ما الحكم الشرعي في شراء مصادرات الجمارك؟
هذه البضائع المصادرة آلَت مِلكيتها للدولة بصورة صحيحة شرعًا وقانونًا، ويحقُّ للدولة أن تتصرف فيها بكافة أنواع التصرفات المشروعة، من بيع وغير ذلك، ويجوز للأفراد شراؤها، ولا حرج عليهم في ذلك شرعًا.
المحتويات
الجمارك من المؤسسات الرقابية التي تقوم بمجموعة من الوظائف والمهام، والتي منها إتمام الإجراءات الجمركية للتخليص والإفراج عن البضائع الواردة والصادرة والعابرة، وتحصيل الضريبة الجمركية وجميع الضرائب والرسوم الأخرى المستحقة عليها، هذا بالإضافة إلى قيامها بعدة مهام والتي منها حماية إيرادات الدولة، عن طريق منع ومكافحة التهريب، سواء إلى داخل أو إلى خارج البلاد عبر المنافذ الجمركية، سواء البحرية أو الجوية أو البرية. ينظر: المادة (2) من الباب الثاني بقانون جمارك (207) لسنة 2020م.
من سمات الشريعة الإسلامية أنَّها اهتمت بتحقيق مصالح الناس، ووضعت الضوابط التي بمراعاتها تستقر المجتمعات والشعوب وتنعم بالأمن والرخاء، ومن أولى هذه الضوابط: ضرورة وجود سلطة حاكمة تختص بمسؤولية تدبير شؤون الأمة وسياستها وإرساء قواعد العدل بين أفرادها، وتحقيق مصالحها الدينية والدنيوية.
وقد أوجب الله تعالى على الناس طاعة ولي الأمر لكي يتمكَّن من القيام بدوره من تدبير شؤون العامة وتحقيق مصالحهم، فقال تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾ [النساء: 59].
كما ورد في السنة المطهرة وجوب طاعة ولي الأمر حفاظًا على النظام العام وتثبيتًا لمبادئ الاستقرار، فقد أخرج الشيخان في "صحيحيهما" عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «السَّمعُ والطَّاعةُ على المَرءِ المُسلِمِ فيما أَحَبَّ وكَرِهَ ما لم يُؤمَر بمَعصِيةٍ، فإذا أُمِرَ بمَعصِيةٍ فلا سَمعَ ولا طاعةَ» واللفظ للإمام البخاري.
وذلك لأن طاعة أولي الأمر سببٌ لاجتماع الكلمة وتوحيد الصف وانتظام المعاش، وهذا حاصلٌ في ظلِّ الدولة الحديثة فيما يُسمى بالنظام العام، ويُقصد به: مجموعة القواعد التي يقوم عليها كيان وأساس مجتمع من المجتمعات، والتي يترتب على تخلفها والخروج عليها الانهيار وشيوع الفوضى وعموم الفساد في الأرجاء. ينظر: "الوسيط في شرح القانون المدني" للعلامة عبد الرزاق أحمد السنهوري (1/ 39، ط. منشورات الحلبي الحقوقية- بيروت).
فتدبير شؤون الخلق والعمل على توفير ما يستقيم به دينهم ودنياهم من واجبات أولي الأمر.
قال العلامة الطاهر بن عاشور في "التحرير والتنوير" (5/ 97-98، ط. الدار التونسية): [أولو الأمر مِن الأمَّة ومِن القوم هم الذين يُسنِد الناسُ إليهم تدبير شؤونهم ويعتمدون في ذلك عليهم، فيصير الأمر كأنَّه مِن خصائصهم] اهـ.
ومن المهام والواجبات الأولية لولي الأمر: حماية الخلق مما يضيرهم، بالإضافة إلى الذب عن المرؤوسين، وتحصين الثغور، وحماية الحدود، وقد قرر ذلك جمع من العلماء.
قال الإمام الماوردي عند ذكره لمهام ولي الأمر في "الأحكام السلطانية" (ص: 40، ط. دار الحديث): [الثالث: حماية البيضة والذب عن الحريم؛ ليتصرف الناس في المعايش، وينتشروا في الأسفار آمنين من تغرير بنفس أو مال... والخامس: تحصين الثغور بالعدة المانعة والقوة الدافعة حتى لا تظفر الأعداء بِغِرَّةٍ ينتهكون فيها محرمًا، أو يسفكون فيها لمسلمٍ أو معاهدٍ دمًا] اهـ.
