حكم استيفاء العامل حقه مما قام بصناعته للعميل

تاريخ الفتوى: 21 فبراير 2024 م
رقم الفتوى: 8268
من فتاوى: الأستاذ الدكتور / شوقي إبراهيم علام
التصنيف: دعاوى وبينات
حكم استيفاء العامل حقه مما قام بصناعته للعميل

ما حكم استيفاء العامل حقه مما قام بصناعته للعميل؟ فهناك رجلٌ يعمل بدباغة الجلود، وأعطى له أحدُ الأشخاص بعضَ الجلود للصناعة والدباغة، على أن يستلمها خلال خمسة عشر يومًا، لكنه لم يأت بعد ذلك، وظَلَّ الرجلُ يسأل عنه فلم يعثر له على مكان، ولم يقِف له على عنوان، وذلك على مدار ثلاث سنوات، وله عنده أجرةُ الصناعة والدباغة، ويسأل: هل يجوز له استيفاءُ حقِّه مِن هذه الجلود؟

الجلود المودَعة لدى الرجل المذكور تُعَدُّ أمانةً عنده حتى يَرجع إليه صاحبُها ومِن ثَمَّ يَرُدُّ إليه أمانَتَه بعد أن يستوفي منه أجرتَه، فإن يئس مِن حضورِه فإن له أن يلجأ إلى القضاء حتى يُمَكِّنه مِن استيفاء حقِّه، سواء كان ذلك مِن خلال التصريح ببيع تلك الجلود أو شيءٍ منها أو غير ذلك مما يحقق مصلحة الطرفين.

المحتويات 

 

حث الشرع على حفظ الأمانات وإرجاعها إلى أصحابها

حِفظ الأمانة وأداؤها صفةٌ نَبَعَتْ مِن صاحب المقام الأعظم والجناب الأفخم صلى الله عليه وآله وسلم، ومِن ذلك ما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سَمِعَ النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: «أَدِّ الْأَمَانَةَ إِلَى مَنِ ائْتَمَنَكَ، وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ» أخرجه الأئمة: أحمد في "مسنده"، وأبو داود والترمذي في "السنن".

وكذلك ما نُقل مِن السُّنَّة العملية، حيث اتفق الناس كافةً على صدقه وأمانته، وأقرُّوا له بذلك حتى مَن كان يَكفُر به ويُحرِّض عليه، فكانوا يحفظون الأمانات عنده، ويُلَقِّبونه بالصادق الأمين، رغم اختلافهم معه في أَمْر الدِّين، ويَظهر ذلك عند هجرته صلى الله عليه وآله وسلم، حينما استَخلَف أميرَ المؤمنين الإمامَ علي بن أبي طالب رضي الله عنه ليؤدي الودائع إلى أهلها.

فعن أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها أنها قالت تَروي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «وَأَمَرَ عَلِيًّا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنْ يَتَخَلَّفَ عَنْهُ بِمَكَّةَ حَتَّى يُؤَدِّيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ الْوَدَائِعَ الَّتِي كَانَتْ عِنْدَهُ لِلنَّاسِ» أخرجه الإمام البيهقي في "السنن الكبرى".

وما أعطاه الرجلُ المسؤولُ عنه للسائل مِن جُلُودٍ طالِبًا منه دَبْغَها هي مِن باب الودائع الواجب حِفظُها وتسليمُها إلى أصحابها عند طَلَبها، ويَدُ السائل عليها يَدُ أمانةٍ، فليس له أن يغيِّر فيها إلا بما اتفق عليه مع صاحبها.

مذاهب الفقهاء في حكم مَن كانت عنده وديعةٌ وقد غاب صاحبُها غيبة طويلة

أما مَن كانت عنده وديعةٌ قد غاب صاحبُها غيبة طويلة، بحيث لا يُدرَى أحيٌّ هو أو ميتٌ، فهذا مما اختلف فيه الفقهاءُ فيما يجب عليه فِعلُه:

فذهب الحنفية إلى التفرقة بين ما يَفسد بالمُكث وما لا يَفسد، بحيث يلزمه فيما لا يَفسد بالمُكث أن يحفظه حتى يسلمه إلى صاحبه، أو يتبين له موته، فيدفعه إلى وارثه، أما ما يَفسد أو يَتلف بالمُكث، فإنَّ له أن يبيعه بأَمْر الحاكم -أو ما يقيمه في هذا الشأن مِن القاضي ونحوه-، ويحفظ ثمنه أمانة عنده مثل أصله.

