معنى الإيمان والاحتساب في الحديث الشريف (من صام رمضان إيمانًا واحتسابًا)

تاريخ الفتوى: 03 فبراير 2024 م
رقم الفتوى: 8271
من فتاوى: الأستاذ الدكتور / شوقي إبراهيم علام
التصنيف: الصوم
معنى الإيمان والاحتساب في الحديث الشريف (من صام رمضان إيمانًا واحتسابًا)

ما معنى الإيمان والاحتساب في الحديث الشريف الوارد عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ، إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ»؟

معنى الإيمان في الحديث الشريف -محل السؤال-: هو التصديق بأن الصيام فرضٌ والامتثال طواعية واختيارًا لأمر الله تعالى من غير جبر أو استحياء، واليقين بفضله وأن له أجرًا كبيرًا، مع الخوف من محاسبة الله له عند تركه من غير عذرٍ شرعي.

أما الاحتساب فمعناه: إرادة وجه الله تعالى بالصيام، والطمع في فضله، ورجاء ثواب الصيام والأجر منه وحده، والتبرؤ من الرياء والسمعة في العمل؛ ليكون الصيام خالصًا لوجهه الكريم سبحانه وتعالى.

الحديث المسؤول عنه هو حديثٌ صحيحٌ أخرجه الشيخان في "صحيحيهما"، فقد رواه أبو هريرة رضي الله عنه أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ، إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ»، وقد بيَّن سيدُنا رسولُ الله صلى الله عليه وآله وسلم فيه كيفية الصيام التي ينالُ بها العبدُ مغفرةَ الله تعالى ويحصِّل من خلالها مقصود العبادة، وهذه الكيفية تدور حول تحصيل الصائم لحقيقتين، هما: "الإيمان"، و"الاحتساب" حتى ينال مغفرة الله سبحانه وتعالى في هذا الشهر الكريم.

والمراد بـ"الإيمان" في هذا الحديث الشريف: التصديق والانقياد من قِبل نفس المكلف طواعية لا جبرًا ولا استحياءً؛ بل ممتثلًا لأمر الله تعالى الذي جعل صيام رمضان فرضًا من فرائض الإسلام وركنًا من أركانه، والإيقان بفضل الصيام وجزيل ثوابه، وأن مَن صام هذا الفرض فإن له أجرًا كبيرًا وثوابًا كثيرًا عند الله تعالى عليه، وعلى قيام هذا الشهر أيضًا، كما أفاده الإمام ابن بطال في "شرح صحيح البخاري" (1/ 95، ط. مكتبة الرشد)، والإمام ابن الجوزي في "كشف المشكل" (3/ 376، ط. دار الوطن).

وأما الاحتساب من الْحَسْبِ، وهو الْعَدُّ، وقد قيل لمن ينوي بعمله وجه الله: احتسبه؛ لأنَّ "له حينئذٍ أن يَعْتَدَّ عمله فجعل في حال مُبَاشَرَةِ الفعل كأنه مُعْتَدٌّ به" كما قال الحافظ ولي الدِّين أبو زرعة العراقي في "طرح التثريب" (4/ 161، ط. دار إحياء التراث العربي)، ومن ثَمَّ فحقيقة الاحتساب تكون بإرادةِ وجه الله تعالى بالصبر على الصيام وما قد يَلحق به من مشقةٍ وتحملٍ لا يريد به بدلًا ولا مدحًا، والطمع في فضله سبحانه وتعالى، ورجاء ثواب الصيام والأجر من الله وحده، والتبرؤ من الرياء والسمعة في العمل، والتخلص من المفاخرة والمباهاة بالعبادة؛ بحيث يكون الصيام في الجملة خالصًا لوجه الله الكريم.

فإذا تحقق الصائم بهذه المعاني وصام "على هذه الصفة وهذا الترتيب فقد أتى بالمقصود والمراد، وقد كمَّل النية وأتمَّها ونمَّاها فيرجى له أن يحصل له ما وعده صاحب الشرع صلوات الله عليه وسلامه على ذلك الفعل إن شاء الله تعالى" كما قال العلامة ابن الحاج في "المدخل" (1/ 56، ط. دار التراث).

وبناءً على ذلك: فمعنى الإيمان في الحديث الشريف -محل السؤال-: هو التصديق بأن الصيام فرضٌ والامتثال طواعية واختيارًا لأمر الله تعالى من غير جبر أو استحياء، واليقين بفضله وأن له أجرًا كبيرًا، مع الخوف من محاسبة الله له عند تركه من غير عذرٍ شرعي.

أما الاحتساب فمعناه: إرادة وجه الله تعالى بالصيام، والطمع في فضله، ورجاء ثواب الصيام والأجر منه وحده، والتبرؤ من الرياء والسمعة في العمل؛ ليكون الصيام خالصًا لوجهه الكريم سبحانه وتعالى.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما حكم الفطر لطالب كلية الطب بسبب مشقة التدريب والعمل؟ فأنا طالب بالسنة النهائية بكلية الطب، وأعمل من الساعة السابعة صباحًا بدون رفق أو هوادة إلى ما بعد الساعة الرابعة بعد الظهر في التمرين بأقسام المستشفى وتلقى المحاضرات بالكلية، وذلك يستلزم منا الاستذكار بعد ذلك حوالي سبعة ساعات على الأقل فيكون مجموع ساعات العمل اليومي ست عشرة ساعة، ولا أستطيع أداءه إذا ما كنت صائمًا، ومن ناحية أخرى فلو لم أبذل هذا المجهود -ولا أستطيع ذلك وأنا صائم- فسوف تكون العاقبة وخيمة، وبما أني أؤدي واجباتي الدينية على قدر ما أستطيع ولم يسبق لي أن أفطرت في رمضان فلا أستطيع أن أقرر بنفسي ما يجب علي اتخاذه بحيث أن تكون الناحية الدينية سليمة، وأعتقد أن هذا الإشكال يواجه الكثيرين من زملائي، فأرجو فضيلتكم الاهتمام بإفتائنا سريعًا في هذا الموضوع.


هل يجوز للمسافر الذي وصل إلى مكة صائما أن يفطر ليتقوى على أداء العمرة؟ فهناك رجلٌ سافر في رمضان قبل الفجر لأداءِ العمرةِ، على أن يمكُثَ في مكَّة ثلاثةَ أيامٍ وفي المدينة مثلَها، ثمَّ إنه نوى الصيام وهو في الطائرةِ وشَرَع فيه، ولمَّا وصل إلى مكَّة أراد أن يتقوى على أداءِ العمرةِ بالفطر، فهل يجوز له ذلك شرعًا؟


هل القيام بالغسيل الكلوي يُعدُّ من المفطِّرات للصائم؟


سائل يقول: ورد في السنة النبوية أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهي عن العتيرة في قوله: «لَا فَرَعَ وَلَا عَتِيرَةَ»، وقد سمعت أن الذبح في شهر رجب مستحب. فما التوجيه الشرعي لهذا النهي؟ وكيف نفهم الحديث؟


ما حكم بلع البلغم أثناء الصيام؟ حيث يضطر الصائم أحيانًا إلى فعل ذلك، وهل هناك فرق في ذلك بين أن يكون البلغم كبيرًا أو صغيرًا؟ وهل يختلف ذلك إذا كان البلغم في الفم أو على طرف اللسان؟



مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 18 مايو 2025 م
الفجر
4 :19
الشروق
6 :0
الظهر
12 : 51
العصر
4:28
المغرب
7 : 44
العشاء
9 :12