يومٍ شكرًا لله على نعمته وفضله، فعن أبي ذَرٍّ الغِفَارِي رضي الله عنه أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «يُصْبِحُ عَلَى كُلِّ سُلَامَى مِنْ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ، فَكُلُّ تَسْبِيحَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَحْمِيدَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَهْلِيلَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَكْبِيرَةٍ صَدَقَةٌ، وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ صَدَقَةٌ، وَنَهْيٌ عَنِ الْمُنْكَرِ صَدَقَةٌ، وَيُجْزِئُ مِنْ ذَلِكَ رَكْعَتَانِ يَرْكَعُهُمَا مِنَ الضُّحَى» أخرجه الإمام مسلم في "صحيحه".

وإظهارًا لأهمية صلاة الضحى، وتأكيدًا على بيان فضلها قد جعلها النبيُّ صلى الله عليه وآله وسلم وصيةً بين أصحابه رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: «أَوْصَانِي خَلِيلِي بِثَلَاثٍ، لَا أَدَعُهُنَّ حَتَّى أَمُوتَ: صَوْمِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، وَصَلَاةِ الضُّحَى، وَنَوْمٍ عَلَى وِتْرٍ» أخرجه الإمام البخاري في "صحيحه".

وعن أبي الدَّرْدَاء رضي الله عنه قال: «أَوْصَانِي حَبِيبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ بِثَلَاثٍ، لَنْ أَدَعَهُنَّ مَا عِشْتُ: بِصِيَامِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، وَصَلَاةِ الضُّحَى، وَبِأَنْ لَا أَنَامَ حَتَّى أُوتِرَ» أخرجه الإمام مسلم في "صحيحه".

مذهب جمهور الفقهاء في حكم المداومة على صلاة الضحى

المواظبة على صلاة الضُّحى مستحبةٌ شرعًا على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء مِن الحنفية والمالكية والشافعية، والإمام الآجُرِّيُّ والإمام ابنُ عَقِيل والشيخ ابن تيمية مِن الحنابلة؛ لعموم قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «إِنَّ أَحَبَّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللهِ أَدْوَمُهَا وَإِنْ قَلَّ» أخرجه الإمام أحمد في "مسنده" عن أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها.

ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَنْ حَافَظَ عَلَى شُفْعَةِ الضُّحَى غُفِرَ لَهُ ذُنُوبُهُ وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ البَحْر» أخرجه الإمام الترمذي في "سننه".

قال الإمام الطَّحْطَاوِي الحنفي في "حاشيته على مراقي الفلاح" (ص: 395، ط. دار الكتب العلمية): [واختلف العلماءُ هل الأفضلُ المواظبةُ عليها أو لا؟ والظاهرُ الأولُ] اهـ.

وقال الإمام شمس الدين الحَطَّاب المالكي في "مواهب الجليل" (2/ 67، ط. دار الفكر) في بيان حكم صلاة الضُّحى: [حُكمها حُكم سائر النوافل تُستحب المداومةُ عليها، ومَن تركها فلا إثم عليه ولا حرج] اهـ.

وقال الإمام أبو الحسن المَاوَرْدِي الشافعي في "الحاوي الكبير" (2/ 287، ط. دار الكتب العلمية) في ذكر أحكام صلاة الضحى: [والمداومة عليها أفضل] اهـ.

وقال الإمام علاء الدين أبو الحسن المَرْدَاوِي الحنبلي في "الإنصاف" (2/ 191، ط. دار إحياء التراث العربي): [اختار الآجُرِّيُّ وابنُ عَقِيلٍ استحبابَ المداومة عليها، ونَقَله موسى بنُ هارون عن أحمد.. ويُستحب المداومة عليها في أصحِّ الوجهين، قال المَجْدُ في "شرحه"، وصاحبُ "الحاوي الكبير": وهو الصحيح عندي] اهـ.

مذهب الحنابلة في حكم المداومة على صلاة الضحى

ذهب جمهور فقهاء الحنابلة إلى عدم استحباب المداومة على صلاة الضحى؛ لما جاء عن عبد الله بن شقيق، قال: قلت لعائشة رضي الله عنها: أكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي الضحى؟ قالت: «لَا، إِلَّا أَن يَجِيءَ مِن مَغِيبِهِ» أخرجه الإمام مسلم في "صحيحه".

وعن أبي سعيد الخُدْرِي رضي الله عنه قال: «كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي الضُّحَى حَتَّى نَقُولَ: لَا يَدَعُهَا، وَيَدَعُهَا حَتَّى نَقُولَ: لَا يُصَلِّيهَا» أخرجه الإمام أحمد في "مسنده".

قال الإمام علاء الدين أبو الحسن المَرْدَاوِي الحنبلي في "الإنصاف" (2/ 191): [الصحيح مِن المذهب: أنه لا يُستحب المداومةُ على فِعلِها، بل تُفعَل غِبًّا، نصَّ عليه في رواية المَرْوَذِي، وعليه جمهور الأصحاب] اهـ.

