هل يجوز لمن وجبت الزكاةُ في ماله أن يخرِجَها مقسطةً في صورة دفعات شهرية على مدار العام إلى مَنْ يعرف أنهم يستحقونها لسدِّ حاجتهم شهرًا بشهر؟
يجوز شرعًا إخراج الزكاة مقسطةً على مدار العام بعد مرور الحول الذي وجبت بمروره الزكاة إلى من يعرفهم من مستحقيها الذين يحتاجون إليها في سد احتياجاتهم شهرًا بشهر، مع مراعاة عدم بلوغ الحول التالي إلا وقد أخرجها كلَّها، ولا يعد هذا من تأخير إخراج الزكاة عن موعدها كما نص عليه جماعة من الفقهاء.
المحتويات
شرع الله تعالى الزكاة فجعل لها مقاصد وأسبابًا وشروطًا، ومِن مقاصد الزكاة: التعاون والتكافل في المجتمع بسدِّ حاجة المستحقين لها ومواساتهم، وإغناؤهم عن السؤال، ومِن أسبابها: ملك النصاب، وقابليته للنماء، وكونه فائضًا عن الحوائج الأصلية، ومن شروطها: الوقت؛ وهو مرور الحول.
ومتى بلغ المال النصاب -وهو ما يساوي 85 جرامًا من الذهب عيار 21- وكان فائضًا عن حاجة صاحبه الأصلية، ثم حال عليه الحول: فإنه يجب إخراج الزكاة إلى مستحقيها على الفور، وهذا ما عليه جمهور الفقهاء؛ من الحنفية في المختار عندهم والمالكية والشافعية والحنابلة؛ لقول الله تعالى: ﴿وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾ [الأنعام: 141]، وعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «لَا زَكَاةَ فِي مَالٍ، حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ» أخرجه ابن ماجه والدارقطني والبيهقي في "السنن"، والبزار في "المسند".
قال العلامة الزيلعي الحنفي في "تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق" (1/ 250، ط. الأميرية): [والوجه المختار: أن الأمر بالصرف إلى الفقير معه قرينة الفور؛ وهي أنه لدفع حاجته وهي معجلة، فمتى لم تجب على الفور لم يحصل المقصود من الإيجاب على وجه التمام] اهـ.
وقال العلامة الزرقاني المالكي في "شرحه على مختصر خليل" (2/ 324، ط. دار الكتب العلمية): [تفرقتها على الفور بموضع الوجوب] اهـ.
وقال الإمام النووي الشافعي في "روضة الطالبين" (2/ 223، ط. المكتب الإسلامي): [إذا تمَّ حول المال الذي يشترط في زكاته الحول وتمكن من الأداء؛ وجب على الفور] اهـ.
وقال الإمام ابن قدامة الحنبلي في "المغني" (2/ 510، ط. مكتبة القاهرة): [وتجب الزكاة على الفور؛ فلا يجوز تأخير إخراجها مع القدرة عليه والتمكن منه إذا لم يخش ضررًا] اهـ.
من المقرر أن قوامَ الشريعة وعمادها تحقيقُ مصالح العباد عاجلها وآجلها، وأن التماس ذلك في إقامة أحكامها هو قدرٌ زائدٌ مستحسَنٌ شرعًا على مجرد الامتثال للأمر بها.
قال الإمام القرطبي في "الجامع لأحكام القرآن" (2/ 64، ط. دار الكتب المصرية): [ولا خلاف بين العقلاء أن شرائع الأنبياء قصد بها مصالح الخلق الدينية والدنيوية] اهـ.
وقال الشيخ ابن القيم في "مدارج السالكين" (1/ 151، ط. دار الكتاب العربي): [فإن للحُكمِ في كُلِّ مسألة مِنْ مَسَائل العلم مُناديًا ينادي للإيمان بها علمًا وعملًا، فيقصد إجابة داعيها، ولكن مراده بداعي الُحكِم: الأسرار والحِكَم الداعية إلى شرع الحُكْم، فإجابتها قدرٌ زائدٌ على مجرد الامتثال] اهـ.
ومقصد سد خلة الفقير وحاجته الذي هو من أَجَلِّ مقاصد الزكاة وأسماها متفاوِتٌ في تحقيقه بتفاوُتِ حاجات الفقراء تبعًا لاختلاف أحوالهم وأنماط معيشتهم وتنوع التزاماتهم؛ فمنهم من تسدّ حاجته إذا ما دفعت إليه الزكاة جملة واحدة، ومنهم من لا تسدّ حاجته إلا إذا دفعت إليه مقسطة شيئًا فشيئًا على مدار الحول.
قال العلامة الكاساني في "بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع" (2/ 3، ط. دار الكتب العلمية): [أداء الزكاة من باب إعانة الضعيف وإغاثة اللهيف وإقدار العاجز وتقويته على أداء ما افترض الله عز وجل عليه من التوحيد والعبادات، والوسيلة إلى أداء المفروض مفروض] اهـ.