والجمارك بمعناها المؤسسي ومواقعها على الحدود بريةً كانت أو جويةً أو بحريةً هي: وسيلة من وسائل تحقيق هذه المهام والمقاصد العظيمة التي هي حماية البلاد وتحصين الثغور والدفاع عن المواطنين وتوفير الأمن والأمان لهم، ومما تقرر في القواعد الفقهية أن "الوسائل تأخذ حكم المقاصد"، فما يتوصل به إلى الواجب فهو واجبٌ، وما يتوصل به إلى محرم فهو محرمٌ، كما في "الفروق" للإمام القرافي (2/ 33، ط. دار عالم الكتب)، و"قواعد الأحكام" للإمام العز بن عبد السلام (1/ 46، ط. دار المعارف)، و"ترتيب الفروق واختصارها" للإمام البقوري (1/ 320، ط. أوقاف المغرب).
هذا بالإضافة إلى أنَّه في إطار سعي الشرع الشريف لإقرار الأمن المجتمعي والحفاظ على الأرواح خوَّل للحاكم أن يتخذ من التدابير والإجراءات واللوائح ما يمكنه من تحقيق مقاصد حفظ النفس والعقل والعرض والمال والدين، فالأمر بتحقيق هذه المقاصد أمرٌ بتحصيل وسائلها، والتي منها الجمارك، فوجود مؤسسة الجمارك من الأمور الواجبة؛ لتحقيق ما تقوم به من المهام والوظائف بالمشاركة مع المؤسسات الرسمية الأخرى في الدولة، ومن المقرر أن "ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب"، كما في "المحصول" للإمام الرازي (6/ 24، ط. مؤسسة الرسالة).
قد أوجب ولي الأمر ضريبة تعرف بالضريبة الجمركية، وهي المبالغ التي تحصَّل على البضائع عند إدخالها إلى البلاد أو إخراجها منها وفقا للتعريفة الجمركية النافذة. ("قانون جمارك" 207 لسنة 2020م، مادة 1).
فإذا حاول أحدٌ ما تهريب البضائع عن طريق إدخالها إلى البلاد أو إخراجها منها بطُرُق غير مشروعة بدون أداء الضرائب الجمركية المستحقة كلِّها أو بعضها أو بالمخالفة للنُّظُم المعمول بها في شأن البضائع الممنوعة، أو بتقديم مستندات أو فواتير مزورة أو مصطنعة، أو وضع علامات كاذبة، أو إخفاء البضائع أو العلامات، أو ارتكاب أيِّ فِعل آخَر يكون الغرضُ منه التَّخَلُّص مِن الضرائب الجمركية المستحقة عليها كلِّها أو بعضها، فإنه يحق للدولة في هذه الحالة تطبيق العقوبات الواردة في المادة (78) من قانون الجمارك رقم (207) لسنة 2020م، مِن حَبْسٍ أو غرامةٍ أو تعويضٍ أو مصادَرَةِ البضائع ووسائل النقل والأدوات التي تم استخدامها في تهريب البضائع؛ وذلك لمحاربة المخاطر التي تعود على الاقتصاد القومي والأمن القومي للدولة، وكذلك المخاطر التي تسلب المواطن المصري صحته وأمنه، وما يهدد الصناعات المحلية، وأخلاقيات المجتمع والأمن الاجتماعي.
ومِن ثَمَّ يتم بيع البضائع بعد صدور حكم نهائي بمصادَرَتها، ولا يقتصر الحكم بمصادرة البضائع والبيع على ذلك فقط، بل تقوم الدولة بالتصرف بما فيه المصلحة لصاحب البضاعة إذا كانت حالتها لا تسمح بالبقاء في الجمارك وقد تتعرض للنقصان أو التلف ولم يتم التعرف على أصحابها، وذلك بعد تحرير محضرٍ بذلك تُثبتُ فيه الظروف المبرِّرة لبيع هذه البضائع، وكذلك البضائع التي لم يَسحَبها أصحابُها من المستودعات خلال المهلة المحددة، والبضائع التي لم يُعرَف أصحابها ولم يتم المطالبة بها خلال ثلاثة أشهر، ويتم التصرف في ثمن المبيع بخصم النفقات والمصروفات التي أنفقتها الجمارك خلال مدة بقاء البضاعة في حوزتها، ويتم إيداع باقي الثمن أمانة في خزانة الجمارك في انتظار مطالبة صاحبها في مدة ثلاث سنوات من تاريخ بيع هذه البضائع، إلا البضائع التي حظرت الدولة استيرادها، فإن باقي ثمن البيع يصبح حقًّا للخزانة العامة للدولة. ينظر: "قانون الجمارك" (رقم (207) لسنة 2020م، من المادة 66 إلى المادة 70).
