ما حكم التعامل بالدروب سيرفس؟ حيث أمتلك منصةً إلكترونيةً لبيع بعض الخدمات الرقمية (تصميمات، إعلانات، ترجمة فورية، صور، أبحاث، برمجة وتطوير.. إلخ)، وأقوم بدور الوسيط بين البائع -مقدِّم الخدمة- والمشتري -طالِب الخدمة- مقابل عمولة بنسبة 5% من قيمة الخدمة يتم اقتطاعها من البائع فقط، فما حكم الشرع في هذه المعاملة؟
التعاملُ مِن خلال المنصة المذكورة بما يُعرف بـ"الدروب سيرفس" على النحو الوارد -أمرٌ جائزٌ شرعًا ولا حرج فيه، لكونها من قبيل السَّمْسَرَةِ الجائزة، والوسيط (صاحب المنصة) يستحق الأجرة على الخدمة التي يقدمها لكلٍّ مِن البائع والمشتري حسب الشروط المتفق عليها، جريًا على قولِ مَن أجاز من الفقهاء كون المقابل نسبةً مئوية من ثمن السلع، والأولى الاتفاق على أجرٍ محددٍ مقابل توفير الخدمة؛ خروجًا من الخلاف، وحسمًا لمادة النزاع، وهذا كله مع وجوب مراعاة اللوائح والقوانين المنظِّمة لهذا الشأن.
المحتويات
المعاملة المسؤول عنها والتي تسمى بـ"الدروب سيرفس" هي صورةٌ من صور المعاملات الإلكترونية المستحدثة، وهي -كما أفاد الخبراء والممارسون لها- عبارةٌ عن إنشاء منصةٍ أو حسابٍ إلكترونيٍّ (موقع تجاري) يقوم فيه مالكه بإنشاء حساباتٍ للبائعين -مقدِّمي الخدمات- على تلك المنصة؛ ليقوموا بعرض خدماتهم الرقمية، وعندما يطلب العميل (المشتري طالب الخدمة) أحد هذه الخدمات الرقمية بالسعر الذي حدَّده البائع على المنصة، تتم صفقة البيع بين البائع وبينه عن طريق الوسيط (المنصة)، بحيث يدفع المشتري طالبُ الخدمة الثمنَ للمنصة، وبعدها يتم إرسال المنتج له بعد الانتهاء منه، ثم يقوم الوسيط (المنصة) باقتطاع العمولة المقدرة بنسبة مئوية من ثمن السلعة المعلوم، ثم يرسل باقي الثمن إلى البائع.
والناظر في جملة المعاني السابقة الموضحة لطبيعة هذه المعاملة يجد أنها تندرج تحت "السَّمْسَرَةِ"، وهي الوساطة في البيع والشراء، ومَن يقوم بها يسمى بـ"السِّمْسَار"؛ وهو المتوسط بين البائع والمشتري بأجرٍ، كما في "رد المحتار" للعلامة ابن عابدين (5/ 656، ط. دار الفكر)، ويُعبِّر عنه الشافعية بـ"المتوسط" أو "البياع"، كما في "حاشية الشرواني على تحفة المحتاج" (4/ 220، ط. المكتبة التجارية الكبرى).
والسمسرة قانونًا هي "الوساطة التجارية"، ويقصد بها العقد الذي "يتعهد بمقتضاه السمسار لشخص بالبحث عن طرفٍ ثانٍ لإبرام عقدٍ معينٍ والتوسط في إبرامه" كما نصت عليه المادة رقم (192) من قانون التجارة الجديد رقم (17) لسنة 1999م، والسمسار هو "الوسيط التجاري"، ويقصد به: كلُّ شـخـصٍ طبيعيٍّ أو اعتباريٍّ اقتصر نشاطه -ولو عن صفقـةٍ واحدةٍ- على البحث عن متعاقد، أو التفاوض معه لإقناعه بالتعاقد، وكذلك كلُّ مَن قام بأي عملٍ من أعمال الوكالة التجارية ولو على غير اعتيادٍ ولمرةٍ واحدةٍ، أو كان مرتبطًا مع المنتج أو التاجر أو الموزع بعقد عملٍ، كما جاء في المادة الأولى من قانون رقم 120 لسنة 1982م بشأن "تنظيم أعمال الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة التجارية".
