حكم اشتراط مدة معينة في عقد الزواج

تاريخ الفتوى: 29 يوليو 2025 م
رقم الفتوى: 8724
من فتاوى: فضيلة أ. د/ نظير محمد عياد - مفتي الجمهورية
التصنيف: النكاح
حكم اشتراط مدة معينة في عقد الزواج

ما حكم تقييد صيغة الزواج بمدة معينة، بأن يقول لمن يريد الزواج منها "تزوجتُك شهرًا"؟ فهل يصح هذا الزواج؟

الأصل في عقد الزواج أن يكون مطلقًا غير مقيد بمدة معينة، وتقييد صيغة الزواج بمدة معينة ينتهي بانتهائها يناقض هذا الأصل، مما يجعل الزواج حينئذٍ باطلًا غير منعقد.

المحتويات

 

من شروط عقد الزواج أن يكون مطلقًا

الزواج هو الطريق لإقامة الأسرة التي هي أساس قيام المجتمع، ولذلك اهتم به الشرع اهتمامًا كبيرًا؛ فقال تعالى: ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ﴾ [الروم: 21].

ومن شروط عقد الزواج أن يكون مطلقًا؛ فلا يجوز تأقيته بمدة معينة كشهر أو سنة أو غيرها ينتهي بانتهائها؛ لأنه يكون في حكم نكاح المتعة المنهي عنه شرعًا؛ لما رواه الإمام مسلم عن سبرة الجهني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنِّي قَدْ كُنْتُ أَذِنْتُ لَكُمْ فِي الِاسْتِمْتَاعِ مِنَ النِّسَاءِ، وَإِنَّ اللهَ قَدْ حَرَّمَ ذَلِكَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، فَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ مِنْهُنَّ شَيْءٌ فَلْيُخَلِّ سَبِيلَهُ، وَلَا تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا».

قال العلامة علاء الدين الكاساني الحنفي في "بدائع الصنائع" (2/ 272، ط. دار الكتب العلمية) في ذِكْره شروطَ النكاح: [ومنها: التأبيد، فلا يجوز النكاح المؤقَّت] اهـ.

وقال العلامة النَّفَرَاوي المالكي في "الفواكه الدواني" (2/ 12، ط. دار الفكر): [(ولا) يجوز، بمعنى يَحْرُم (نكاح المتعة وهو النكاح إلى أجل)] اهـ.

وقال الإمام الخطيب الشربيني الشافعي في "مغني المحتاج" (4/ 231، ط. دار الكتب العلمية): [(و) يشترط كون النكاح مطلقًا، وحينئذٍ (لا) يصح (توقيته) بمدة معلومة، كشهر، أو مجهولة كقدوم زيد، وهو نكاح المتعة] اهـ.

وقال العلامة الحَجَّاوي الحنبلي في "الإقناع" (3/ 191-192، ط. دار المعرفة): [ما يُبطِل النكاح: وهو أربعة أشياء... الثالث: نكاح المتعة، وهو أن يتزوجها إلى مدة مثل أن يقول: زوجتك ابنتي شهرًا أو سنة أو إلى انقضاء الموسم أو قدوم الحاج وشبهه، معلومةً كانت المدة أو مجهولةً] اهـ.

حكم تقييد صيغة عقد الزواج بمدة محددة

إذا أُقِّتَت الصيغة في عقد الزواج بمدة معينة كما لو قال تزوجتك شهرًا فقد اختلف الفقهاء في حكم ذلك على النحو التالي:

فذهب الحنفية -غير زفر- والمالكية والشافعية والحنابلة إلى أنَّ تقييد صيغة الزواج بمدة معينة يبطل عقد الزواج؛ كما لو قال لها: تزوجتك شهرًا؛ لأنه يكون في حكم المتعة، وذهب زفر إلى القول بصحة العقد وينعقد مؤبدًا ويبطل الشرط.

قال العلامة الكاساني الحنفي في "بدائع الصنائع" (2/ 273): [وأما الثاني: فهو أن يقول: أتزوجك عشرة أيام ونحو ذلك وأنَّه فاسدٌ عند أصحابنا الثلاثة، وقال زفر: (النكاح جائزٌ، وهو مؤبدٌ، والشرط باطلٌ)] اهـ.

وقال الشيخ الدردير المالكي في "الشرح الكبير" ومعه "حاشية الدسوقي" (2/ 238، ط. دار الفكر): [وأشار للقسم الثالث وهو ما يفسخ مطلقًا بقوله: (و) فسخ النكاح (مطلقا) قبل الدخول وبعده (كالنكاح لأجل) عين الأجل أو لا] اهـ.

قال الشيخ الدسوقي محشيًا عليه: [(قوله: عين الأجل) أي: كأتزوجك سنة كذا أو شهر كذا بصداق قدره كذا وقوله: أو لا كأتزوجك سنة أو شهرًا بكذا] اهـ.