قال شمس الأئمة السَّرَخْسِي في "المبسوط" (11/ 129، ط. دار المعرفة): [وأما إذا غاب رب الوديعة، ولا يُدرَى أحيٌّ هو أو ميتٌ، فعليه أن يُمسكها حتى يعلم بموته؛ لأنه التزم حِفظَها له، فعليه الوفاء بما التزم.. فطريقُ إيصالها الحِفظُ إلى أن يَحضر المالِك، أو يتبيَّن موته فيطلب وارثَه ويدفعها إليه] اهـ.

وقال الإمام علاء الدين الحَصْكَفِي في "الدر المختار" (ص: 555، ط. دار الكتب العلمية): [خِيف على الوديعة الفسادُ رفع الأَمْر للحاكم ليبيعَهُ] اهـ.

وذهب المالكية إلى أنه إذا طال زمان غيبة صاحب الوديعة حتى يئس الوديعُ مِن حضوره فإنه يتصدق بها عنه.

جاء في "المدونة" للإمام مالك (4/ 404، ط. دار الكتب العلمية): [قلتُ: أرأيتَ لو أنَّ رجلًا استودَعَني وديعةً ثم غاب، فلم أَدْرِ أحيٌّ هو أم ميتٌ، ولا أَعلم له موضِعًا، ولا أَعرف ورثتَه؟ قال: قال مالك: إذا طال زمانُه فأَيِسَ منه تَصَدَّق بها عنه] اهـ.

وذهب الشافعية إلى أن هذا مالٌ ضائعٌ، فمتى لم ييأس مِن مالِكه أَمسَكَه له أبدًا، مع التعريف به استحبابًا؛ لَعَلَّ صاحبَه يكون قد نَسِيَهُ، وله أن يحفظه عند القاضي الأمين، فإن أَيِسَ مِن الوصول إلى صاحبها صارت الوديعةُ مِن جملة أموال بيت المال، وأفتى الشيخُ عِزُّ الدِّين ابن عبد السلام أنه إنْ أَيِسَ مِن الوصول إلى صاحبها فإنه يَصرِفُها في مصالح المسلمين مقدِّمًا أهلَ الضرورة والحاجة على غيرهم، فإن لم يَعلم ذلك سأل أهلَ العلم والوَرَع وأعْرَفَهُم بمَصالِح الناس.

قال شيخ الإسلام ابن حَجَرٍ الْهَيْتَمِي في "تحفة المحتاج" (7/ 127، ط. المكتبة التجارية الكبرى): [وأَفتى ابنُ عبد السلام فيمَن عنده وديعةٌ أَيِسَ مِن مالِكِها بعد البحث التام.. بأنه يَصرفها في أَهَمِّ المصالِح إن عرف، وإلا سأل عارفًا، ويُقدِّم الأَحْوَجَ، ولا يَبني بها مسجدًا. قال الأَذْرَعِي: وكلام غيره يقتضي أنه يدفعها لقاضٍ أمين، ولعله إنما قال ذلك لفساد الزمان، قال: كالجواهر، وينبغي أن يُعرِّفها كاللُّقَطة، فلَعَلَّ صاحبَها نَسِيَها، فإن لم يَظهر صَرَفَها فيما ذكر اهـ. والحاصل أن هذا مالٌ ضائعٌ، فمتى لم ييأس مِن مالِكِه أَمسَكَه له أبدًا مع التعريف نَدْبًا، أو أعطاه للقاضي الأمين فيحفظه له كذلك، ومتى أَيِسَ منه، أي: بأن يَبْعُدَ في العادة وُجُودُهُ فيما يَظهر، صار مِن جملة أموال بيت المال] اهـ.

ومذهب الحنابلة: أن الوديعة التي غاب صاحبُها ويَئِس مِن الوصول إليه فإنه يجوز للوديع بيعُها والتصدُّقُ بثمنها عن صاحبها، على أن يكون ضامنًا لها إن عاد صاحبُها وطَلَبها منه، وله أن يدفعها إلى الحاكم، ويَلزم الحاكِمَ قبولُها.