قد اتفق جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة على مشروعية السمسرة في الجملة، لكنهم اختلفوا في تكييفها على قولين:
أحدهما: أنها من قبيل الإجارة، على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة؛ واشترط الحنفية لصحة عقدها: تحديد المدة، بينما اكتفى الشافعية والحنابلة في ذلك بتعيين العمل أو المنفعة المتحصلة من هذا العمل.
قال الإمام الكاساني الحنفي في "بدائع الصنائع" (4/ 184، ط. دار الكتب العلمية): [ولو استأجر إنسانًا ليبيع له ويشتري ولم يُبين المدة لم يجز؛ لجهالة قدر منفعة البيع والشراء، ولو بيَّن المدة بأن استأجره شهرًا ليبيع له ويشتري جاز؛ لأنَّ قدر المنفعة صار معلومًا ببيان المدة.. والسمسار هو الذي يبيع أو يشتري لغيره بالأجرة فهو محمولٌ على ما إذا كانت المدة معلومةٌ] اهـ.
وقال الإمام النووي الشافعي في "روضة الطالبين" (5/ 178، ط. المكتب الإسلامي) في حكم استئجار البياع فيما يختلف قدر الثمن فيه: [وما يختلف قدر الثمن فيه باختلاف المتعاقدين فيختص بيعها من البياع؛ لمزيد منفعةٍ وفائدةٍ، فيجوز الاستئجار عليه] اهـ.
وقال الإمام ابن قدامة الحنبلي في "المغني" (5/ 345-346، ط. مكتبة القاهرة): [ويجوز أن يستأجر سمسارًا، يشتري له ثيابًا.. ولنا: أنها منفعةٌ مباحةٌ تجوز النيابة فيها، فجاز الاستئجار عليها؛ كالبناء، ويجوز على مدةٍ معلومةٍ، مثل أن يستأجره عشرة أيامٍ يشتري له فيها؛ لأن المدة معلومةٌ، والعمل معلومٌ، أشبه الخياط والقصار، فإن عيَّن العمل دون الزمان، فجعل له من كلِّ ألف درهمٍ شيئًا معلومًا، صَحَّ... وإنْ استأجره ليبيع له ثيابًا بعينها، صَحَّ] اهـ.
والآخر: هو مذهب المالكية -في المشهور- حيث جعلوا السمسرة من باب عقد الجعالة.
جاء في "المدونة" (3/ 466، ط. دار الكتب العلمية): [أرأيت هل يجوز أجر السمسار في قول مالكٍ؟ قال: نعم؛ سألت مالكًا عن البزاز يدفع إليه الرجلُ المالَ يشتري له به بزًّا ويجعل له في كلِّ مائةٍ يشتري له بها بزًّا ثلاثة دنانير. فقال: لا بأس بذلك، فقلت: أمن الجُعل هذا أم من الإجارة؟ قال: هذا من الجعل] اهـ، والبزاز: بائع الأقمشة.
وقال العلامة الخرشي المالكي في "شرحه على مختصر خليل" (7/ 63، ط. دار الفكر): [المشهور أنَّ الجعل يجوز على بيعٍ أو شراءٍ سلع كثيرة من ثياب أو حيوان أو دواب إلَّا أن يكون الجعلُ وقع على بيع سلع كثيرة أو على شرائها على شرطِ أن لا يأخذ شيئًا مِن جعله إلا إن باع أو اشترى الجميع فلا يجوز والعرف كالشرط] اهـ.
