ما حكم معاملة الكاش باك؟ فلدينا خدمة دفع إلكترونية قد تكون دفع الفواتير المنزلية، أو شحن رصيد شبكات، وهذه الخدمة تعطي كاش باك بنسبة عشوائية بعد إتمام المعاملة، بمعنى أن يُردَّ إلي مبلغ مالي يساوي جزءًا من المصاريف الإدارية التي سَبَقَ دفعها أو المصاريف كاملة أو ما يزيد عليها بشكلٍ يسيرٍ بضمه إلى حسابي الإلكتروني، فما حكم حصولي على هذا المبلغ المالي؟
الحصول على مبلغٍ مالي من عرض الـكاش باك (cash back)، هو من قبيل الهبة المشروعة، والجهالة وإن كانت حاصلة وقت الهبة، إلا أن هذه الجهالة تزول عند القبض، ولا يمنع هذا جواز الهبة.
المحتويات
عرض الـكاش باك الاختياري لمستخدم خدمة الدفع الإلكتروني والذي هو عبارة عن ردِّ مبلغ مالي إلى العميل يساوي جزءًا من المصاريف الإدارية التي سَبَقَ دفعها أو المصاريف كاملة أو ما يزيد عليها بشكلٍ يسيرٍ بضمه إلى حسابه الإلكتروني، وذلك بعد دفع العميل قيمة الخدمة التي يرغب فيها كاملة، يكيف شرعًا على أنه هبة، يحصل عليها العميل عن طريق إضافتها إلى حسابه الإلكتروني الخاص به، وذلك بلا عوضٍ منه، ووجه كونه هبة، أن العميل يستفيد بمال ممن يمنحه إياه من غير مقابل أو عوض، وهو ما يتوافق مع تعريف الهبة، فهي في الشرع: تمليك المال بلا عوض.
والهبة مشروعة مندوب إليها بالإجماع، كما قال الإمام الزَّيْلَعِي في "تبيين الحقائق" (5/ 91، ط. المطبعة الكبرى الأميرية)، والإنسان ما دام كامل الأهلية، فهو حر التصرف فيما يدخل تحت ملكه؛ ببيعه أو هبته أو وقفه أو إجارته أو غير ذلك من التصرفات الشرعية التي هي فرع عن الملك، وقد روى الدارقطني والبيهقي عن حِبَّان بن أبي جَبَلَة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «كُلُّ أَحَدٍ أَحَقُّ بِمَالِهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ».
فإذا تمت أركان عقد الهبة (بالإيجاب والقبول) صحت الهبةُ، وتحقَّقَ وجودُها شرعًا، أي: صح تمليك الموهوب للموهوب له عند جميع الفقهاء؛ ضرورة أن التمليك ركن التعريف عندهم؛ سواء قصرنا الركنية على الإيجاب وجعلنا القبول شرطًا؛ كما هو مذهب الإمام أبي حنيفة وصاحبيه، أو كان القبول ركنًا أيضًا؛ كما هو مذهب زُفَرَ من أصحابه وعامة الفقهاء.
قال الإمام الكاساني الحنفي في "بدائع الصنائع" (6/ 115، ط. دار الفكر): [أما ركن الهبة: فهو الإيجاب من الواهب، فأما القبول من الموهوب له: فليس بركن استحسانًا، والقياس أن يكون ركنًا، وهو قول زفر، وفي قولٍ قال: القبض أيضًا ركن] اهـ.
لا يمنع من جوازها كون الهبة التي يحصل عليها العميل غير معينة أو مجهولة، وذلك لأنها وإن جهلت ابتداء إلا أنها معلومة انتهاء، فقد أجاز فقهاء الحنفية ذلك؛ بناء على أن الجهالة وإن كانت حاصلة وقت الهبة، إلا أن هذه الجهالة تزول عند القبض، وما يمنع جواز الهبة إذا زال وقت القبض يحكم بجواز الهبة، ويجعل كأنه لم يوجد وقت الهبة.
