حكم الحج من تركة الميت إذا كان مستطيعًا للحج فلم يحج حتى مات

تاريخ الفتوى: 27 يونيو 2023 م
رقم الفتوى: 7804
من فتاوى: الأستاذ الدكتور / شوقي إبراهيم علام
التصنيف: الميراث
حكم الحج من تركة الميت إذا كان مستطيعًا للحج فلم يحج حتى مات

ما حكم الحج من تركة الميت إذا كان مستطيعًا للحج فلم يحج حتى مات؟ فقد وجَبَ على والدي فريضةُ الحج، إلا أنه قد مات قبل أن يَحُجَّ، فهل يَلزم أن يُحَجَّ عنه مِن تَرِكَتِهِ؟

من وجبت عليه فريضة الحج فلم يحج حتى مات، لا يَلزم ورثته شرعًا الحجُّ عنه مِن تَرِكتِهِ إلا إذا كان قد أوصى بذلك، فإنْ أوصى ولَم يُنازِع الورثةُ في ثبوت الوصية، فإنَّ تكاليف الحج تُستوفى مِن التركة قبل التقسيم في حدود ثُلُثِها وجوبًا، ولا تنفذ فيما يَزيد على الثلث إلا بموافقة الورثة، وذلك في حقِّ مَن كان منهم مِن أهل التبرع عالِمًا بما يُجيزُه.

المحتويات

وجوب الحج على المستطيع في العمر مرة واحدة

الحج ركنٌ مِن أركان الإسلام، وهو فرضٌ على كلِّ مكلَّفٍ مستطيعٍ في العُمر مرةً واحدةً؛ قال تعالى: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾ [آل عمران: 97].

وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالْحَجِّ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ» أخرجه الإمامان البخاري ومسلم في "صحيحيهما".

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: خَطَبَنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم، فَقَالَ: «أَيُّهَا النَّاسُ، قَدْ فَرَضَ اللهُ عَلَيْكُمُ الْحَجَّ، فَحُجُّوا»، فَقَالَ رَجُلٌ: أَكُلَّ عَامٍ يَا رَسُولَ اللهِ؟ فَسَكَتَ، حَتَّى قَالَهَا ثَلاثًا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم: «لَوْ قُلْتُ نَعَمْ لَوَجَبَتْ، وَلَمَا اسْتَطَعْتُمْ» أخرجه الإمام مسلم في "صحيحه".

ولا يَستقر وجوبُ فريضة الحج في ذمة المكلَّف إلا "أنْ يُمْكِنَهُ بَعدَ وجوب الحج عليه المَسِيرُ مِن بلده على عادة الناس في سَيْرِهم، فيُوَافِي الحجَّ في عامه، فإذا مضَت عليه مدةٌ مِثلُ هذه المدة بعد وجوب الحج عليه، فقد استقَرَّ الفرضُ في ذمته؛ لإمكان الأداء... وإنْ لم يُمْكِنْهُ المَسِيرُ في عامِهِ؛ لِبُعْدِ دَارِهِ ودُنُوِّ الحج منه، أو أمكَنَه بمفارقة عادة الناس في سَيْرِهم، ففَرْض الحج غير مستقِرٍّ في ذمته؛ لتعذُّر الأداء، فإنْ مات في عامِهِ لم يلزمه القضاء"؛ كما قال الإمام المَاوَرْدِي في "الحاوي الكبير" (4/ 16، ط. دار الكتب العلمية).

المختار للفتوى في حكم الحج من تركة الميت إذا كان مستطيعًا للحج فلم يحج حتى مات

المختار للفتوى: أنَّ مَن استقرَّ في حقه وجوب فريضة الحج فمات دُون أن يُؤَدِّيَهُ، فإنَّ الحج يَسقط عنه بالموت في أحكام الدنيا، ولا يلزم في تركته شيءٌ إلا إذا أوصى بذلك، وتنفذ الوصية حينئذٍ -إذا ثبَتَت بما تَثبُت به الحقوق قضاءً- في حدود ثلث التركة وجوبًا، سواءٌ قيَّد الموصي وصيَّتَه بالثلث أو لم يُقيِّد، ويجوز تنفيذها في أكثر مِن الثلث بموافقة الورثة إذا كانوا مِن أهل التبرع عالِمِين بما يُجيزونه؛ إذ قد "أجمع فقهاءُ الأمصار أن الوصية بأكثر من الثلث إذا أجازها الورثة جازت، وإن لم تُجِزها الورثةُ لم يجز منها إلا الثلث"؛ كما قال بدر الدين العَيْنِي في "عمدة القاري" (8/ 91، ط. دار إحياء التراث)، وهو مذهب الحنفية والمالكية.