بتنزيل ما قرره الفقهاء على الصورة المسؤول عنها فلا مانع شرعًا في ما تقوم به المنصة المسؤول عنها من الوساطة بين البائع (مقدِّم الخدمة) والمشتري (طالب الخدمة)، حيث يعرض البائع خدماته على تلك المنصة، والمشتري يحصل على ما يريده من تلك الخدمات الرقمية من خلال المنصة أيضًا والتي هي بمثابة السِّمْسَار أو الوسيط، وذلك نظير أجرٍ معلومٍ تستحقه المنصة يُخصَم مِن ثمن الخدمة المطلوبة، سواء كان ذلك على ما ذهب إليه الجمهور من جعلها إجارة، أو ما ذهب إليه المالكية من جعلها جعالة، ما دام أنَّ الوقت محددٌ غالبًا، والعمل مضبوطٌ ومقدَّرٌ، والجُعلَ متفَقٌ عليه، والخدمة المقدمة مباحة شرعًا.
وذلك؛ لأنه من المقرر شرعًا أن تحديد الأجرة في عقد السمسرة شرطٌ في صحته؛ لما في عدم التحديد من الغرر المنهي عنه شرعًا، فقد أخرج الإمام مسلم في "صحيحه" عن أبي هريرة رضي الله عنه: "أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن بيع الغرر".
والغرر اسمٌ لكلِّ فعلٍ اشتمل على جهالةٍ أو غررٍ يُطوَى عن صاحبه علمُه، ويخفَى عليه باطنه وسرُّه، وما له ظاهرٌ يَغُرُّ وباطنٌ مجهول، والمراد به في البيوع: كلُّ بيعٍ كان المقصودُ منه مجهولًا غيرَ معلومٍ ومعجوزًا عنه غيرَ مقدورٍ عليه، كما في "معالم السنن" للإمام الخطَّابي (3/ 88، ط. المطبعة العلمية).
وما ورد في السؤال من كون الوسيط (المنصة) يقوم باقتطاع عمولة مقدرة بنسبة مئوية من ثمن السلعة بعد الاتفاق عليه مع البائع، فقد اختلف الفقهاء في مشروعية ذلك: فذهب الحنفية والمالكية -في المشهور- إلى عدم المشروعية، وأن السمسار في هذه الحالة لا يستحق إلا أجر المثل.
قال العلامة ابن عابدين الحنفي في "رد المحتار" (6/ 63، ط. دار الفكر) نقلًا عن "التتارخانية": [وفي الدلال والسمسار يجب أجر المثل، وما تواضعوا عليه أن في كلِّ عشرة دنانير كذا فذاك حرامٌ عليهم] اهـ.
وجاء في "الموطأ" للإمام مالك: [فأما الرجل يُعْطَى السلعةَ، فيقال له: بِعْهَا، ولك كذا وكذا في كلِّ دينارٍ لشيءٍ يسميه، فإن ذلك لا يصلح؛ لأنه كلَّما نَقَصَ دينارٌ من ثمن السلعة نَقَصَ من حقِّه الذي سُمِّيَ له، فهذا غررٌ لا يدري كم جُعِل له] اهـ.
وقال الإمام ابن عبد البر المالكي في "الاستذكار" (6/ 545، ط. دار الكتب العلمية) مُعَقِّبًا على ما قرره الإمام مالك: [هذا كما قال مالكٌ عند جمهور العلماء؛ لأنه إذا قال له لك من كلِّ دينارٍ درهمٌ أو نحو هذا ولا يدري كم مبلغ الدنانير مِن ثمن تلك السلعة فتلك أجرةٌ مجهولةٌ وجُعْلٌ مجهولٌ، ومَن جَعَل الإجارة بيعًا من البيوع واعتلَّ بأنها بيعُ منافعَ لم يُِجز فيها البدلَ المجهولَ كما لا يجيزه الجميعُ في بيوع الأعيان، وهذا هو قول جمهور الفقهاء] اهـ.
بينما ذهب بعض الحنفية -كالإمام محمد بن سلمة-، والمالكية -في مقابل المشهور- إلى تصحيح هذه الصورة؛ مراعاة للحاجة، وجوازها هو مذهب الحنابلة.
