حكم طهارة من أصابت مكان صلاته نجاسة ولا يعلم موضعها

تاريخ الفتوى: 08 يناير 2024 م
رقم الفتوى: 8248
من فتاوى: الأستاذ الدكتور / شوقي إبراهيم علام
التصنيف: الصلاة
حكم طهارة من أصابت مكان صلاته نجاسة ولا يعلم موضعها

سائل يقول: أصابت النجاسة مكانًا أريد الصلاة فيه وقد خفي موضعها. فماذا أفعل حتى تصح صلاتي في هذا المكان؟

من أصاب مكان صلاته نجاسة عَلِم موضعها فيكفي غَسْل هذا الموضع، فإن خَفِيَ موضعُ النجاسةِ؛ فإن كان المكان صغيرًا، فلا تُجزئ الصلاةُ فيه حتى يَغْسلَه كله، وإن كان المكان واسعًا فلا يجب غَسْله ويصلي حيث شاء، لأنَّ ذلك يشق عليه.

اتَّفق جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة: على أنَّ طهارة الثوب والبدنِ والمكانِ شرطٌ من شروط صحة الصلاة، وذلك كما أفادته عبارة "بدائع الصنائع" للعلامة الكاساني الحنفي (1/ 114، ط. دار الكتب العلمية)، و"شرح الخَرَشِي على مختصر خليل" للعلامة الخَرَشِي المالكي (1/ 103، ط. دار الفكر)، و"المجموع" للإمام النووي الشافعي (3/ 131، ط. دار الفكر)، و"كشاف القناع" للعلامة البُهُوتي الحنبلي (1/ 288، ط. دار الكتب العلمية).

فمَن أصاب مكان صلاته نجاسةٌ ظاهرةٌ وجبَ عليهِ إزالتها حال القُدْرة، وإلَّا لا تَصِحُّ صلاتُه.

وإن خَفِيَ موضعها، ففيه خلاف: فيرى المالكيةُ والشافعيةُ والحنابلةُ، وزُفَر من الحنفية أنَّ النجاسة إذا كانت في مكانٍ صغيرٍ وَخَفِيَ مكانها، فلا تُجزئ الصلاةُ فيهِ حتى يَغْسِلَهُ كله؛ إذ الأصلُ بقاءُ النجاسةِ ما بقيَ جُزءٌ منها، وإن كان المكان واسعًا فلا يجبُ غَسْلُه، ويُصَلِّي حيثُ شاء، لأنَّ ذلك يشقُّ عليهِ، ولأنه لو مُنِعَ الصلاةَ أفضى إلى أنْ لا يجدْ موضعًا يُصَلِّي فيه.

قال الشيخ الحَطَّاب المالكي في "مواهب الجليل" (1/ 158، ط. دار الفكر): [محلُّ النجاسة سواء كان بدنًا، أو ثوبًا، أو أرضًا، أو غير ذلك إذا أريد تطهيره إنَّما يَطْهُر بغَسْله، ولا يطهر بغير الغَسْل] اهـ.

وقال العلامة الخطيب الشربيني الشافعي في "مغني المحتاج" (1/ 403، ط. دار الكتب العلمية): [(ولو نَجَس) بفتح الجيم وكسرها (بعضُ ثوبٍ أو) بعضُ (بدنٍ) أو مكانٍ ضيقٍ (وجُهِل) ذلكَ البعضُ في جميعِ ما ذكرَ (وجبَ غَسْلُ كله) لتصحَّ الصلاةُ فيه؛ إذ الأصلُ بقاءُ النجاسةِ ما بقيَ جزءٌ منهُ، فإن كانَ المكانُ واسعًا لم يجبْ عليهِ الاجتهادُ، ولكن يُسنُّ، فله أن يُصلي فيه بلا اجتهادٍ] اهـ.

