كيف يتم تقسيم ذهب الأم المتوفَّاة؟ وهل يجوز للبنات إعطاء مقابله مالًا لشقيقهم الذكر؟ وما حكم اعتقاد البعض أن الذهب من حق البنات فقط؟
المحتويات
ذَهَبُ الأم المتوفَّاة ملكٌ لها وتركةٌ عنها تقسم بعد وفاتها على جميع ورثتها الشرعيين كلٌّ حسب نصيبه الشرعي؛ لأن التركة هي كلُّ ما تركه الميت من الأموال خاليًا عن تَعَلُّقِ حَقِّ الغَير بعينٍ من الأموال، كما جاء في "رد المحتار" للعلامة ابن عابدين الحنفي (7/ 350 ط. دار الفكر) نقلًا عن "شروح السراجية"، وعرَّفها الإمام شمس الدين الحَطَّاب المالكي في "مواهب الجليل" (6/ 406، ط. دار الفكر) بأنها: "تُرَاثه، وهو الميراث، وضبطه بعضهم بأنه حقٌّ قابِلٌ للتجزِّي ثَبَت لمستحقٍّ بعد موتِ مَن كان له؛ لوجود قرابة بينهما أو ما في معناها"، وعرَّفها الإمام أبو البقاء الدَّمِيرِي الشافعي في "النجم الوهاج" (6/ 111، ط. دار المنهاج) بأنها: "ما يخلفه الميت"، وعرَّفها الإمام أبو السعادات البُهُوتِي الحنبلي في "شرح منتهى الإرادات" (2/ 499، ط. عالم الكتب) بأنها: "الحق الْمُخَلَّف عن الميت".
وإذا كان الذهب الذي تركته الأم ملكًا لها فهو إذَن تركة عنها وليس ملكًا للبنات وحدهن إلا إذا كانت الأم قد أوصت لبناتها بهذا الذهب كله أو بعضه، فإنه حينئذٍ يكون وصيةً.
والوصية تنعقد شرعًا إما باللفظ أو بالكتابة، لكن لا تسمع دعوى الوصية عند الإنكار بعد وفاة الموصي، إلا إذا وجدت أوراق رسمية أو مكتوبة جميعها بخط المتوفَّى، وعليها إمضاؤه؛ طبقًا للمادة الثانية من قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946م.
وإن لم تكن الوصية مكتوبة على النحو السابق بأن كانت شفهية أو نحو ذلك، فإذا أقر الورثة جميعًا بصحة نسبتها للموصي فهي صحيحة نافذة في حقهم، وإن أقر بصحتها بعضُهم دون الآخرين فهي صحيحة نافذة في حق من أقرها فقط، وتنفذ في حدود نصيب من أقر بها.
وفي كل حال فإن الوصية تنفذ في حدود ثلث التركة، فإذا زادت عن الثلث فهذه الزيادة تحتاج إلى إجازة الورثة، فإن أجازها جميعُ الورثة نفذت في حقهم جميعًا، وإن أجازها بعض الورثة ورفضها البعض الآخر نفذت الزيادة في حق من أجازها فقط، ثم تقسم باقي التركة بين جميع الورثة كلٌّ حسب نصيبه.
وهو ما نصَّ عليه القانون المذكور في المادة (37- الفقرة الأولى) منه: [تصح الوصية بالثلث للوارث وغيره، وتنفذ مِن غير إجازة الورثة، وتصح بما زاد على الثلث، ولا تنفذ الزيادة إلا إذا أجازها الورثة بعد وفاة الموصي وكانوا من أهل التبرع عالمين بما يجيزونه] اهـ.
بخصوص أخذ البنات ذهب الأم المتوفَّاة وإعطاء مقابله مالًا لشقيقهم الذكر، وظنِّ البعض أن الذهب من حق البنات فقط، فإنه قد تقرر أن ذهب الأم المتوفَّاة يُعدُّ جزءًا من تركتها، فيقسم بين الورثة جميعًا قسمة الميراث كلٌّ حسب نصيبه الشرعي، ولا سبيل لانفراد بنات المرأة المتوفَّاة به دون أبنائها الذكور، إلا إذا تم التراضي بينهم على ذلك، سواء بالتنازل عنه لهن أو بدفع قيمة ما زاد عن حقهن في الميراث في هذا الذهب.
ما يظنه البعض من أن الذهب من حق البنات فقط ظن غير صحيح، ولا يترتب عليه أي أثر شرعيٍّ.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم تقسيم الدية بين الأم والأب؟ فقد سأل رجل فقال: بنت قُتِلَت ودُفِعَ عن قتلها دِيةٌ، وتركت والدها، ووالدتها، وأخواتها من والدها. فكيف توزع الديةُ على الورثة؟ وما نصيب كلٍّ منهم؟ ومرفق صورة حكم.
إذا اجتمعت الوصية الواجبة مع الوصية الاختيارية في تركة واحدة، فأيهما تُقَدَّم؟
توفي رجل وترك منـزلًا، وذلك عن: زوجة، وولديه ذكر وأنثى.
ثم توفيت بنته عن: بنتٍ، وبقية المذكورين.
ثم توفيت زوجته عام 1925م عن بقية المذكورين.
ثم توفي ابنه عن أولاده: ذكر وأنثيين.
فمن يرث، علمًا بأن المنـزل لم يقسم حتى الآن؟
توفي والدي وترك تركة تقدَّر بمبلغ 2457 جنيهًا و500 قرش بعد سداد الديون التي كانت عليها، وقد توفي المذكور عن زوجته وأولاده، وهم: خمسة ذكور وبنتان فقط، وقد تزوجت إحدى البنتين بعد أن قام إخوتها بتجهيزها بناءً على إذنها، وقد تكلَّف تجهيزها 450 جنيهًا، وقد دُفع هذا المبلغ من مال التركة. وطلب السائل بيان الحكم الشرعي في هذا المبلغ الذي تكلَّفه تجهيزه لأخته المذكورة، وهل يُحسب هذا المبلغ من نصيبها في التركة، أم لا؟
وقد قرر السائل في طلبه أن مال التركة جميعه يُسْتَغلُّ في التجارة، ويقوم هو بإدارتها مع بعض من الإخوة، وأن هذه التجارة تربح، فهل يعتبر المبلغ الذي تَكَلَّفَه تجهيز أخته المذكورة مضافًا إليه ما يخصُّه من الربح أو أنه بحصولها على هذا المبلغ انقطعت علاقتها بالتركة ولا شأن لها بالربح؟
رجل توفي عن: زوجته، وعن ابن خالته الشقيقة، وعن ابن خاله لأب، وعن ابن عم والدته لا غير، وتَرَك تَرِكَةً فمن هو الوارث له منهم؟
توفي رجل عن: زوجة، وبنتين، وإخوة أشقاء: ثلاثة ذكور وأنثى. ولم يترك المتوفى المذكور أي وارث آخر غير من ذكروا ولا فرع يستحق وصية واجبة. أولًا: ما حكم مكافأة نهاية الخدمة؟ ثانيًا: ما نصيب كل وارث؟