قال العلامة ابن عابدين الحنفي في "رد المحتار" (6/ 63) نقلًا عن "الحاوي": [سئل محمد بن سلمة عن أجرة السمسار، فقال: أرجو أنه لا بأس به وإن كان في الأصل فاسدًا؛ لكثرة التعامل وكثير من هذا غير جائز، فجوزوه لحاجةِ الناس إليه] اهـ.
وقال العلامة أبو عبد الله المواق المالكي في "التاج والإكليل" (7/ 499، ط. دار الكتب العلمية) بالصحة تخريجًا على فتوى للعلامة ابن سراج في الأجرة المجهولة: [وعليه: يخرج اليوم عمل الناس في أجرة الدلال لحاجة الناس إليه] اهـ.
وقرر ذلك أيضًا العلامة التسولي في "البهجة في شرح التحفة" (2/ 299، ط. دار الكتب العلمية): [الإجارة كالبيع يشترط فيها ما يشترط فيه، ومفهومه أنه إذا لم يبين قدر الأجر لم يجز، وهو كذلك على المشهور. وروى ابن القاسم أنه: لا بأس باستعمال الخياط المخالط الذي لا يكاد يخالف مستعمله دون تسمية أجر، فإذا فرغ أرضاه بشيء يعطيه إياه، ومن هذا أعمل على دابتي فما حصل فلك نصفه، وعن ابن سراج أنه أجاز إعطاء السفينة بالجزء مما يحصل عليها، ومثله الجباح بالجزء من عسله والزرع ممن يحرسه بجزء منه، ومذهب السلف جواز الإجارة بجزء منه قياسًا على القراض. انظر (ق) أوائل الإجارة، وعلى ذلك تخرج أجرة الدلال بربع عشر الثمن مثلًا، ونص على جوازها بذلك صاحب "المعيار" في نوازل الشركة] اهـ.
وقال الإمام ابن قدامة الحنبلي في "المغني" (5/ 345): [يجوز أن يستأجر سمسارًا، يشتري له ثيابًا... فإن عين العمل دون الزمان، فجعل له مِن كلِّ ألف درهم شيئًا معلومًا صح] اهـ.
ولا يختلف الحكم بمشروعية هذا العمل بكون العمولة أو الأجرة على السمسرة تقتطع من البائع فقط، فأجرة السمسار على مَن أقامه لهذا العمل، فإنَّ كان الذي كَلَّفَهُ بهذا العمل البائعُ فأجرته على البائعِ، وإن كان المشتري فعلى المشتري، وإن كانَا الاثنان فأجره على الاثنين، وإلا فبحسب العرف المستقر في هذا المجال؛ كما يفيده ظاهر عبارة الإمام القرافي المالكي في "الذخيرة" (5/ 162، ط. دار الغرب الإسلامي).
بناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فالتعاملُ مِن خلال المنصة المذكورة بما يُعرف بـ"الدروب سيرفس" على النحو الوارد -أمرٌ جائزٌ شرعًا ولا حرج فيه، لكونها من قبيل السَّمْسَرَةِ الجائزة، والوسيط (صاحب المنصة) يستحق الأجرة على الخدمة التي يقدمها لكلٍّ مِن البائع والمشتري حسب الشروط المتفق عليها، جريًا على قولِ مَن أجاز من الفقهاء كون المقابل نسبةً مئوية من ثمن السلع، والأولى الاتفاق على أجرٍ محددٍ مقابل توفير الخدمة؛ خروجًا من الخلاف، وحسمًا لمادة النزاع، وهذا كله مع وجوب مراعاة اللوائح والقوانين المنظِّمة لهذا الشأن.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
سائل يقول: ترغب جمعية بإحدى القرى الريفية في فتح مشروعات فعلية للشباب، وستقوم الجمعية بمتابعة هذه المشروعات للنهوض بالمنطقة، ولا يوجد للجمعية أي موارد سوى قروض الصندوق الاجتماعي لتشغيل الشباب، والصندوق يحصل على فائدة بسيطة؛ فما حكم ذلك شرعًا؟
