كيفية تحصين النفس من الفتن

تاريخ الفتوى: 28 مايو 2024 م
رقم الفتوى: 8395
من فتاوى: الأستاذ الدكتور / شوقي إبراهيم علام
التصنيف: الذكر
كيفية تحصين النفس من الفتن

كيف أهذب نفسي وأحفظها من الفتنة في هذا العصر؟

لكي يقوى الإنسان على مقاومة الفتن، وحفظ نفسه من مكائد النفس والشيطان، عليه أن يسعى ليكون عبدًا طائعًا مخلصًا لله تعالى، مستعينًا به في كل أموره، ومتوكلًا عليه، ولا يغتر بنفسه أبدًا مهما أكثر من الطاعات، قال تعالى: ﴿وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ [آل عمران: 101].

ومن الأمور المعينة على تهذيب النفس وتزكيتها: الإكثار من ذكر الله تعالى، وترسيخ محبته ومحبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في القلب، ومنها: قراءة القرآن الكريم وتدبره، والتفقه في الدين، ومصاحبة أهل الخير والصلاح، والحرص على أداء الفرائض واجتناب المعاصي لا سيما الكبائر، ومحاسبة النفس، وعدم اليأس من الاستقامة مهما وقع الإنسان في الذنوب أو تكررت فليحسن الظن في عفو الله ومغفرته، وليبادر بترك الذنب وتجديد التوبة منه، قال تعالى: ﴿اتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ﴾ [العنكبوت: 45].

ومما سبق يُعلم الجواب عما جاء بالسؤال.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

هل يقتصر التجسس على البحث عن العورات والمعائب فقط، أو يشمل أيضًا نظر الإنسان فيما يخص غيره من مكتوب ونحوه؟


ما حكم مخالفة المذهب الفقهي المُسْتَقِرّ في بلدٍ مُعيَّن أو في مكانٍ مُعَيَّن؟ خاصة إذا كان هذا بإلزامٍ من ولي الأمر.


ما حكم عمل غير المسلمين في المؤسسات والجمعيات الرسمية القائمة على توزيع الزكاة؟ وهل يجوز إعطاؤهم أجرة عملهم من أموال الزكاة؟


ما حكم ضمان الوديعة التي أوصى بها المتوفى قبل موته ولم توجد في موضعها؟ فهناك رجلٌ أخبر أولادَه قبل وفاته أنَّ ابن عمه قبل أن يسافر خارج البلاد ترك وديعةً عنده ليستردَّها منه عَقِب عودته، وأنَّه قد قَبِل تلك الوديعة من غير أجرٍ ابتغاءً للأجر والمثوبة من الله تعالى، وأخبَرَهم بموضِع حفظها، فلما مات لم يجدوها في الموضِع الذي سمَّاه لهم ولا في غيره، فهل تُضمَن تلك الوديعة من تركته؟


ما حكم اختراق الهاكر لحسابات المعتدين على الناس؟ فأنا أعمل في مجال التكنولوجيا وأحيانا يأتيني بعض الناس لأقوم بتهكير الحساب الخاص لشخص ما على وسائل التواصل الاجتماعي أو البريد الإلكتروني قد آذاهم ولا يستطيعون أخذ حقهم منه بأي وسيلة، وأستهدف من عملية اختراق الحساب الشخصي له الحصول على أسراره وخصوصياته والأمور ذات الطبيعة الحساسة، ثم أخبره بأنني سأنشر هذه الأمور الخاصة والحساسة لو لم يدفع لي مبلغًا ماليًّا قدره كذا، أقَدِّرُه على حسب ما فعله تعويضا للمظلومين، مع احتساب أجرة لي على مجهودي في العملية، فما الرأي الشرعي في الإقدام على هذه الأمور؟


سائل يسأل عن مدى ضرورة الالتزام بالقوانين التي تضعها الدول للدخول إليها والخروج منها، وهل هي واجبة شرعًا؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 21 ديسمبر 2025 م
الفجر
5 :14
الشروق
6 :47
الظهر
11 : 53
العصر
2:41
المغرب
4 : 59
العشاء
6 :23