وقال العلامة الشيرازي الشافعي في "المهذب" (2/ 446، ط. دار الكتب العلمية): [ولا يجوز نكاح المتعة، وهو أن يقول: زوجتك ابنتي يومًا أو شهرًا] اهـ.

وقال العلامة البُهُوتي الحنبلي في "كشاف القناع" (11/ 377، ط. وزارة العدل) في ذكره النكاح الفاسد: [(الثالث: نكاح المتعة) سُمِّي بذلك لأنَّه يتزوَّجها ليتمتَّع بها إلى أمدٍ (وهو أن يتزوَّجها إلى مدة) معلومة أو مجهولة (مثل أن يقول) الولي: (زوَّجتك ابنتي شهرًا أو سنة، أو) زوجتكها (إلى انقضاء الموسم، أو) إلى (قدوم الحاجِّ، وشِبْهِهِ، معلومة كانت المدَّةُ أو مجهولةً، أو يقول هو) أي: المتزوِّج: (أمتعيني نفسَكِ، فتقول: أمتعتُكَ نفسي، لا بوليٍّ ولا شاهدين)] اهـ.

وينبغي أن نشير إلى أن الحنفية يفرقون بين تقييد صيغة الزواج بمدة معينة، وبين اشتراط الطلاق بعد مدة معينة؛ ففي الحالة الأولى وهي تقييد صيغة الزواج بمدة معينة كما لو قال: تزوجتك شهرًا، ففي هذه الحالة يكون العقد باطلًا لأنَّه يعدُّ في حكم نكاح المتعة، عدا الإمام زفر القائل ببطلان الشرط مع صحة العقد، كما هو واضح في النصوص السابقة.

وأما الحالة الثانية وهي اشتراط الطلاق بعد مدة معينة، ففي هذه الحالة يبطل الشرط والعقد صحيح من غير خلاف عندهم.

قال العلامة السرخسي في "المبسوط" (5/ 153، ط. دار المعرفة): [وإن قال: تزوجتك شهرًا فقالت: زَوَّجت نفسي منك، فهذا متعة وليس بنكاح عندنا، وقال زُفَر رحمه الله تعالى: هو نكاح صحيح؛ لأنَّ التوقيت شرط فاسد، فإنَّ النكاح لا يحتمل التوقيت، والشرط الفاسد لا يبطل النكاح بل يصح النكاح ويبطل الشرط... وهذا بخلاف ما إذا شرط أن يُطلِّقها بعد شهر؛ لأنَّ الطلاق قاطع للنكاح، فاشتراط القاطع بعد شهر لينقطع به دليل على أنهما عقدا العقد مؤبَّدًا، أَلَا ترى أنَّه لو صَحَّ الشرط هناك لا يبطل النكاح بعد مضي شهر، وهنا لو صح التوقيت لم يكن بينهما عقد بعد مضي الوقت كما في الإجارة] اهـ.

وعلى ذلك فتقييد صيغة الزواج بمدة محددة ينتهي بانتهائها لا يصح شرعًا على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، من عدم صحة تأقيت صيغة الزواج بمدة معينة؛ لأنَّ ذلك ينافي الغرض من عقد الزواج وهو أن يكون مطلقًا غير مقيد بوقت معين.

الخلاصة

بناءً على ما سبق وفي واقعة السؤال: فالأصل في عقد الزواج أن يكون مطلقًا غير مقيد بمدة معينة، وتقييد صيغة الزواج بمدة معينة ينتهي بانتهائها يناقض هذا الأصل، مما يجعل الزواج حينئذٍ باطلًا غير منعقد.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما حكم الشبكة والأشياء التي تم شراؤها من مال الخاطب عند فسخ الخطبة؟ حيث تقدم ابني لخطبة فتاة، وقدَّمنا مبلغًا تمّ به شراء شبكة وأجهزة كهربائية وبعض مستلزمات المطبخ، وطلبت المخطوبة الانفصال، وأخذت جميع الأشياء التي أحضرها ابني. فمَن يستحق الشبكة وبقية الأشياء؟


هل يحق للكافل الاعتراضُ على زواج مكفولته التي تزوجت بغير ولي لكون عقد الزواج قد أُبرِم دون موافقته ولا يناسب مهرُهَا مكانَتَهَا الاجتماعية والثقافية؟


ما حكم الزواج من بنت أخت الزوجة؟ فرجل متزوج بزوجة ويريد التزوج ببنت أخت هذه الزوجة التي لا تزال على عصمته للآن، وأن زوجته هذه موافقة على هذا الزواج. وطلب السائل الحكم الشرعي في هذا الموضوع؟


هل الأولوية للشباب الزواج أم الحج؟ حيث يوجد رجل عزم على الزواج في عام والحج في العام التالي، ولم يتمّ الزواج في العام المتفق عليه لظروف ما، وأتى عام الحج. ويسأل: هل الأَوْلى الزواج، أو أداء فريضة الحج في الوقت المحدد له، وتأجيل الزواج إلى العام المقبل؟