وقال العلامة ابن قُدَامة الحنبلي في "المغني" (2/ 64، ط. مكتبة القاهرة): [وإن خَفِيت النجاسةُ في فضاءٍ واسعٍ، صَلَّى حيثُ شاءَ، ولا يجب غَسْلُ جَمِيعِهِ، لأنَّ ذلكَ يَشُقُّ، فلو مُنِعَ من الصلاةِ أفضى إلى أن لا يجد موضعًا يُصَلِّي فيه، فأمَّا إن كان موضعًا صغيرًا، كبيتٍ ونحوهِ، فإنَّه يَغْسِلهُ كُله؛ لأنه لا يَشُقُّ غَسْلُه، فأشبهَ الثوبَ] اهـ.

ويرى فقهاء الحنفية -عدا زفر-: أنَّ الأرضَ تَطْهُر بالجفافِ دونَ حاجةٍ إلى غسلها، فلا يشترط إيراد الماء الطاهر عليها، ومن ثَم فيجوز الصلاةُ عليها إنْ أَصابتها نجاسةٌ جَفَّت وذهبَ أثرها، دونَ حاجةٍ إلى غَسلها.

قال العلامة الحَصْكَفِي في "الدر المختار" (1 / 311، ط. دار الفكر): [(و) تَطْهُر (أرض)، بخلاف نحو بساط (بيبسها) أي: جفافها ولو بريحٍ، (وذهاب أثرها، كلون)، وريح (لـ)أجل (صلاة) عليها] اهـ.

قال الإمام ابن عابدين مُحَشِّيًا عليه: [(قوله: ولو بريحٍ) أشار إلى أنَّ تقييد "الهداية" وغيرها بالشمس اتِّفاقي، فإنَّه لا فرق بين الجفاف بالشمس، أو النار، أو الريح، كما في "الفتح" وغيره] اهـ.

وقال الإمام الكاساني في "بدائع الصنائع" (1/ 85): [ولو أصابت النجاسة الأرض فجفَّت وذهب أثرها تجوز الصلاة عليها عندنا. وعند زفر: لا تجوز] اهـ.

وبناءً على ما سبق: فمَن أصاب مكان صلاته نجاسة عَلِم موضعها فيكفي غَسْل هذا الموضع، فإن خَفِيَ موضعُ النجاسةِ؛ فإن كان المكان صغيرًا، فلا تُجزئ الصلاةُ فيه حتى يَغْسلَه كله، وإن كان المكان واسعًا فلا يجب غَسْله ويصلي حيث شاء، لأنَّ ذلك يشق عليه.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