قال الإمام أبو السعادات البُهُوتِي الحنبلي في "كشاف القناع" (4/ 213، ط. دار الكتب العلمية): [(والودائع التي جُهل مُلَّاكها يجوز) للمستودَع (أن يتصدق بها بدون إذن حاكم) وأن يدفعها إلى الحاكم (وكذلك إن فقد مالِكها ولم يطَّلع على خبره وليس له ورثة) فيجوز للمستودَع أن يتصدق بالوديعة بِنِيَّةِ غُرمها إذا عَرَفه أو عرف وارثَه، وأن يدفعها للحاكم.. (و) تقدَّم أيضًا (أنه يلزم الحاكمَ قبولُ ذلك)] اهـ.

حكم استيفاء العامل حقه مما قام بصناعته للعميل

أمَّا عن المال المستحق للسائل نظير قيامه بما كلفه به الرجل المذكور صاحب الجلود، فإن ذلك محمول على كون الوديعة مما ينفق عليه، ونفقة الوديعة واجبة على صاحبها، فإذا لم يوجد صاحبها فالواجب على المستودَع أن يرفع الأمر إلى الحاكم، والحاكم حينئذ يأمر بإجراء الأنفع والأصلح في حق صاحب الوديعة، فإن كان يمكن إكراء الوديعة، فيؤجرها المستودَع برأي الحاكم، وينفق من أجرتها، وإن لم تكن صالحة للكراء، فيأمره ببيعها فورًا بثمن المثل، إن كان ذلك هو الأصلح لصاحبها، وإن كان الأصلح أن تبقى له، فيأمره بأن ينفق عليها من ماله، وكان ذلك دينًا على المودِع.

قال شمس الأئمة السَّرَخْسِي الحنفي في "المبسوط" (11/ 126): [(وإذا) كانت الوديعة إبلًا، أو بقرًا، أو غنمًا، وصاحبها غائب، فإن أنفق عليها المستودَع من ماله بغير أمر القاضي، فهو متطوع؛ لأنه متبرع بالإنفاق على مِلك الغير بغير أمره، وإن دفعها إلى القاضي: يسأله البَيِّنة؛ لأنه يدعي ثبوت ولاية الأمر بالإنفاق للقاضي فيه، فلا يصدقه إلا ببينة، فإن أقام البينة أنها وديعةٌ عنده لفلان، أَمَرَه أن ينفق عليها من ماله على قَدْر ما يرى القاضي.. ويكون ذلك دَيْنًا على رَبِّ الوديعة.. وإن رأى القاضي أن يأمره ببيعها، فَعَل ذلك، وإذا باعها جاز بيعُه] اهـ.

وقال الإمام الشافعي في "الأم" (4/ 144، ط. دار المعرفة): [وإذا استودع الرجلُ الرجلَ شيئًا من الحيوان، ولم يأمره بالنفقة عليه، انبغى له أن يرفعه إلى الحاكم حتى يأمره بالنفقة عليه، ويجعلها دينًا على المستودِع، ويوكل الحاكم بالنفقة من يقبضها منه وينفقها غيره؛ لئلا يكون أمين نفسه، أو يبيعها] اهـ.

وقال الإمام ابن قُدَامَة الحنبلي في "المغني" (6/ 449، ط. مكتبة القاهرة): [إن قَدَر المستودَع على صاحبها أو وكيله، طالبه بالإنفاق عليها، أو بِرَدِّها عليه، أو يأذن له في الإنفاق عليها ليرجع به، فإذا عجز عن صاحبها أو وكيله، رفع الأمر إلى الحاكم، فإن وجد لصاحبها مالًا أنفق عليها منه، وإن لم يجد مالًا فعل ما يرى لصاحبها الحظ فيه، مِن بيعها، أو بيع بعضها وإنفاقه عليها، أو إجارتها، أو الاستدانة على صاحبها من بيت المال، أو من غيره، ويدفع ذلك إلى المودَع إن رأى ذلك لينفقه عليها.. ويجوز أن يأذن له الحاكم في أن ينفق عليها من ماله، ويكون قابضًا لنفسه من نفسه، وَيَكِل ذلك إلى اجتهاده في قَدْر ما يُنفق، ويرجع به على صاحبها] اهـ.