المختار للفتوى في حكم المداومة على صلاة الضحى

المختار للفتوى هو ما ذهب إليه جمهور الفقهاء مِن القول باستحباب المداومة على صلاة الضحى؛ لعموم الأدلة الواردة في فضلها وحث النبي صلى الله عليه وآله وسلم على المحافظة عليها.

توجيه ما ورد في السنة النبوية من عدم مداومة النبي على صلاة الضحى

أمَّا ما ورد من أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن يداوم على صلاة الضحى؛ فلأنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يدع العمل وهو يحب أن يفعله خشية أن يداوم الناس عليه فيفرض عليهم ويثقل عليهم المحافظة عليه، وهذا ما ثبت عن السيدة عائشة رضي الله عنها وحرصها على المداومة على صلاة الضحى مع روايتها عدم مداومة النبي صلى الله عليه وآله وسلم على ذلك، فعن أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها أنها قالت: «مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي سُبْحَةَ الضُّحَى قَطُّ، وَإِنِّي لَأُسَبِّحُهَا، وَإِنْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ لَيَدَعُ الْعَمَلَ وَهُوَ يُحِبُّ أَنْ يَعْمَلَ بِهِ، خَشْيَةَ أَنْ يَعْمَلَ بِهِ النَّاسُ فَيُفْرَضَ عَلَيْهِمْ» أخرجه الشيخان في "صحيحيهما" واللفظ للإمام مسلم.

وأمَّا ما جاء مِن قول أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما كان يصلي الضحى، فمحمولٌ على أنها ما رأته صلى الله عليه وآله وسلم يصليها، كما جاء في الرواية السابقة، وسبب ذلك أنَّه صلى الله عليه وآله وسلم لَمْ يَعْتَدْ أن يكون في وقت الضحى عند أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها إلا نادرًا، ويرجع ذلك لكونه صلى الله عليه وآله وسلم مسافرًا، أو حاضرًا ولكنه في المسجد أو عند غيرها مِن زوجاته، فيَصِحُّ قولُها: "ما رأيتُه يصليها" في حقِّ ما عاينته بنَفْسها مِن حاله صلى الله عليه وآله وسلم، وتكون قد علمت بخبره أو خبر غيره أنه صَلَّاها؛ كما جاء في "شرح صحيح مسلم" للإمام النووي (5/ 230، ط. دار إحياء التراث العربي).

الخلاصة

بناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فإن المداومة على صلاة الضحى مستحبةٌ شرعًا على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء، كما سبق بيانه.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما قولكم في مسجد مكون من طابقين يؤم الإمام فيه المصلين بالطابق العلوي، ويصلي باقي المصلين بالطابق السفلي سماعًا من مكبرات الصوت.
فهل صلاة المصلين بالطابق السفلي صحيحة؟
وهل وجود الإمام بالطابق العلوي من باب ارتفاع الإمام عن المأموم؟
وهل هناك شرعًا ما يمنع وجود الإمام مع بعض المأمومين بالطابق العلوي دون السفلي الذي به باقي المصلين؟


هل رفع اليدين أثناء الدعاء ثم مسح الوجه بهما بعد انتهائه مشروع؟


ما هي كيفية الطهارة والصلاة للمرضى من أصحاب الأعذار؟ فالسائل مريضٌ، وينزل منه البول والغائط رغمًا عنه، ولا تخلو ملابسه أبدًا من النجاسة. ويطلب بيان الحكم الشرعي بالنسبة لصلاته، وهل تصح صلاته مع استمرار نزول البول والغائط منه على ملابسه؟ وماذا يصنع؟


ما هي كيفية صلاة المأموم المسبوق بعد تسليم الإمام؟ حيث أدرك رجلٌ الإمامَ في الركعة الثانية من فرض العشاء، وبعد انتهاء الإمام قام المسبوق وأتى بالركعة التي فاتته فقرأ فيها الفاتحة والسورة جهرًا، فنصحه البعض بأن تكون القراءة سرًّا، فقال: إن الركعة التي فاتتني كانت القراءة فيها جهرًا ولا بد أن تؤدى على صفتها، ويسأل عن الصحيح في ذلك.


أصلي الضحى يوميًّا، وأصلي العشاء فقط في المسجد لبُعده عن موقع العمل، وأترك صلاة الوتر في المسجد؛ لأصليها في البيت وأصلي قبلها عددًا من الركعات مثنى مثنى بعد فترة من النوم، فما ثواب هذه الصلوات؟


ما حكم قضاء صلاة الكُسُوف أو الخُسُوف بعد خروج الوقت؟ فعند حدوث الكُسُوف أو الخُسُوف أكون منشغلًا أحيانًا بالعمل، ولا أستطيع أداء الصلاة المشروعة لهما حتى أنتهي من العمل، فهل ذلك جائز؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 07 أبريل 2026 م
الفجر
4 :8
الشروق
5 :37
الظهر
11 : 57
العصر
3:30
المغرب
6 : 17
العشاء
7 :37