هل التطهر من الجنابة مثل التطهر من العادة الشهرية بالنسبة للمرأة؟


ما حكم صلاة العيد؟ وما هو وقتها؟ وما هو الأفضل في مكان أدائها؟


ما حكم الجمع في البلاد التي تنعدم فيها العلامات؟ فقد جاء في خطاب الأمين العام للمجمع الفقهي الإسلامي، بشأن المقصود بجواز الجمع في البلدان الواقعة بين خطَّي عرض 48 و66 درجة شمالًا وجنوبًا، في القرار الثاني الخاص بمواقيت الصلاة في هذه البلدان:
أما البلدان الواقعة ما بين خطَّيْ عرض 48، 66 درجة شمالًا وجنوبًا -وهي التي ورد السؤال عنها- فإن المجلس يؤكد على ما أقره بشأنها، حيث جاء في قرار المجمع في دورته التاسعة ما نصه: "وأما البلاد الواقعة ما بين خطَّي عرض 48، 66 درجة شمالًا وجنوبًا، فيعين وقت صلاة العشاء والفجر بالقياس النسبي على نظيريهما في ليلِ أقربِ مكانٍ تتميز فيه علامات وقتَي العشاء والفجر، ويقترح مجلس المجمع خط عرض 45 درجة باعتباره أقربَ الأماكن التي تتيسر فيها العبادة أو التمييز، فإذا كان العشاء يبدأ مثلًا بعد ثلث الليل في خط عرض 45 درجة يبدأ كذلك بالنسبة إلى ليل خط عرض المكان المراد تعيين الوقت فيه، ومثل هذا يقال في الفجر".
وإيضاحًا لهذا القرار -لإزالة الإشكال الوارد في السؤال الموجه للمجمع- فإن مجلس المجمع يرى أن ما ذُكر في القرار السابق من العمل بالقياس النسبي في البلاد الواقعة ما بين خطَّي عرض 48، 66 درجة شمالًا وجنوبًا إنما هو في الحال التي تنعدم فيها العلامة الفلكية للوقت، أمَّا إذا كانت تظهر علامات أوقات الصلاة، لكن يتأخر غياب الشفق الذي يدخل به وقت صلاة العشاء كثيرًا، فيرى المجمع وجوب أداء صلاة العشاء في وقتها المحدد شرعًا، لكن من كان يشق عليه الانتظار وأداؤها في وقتها -كالطلاب والموظفين والعمال أيام أعمالهم- فله الجمع عملًا بالنصوص الواردة في رفع الحرج عن هذه الأمة، ومن ذلك ما جاء في "صحيح مسلم" وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: "جَمَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ، وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِالْمَدِينَةِ مِنْ غَيْرِ خَوْفٍ وَلَا مَطَرٍ"، فَسُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: "أَرَادَ أَلَّا يُحْرِجَ أُمَّتَهُ". على ألا يكون الجمع أصلًا لجميع الناس في تلك البلاد، طيلةَ هذه الفترة؛ لأن ذلك من شأنه تحويلُ رخصة الجمع إلى عزيمة، ويرى المجمع أنه يجوز الأخذ بالتقدير النسبي في هذه الحال من باب أولى.
وأما الضابط لهذه المشقة فمرده إلى العرف، وهو مما يختلف باختلاف الأشخاص والأماكن والأحوال". انتهى ما جاء في القرار.
والسؤال: هل يقتصر الجمع بين الصلاتين في هذا القرار على أفراد الناس ممن وجدت في حقهم المشقة؟ وهل يسري ذلك على المراكز والمساجد؟ أم أنها تقيم صلاة العشاء في وقتها ولو تأخر؛ كي لا يكون الجمع أصلًا؟


ما حكم إدراك الإمام في التشهد الأخير؟ فقد دخلنا المسجد ونحن جماعة فوجدنا الإمام في التشهد الأخير، هل ندخل مع الإمام أو نصلي جماعة أخرى؛ لأن بعضنا يقول: لا تُدْرَك الصلاة إلا بركعة؟ أفتونا مأجورين.


ما حكم صلاة الجنازة على الجثث المفقود بعض أجزائها في الكوارث والنوازل؟ فقد حدث إعصارٌ في إحدى البلاد الإسلامية، وعلى إثره مات الكثير، وقد أسرعَت الجهاتُ المعنية في انتشال جثث الضحايا من تحت الأنقاض، فبعض الجثث انتُشِلَت كاملةً، وبعض الجثث عُثِر على أجزاء منها ولم يُعثَر على باقيها، فهل يُغَسَّل ما عُثر عليه من أجزاء الجثث التي لم يُعثَر على باقيها، ويُصلَّى عليه؟


ما حكم قراءةُ القرآن من خلال جهاز مكبر الصوت قبل صلاة الفجر والجمعة؟ فهناك مسجد مجاور لنا يتم فيه قراءة القرآن الكريم بشكلٍ يوميٍّ مِن خلال جهاز مكبِّر الصوت قبل أذان الفجر بعشر دقائق وكذلك قبل الأذان في صلاة الجمعة فقال البعض: إن هذا بدعة ويأثم من يفعل ذلك؛ فنرجو منكم بيان حكم ذلك.


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 02 مايو 2025 م
الفجر
4 :36
الشروق
6 :11
الظهر
12 : 52
العصر
4:29
المغرب
7 : 33
العشاء
8 :58