ما الحكمة في إسرائه صلى الله عليه وآله وسلم على البراق ولم يكن على أجنحة الملائكة؟
الحكمة في إسرائه صلى الله عليه وآله وسلم على البراق ولم يكن الإسراء على جناح الملائكة؛ كما كانت الأنبياء قبله، أو على الريح؛ كما كانت تحمل سيدنا سليمان عليه السلام، أو الخطوة؛ كطيّ الزمان والمكان؛ كما يقع من الأولياء، وكان على البراق؛ ليطلع صلى الله عليه وآله وسلم على الآيات التي مُثِّلَت له في الطريق، وليتضمن أمرًا عجيبًا، ولا عجب في حمل الملائكة أو الريح أو الخطوة بالنسبة إلى قطع هذه المسافة بخلاف قطعها على دابة صغيرة؛ كالبراق، خصوصًا وقد عَظَّمَتْهُ الملائكة بما هو أعظم من حمله على أجنحتها؛ إذ كان الآخذ بالركاب هو جبريل عليه السلام، والآخذ بالزمام ميكائيل عليه السلام وهما أكبر الملائكة، فاجتمع له صلى الله عليه وآله وسلم حمل البراق، وما هو كحمل البراق من الملائكة، وهذا أتم في الحفاوة وأبلغ في الشرف.
والحكمة في صعوده صلى الله عليه وآله وسلم على المعراج لم يكن العروج على أجنحة الملائكة كغيره من الأنبياء وكان على المعراج؛ لتضمنه أمرًا عجيبًا وهو سقوط مراقيه الواحدة بعد الأخرى ليضع النبي صلى الله عليه وآله وسلم قدمه عليها فترتفع به إلى محلّها، فيقطع تلك المسافة في أقرب من طرفة عين، ولقد رافقه في المعراج جبريل عليهما السلام؛ ليستأنس به، وليكون ذلك أتمّ وأبلغ في الحفاوة والشرف.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
هل يجوز للعاميّ أن يأخذ الأحكام الشرعية من نصوص القرآن والسنة مباشرة دون الرجوع إلى أهل العلم والعلماء؟
هل هناك مفهوم لحقوق الإنسان في الإسلام؟ وما سنده الفلسفي إن وجد؟ وما العلاقة بينه وبين الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وما تبعه من إعلانات ومواثيق؟ وهل حال المسلمين اليوم حجة على الإسلام في هذا المجال؟
سائل يقول: المعروف أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن على دين قومه قبل بعثته، ولم يسجد لصنم أبدًا وأن الله تعالى قد عصمه من أفعال أهل الجاهلية؛ فنرجو منكم بيان ذلك وتوضيحه؟
هل حديث النبي عليه السلام: «إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ رَبَّكُمْ عِيَانًا» يفيد رؤية المؤمنين لله يوم القيامة؟ وكيف تكون هذه الرؤية؟
هل يجوز الاستفادة من غير المسلم في مجال عمله والثناء عليه، وتقليده والرغبة في أن أصير مثله في أعماله؟ حيث دار حديث بيني وبين أحد الأصدقاء فقال: إن هذا مخالف لمبدأ الولاء والبراء. فما مدى صحة ذلك؟
سائل يقول: نرجو منكم البيان والرد على مَن يقول بعدم جواز تسمية بعض الأيام ومواسم الخير والبركة بالأعياد؛ بدعوى أنَّ الشَّرع الشريف لم يجعل للمسلمين إلا عيدين فقط؛ هما: الفطر والأضحى.