موقف القانون من ذلك 

كون الإنفاق على الوديعة دَيْنًا على صاحب الوديعة (المودِع) هو ما جاء به القانون المصري في المادة رقم (725) مِن نظام المعاملات المدنية، إذ نصَّت على أن: [على المودِع أن يَرُدَّ إلى المودَع عنده ما أنفقه في حفظ الشيء، وعليه أن يُعوِّضه عن كلِّ ما لَحِقَهُ مِن خسارة بسبب الوديعة] اهـ.

وفي خصوص رفع الأمر إلى القضاء لاستيفاء الحقوق جاء في "الوسيط" للعلامة السَّنْهُورِي (2/ 1147، ط. دار النهضة العربية) في شرحه على المادة رقم (246) ما يفيد حقَّ المودَع عنده في حبس الوديعة حتى يستوفي حقَّه فيما أنفقه عليها.

كما نصت المادة (247- فقرة 3) من القانون المدني على أنه: [إذا كان الشيءُ المحبوسُ يُخشى عليه الهلاك أو التلف، فللحابس أن يحصل على إذنٍ من القضاء في بيعه وفقًا للأحكام المنصوص عليها في المادة (1119)، وينتقل الحق في الحبس من الشيء إلى ثمنه] اهـ.

ولَمَّا كان صاحب الوديعة قد غاب غيبةً طويلةً بحيث لا يَعلم المستودَعُ له مكانًا يرجع إليه فيه، وكان على صاحب الوديعة حقٌّ للمستودَع، ولا سبيل لاستيفائه منه، فللمستودَع حينذٍ رفعُ الأمر إلى القضاء مِن أجْل استيفاء هذا الحق مِن خلال ببيع الوديعة تحت إشراف القضاء، ومِن ثَمَّ استيفاءُ الحق مِن ثمن ذاك البيع، وهو ما يتوافق مع مقصد الشرع الشريف في الأمر بحفظ الأموال.

الخلاصة

بناءً على ما سبق: فمَن كانت لديه وديعةٌ، وقد أنفق عليها بأمر صاحبها، ثم غاب صاحبها مدة طويلة، ولا يعلم أحيٌّ هو أو ميتٌ -فعلى المستودَع أن يلجأ إلى القضاء في الدائرة التابع لها حتى يحكم له القضاء بكيفية استيفاء حقه، سواء ببيع الوديعة أو جزءٍ منها، أو تأجيرها إن كانت مما يصلح لذلك، بما يرى فيه مصلحة الطرفين.

وفي واقعة السؤال: الجلود المودَعة لدى الرجل المذكور تُعَدُّ أمانةً عنده حتى يَرجع إليه صاحبُها ومِن ثَمَّ يَرُدُّ إليه أمانَتَه بعد أن يستوفي منه أجرتَه، فإن يئس مِن حضورِه فإن له أن يلجأ إلى القضاء حتى يُمَكِّنه مِن استيفاء حقِّه، سواء كان ذلك مِن خلال التصريح ببيع تلك الجلود أو شيءٍ منها أو غير ذلك مما يحقق مصلحة الطرفين.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما حكم فوائد البنوك وما حكم الانتفاع بها؟ فنحن  نرجو منكم التكرم علينا بإصدار فتوى مكتوبة موثقة من دار الإفتاء المصرية عن قضية فوائد البنوك، وحكم التعامل بها. ولكم من الله أفضل الجزاء، ومنا فائق التقدير والاحترام.


هل لي حقُّ التَّصرُّفِ في ممتلكاتي حال الحياة؛ كأن أُوقفها، أو أبيعها كلها، أو أساهم في عمل خير؟ وهل إذا تصرفت فيها بالبيع أو الشراء أو الوقف أكون قد حرمت الورثة؟


سائل يسأل عن الحكم الشرعي للقروض التي تقدمها الدولة للشباب؛ بحيث تكون فرصة لعمل مشروعات إنتاجية، علمًا بأن عليها فائدة؟


سائل يقول: أعمل في مجال شراء الفواكه، وأقوم بعمل عقد لشراء محصول الموز، وذلك وفق إحدى الصيغتين الآتيتين: الصيغة الأولى: يتفق فيها الطرفان البائع والمشتري على بيع محصول الموز عندما يحين وقت نضجه وحصاده بعد فترة زمنية لا تقل عن أربعة شهور بالشروط الآتية المتفق عليها: يدفع المشتري حين توقيع العقد مبلغًا قدره 30000 جنيهًا لكلِّ فدان كتأمين.

