مدى مخاطبة الحاج الذي يريد أن يضحي بحديث عدم الأخذ من الشعر والظفر

تاريخ الفتوى: 26 يونيو 2023 م
رقم الفتوى: 7807
من فتاوى: الأستاذ الدكتور / شوقي إبراهيم علام
التصنيف: الحج والعمرة
مدى مخاطبة الحاج الذي يريد أن يضحي بحديث عدم الأخذ من الشعر والظفر

ما مدى صحة حديث: «إِذَا رَأَيْتُمْ هِلَالَ ذِي الحِجَّةِ، وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَن يُضَحِّيَ، فَلْيُمْسِكْ عَن شَعْرِهِ وَأَظْفَارِهِ»، وهل ينطبق على الحاج؟

الحديث الوارد في عدم أخذ مريد التضحية شيئًا من شعره أو ظفره صحيح وثابت عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو يفيد استحباب الإمساك عن الأخذ من الشعر والظفر لمريد التضحية؛ كما هو المختار للفتوى.

وهذا لا ينطبق على الحاج، ويستوي في ذلك أن يكون بعد تلبسه بالإحرام، أو قبله؛ لأن إمساكه عن ذلك حال تلبسه بالإحرام واجب لأجل الإحرام لا التضحية، فيحرُم عليه أن يأخذ شيئًا من شعره أو ظفره حال إحرامه بالإجماع، أما غير المتلبس بالإحرام لكنه مريدٌ له مُقْبِلٌ عليه فإنه لا ينطبق عليه أيضًا؛ لأنه يُسن له أن يأخذ من شعره وأظفاره قبل إحرامه.

المحتويات

 

مدى صحة الحديث

أخرج الإمام مسلم في "صحيحه" عَن أم المؤمنين السيدة أُمِّ سَلَمَةَ رضي الله عنها، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا رَأَيْتُمْ هِلَالَ ذِي الحِجَّةِ، وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَن يُضَحِّيَ، فَلْيُمْسِكْ عَن شَعْرِهِ وَأَظْفَارِهِ»، وهذا الحديث صحيح تواردت على صحته عبارات المحدثين وتخريجاتهم، وله شواهد من عدة طرق بألفاظ مقاربة.

حكم الأخذ من الشعر أو الظفر لمريد التضحية إذا هَلَّ هلال ذي الحجة

توضيحًا لمدى انطباق هذا الحديث على الحاج أو عدمه ينبغي بيان أمرين:

الأول: حكم الأخذ من الشعر أو الظفر لمريد التضحية إذا هَلَّ هلال ذي الحجة وَفْقَ ما ورد في الحديث الشريف، وذلك لغير الْـمُحرِم؛ حيث اختلف العلماء في ذلك، والمختار للفتوى هو استحباب هذا الإمساك لا إيجابه؛ لأن التعليق بالإرادة في الحديث ينافي الوجوب، فمَن أراد أن يضحِّي وعزم على ذلك: فإنه يُستحبُّ له ألَّا يأخذ مِن شعره أو ظفره أو بشره شيئًا مِن أول ليلة في شهر ذي الحجة وحتى الفراغ مِن ذبح الأضحية، يستوي في ذلك الرجال والنساء، فإن لم يفعل ذلك، فلا إثم عليه، ولا يُنقص مِن ثواب أضحيته، لكنه فاتته الفضيلة.

قال العلامة ابن عابدين الحنفي في "حاشيته على الدر المختار" (2/ 181، ط. دار الفكر) مُعلِّقًا على الأمر الوارد في الحديث: [.. فهذا محمولٌ على الندبِ دون الوجوبِ بالإجماع] اهـ.

وقال العلَّامة الصاوي المالكي في "حاشيته على الشرح الصغير" (2/ 141، ط. دار المعارف): [يُندب ترك حلق الشعر مِن سائر البدن، وترك قَلْم الأظفار في التسعة الأيام الأوَل مِن ذي الحجة لِمَن يريد التضحية ولو بتضحية الغير عنه] اهـ.

وقال الإمام النووي الشافعي في "المجموع شرح المهذب" (8/ 392، ط. دار الفكر): [مذهبنا أن إزالة الشعر والظفر في العشر لمن أراد التضحية مكروهٌ كراهةَ تنزيهٍ حتى يضحي] اهـ.