والعقوبة بمصادرة الجمارك وبيعها جائزة شرعًا؛ وذلك لأن هذه الأموال والسلع والبضائع هي من قبيل أحراز الجرائم، والحال فيها لا يخلو من أمرين:
الأول: ألَّا يُعلم أصحابها ولم يتم المطالبة بها، وحينئذٍ تُقاس على ما نص عليه الفقهاء من الأموال المحرمة والمغصوبة والضائعة التي التقطت ولم يعلم صاحبها فتكون من أموال بيت المال، فيتصرف فيها ولي الأمر بما يراه في مصلحة المواطنين؛ وذلك لأن الأموال المغصوبة والمحرمة آلت لصاحبها بطريق غير مشروعة، فنهاية الأمر هو غير مالك لهذه الأموال ملكًا صحيحًا شرعًا، وهذه السلع والبضائع المصادرة سعى صاحبها في إدخالها أو إخراجها إلى البلد بطريق غير مشروعة أيضًا، وأما الأموال الضائعة والملتقطة فإنَّها لعدم علم صاحبها آلت ملكيتها إلى الدولة لحين وجود صاحبها، أو الإياس من عدم وجودها فينفق منها على مصالح العامة، والبضائع والسلع المصادرة آلت ملكيتها إلى الدولة؛ لأن صاحبها عند محاولته لتهريبها، وعدم السعي في تصحيح وضعها، فكأنه تركها فعوقب بمصادرتها وتؤول ملكيتها للدولة حين ذلك.
قال الإمام القرافي المالكي في "الذخيرة" (6/ 28، ط. دار الغرب الإسلامي): [الأموال المحرمة من الغصوب وغيرها إذا علمت أربابها ردت إليهم وإلا فهي من أموال بيت المال تصرف في مصارفه الأولى فالأولى من الأبواب والأشخاص على ما يقتضيه نظر الصارف من الإمام أو نوابه] اهـ.
وقال الإمام الماوردي الشافعي في "الأحكام السلطانية" (ص: 315): [كل مال استحقه المسلمون، ولم يتعيَّن مالكه منهم فهو من حقوق بيت المال] اهـ.
وقال العلامة الشربيني في "حاشيته على الغرر البهية في شرح البهجة الوردية" (3/ 352، ط. المطبعة الميمنية): [(باب إحياء الموات). (قوله: لم تعمر) أي: في الإسلام بأن لم يعلم عمارتها فيه، ولا يشك في كونه إسلاميًّا... وإلا فلها حكم الأموال الضائعة، الأمر فيها إلى رأي الإمام إن رأى حفظها إلى ظهور مالكها فعل، أو بيعها وحفظ ثمنها فعل، أو إعطاءها لمن يعمرها على وجه الارتفاق دون الملك فعل، وإذا ظهر المالك بعد بيع الحاكم فبيعه ماض وليس له الثمن، فإن لم يرج معرفة مالكها فمصرفها بيت المال ويجري ذلك في كل مال ضائع] اهـ.
وقال الإمام الشبراملسي الشافعي في "حاشيته على نهاية المحتاج" (3/ 96، ط. دار الفكر) في سياق حديثه على حكم وقف المحرم: [أي: فهو باقٍ على ملك واقفه فتجب عليه زكاته إن علم، فإن لم يعلم كان من الأموال الضائعة التي أمرُها لبيت المال] اهـ.
كما يمكن أن تقاس أيضًا على ما نص عليه الإمام الشافعي وغيره من العلماء من أن مال الغلول إذا رده الغال بعد تفرق الجيش، وتعذر إيصال الحق إلى كل واحدٍ من أصحابها، فإنه في هذا الحال يجب تسليمه إلى ولي الأمر كسائر الأموال الضائعة.
قال الإمام النووي الشافعي في "شرح صحيح مسلم" (12/ 217): [وأجمع المسلمون على تغليظ تحريم الغلول وأنه من الكبائر، وأجمعوا على أن عليه رد ما غلَّه، فإن تفرق الجيش وتعذر إيصال حق كل واحد إليه ففيه خلاف للعلماء، قال الشافعي وطائفة يجب تسليمه إلى الإمام أو الحاكم كسائر الأموال الضائعة] اهـ.
والثاني: أن يُعلم أصحابها، وتُكيف حينئذٍ على أنها من قبيل التعزير بالمال من جهة ولي الأمر، والقول بجواز التعزير بالمال هو قول القاضي أبي يوسف من الحنفية، والمالكية، والإمام الشافعي في القديم.