يحق للمشتري دون غيره الاستحواذ على المحصول وشراؤه، والذي يتصف بالسلامة والخلو من العيوب المتعارف عليها؛ مثل: الطفرات أو المتأثرة بالصقيع أو الجراد وما شابه.

يمنح المشتري خصم قدره: جنيه واحد عن كل كيلو من الثمار عند حصاده وبعد وزنه وذلك من سعر الموز المتداول والمتعارف عليه يوم تقطيع السبايط.

تراضى الطرفان عن هذه الشروط وعلى المخالف شرط جزائي قدره 50000 جنيهًا.
  وهذه الصيغة من العقود هي الشائعة والمتداولة حاليًّا بين تجار الموز.

الصيغة الثانية: يتفق فيها الطرفان (أ) البائع والطرف (ب) المشتري على بيع محصول الموز من الطرف (أ) إلى الطرف (ب) والذي يبدأ حصاده بعد مرور أربع شهور، وذلك على الشروط الواردة والمتفق عليها، وهي:

يدفع المشتري (ب) للبائع (أ) مبلغًا قدره 30000 جنيهًا عن كلِّ فدان موز؛ بصيغة مقدم مالي، وتأمين نقدي لغرض الشراء.

يلتزم المشتري (ب) بعدة مهام هي: تقطيع وجمع سبايط الموز وتحمل مصاريف ذلك، وحمل سبايط الموز من الأرض للسيارة وتحمل مصاريف ذلك. وتولي مهمة تسويق وبيع المحصول لنفسه أو للغير. ويحق للبائع (أ) مشاركة المشتري (ب) في مهمة تسويق المحصول وبيعه وتحديد سعر البيع وصفة المشتري؛ لغرض تحقيق أحسن الأسعار، وجودة الأداء والتنفيذ. ويحق للمشتري (ب) ما هو قدره 1 جنيه عن كل كيلو موز يتم وزنه بعد حصاده لجميع المحصول، وذلك مقابل ما تم من عون ومهام من الطرف المشتري للطرف البائع. وعلى المخالف لأي من شروط العقد شرط جزائي قدره 50000 جنيهًا.

فما حكم هذا العقد؟ وهل يوجد هناك فرق مؤثر في الحكم بين الصيغتين؟


ما حكم الدين والشرع في الاقتراض الاستثماري مِن الصندوق الاجتماعي للتنمية؟


ما حكم رد المال المستقطع لصندوق الحج والعمرة بجهة العمل عند عدم استفادة العضو منه؟ حيث إننا بصدد إنشاء صندوق أو نظام للحج والعمرة للسادة الزملاء بشركتنا، على أن يكون رأس مال الصندوق قائمًا على اشتراكات السادة الأعضاء، والذي يخصم من راتبهم الشهري بانتظام بعد موافقتهم على نسبة الخصم، بجانب جزء صغير تدفعه الشركة سنويًّا كمساهمة اجتماعية للعاملين، علمًا بأن الصندوق يساهم بنسبة 35% من ثمن العمرة أو الحج للعامل، و20% للمرافق كمنحة لا ترد، ويتم تقسيط باقي المبلغ على الذين استفادوا من الخدمة؛ حيث إنه لا يشترط استفادة جميع المشتركين؛ حيث إن الأعداد محدودة، ويتم اختيار المستفيدين عن طريق عمل قرعة علنية.
والسؤال هو: في حالة وفاة أي عضو لم يستفد من الخدمة؛ هل يسترد قيمة ما تم دفعه بالكامل من الصندوق ويُسَلَّم للورثة، أم يمكن استقطاع جزء من المبلغ، أم يمكن عدم رد المبلغ بالكامل، كذا في حالة بلوغه سن التقاعد؛ هل يمكن عدم رد القيمة بالكامل؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 02 مايو 2025 م
الفجر
4 :36
الشروق
6 :11
الظهر
12 : 52
العصر
4:29
المغرب
7 : 33
العشاء
8 :58