الاشتراك في صندوق الزمالة وأخذ المنحة التي تصرف منه

تاريخ الفتوى: 02 أغسطس 2015 م
رقم الفتوى: 6262
من فتاوى: الأستاذ الدكتور / شوقي إبراهيم علام
التصنيف: التأمين
الاشتراك في صندوق الزمالة وأخذ المنحة التي تصرف منه

ما حكم الاشتراك في صندوق الزمالة وأخذ المنحة التي تُصرَف منه؟ 

الاشتراك في مثل هذا الصندوق جائزٌ شرعًا، وليس مِن الربا في شيءٍ، بل هو مِن باب عقود  التبرعات؛ فالمشترك في هذا الصندوق يَتبرع أوَّلًا، ثم يَتبرع الصندوق بما يُعْطِيهِ لِمَن توفرت فيه الشروط، وهذا مِن التكافل الاجتماعي الذي يدعو إليه الشرع الشريف، والمعاش والمكافآت المنصرفة بشكل عام جائزةٌ بِناءً على ذلك، وصَرْفُها لو تَمَّت الوفاة بعد مدةٍ قصيرةٍ مِن اشتراك العضو في الصندوق جائزٌ أيضًا؛ لأنَّ التكافل الاجتماعي هذا شأنه؛ فكُلُّ داخلٍ في الصندوق يكون عالِمًا بأنَّه أو غيره مِن المشتركين سيصرف هذه المستحقات عند توفر الشروط اللازمة لذلك، ونفوسهم تَسْخُو بذلك؛ مشاركةً مِن جميعهم في رفع الحاجة والضائقة، ومساعدةً لِمَن يَمُرُّ منهم بمِثل هذه الظروف.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما حكم بيع اللايكات؛ فقد انتشر بيع اللايكات (الإعجابات) على مواقع التواصل الاجتماعي حتى إنه أنشئت شركات للترويج تعمل خصيصًا في هذا المجال، وهذه الشركات المروِّجة لهذه الأشياء تحدِّد الأسعار في بيعها بناءً على الكَمِّ؛ وهو العدد الذي يُستَهدَفُ وصول الإعلان إليه، فيكون -مثلًا- شراء (1000 متابِعٍ) بسعر (0.5) دولار، وهكذا؛ إذْ كلما زاد العدد زادت ثقة الناس فيما يُروَّج له؛ فما حكم هذه المعاملة؟


سائل يسأل عن الحكم الشرعي للقروض التي تقدمها الدولة للشباب؛ بحيث تكون فرصة لعمل مشروعات إنتاجية، علمًا بأن عليها فائدة؟


ما حكم البيع الإلكتروني بعد الأذان لصلاة الجمعة وقبل الوصول للمسجد؟


ما حكم قيام شركة بضمان منتجات شركات أخرى لمدة معينة ضد العيوب الصناعة؟ فقد اشتريتُ سلعةً عن طريق موقع من المواقع الإلكترونية، ويوجد في سياسة الضمان من خلال هذا الموقع ما يسمى بخطط الضمان الممتد، ويُقصد بها قيام شركة ما بضمان المنتج ضد العيوب غير المتوقعة التي تطرأ عليه بعد انتهاء ضمان الشركة المصنِّعةِ، وذلك مقابل دفع العميل مبلغًا ماليًّا دفعة واحدةً أو على أقساط. فما حكم شرائي خطة الضمان الممتد هذه؟


ما حكم تمويل رأس المال العامل في مصنع للتشغيل وشراء الخامات؛ فإن السائل يقول: نظرًا لمجهوداتكم لإنارة الحق في المسائل التي تخص الأمة الإسلامية، وإيضاح الحلال والحرام؛ عملًا بقوله تعالى:﴿وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾ [الأنبياء: 7]؛ لذلك اطلب من سيادتكم فتوى في تعاملاتنا مع البنوك في قرض من البنك؛ لتمويل رأس المال العامل للمصنع الجديد للشركة (تمويل شراء خامات).
رأس المال العامل هو: قرض من البنك قصير الأجل، أقل من سنة، مقابلة مصاريف سنوية والشركة في احتياج لمثل هذا النوع من التمويل؛ للقيام بأول دورة تشغيلية للمصنع الجديد.


سائل يقول: قمت بعمل وثيقة تأمين لصالح أولادي؛ فهل تجب عليَّ زكاة في هذه الوثيقة؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 28 يناير 2026 م
الفجر
5 :18
الشروق
6 :47
الظهر
12 : 8
العصر
3:7
المغرب
5 : 28
العشاء
6 :49