وقال الإمام النووي في "المجموع شرح المهذب" (5/ 330، ط. دار الفكر): [المعتمد: أن مقصود الزكاة سدُّ خلة الفقير من مال الأغنياء شكرًا لله تعالى وتطهيرًا للمال] اهـ.
قد توسع جماعة من الفقهاء في بيان ما يقتضيه معنى الفورية في إخراج الزكاة، وأنها تتَّسعُ لتشمل الوقت من حين وجوب الزكاة بمرور الحول إلى ما قبل مرور حولٍ ثانٍ؛ منهم: الإمامان الكرخي ومحمد بن الحسن من كبار فقهاء الحنفية، وهو إحدى الروايتين عن الإمام أحمد في المنصوص عليه عند الحنابلة، وهو المختار للفتوى؛ لما فيه من تحقيق المقصود الأعظم من الزكاة الذي هو كفاية المستحق لها وإغناؤه عن السؤال على مدار العام كلِّه، ومثاله: أن يتعيَّن المستحق للزكاة مع كونه ممن لا يحسن تدبير المال إذا دفعت إليه جملة واحدة، أو أن يكون ممن تتجدَّد حاجته إلى الزكاة بصفة شهرية لتوفير الدواء أو إيجار المسكن، وبحيث لو دُفِعَت إليه جملة واحدة أسرَفَ فيها وأَضَرَّ بمصلحته ومصلحة مَنْ يعول في الأجل القريب؛ فيكون إخراجُ الزكاة مقسطة إليه على مدار الحول بحسب احتياجاته محققًا لمقصدها من كفايته وسد حاجته على مدار العام.
قال الإمام الكاساني الحنفي في "بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع" (2/ 3): [وأما كيفية فرضيتها؛ فقد اختلف فيها: ذكر الكرخي أنها على الفور، وذكر في "المنتقى" ما يدل عليه؛ فإنه قال: "إذا لم يُؤَدِّ الزكاةَ حتى مَضَى حَوْلَانِ فقد أساءَ وأَثِمَ ولم يَحِلَّ له ما صَنَع"] اهـ.
وقال العلامة بدر الدين العيني الحنفي في "البناية شرح الهداية" (3/ 294، ط. دار الكتب العلمية): [في "المنتقى" عن محمد رَحِمَهُ اللهُ: إذا كان له مائتا درهم فحال عليها حولان ولم يزك فقد أساء؛ لا يحلّ له ما صنع] اهـ.
وقال العلامة ابن مفلح الحنبلي في "الفروع" (4/ 244، ط. مؤسسة الرسالة): [له أن يعطي قريبَهُ كلَّ شهرٍ شيئًا، وعنه: لا، وحمل أبو بكرٍ الأولى على تعجيلها؛ قال صاحب "المحرر": وهو خلاف الظاهر، وأطلق القاضي وابنُ عقيلٍ الروايتين] اهـ.
بناءً على ذلك: فإن رعايةَ مصلحة المستحق للزكاة وسَدَّ حاجته من أهم مقاصد الزكاة، ولذا يجب إخراجها فور مرور الحول بعد بلوغ المال النصاب وكونه فائضًا عن حاجة صاحبه الأصلية، ويتسع معنى الفورية ليشمل طول العام، ويدخل فيه تقسيط الزكاة بإخراجها في صورة دفعات شهرية لمستحقيها بحسب حاجتهم، والتي تختلف من شخصٍ إلى آخر، بشرط أن تخرج كُلُّها قبل أن يحول الحول التالي.
وفي واقعة السؤال: فيجوز للسائل شرعًا إخراج الزكاة مقسطةً على مدار العام بعد مرور الحول على ماله الذي بلغ النِّصاب إلى من يعرفهم من مستحقيها الذين يحتاجون إليها في سد احتياجاتهم شهرًا بشهر، مع مراعاة عدم بلوغ الحول التالي إلا وقد أخرجها كلَّها، ولا يُعَدُّ هذا من تأخير إخراج الزكاة عن موعدها كما نص عليه جماعة من الفقهاء، وهو ما عليه الفتوى.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم الزكاة الشرعية في نشاط صناعة الدواجن المبين على النحو التالي:
هناك خطان رئيسان للإنتاج في هذه الصناعة، هما: دجاج اللحم "للتسمين والأكل"، ودجاج إنتاج البيض، وكلا الخطين له عدة مراحل:
فأما بالنسبة للجدود والأمهات: فيكون عمر الدجاجة تقريبًا خمسة وستين أسبوعًا تقسم على النحو الآتي:
1- منها ثلاثة وعشرون أسبوعًا للتربية، وفيها يتم تربية الدجاجة من عمر يوم وحتى تصل إلى عمر النضوج الجنسي عند الأسبوع الثالث والعشرين.
2- واثنان وأربعون أسبوعًا للإنتاج، وفيه يقوم الذكور -الديوك- بإخصاب الإناث، ويتم إنتاج البيض المخصب على مدار هذه الأسابيع بنسب إنتاج متفاوتة تختلف حسب عمر القطيع حيث إنه كلما زاد العمر قل الإنتاج نسبيًّا.