قال العلامة برهان الدين ابن مازه الحنفي في "المحيط البرهاني" (5/ 354، ط. دار الكتب العلمية): [ما يمنع جواز الهبة إذا زال وقت القبض: يحكم بجواز الهبة، ويجعل كأنه لم يوجد وقت الهبة؛ ألا ترى أن من وهب من رجل مشاعًا يحتمل القسمة، وقسمه وسلم: تجوز الهبة، ويجعل كأن الهبة من الابتداء وردت على المقسوم، وهذا لما عرف أن تمام الهبة بالقبض، فتكون العبرة لحالة القبض، ووقت القبض الهبة معلومة، والموهوب له معلوم؛ فيجوز] اهـ.
كما أجاز المالكية الهبة بالمجهول مُطلقًا، قال الإمام ابن الحاج في "المدخل" (2/ 77، ط. دار التراث): [هبة مجهولة، وهي جائزة في مذهب مالك رحمه الله تعالى] اهـ.
وقال العلامة الخرشي في "شرح مختصر خليل" (6/ 69، ط. دار الفكر): [هبة مجهولة، وهي جائزة] اهـ. وأجازها أيضًا
والقبض هنا يحصل بالحيازة، أي بحيازة العميل الهبة عن طريق إضافتها إلى حسابه الإلكتروني الخاص به، بناء على الإذن المسبق من مقدمي هذه الخدمة، بل صحح الفقهاء انتقال الهبة إلى ملك الموهوب له وإن كانت بغير إذن الواهب.
قال الإمام أبو البركات الدردير المالكي في "الشرح الكبير" (4/ 101، ط. دار الفكر): [(وحِيزَ) الشيءُ الموهوبُ، لتتم الهبةُ؛ أي: تَحصُلَ الحيازةُ عن الواهب، التي هي شرط في تمامها (وإنْ بلا إذن) من الواهب] اهـ. قال العلامة الدسوقي المالكي مُحشِّيًا عليه: [(قوله: أي تَحصُل الحيازةُ عن الواهب) أي: وتحصل حيازةُ الموهوبِ له للشيء الموهوبِ إذا حصل إذنٌ من الواهب، بل وإن بلا إذن من الواهب] اهـ.
لا يمنع من صحتها أيضًا كون المبالغ المستردَّة عشوائية، تتغير بحسب المعاملة أو العميل؛ وذلك لأنَّ صاحب كُلِّ حقٍّ أحقُّ بالتصرف به، فلا يُحجر على أحدٍ في مقدار ما يَهَب من ماله؛ والقاعدة المعتبرة: أنَّ الملاك مختصون بأملاكهم، لا يزاحم أحد مالكًا في ملكه من غير حق مستحق؛ كما قال إمام الحرمين الجويني في "غياث الأمم" (ص: 494)، وأنه يجوز في التبرعات كالهبة، والصدقة، والوصية، حتى ما خرج منها مخرج المعروف وإن كان من باب المعاوضات- ما لا يجوز في المعاوضات والمكايسات؛ كما قال الإمام أبو القاسم الغبريني المالكي [ت بعد: 770هـ]، فيما نقله العلامة الونشريسي المالكي [ت: 914هـ] في "المعيار المعرب" (9/ 271، ط. دار الغرب الإسلامي).