مدى مخاطبة الحاج بحديث عدم الأخذ من الشعر والظفر لمريد التضحية

الثاني: مدى مخاطبة الحاج بهذا الحديث، وذلك بناء على نوع الحج وأحوال الحاج، والتي لا تخرج عما يلي:

- إما أن يكون الحاج مُحْرِمًا بالحج إفرادًا أو قرانًا، وقد تلبَّس بالإحرام قبل رؤية هلال ذي الحجة: وقد أجمعت الأمة على أنه يحرم على الحاج أن يأخذ شيئًا من شعره أو ظفره أثناء إحرامه، إذ هي من محظوراته.

قال الله تعالى: ﴿وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ﴾ [البقرة: 196].

قال الإمام ابن المنذر في "الإجماع" (ص: 52، ط. دار المسلم): [وأجمعوا على أن المُحْرِمَ ممنوعٌ من: الجماع، وقتل الصيد، والطيب، وبعض اللباس، وأخذ الشعر، وتقليم الأظفار] اهـ.

- وإما أن يكون مُحْرِمًا مُتَمَتِّعًا، فمتى تلبَّس بالإحرام وحتى فراغه من عمرته: حرُم عليه كلُّ هذا بالإجماع؛ كما سبق، فإذا أَحَلَّ من عمرته ينتظر الحج: حلَّ له ما حرُم عليه بسبب إحرامه، ومنه أَخْذه من شعره وظفره، ولا يندب له بعد إحلاله من عمرته ولحين إحرامه بالحج تطبيق الحديث بالإمساك عن الشعر والظفر؛ لأنه يقدم على أيام يحرم عليه فيها حلق شعره وقص أظفاره، فلا يطيل المشقة على نفسه؛ إذ رفع الحرج وإزالة المشقة مقصود عام من مقاصد الإسلام، وهو في ذلك متابعٌ لأحكام الشرع بصورة عامة، وموافق لأعمال شعيرة الحج وأحكامها بصورة خاصة.

قال العلَّامة الدردير في "الشرح الصغير" (2/ 30، ط. دار المعارف): [(وندب) للمحرم (إزالة شعثه) قبل الغسل... ليستريح بذلك من ضررها وهو محرم] اهـ.

- وإما أن يكون مريدًا للإحرام: وهذا غير مخاطب بالحديث؛ لأنه يستحب في حقِّه أن يأخذ مِن شعره وأظفاره قبل إحرامه؛ لأنه أنظف للبدن، وأبعد عن حدوث ضرر منه طوال مدة الإحرام.

قال مجد الدين الموصلي الحنفي في "الاختيار" (1/ 143، ط. الحلبي): [(وإذا أراد أن يحرم: يستحب له أن يُقَلِّم أظفاره، ويقص شاربه، ويحلق عانته) وهو المتوارث، ولأنه أنظف للبدن فكان أحسن] اهـ.

وقال العلَّامة الدردير المالكي في "الشرح الصغير" (2/ 30): [(وندب) للمحرم (إزالة شعثه) قبل الغسل؛ بأن يقص أظفاره وشاربه ويحلق عانته؛ وينتف شعر إبطه، ويرجل شعر رأسه أو يحلقه إذا كان من أهل الحلاق ليستريح بذلك من ضررها وهو محرم] اهـ.

وقال شمس الدين الرملي الشافعي في "نهاية المحتاج" (3/ 269، ط. دار الفكر): [ويندب لمريد الإحرام التنظيف بإزالة نحو شعر إبط وعانة وظفر ووسخ وغسل رأسه بسدر ونحوه] اهـ.

وقال العلَّامة منصور البهوتي الحنبلي في "كشاف القناع" (2/ 406، ط. دار الكتب العلمية): [(و) يسن لمريد الإحرام (أن يتنظَّف بإزالة الشعر من حلق العانة، وقص الشارب، ونتف الإبط، وتقليم الأظفار، وقطع الرائحة الكريهة)؛ لقول إبراهيم: "كانوا يستحبون ذلك ثم يلبسون أحسن ثيابهم" رواه سعيد، ولأن الإحرام عبادة سُنَّ فيه ذلك كالجمعة، ولأن مدته تطول] اهـ.

العلة في مخاطبة مريد التضحية بعدم أخذه من شعره وأظفاره 

قد نص بعض العلماء على أن العلة في مخاطبة مريد التضحية بعدم أخذه من شعره وأظفاره هي التشبه بالحجيج لا العكس؛ إذ المضحي لا يعتزل النساء ولا يترك الطيب ولا المخيط كما يفعل المحرم.