ملحوظة: البيض الناتج من هذه الأنواع يستخدم أساسًا في إنتاج الدجاج للمرحلة التي تلي المرحلة المنتِجة ويتم إرساله إلى معمل التفريخ لإنتاج كتكوت الأمهات.
بالنسبة للمصاريف يمكن تقسيمها طبقًا لهاتين المرحلتين إلى:
1- مصاريف فترة التربية "23 أسبوعًا": - الثروة الداجنة "الكتاكيت التي تم شراؤها". - الأدوية. - الأعلاف. - صيانة. - التحصينات. - المطهرات. - وقود وزيوت (مصاريف التدفئة). - مصاريف تشغيل (كهرباء). - تحاليل دورية لمتابعة الحالة الصحية للقطيع. - نشارة خشب "يتم فرشها في أرضية المزرعة قبل دخول الدواجن". - مصاريف إدارية "تليفونات - مستلزمات نظافة للأفراد - ...". - إهلاك "وهي قسط الإهلاك للمعدات والمباني ويتم تقسيمه على حصة سنوية ثم شهرية طبقًا للعمر الافتراضي لكل معدة أو منشأة". - الأجور والحوافز. - مصاريف تشغيل.
2- مصاريف فترة الإنتاج:
"نفس بنود مصاريف التربية باستثناء الثروة الداجنة"، ويضاف على هذه البنود إهلاك مصاريف التربية "حيث يتم توزيع مصاريف التربية على أسابيع الإنتاج".
• المنتج النهائي هنا هو البيض الصالح للتفريخ، وتكون تكلفته هي تكلفة الإنتاج مضافًا لها قسط الإهلاك من مصاريف التربية.
معمل التفريخ:
- يتم إرسال البيض للمعمل ليتم تفريخه ويدخل ماكينات التفريخ ويظل بالماكينات لمدة واحد وعشرين يومًا تحت درجة حرارة ودرجة رطوبة محددة حتى يتم إنتاج كتكوت بعد هذه الفترة، وهو المنتج الذي يتم بيعه.
- ليس كل البيض المرسل للمعمل يُنتَج، ولكن المنتج النهائي -وهو الكتكوت- قد يمثل أربعين بالمائة من عدد البيض الداخل للماكينات كما في الجدود وأمهات البياض، وقد يصل إلى ما بين ثمانين بالمائة وخمسة وثمانين بالمائة في أمهات التسمين، وهذه النسبة تسمى نسبة الفقس.
يوجد مصاريف بالمعمل تعرف بمصاريف التفريخ، وهي كالآتي: - مصاريف المعمل "كهرباء، مطهرات". - أجور عمال المعمل. - مصاريف التسويق "سيارات توصيل الكتاكيت إلى العملاء، مرتبات الأطباء البيطريين لمتابعة الدجاج لدى العملاء".
دجاج إنتاج بيض المائدة "بيض الأكل": يتم معاملته في المصاريف مثل دجاج الجدود والأمهات، ولكنه في النهاية بدلًا من أن يتم إرسال البيض لمعمل التفريخ يتم إرساله للجمهور للاستهلاك.
دجاج التسمين: ويكون عمر هذا الدجاج تقريبًا خمسة وأربعين يومًا، ينمو خلالها من كتكوت عمر يوم إلى دجاجة وزنها ما بين كيلو وثمانمائة جرام إلى 2 كيلو جرام، وهو ناتج من فقس بيض أمهات دجاج اللحم "التسمين"، ومصاريفه كالآتي: - الثروة الداجنة "قيمة الكتاكيت التي تم شراؤها". - الأعلاف. - مصاريف تشغيل "كهرباء". - التحصينات. - الأدوية. - المطهرات. - وقود وزيوت "مصاريف التدفئة". - خدمات بيطرية "تحاليل، إشراف فني". - إيجار أو إهلاك "الإيجار عندما تكون المزرعة غير مملوكة، والإهلاك عندما تكون مملوكة". - أجور وحوافز.
ما هو نصاب زكاة عروض التجارة؟ فأنا أمتلك عروضًا للتجارة، وأريد أن أعرف ما هو المقدار الذي إذا امتلكته وحال عليه الحول وجب علي إخراج الزكاة فيه.
ما حكم غسيل الأموال؟ وما هي عقوبته في الإسلام؟ وهل تداول الأموال في أوجه معتبرة شرعًا يرفع عن صاحبها إثم اكتسابها من محرم؟
سائل يقول: أرجو من فضيلتكم بيان أهم الآداب التي يستحب للإنسان أن يراعيها عند دخول مكة المكرمة.
ما حكم سداد دين الغارم من أموال الزكاة أو الصدقات حيث توجد امرأة عليها دين لأحد البنوك؛ فما حكم سداد هذا الدين من أموال الزكاة أو الصدقات؟
سائل يقول: نرجو منكم بيان ما ورد في الشرع الشريف من نصوص تحث على طلب العلم. وبيان أهميته ومكانته في الإسلام.