حكم الاعتماد على الساعات الذكية والأجهزة الإلكترونية في تحديد مواقيت الصلاة والصيام

تاريخ الفتوى: 14 يوليو 2024 م
رقم الفتوى: 8409
من فتاوى: الأستاذ الدكتور / شوقي إبراهيم علام
التصنيف: الصلاة
حكم الاعتماد على الساعات الذكية والأجهزة الإلكترونية في تحديد مواقيت الصلاة والصيام

هل يجوز الاعتماد على الساعات الذكية والتطبيقات الإلكترونية في تحديد أوقات الصلوات، وفي تحديد وقت الفطر خلال شهر رمضان؟ فأنا أسكن وأهلي في منزلٍ أعددته بجوار مزرعتي بعيدًا عن المدينة، وقد لا أسمع الأذان وأنا بداخله، وقد ظهرت ساعات ذكية وكذلك تطبيقات إلكترونية تساعد على معرفة مواقيت الصلاة.

يجوز الاعتماد على تلك التقنيات الحديثة متى أجيزت من قبل الُمختَصِّين، وكانت مضبوطة وفق توقيت بلد مستخدمها، وإلَّا فلا.

المحتويات:

مواقيت الصلوات المكتوبة

من المقرَّرِ شرعًا أنَّ لكلِّ صلاةٍ وقتًا معلومًا ومحدَّدًا ضبطه الشرع الشريف؛ وأمر المسلم بأداء الصلاة فيه؛ ويدلُّ على ذلك قول الله تعالى: ﴿إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا﴾ [النساء: 103].

قال الإمام النسفي في "مدارك التنزيل" (1/ 392، ط. دار الكلم الطيب): [مكتوبًا محدودًا بأوقاتٍ معلومة] اهـ.

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، أنَّه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن وقت الصلوات، فقال: «وقت صلاة الفجر ما لم يطلع قرن الشمس الأوَّل، ووقت صلاة الظهر إذا زالت الشمس عن بطن السماء، ما لم يحضر العصر، ووقت صلاة العصر ما لم تَصْفَرَّ الشمس، ويسقط قرنها الأوَّل، ووقت صلاة المغرب إذا غابت الشمس، ما لم يسقط الشَّفَق، ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل» أخرجه مسلم.

وقد نقل غير واحدٍ من العلماء اتِّفاق العلماء على ذلك، قال الإمام ابن رشد في "بداية المجتهد" (1/ 100، ط. دار الحديث): [اتَّفق المسلمون على أنَّ للصلوات الخمس أوقاتًا خمسًا هي شرط في صحَّة الصَّلاة، وأنَّ منها أوقات فضيلة وأوقات توسعة، واختلفوا في حدود أوقات التوسعة والفضيلة] اهـ.

كيفية معرفة مواقيت الصلاة

يستدل على دخول وقت الصلوات من خلال الأمارات التي أناطها الشرع الشريف بحركة الشمس، وقد فهِمَها الفقهاء فعيَّنوها في كتبهم وفَصَّلوا القول في ذكرها.

ولا خلاف بين الفقهاء في أن دخول وقت صلاة الفجر بطلوع الفجر الثاني، ووقت الظهر بزوال الشمس، ووقت المغرب إذا غربت الشمس، ووقت العشاء بمغيب الشفق، والمراد بالشفق هو الشفق الأحمر على ما قرَّره جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة وأبو يوسف ومحمد من الحنفية وهو رواية عن الإمام أبي حنيفة. بينما يدخل وقت العصر عندما يكون ظل كل شيءٍ مثله، على ما قرره جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة وأبو يوسف ومحمد من الحنفية وهو رواية عن الإمام أبي حنيفة، خلافًا لمعتمد الحنفية في أن وقت العصر يدخل إذا بلغ ظل كل شيءٍ مثليه. ينظر: "بدائع الصنائع" للكاساني (1/ 124، ط. دار الكتب العلمية)، و"الكافي" لابن عبد البر (1/ 190-191، ط. مكتبة الرياض)، و"المجموع" للنووي (3/ 38، 43، 48، ط. دار الفكر)، و"مغني المحتاج" للخطيب الشربيني (1/ 299، ط. دار الكتب العلمية)، و"كشاف القناع" للبهوتي (1/ 297، 300، ط. دار الكتب العلمية)، و"الجوهرة النيرة" للحدادي (1/ 41، ط. المطبعة الخيرية)، و"الإجماع" لابن المنذر (ص: 38، ط. دار المسلم).

كما أنَّ وقت الإفطار في الصوم إنما يكونُ بغروب الشمس؛ وذلك لقوله تعالى: ﴿وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ﴾ [البقرة: 187].

قال الإمام البغوي الشافعي في "معالم التنزيل" (1/ 231، ط. دار إحياء التراث العربي): [﴿ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ﴾؛ فالصائم يحرم عليه الطعام والشراب بطلوع الفجر الصادق، ويمتد إلى غروب الشمس، فإذا غربت حصل الفطر] اهـ.

وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلَّم: «إذا أقبل اللَّيْلُ من ها هنا، وأدبر النهار من ها هنا، وغربت الشمس: فقد أفطر الصائم» متفق عليه.

قال الإمام النووي في "شرح صحيح مسلم" (7/ 209، ط. دار إحياء التراث العربي): [معناه: انقضى صومه وتمَّ، ولا يوصف الآن بأنَّه صائم، فإنَّ بغروب الشمس خرج النهار ودخل الليل، والليل ليس محلًّا للصوم] اهـ.

وقد نقل الحافظ ابن عبد البر الإجماع على ذلك، فقال في "التمهيد" (10/ 62، ط. وزارة الأوقاف بالمغرب): [والنهار الذي يجب صيامه من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، على هذا إجماع علماء المسلمين؛ فلا وجه للكلام فيه] اهـ.

حكم الاعتماد على الساعات الذكية والتطبيقات الإلكترونية في معرفة مواقيت الصلاة والصوم

قد فَهِم علماء الفلك والمختصون في المواقيت هذه العلامات فَهمًا دقيقًا، ووضعوها في الاعتبار، وضبطوها بمعايير العصر الفلكية، ووقَّتوها به توقيتًا دقيقًا، وهي أبعد عن الخطأ وأدعى لاجتماع المسلمين، ومن المقرر شرعًا أنَّ كافة الأمور العلمية يُرجَع فيها إلى أهل العلم والاختصاص بها، وهم أهل الذكر الذين سمى الله تعالى في كتابه الكريم وأَمَر بالرجوع إليهم في قوله تعالى: ﴿فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ [النحل: 43].

والاعتماد على الهواتف الذكية والتطبيقات المذكورة في معرفة مواقيت الصلاة إنما هو وسيلة للكشف عن تلك المواقيت وفق ما حدده أهل الاختصاص في هذا الشأن.

فإذا تمَّ ضبط الساعات الذكية وكذلك الأجهزة الإلكترونية وَفق المواقيت المُحدَّدة سلفًا من قِبَل المختَصِّين كان الاعتماد عليها في معرفة دخول المواقيت جائزًا؛ إذ إنَّها حينئذٍ تُعدُّ كاشفة عن تلك المواقيت، مع مراعاة أن تكون مضبوطة وَفْق التوقيت الخاص ببلد مستخدم تلك التقنية.

الخلاصة

بناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فيجوز الاعتماد على تلك التقنيات الحديثة متى أجيزت من قبل الُمختَصِّين، وكانت مضبوطة وفق توقيت بلد مستخدمها، وإلَّا فلا.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

أفطرت سيدة في رمضان مدة ثماني سنوات؛ لمرضها، ثم ماتت وأوصت بإخراج الفدية من تركتها؛ فما مقدار الفدية عن كل يوم؟ وهل يجوز إعطاء أختها الفقيرة من هذه الفدية؟


ما حكم صيام يوم 13 من ذي الحجة لمن يصوم الثلاثة الأيام البيض من كل شهر عربي وهي 13، 14، 15؟ حيث إنه من أيام التشريق، علمًا بأنني لست من الحجاج في هذا العام.


هل يجوز وضع سماعات كبيرة على مسجد ورفع الصوت أثناء الصلوات الجهرية والدروس بشكل دوري يسمعه سكان الحي؟ بناءً على أن ذلك دعوة إلى الخير وإسماع لكلام الله تعالى حتى للناس في بيوتهم، علما بأن في الحي مساجد أخرى يصل إلى المصلين فيها صوت هذا المسجد، وهل يمكن الاستدلال على ذلك بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «ما أَذِن الله لشيءٍ ما أَذِن لنبيٍّ يَتَغَنّى بالقرآنِ يَجهَرُ به» رواه مسلم؟


هل من السُنَّة إلصاق قدم المُصلي بقدم من يصلي بجواره في الصَّف طوال الصلاة؟


ما الحكم في إقامة صلاة الجماعة في أي مكان خلاف المسجد حتى إن كان هناك بعد في المسافة، مع أنهم يسمعون الأذان من المسجد عن طريق مكبرات الصوت؟


ما الفرق بين الطبق الدوار وفدية الصيام؟ فقد دخل علينا شهر رمضان الكريم، وجدتي -أم والدي- لا تقوى على الصيام، لأنها كبيرة في السن، وعندنا عادة في شهر رمضان الكريم، وهي ما تسمَّى بـ"الطبق أو الصحن الدَّوَّار"، وهو إناء يوضع فيه بعض الطعام أو الحلوى، يتهادى به الناس، وخاصة الجيران والأقارب، فما حكم هذا العمل؟ وهل هذه عادة مستحبة شرعًا؟ وهل يجوز لي أن أقوم بإخراج فدية الصيام عن جدتي في صورة إطعام لأحد جيراني المحتاجين؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 31 ديسمبر 2025 م
الفجر
5 :18
الشروق
6 :51
الظهر
11 : 58
العصر
2:47
المغرب
5 : 5
العشاء
6 :28