قال الحافظ السيوطي في "حاشيته على سنن النسائي" (7/ 212، ط. مكتب المطبوعات الإسلامية): [مَن أراد أن يضحي فلا يُقَلِّم من أظفاره، ولا يحلق شيئًا من شعره في عشر الأُوَل من ذي الحجة، هذا النهي عند الجمهور نهي تنزيه، والحكمة فيه أن يبقى كامل الأجزاء للعتق من النار، وقيل: للتشبيه بالمحرم] اهـ.

الخلاصة

بناء على ذلك: فإن هذا الحديث الوارد في عدم أخذ مريد التضحية شيئًا من شعره أو ظفره صحيح وثابت عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو يفيد استحباب الإمساك عن الأخذ من الشعر والظفر لمريد التضحية؛ كما هو المختار للفتوى على التوجيه المذكور للحديث.

وهذا لا ينطبق على الحاج، ويستوي في ذلك أن يكون بعد تلبسه بالإحرام، أو قبله؛ لأن إمساكه عن ذلك حال تلبسه بالإحرام واجب لأجل الإحرام لا التضحية، فيحرُم عليه أن يأخذ شيئًا من شعره أو ظفره حال إحرامه بالإجماع، أما غير المتلبس بالإحرام لكنه مريدٌ له مُقْبِلٌ عليه فإنه لا ينطبق عليه أيضًا؛ لأنه يُسن له أن يأخذ من شعره وأظفاره قبل إحرامه، كما سبق بيانه.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما هو يوم التروية؟ وما سبب تسميته بذلك؟ وما هي أهم الأعمال التي يقوم بها الحاج في هذا اليوم؟


ما حكم ترك السعي بين الصفا والمروة في الحج؟ فقد ذهبت إلى الحج، وأديت المناسك، غير أني انشغلت فنسيت أن أسعى بين الصفا والمروة، فهل حجي صحيح؟ وماذا عليَّ أن أفعل؟ وهل كان عليَّ أن أسعى بعد طواف الوداع؟


يقول السائل: امرأة أسقطت الحمل في (130) يومًا؛ أي: بعد نفخ الروح في الجنين؛ فهل على الأب أن يعُق عن هذا السقط؟


ما حكم طاعة الزوج في عدم الالتزام بالحجاب؟ فقد وُلدت في بيت دِين، وكان أبي أحد رجال الدين البارزين، وكان جدي أكبر رجل ديني في مصر، وتوفيا قبل أن أبلغ مبلغ النساء.