قال زين الدين ابن نُجَيْم الحنفي في "البحر الرائق" (5/ 44، ط. دار الكتاب الإسلامي): [وقد قيل: روي عن أبي يوسف أن التعزير من السلطان بأخذ المال جائزٌ، كذا في "الظهيرية"، وفي "الخلاصة": سمعتُ عن ثقة أن التعزير بأخذ المال إن رأى القاضي ذلك أو الوالي جاز، ومِن جملة ذلك: رجلٌ لا يحضر الجماعة يجوز تعزيره بأخذ المال] اهـ.
وقال الإمام ابن فَرْحُون المالكي في "تبصرة الحكام" (2/ 293، ط. مكتبة الكليات الأزهرية): [والتعزير بالمال قال به المالكية فيه، ولهم تفصيلٌ ذكرتُ منه في كتاب الحسبة طرفًا، فمن ذلك: سئل مالكٌ عن اللبن المغشوش، أيُهراق؟ قال: لا، ولكن أرى أن يتصدق به إذا كان هو الذي غشه] اهـ.
وقال الإمام أبو البَقَاء الدَّمِيرِي الشافعي في "النجم الوهاج" (9/ 240، ط. دار المنهاج): [وفي القديم: يجوز التعزير بالمال] اهـ.
وجاء في "المستدرك على مجموع الفتاوى" للشيخ ابن تيمية الحنبلي (5/ 530، ط. دار الكتب العلمية): [والتعزير بالمال سائغ، إتلافًا وأخذًا وهو جارٍ على مذهب أحمد؛ لأنه لم يختلف أصحابه أن العقوبات في الأموال غير منسوخة كلها] اهـ.
وبما أنَّ هذه السلع والبضائع قد آلت ملكيتها للدولة لكونها قد تمت مصادرتها من خلال وجوه صحيحة معتبرة، مع كونها في ذاتها مما يباح بيعها وشراؤها، فقد تحقق فيها شروط صحة عقد البيع من أن يكون المبيع معلومًا، طاهرًا، منتفعًا به، مملوكًا للعاقد، مقدورًا على تسليمه، فليس هناك ما يمنع من بيعها وشراء الناس لها، كما في "الشرح الكبير" للإمام الرافعي الشافعي (8/ 112، ط. دار الفكر).
بناءً على ذلك: فإن هذه البضائع المصادرة آلَت مِلكيتها للدولة بصورة صحيحة شرعًا وقانونًا، ويحقُّ للدولة أن تتصرف فيها بكافة أنواع التصرفات المشروعة، من بيع وغير ذلك، ويجوز للأفراد شراؤها، ولا حرج عليهم في ذلك شرعًا.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
هل يجوز انتفاع المشتري بالمبيع عند التأخر في دفع باقي الثمن؟ حيث باع رجل ثمانية أفدنة بمبلغ 1200 جنيه بعقد ابتدائي بتاريخ 2/ 8/ 1944م، قبض من ثمنها 200 جنيه عند تحرير العقد، واشتَرَط دفع باقي الثمن عند التوقيع على العقد النهائي الذي اشترط أن يحرره بمعرفة المشتري، ويُقَدَّم له لتوقيعه، كما اشترط أنه في حالة تأخير المشتري عن تحرير العقد المذكور لغاية نهاية أكتوبر سنة 1944م يكون ملزمًا بدفع 300 جنيه أخرى من الثمن، ولم يذكر بالعقد الابتدائي شيئًا عن موعد دفع باقي الثمن. وقد استمر المشتري ابتداءً من نوفمبر سنة 1944م في دفع أقساط من الثمن بلغ مجموعها 800 جنيه حتى نهاية مايو سنة 1945م ، ثم في 5/ 6/ 1945م حرَّر العقد النهائي، ودفع باقي الثمن. ونظرًا لأن المشتري وضع يده على الأطيان المذكورة واستغلَّها ابتداءً من تاريخ العقد الابتدائي ولم يدفع باقي الثمن ومقداره 400 جنيه إلا بعد انقضاء نحو ثلثي سنة 1945م الزراعية، فضلًا عن أن 800 جنيه التي دفعها من الثمن كانت تُدفع أقساطًا في مدة عشرة أشهر؛ لذلك قد أخذ من المشتري علاوة على 1200 جنيه الثمن المتفق عليه مبلغ عشرين جنيهًا كإيجار للقدر الذي استغله قبل أن يدفع ثمنه. فهل يحلُّ له أخذ مبلغ العشرين جنيهًا المذكورة، أو أنه لا يحلُّ له أخذها وتعتبر من قبيل الربا المحرم؟
ما هو الرأي الشرعي حول بيع السمك في الماء في الحالات الآتية:
- المزارع السَّمكية: تُعرَض عيّنةٌ من السمك على المشتري، ويُتَّفق على الكمية والسعر، ثم يتم التسليم.