قال الإمام أبو الحُسين القُدُورِي الحنفي في "التجريد" (4/ 1641، ط. دار السلام): [قال أصحابنا: الحج يسقط بالموت، وإن أوصى به لَزِمَ الورثةَ إخراجُه مِن الثلث، وإن لم يُوصِ به لَم يَلزمهم] اهـ.

وقال شمس الأئمة السَّرَخْسِي الحنفي في "المبسوط" (27/ 146، ط. دار المعرفة): [نَقُول فيما يَجب حقًّا لله تعالى خالصًا كالزكاة والحج: لا يَصير دينًا في التركة بعد الموت مقدَّمًا على الميراث، ولكنه ينفذُ مِن الثلث إن أوصى به كما يَنفُذُ بسائرِ التبرُّعات، وإن لم يوصِ به فهو يَسقطُ بالموت في أحكام الدنيا، وإنْ كان مُؤاخَذًا في الآخرة بالتفريط في الأداء بعد التمكُّن منه] اهـ.

وقال شمس الدين الحَطَّاب المالكي في "مواهب الجليل" (2/ 474، ط. دار الفكر): [قال سند... إن مات سَقَطَ الوجوبُ بموته، ولا يَلزَمُ ورثَتَهُ ولا مَالَهُ إذا لَم يُوصِ بِهِ] اهـ.

ووَجْهُ عدم الحج عنه مِن تركته إلا إذا أوصى به: أنَّ ديون الله تعالى "تَسقُط بالموت، فلا يَلزم الورثةَ أداؤها إلا إذا أوصى بها، أو تبرَّعوا بها هُم مِن عِندِهم؛ لأنَّ الركنَ في العبادات نيةُ المكلَّف وفِعْلُهُ، وقد فات بموته، فلا يُتَصَوَّر بقاءُ الواجب.

يُحَقِّقُهُ: أنَّ الدنيا دارُ التكليف، والآخرة دارُ الجزاء، والعبادة اختيارية وليست بجبرية، فلا يُتَصَوَّر بقاءُ الواجب؛ لأنَّ الآخرة ليست بدار الِابتِلاء حتى يَلزمه الفِعلُ فيها، ولا العبادةَ جبريةٌ حتى يُجتزأ بفِعلِ غيرِه مِن غيرِ اختيارِه، فلم يَبْقَ إلا جزاءُ الفعلِ أو تَرْكِهِ ضرورةً، بخلاف دَين العباد؛ لأن فِعله ليس بمقصودٍ فيه ولا نيَّته، ألَا تَرَى أنَّ صاحب الدَّين لو ظَفر بجنسِ حقِّه أَخَذَه ويَجتزئ بذلك، ولا كذلك حقُّ الله تعالى؛ لأن المقصودَ فيها فِعلُهُ ونيَّتُهُ ابتلاءً، والله غنيٌّ عن مَالِهِ وعن العالمين جميعًا، غير أنَّ الله تعالى تَصَدَّق على العبد بثلث مَالِهِ في آخِر عُمره يَضَعها فيما فرَّط فيه تفضُّلًا منه مِن غير حاجةٍ إليه، فإنْ أوصى به قام فِعلُ الورثة مقامَ فِعلِهِ؛ لوُجُود اختياره بالإيصاء، وإلا فلا"؛ كما قال فخر الدين الزَّيْلَعِي الحنفي في "تبيين الحقائق" (6/ 230، ط. الأميرية).

وهذا ما عليه القانون المصري، حيث نصت المادة الرابعة مِن القانون رقم 77 لسنة 1943م على أنه: [يؤدَّى مِن التركة بحسب الترتيب الآتي: أولًا: ما يكفي لتجهيز الميت ومن تلزمه نفقته من الموت إلى الدفن. ثانيًا: ديون الميت. ثالثًا: ما أوصى به في الحد الذي تنفذ فيه الوصية] اهـ.

جاء في المذكرة التفسيرية: [المراد بالديون في المادة: الديون التي لها مطالب مِن العباد، وأما ديون الله تعالى فلا تطالَب التركة بها؛ أخذًا بمذهب الحنفية] اهـ.