وكنت أعيش مع والدتي وإخوتي، وتبعًا للظروف كنت ألبس الملابس القصيرة، وكنت أخرج بالكُمِّ النصفي ومن غير جورب، وكنت أضع على وجهي بعض الأحمر الخفيف، ومع ذلك كنت أؤدي فروض الصلاة، وكنت أخرج دائمًا مع أخي ووالدتي، وأعجب ابن خالتي بي فتزوجني لحسن أخلاقي، وكان فرحًا بي معجبًا يمدحني في كل وقت لما أنا عليه من جمال الخَلق والخُلق، ولكنه كان ينصحني بلبس الجورب والكُمِّ الطويل لكي أستر ما أمرنا الله بستره، وأحضر لي الكتب الدينية التي تحض على ذلك، ولما كنت قد ورثت حب التدين عن والدي فقد أطعته، بل زِدت على ذلك وأخذت ألبس إيشاربًا وهو أشبه بالمنديل الملون فوق رأسي وأعصبه من تحت الذقن، وهي طريقة تتبعها القرويات لكي يخفين شعر الرأس والعنق؛ وذلك ابتغاء مرضاة الله، فسُرَّ زوجي بذلك في مبدأ الأمر، ولكنه رجع فطالبني بأن أتزين وأتعطر له وألبس له الفساتين التي تكشف عن الساقين والذراعين، وأن أصفِّف شعري في أشكال بديعة كما كنت أفعل سابقًا، ولما كان ذلك متعذرًا لأن زوجي يسكن مع والديه وإخوته، وأحدهما في السادسة عشرة والثاني في الواحدة والعشرين؛ وذلك لأن ظروف زوجي لا تساعده على السكن وحده، فقد بينت له أن ذلك غير متيسر لأنني لا أستطيع أن أمنع أحدًا منهم من دخول حجرة أخيه في أي وقت، خصوصًا وأن لي أطفالًا صغارًا ومطالبهم تجعلني لا أستطيع أن أتقيد بحجرة خاصة؛ ولذلك فأنا ألبس في المنزل غطاء الرأس الذي وصفته وجلبابًا طويلًا يغطي إلى آخر الكعبين وأظل به طول النهار وبعضًا من الليل، وحين يراني زوجي بهذه الحالة يثور ويغضب ويقول إنه لا يسمح لي بهذا اللبس الذي أشبه فيه الغسالة أو كَدَادته العجوز، ولست أقول إنه يظلمني بهذا التشبيه، ولكني والحق أصبحت فتاة غريبة جدًّا عن تلك الفتاة التي كنتها والتي أعجب بها وتزوجها؛ لأن عدم التزين وهذه الملابس التي ألبسها جعلتني أشبه بالفلاحات، وحتى حين أراه غاضبًا وألبس بدل القميص فستانًا قصيرًا وشرابًا وجاكتًا لا يرضى بذلك، وأنا متأكدة أنه لو رآني كذلك قبل الزواج لما تزوجني، وقد تطورت الحالة في الشهور الأخيرة فأخذ يشتمني ويلعنني في كل وقت، ويقول إنه غير راضٍ عني أبدًا وإنني ملعونة من الله ومن الملائكة ومن كل شيء إلا إذا أطعته وأقلعت عن هذا الملبس ولبست ما كنت ألبس يوم تزوجني؛ لأنه تزوجني ليصون نفسه من الزلل، وإنه الآن في عنفوان شبابه وهو يرى في الخارج من المغريات كثيرًا، فإذا أنا لم ألبس له وأتزين كما كنت فيما مضى فسيضطر أن يمتع نفسه بطريقة أخرى، وإنه إذا زل فذنبه واقع عليَّ؛ لأنني لا أطيعه وأمتعه كما يريد. ولما قلت له إنني أخاف عقاب الله إذا أبديت زينتي ولبست الملابس التي تبين بعض أجزاء الجسم، قال لي: إنه سيتحمل الذنب وحده؛ لأنه هو الذي أمرني، وما أنا إلا مأمورة فلا عقاب علي؛ لأن الله يأمرنا بطاعة أزواجنا، وقد قال الرسول في ذلك: «لو كان السجود لغير الله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها». والآن الحالة بيننا على أشدها، وقد هددني بأن يحلف بالطلاق أني لا ألبس هذه الملابس، والآن أنا في حيرة لا أدري معها إن كنت على صواب أم على خطأ في مخالفته، خصوصًا أنه يطلب مني حين حضور أحد من أقاربنا أو حين الخروج للنزهة عدم لبس شيء على رأسي وعدم لبس جوارب وأكمام طويلة، وهو لا يطلب مني ذلك دائمًا، وإنما في بعض الأحيان فأرفض خوفًا من الله، فيقول: إنه يحب أن أكون على أحسن حال، وإنه يطلب مني طلبًا معقولًا فيجب أن أطيعه.
والآن أنا في أشد الحيرة: هل أطيعه في كل شيء طاعة عمياء؟ أم أطيعه في بعض النقاط دون بعضها؟ وهل إذا أطعته يكون لا ذنب علي؟ إن لي منه طفلة وطفلًا وهو شاب مهذب مؤدب دَيِّن، فأفتني بما يرضي الله ورسوله. هدانا الله وإياكم سواء السبيل.


بم يحصل التَّحلُّل من الإحرام في الحج والعمرة؟ فأنا كنتُ قد أحرمتُ بالحجِّ هذا العام، وبعد أن رَمَيتُ الجمرات يوم النحرِ، وانتهيتُ من الحلقِ، وضعتُ الطِّيبَ، فقال لي أحدُ الحجاجِ ممن كان معنا: لا يجوز أن تَمَسَّ شيئًا من الطيب ما دُمتَ مُحرِمًا إلى أن تتحلَّل، فبماذا يحصل التَّحلُّل من الإحرام؟ وهل ما فعلتُهُ صحيح أو بَطَلَ حَجِّي؟


ما حكم ذبح الأضحية في غير بلد المضحي؟ فرجلٌ اعتاد أن يضحي بشاة، لكنه عجز هذا العام عن شرائها بسبب غلوِّ الأسعار، وقد أشار عليه أحد الأشخاص أن يوكل من يذبح له في بعض الدول الإفريقية التي ترخص فيها أسعار الماشية؛ لكون المبلغ الذي معه يكفيه للأضحية في إحدى هذه الدول، فهل يلزمه ذلك، وهل يختلف الحكم لو نذرها؟ وهل يوجد فرق بين الأضحية والعقيقة في ذلك، أرجو الإفادة وجزاكم الله خيرًا.


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 02 أغسطس 2025 م
الفجر
4 :37
الشروق
6 :14
الظهر
1 : 1
العصر
4:38
المغرب
7 : 48
العشاء
9 :14