ما حكم استيفاء العامل حقه مما قام بصناعته للعميل؟ فهناك رجلٌ يعمل بدباغة الجلود، وأعطى له أحدُ الأشخاص بعضَ الجلود للصناعة والدباغة، على أن يستلمها خلال خمسة عشر يومًا، لكنه لم يأت بعد ذلك، وظَلَّ الرجلُ يسأل عنه فلم يعثر له على مكان، ولم يقِف له على عنوان، وذلك على مدار ثلاث سنوات، وله عنده أجرةُ الصناعة والدباغة، ويسأل: هل يجوز له استيفاءُ حقِّه مِن هذه الجلود؟
ما حكم من اشترى عقارا من الجهات المختصة ويريد التنازل عنه لغيره مقابل مال؟ فهناك رجلٌ تقدَّم للحصول على وحدة سكنية بأحد مشروعات الإسكان الاجتماعي، وبعد تخصيص وِحدة سكنية بِاسْمِهِ يُريد التنازلَ عن حقِّ التخصيص لشخصٍ آخَر مقابِلَ مال، فما حكم ذلك شرعًا؟
ما حكم إنشاء صندوق للحج والعمرة وإيداع أمواله في البنك؟ فنحن بصدد إنشاء صندوق أو نظام للحج والعمرة للسادة الزملاء بشركتنا، على أن يكون رأس مال الصندوق قائمًا على اشتراكات السادة الأعضاء، والذي يخصم من راتبهم الشهري بانتظام بعد موافقتهم على نسبة الخصم، بجانب جزء صغير تدفعه الشركة سنويًّا كمساهمة اجتماعية للعاملين، علمًا بأن الصندوق يساهم بنسبة 35% من ثمن العمرة أو الحج للعامل، و20% للمرافق كمنحة لا ترد، ويتم تقسيط باقي المبلغ على الذين استفادوا من الخدمة؛ حيث إنه لا يشترط استفادة جميع المشتركين؛ حيث إن الأعداد محدودة، ويتم اختيار المستفيدين عن طريق عمل قرعة علنية.
فما هي شرعية وضع النقود بالبنك على شكل وديعة ذات فائدة سنوية ثابتة، أم يفضل شراء أذونات خزانة بالنقود المودعة، أم يتم إيداع النقود بحساب جاري بدون فائدة؛ أيها أفضل؟
نرجو منكم بيان الحكم الشرعي في تصرف شركات السياحة فيما يخص الحجاج والمعتمرين؛ حيث تقوم بعض الشركات السياحية بتنظيم رحلات للحج والعمرة، وتتعاقد مع زوار بيت الله الحرام على أمورٍ محددة فيما يخصُّ سفرَهم، كالسفر على خطوط طيرانٍ معينةٍ، أو الإقامة في فنادق ذات مستوىً متميز، أو القيام بتوفير حافلاتٍ لتنقلاتهم؛ لأداء المناسك وغير ذلك، ثم لا يتم تنفيذ ما اتُّفق عليه من هذه الالتزامات، أو يُترَك الحجيج والعُمّار بمجرَّد دخولهم إلى الأراضي الحجازية، أو يُنزَلون في فنادق بخلاف المتَّفق عليها، أو لا تُوفَر تلك الحافلات لهم، فما الحكم في ذلك؟
ما حكم احتساب ربح صاحب رأس مال المضاربة من إجمالي أرباح التجارة؟ فأنا عندي شركة تعمل في مجال تجارة الملابس يُقدر رأس مالها بحوالي مليون ونصف مليون جنيه، واحتجت إلى سيولة مالية للتجارة، فأردت الاتفاق مع أحد الأشخاص على أن يدفع لي مبلغًا من المال لتشغيله له دون أن يكون له الحق في الإدارة، فدفع لي خمسمائة ألف جنيه، واتفقت على أن يكون الربح الحاصل له (15%) من إجمالي أرباح الشركة، وليس من خصوص أرباح المال الذي دفعه، فهل هذا الشرط جائز شرعًا؟ وهل يجب عليَّ سداد هذا المقدار من الربح فعلًا؟ وإذا لم يجب عليَّ سداد هذا المقدار، فما الواجب عليَّ؟