بناء على ما سبق وفي واقعة السؤال: فإن حصول السائل على مبلغٍ مالي من عرض الـكاش باك (cash back)، هو من قبيل الهبة المشروعة، وأنَّ الجهالة الحاصلة ابتداءً من قيمتها منتفية بحيازته هذا المبلغ عن طريق إضافته إلى رصيده انتهاء.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم بيع ما يؤكل من الحيوان وتحديد ثمنه بالوزن وهو حي؟ فرجلٌ يعمل في تجارة المواشي، ويقدِّر ثمن الحيوان حيًّا بحسب وزنه بالكيلو جرام القائم ساعة بيعه وفقًا للعُرف الجاري بين التُّجار، على أن الكيلو جرام القائم بكذا، بحيث يَزِنُهُ قبل البيع، ويحدد ثمنه بضرب ثمن الكيلو جرام الواحد في الوزن القائم، ويَعرضه على المشتري فيرضى به أو يُفاوضُه فيه، ثم يتم بينهما البيع بالثمن الذي يَتَرَاضَيَان عليه، فهل يصحُّ هذا البيع شرعًا؟
ما حكم شراء شقة بالتمويل العقاري بفائدة متناقصة؟ فقد تقدمنا لحجز شقة في مشروع الإسكان الاجتماعي في مصر، وكان النظام المتبع أن ندفع 5 آلاف جنيه جدية حجز، وبعد قيام وزارة الإسكان بفرز الأوراق والاستعلام تقوم بتحويل الأوراق لأحد البنوك التابعة للبنك المركزي في إطار مبادرة التمويل العقاري، حيث يقوم البنك بسداد قيمة الوحدة، ثم يقوم بتحصيلها من المواطن بفائدة متناقصة 7 بالمائة سنويًّا، مع منع العميل من التصرف في الشقة بالبيع أو الهبة حتى يتم الانتهاء من السداد. فما حكم ذلك شرعًا؟
ما كيفية توزيع مبلغ التأمين على الحياة في حالة تحديد المستفيدين أو عدم تحديدهم؟ فقد توفي رجلٌ وله مستحقات تأمينية لدى إحدى شركات التأمين على الحياة، وبمراجعة هذه الشركة لصرف مبلغ التأمين، وُجد أنه حَدَّد مستفيدين لهذا المبلغ، ولم يُحدِّد أنصِبَتَهم فيه، فكيف يُقسم بينهم؟ ومَن هو المستحق له إذا لم يُحدِّد مستفيدين؟
ما حكم رد المال المستقطع لصندوق الحج والعمرة بجهة العمل عند عدم استفادة العضو منه؟ حيث إننا بصدد إنشاء صندوق أو نظام للحج والعمرة للسادة الزملاء بشركتنا، على أن يكون رأس مال الصندوق قائمًا على اشتراكات السادة الأعضاء، والذي يخصم من راتبهم الشهري بانتظام بعد موافقتهم على نسبة الخصم، بجانب جزء صغير تدفعه الشركة سنويًّا كمساهمة اجتماعية للعاملين، علمًا بأن الصندوق يساهم بنسبة 35% من ثمن العمرة أو الحج للعامل، و20% للمرافق كمنحة لا ترد، ويتم تقسيط باقي المبلغ على الذين استفادوا من الخدمة؛ حيث إنه لا يشترط استفادة جميع المشتركين؛ حيث إن الأعداد محدودة، ويتم اختيار المستفيدين عن طريق عمل قرعة علنية.
والسؤال هو: في حالة وفاة أي عضو لم يستفد من الخدمة؛ هل يسترد قيمة ما تم دفعه بالكامل من الصندوق ويُسَلَّم للورثة، أم يمكن استقطاع جزء من المبلغ، أم يمكن عدم رد المبلغ بالكامل، كذا في حالة بلوغه سن التقاعد؛ هل يمكن عدم رد القيمة بالكامل؟
نرجو منكم بيان الحكم الشرعي في تصرف شركات السياحة فيما يخص الحجاج والمعتمرين؛ حيث تقوم بعض الشركات السياحية بتنظيم رحلات للحج والعمرة، وتتعاقد مع زوار بيت الله الحرام على أمورٍ محددة فيما يخصُّ سفرَهم، كالسفر على خطوط طيرانٍ معينةٍ، أو الإقامة في فنادق ذات مستوىً متميز، أو القيام بتوفير حافلاتٍ لتنقلاتهم؛ لأداء المناسك وغير ذلك، ثم لا يتم تنفيذ ما اتُّفق عليه من هذه الالتزامات، أو يُترَك الحجيج والعُمّار بمجرَّد دخولهم إلى الأراضي الحجازية، أو يُنزَلون في فنادق بخلاف المتَّفق عليها، أو لا تُوفَر تلك الحافلات لهم، فما الحكم في ذلك؟