الخلاصة

بناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فإن وُجوب فريضة الحج قد سَقَط عن والدكم بموته، ولا يَلزمكم شرعًا الحجُّ عنه مِن تَرِكتِهِ إلا إذا كان قد أوصى بذلك، فإنْ أوصى ولَم يُنازِع الورثةُ في ثبوت الوصية، فإنَّ تكاليف الحج تُستوفى مِن التركة قبل التقسيم في حدود ثُلُثِها وجوبًا، ولا تنفذ فيما يَزيد على الثلث إلا بموافقة الورثة، وذلك في حقِّ مَن كان منهم مِن أهل التبرع عالِمًا بما يُجيزُه.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

توفيت امرأة عام 2018م عن: أولاد ابن: ابن وثلاث بنات، وخمسة أبناء لابنتها المتوفاة قبلها، وأخوين شقيقين: ذكر وأنثى. ولم تترك المتوفاة المذكورة أي وارث آخر، ولا فرع يستحق وصية واجبة غير من ذكروا. فما نصيب كل وارث ومستحق؟


توفيت امرأة عن: بنت أخت شقيقة، وولدي أخت شقيقة: ذكر وأنثى، وبنت أخت شقيقة. ولم تترك المتوفاة المذكورة أي وارث آخر غير من ذكروا ولا فرع يستحق وصية واجبة. فما نصيب كل وارث؟


انتقل ابني الوحيد إلى رحاب الله تعالى في شهر رمضان المبارك، وليس لي زوج أو عائل، أرجو التفضل بإبداء الرأي الشرعي في الأسئلة التالية:
1- هل من المستحب قيامي بالتنازل عن ميراثي الشرعي في تركة ابني كلِّه أم عن نسبة فيه؟ وهل يكون هذا التنازل -مهما تكن نسبته- لصالح زوجته أم لصالح أحفادي الأطفال أيضًا؟ وما هي النسبة المستحبة؟
2- حيث لن يكون لي أبناء ليرثوني هل يمكنني كتابة وصية لصالح أحفادي الأطفال الثلاثة -بنتين وابن- ليرثوها من بعدي؟ وما هي النسبة المسموح لي بها مما أملك؟
3- وبخلاف الوصية هل من الممكن قيامي الآن بشراء عقار أو أسهم أو سندات لصالح أحفادي الأطفال دون حدٍّ أقصى مما أملكه؟


توفى رجل عن: زوجة، وبنت، وإخوة أشقاء: ذكرين وثلاث إناث. ولم يترك المتوفى المذكور أي وارث آخر غير من ذكروا، ولا فرع يستحق وصية واجبة. فما حكم قائمة المنقولات ومؤخر الصداق، وما نصيب كل وارث؟


توفي رجل عام 1968م عن زوجته، وولدين وثلاث بنات، وبقيت التّركة عند الزوجة بموافقة الجميع، ونما المال في البنك. ثم توفيت الزوجة عن هذا المال وعن مشغولات ذهبية وتركت ابنًا وبنتًا وأولاد أولادها الثلاثة المتوفين في حياتها. فكيف يتم توزيع التركة على المستحقين والورثة؟


ما حكم صرف مبلغ مؤخر صداق الزوجة من مستحقات زوجها المتوفى قبل توزيعها على الورثة؟ فنحن شركة  تعمل في مجال الخدمات البترولية وقد توفي أحد العاملين بالشركة وتقدمت زوجته بطلب للشركة مرفق به وثيقة عقد زواجها من المتوفى مثبت بها صداق وقدره عشرون ألف جنيه، وكذا إشهاد وفاة ووراثة مثبت به أنها أحد الورثة، ويتضمن طلبها أن تقوم الشركة بصرف مبلغ مؤخر الصداق لها من مستحقات زوجها والتي تتضمن: (صافي مستحقات (التركة)، ومكافأة نهاية الخدمة، وقيمة التعويض المستحق من التأمين الجماعي، ومصاريف الجنازة) قبل توزيعها على الورثة، وفي ضوء ما سبق نلتمس من سيادتكم إفادتنا بفتوى في تلك الحالة حتى يتسنى للشركة استقطاع مبلغ مؤخر الصداق المشار إليه من التركة وصرفه للمذكورة من عدمه.


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 19 مارس 2026 م
الفجر
4 :33
الشروق
6 :0
الظهر
12 : 3
العصر
3:30
المغرب
6 : 6
العشاء
7 :23