- أسماك الزينة في الأحواض الزجاجية: تُعرَض الأسماك بأسعارها وهي في الحوض.
- الأحواض في المطاعم الكبرى: يختار الزبائن الأسماك وهي في الأحواض، ويكون البيع بالوزن أو بالعدد.
والسؤال: هل تتفق هذه البيوع -التي يتم فيها بيع السمك في الماء- مع ما هو موجودٌ في الفقه الإسلامي الموروث من نصوصٍ تُفيدُ النهيَ عن بيع السمك في الماء؟ مع العلم بأنَّ هذه الأحواض محددة المساحة ومُقسَّمة؛ بحيث يتم الوصول إلى ما فيها من أسماك بسهولةٍ ويسر حسب الكمية المتفق عليها بين البائع المشتري.
ما مدى حق المشتري في رد السلعة المعيبة إذا كان العيب قديما ولا يعلم به البائع؟ فهناك رجلٌ يعمل في مجال بيع السيارات المستعملة، واشترى سيارة مستعملة، ثم باعها، وبعد مُدَّة قصيرة جاء المشتري مُخْبِرًا أنه وَجَد في السيارة عيبًا قديمًا يُنْقِص مِن ثمنها الذي اشتراها به، ويريد أن يَرُدَّ هذه السيارة فور علمه بالعيب، علمًا بأنَّ هذا الرجل (البائع) لم يكن على علمٍ بهذا العيب عند البيع، والسؤال: هل يجوز للمشتري أن يردَّ هذه السيارة؟
سأل أحد المحضرين بمحكمة مصر الأهلية في رجل وصِيّ على ابن أخيه القاصر، بلغ ابن الأخ المذكور سفيهًا، ثم بعد ما بلغ عمره ثماني عشرة سنة ذهب إلى المجلس الحسبي وادَّعى أنه رشيد، وأتى بشاهدين شهدا له بحسن السير واستقامته، فبناءً على ذلك أثبت المجلس الحسبي رشده -على خلاف الواقع- بشهادة الشاهدين المذكورين، ثم إن الوصيّ المذكور اشترى منه ثمانية أفدنة وكسورًا بملبغ مائتي جنيه إنكليزي باسم ولده المراهق بغبن فاحش بالنسبة لثمن مثل الأطيان المذكورة، مع غروره لابن أخيه المذكور بقوله له: إن تلك الأطيان لا تساوي أكثر من ذلك، ولم يعطه من الثمن المذكور إلا خمسة عشر جنيهًا، ثم لمَّا علم بعض أقاربه بحالته التي اتصف بها ذهب إلى المجلس الحسبيّ وأوقع الحجر عليه رسميًّا، فهل هذا البيع الصادر من الولد المذكور يكون فاسدًا ويجب فسخه حيث كان بغبن فاحش مع التغرير، خصوصًا وقد أثبت بعض أقاربه الحجر عليه بعد ذلك؟ وهل إذا علم الوصي قبل الحجر عليه بسفهه لا يجوز تسليمه أمواله؟ أفيدوا الجواب ولفضيلتكم الأجر والثواب. أفندم.
ما حكم شراء شقة بالتقسيط بمقدم حجز مع استرداد جزء من المقدم قبل الاستلام؟ فقد تعاقدت مع شركة عقارية تبيع وحدات سكنية بنظام التقسيط، وجميع إجراءات التعاقد والشيكات تكون مع الشركة وباسمها، ويكون تسلم الوحدة المُتَعَاقَد عليها بعد سنتين، وتشترط هذه الشركة على نفسها بإعطائي مبلغًا ماليًّا ثابتًا من نسبة مُقَدَّم الحجز الذي سأدفعه لجدِّية التعاقد، وذلك في صورة شيك مُسْتَحَق كل ثلاثة شهور حتى مدة الاستلام، فما حكم الشرع في ذلك؟
يقول السائل: يدَّعي بعض الناس جواز الاتّجار في المخدرات من غير تعاطيها، وأنه ليس حرامًا؛ لأنه لم يرد نصٌّ في القرآن الكريم أو السنة المشرفة بحرمة ذلك. فنرجو من منكم الردّ على ذلك وبيان الرأي الشرعي الصحيح.