ما حكم زواج الرجل بأخت زوجته بعد وفاتها؟ لأنه يوجد رجل تُوفِّيت زوجته، ويريد أن يتزوج بأختها أو بابنة أختها، هل يجوز له أن يتزوج في الحال بدون انتظار عدة؟


أرجو التكرم ببيان الحكم الشرعي في تلك المشكلة، وجزاكم الله كل الخير:
وقع خلاف بيني وبين زوجتي، وبعد ذلك تركت أطفالها الثلاثة لي لتعيش عند أمها، ورفضت كل محاولات الصلح وقالت: سوف أعيش حياتي. وبعد ستة أشهر قررت خلع الخمار ولبس إيشارب يغطي نصف شعرها وكذلك وضع المكياج ولبس البنطلون، كما قررت طلب الطلاق وأصرت على ذلك، وبعد تدخلات من ابن عمها قالت: طلقني، وعهد الله بيني وبينك سوف أعود لبيتي وأولادي خلال أسبوعين بعد أن تهدأ أعصابي. ورغم أن هذا الكلام غريب وغير طبيعي إلا أنني كنت أريد حماية أولادي مهما كان الثمن، ولذلك وافقت وتم الطلاق بوثيقة رسمية كما طلبت -طلقة رجعية-. وبعد ذلك بثلاثة أيام طلبت مني بالتليفون أن نخرج معًا بالأطفال لتناول الإفطار بالخارج حيث كنا في شهر رمضان، ووافقت على أمل الإصلاح، وكنا على اتصال دائم بالتليفون بعد أن خرجنا، وقررت بعدها بأسبوع إصلاح العلاقة مع والدتها -للأسف خالتي- وقمت بزيارتهم ومعي أطفالي، وتناولنا الإفطار وبعد ذلك انفردت بها في بيت أمها وتصافينا وسلمت لي نفسها بدون جماع مباشر، كل هذا في حجرة مغلقة وأمها بالخارج مع الأطفال، وطلبت منها العودة للبيت وكانت تقول: اتركني حتى تهدأ أعصابي. وكنت لا أملك إلا الموافقة، وتكررت تلك المقابلات كثيرًا وفي وجود أخواتها بداخل بيت أمها وخارجه، وفي كل مقابلة تطلب تأجيل الرجوع حتى تهدأ أعصابها، ورغم إحساسي بتلاعبها كنت أصبر حتى لا يدفع أولادي ثمن تدمير البيت، وقبل انتهاء العدة بيوم واحد قررت ردها بوثيقة رسمية، وكان معي ابن عمها وأحد الأقارب وذهبنا للمأذون، وتم إبلاغها وكذلك أختها بقراري بالتليفون، ولكنها قالت: إن تم ردي بوثيقة لن أعود أبدًا، وسوف أبعث لك بتنازل عن كل شيء حتى أولادي كي أثبت لك أنني أريد العودة، لكن انتظر حتى تهدأ النفوس. وكنا في مكتب المأذون، وبعد مشاورات قررنا تنفيذ طلبها على أمل الإصلاح، وأبلغناها أن ما حدث بيننا يعتبر رجعة، وقالت: سوف أعود لأولادي. وظلت الأمور على حالها طوال أربع سنوات، تلاعب واستهتار بالأولاد وبي؛ مرة تقول: أريد العودة، ومرة أخرى: لن أعود لأني مطلقة ومعي وثيقة وتنكر ما حدث بيني وبينها أثناء العدة، بل تقول: إن الضرورات تبيح المحظورات. ورغم هذا وبعد العدة وطوال تلك المدة كنت أنفرد بها أحيانًا، بل لظروف خاصة عادت لتقيم مع الأولاد 45 يومًا، وبعد عودتي استمرت معي 15 يومًا ولكن دون جماع مباشر، وكل الأهل يعلمون ذلك، ولكنها تركت المنزل مرة أخرى، وبعد أربع سنوات من التلاعب أبلغتنا أنها سوف تتزوج لأنها مطلقة ومعها وثيقة، وتزوجت فعلًا وشهد على ذلك خالها وأمها وأخواتها وبعض الأهل، وقالوا إن معنا وثيقة، ولقد قابلت كثيرًا من أهل العلم وعلى سبيل المثال فضيلة الشيخ/ عطية صقر، وكذلك أحد شيوخ الحرم المكي حيث ذهبت للعمرة ومعي أولادي، وأفادوا جميعًا أن زواجها باطل؛ لأنها ردت أثناء العدة، ولكني بعض الأحيان يوسوس لي الشيطان أن ما فعلته معها أثناء العدة حرام، ولذلك أرجو التكرم بالإجابة على أسئلتي حتى يطمئن قلبي:
- هل ما تم معها أثناء العدة حرام حتى أستغفر الله عليه؟
- ما الحكم الشرعي في هذا الزواج؟
- إذا كان الزواج غير شرعي فما هو الحل؟
- ما هو حكم الله فيمن تزوجته وفيها بعد أن أنكرت ما حدث بيننا؟
- ما الحكم الشرعي فيمن شهدوا على العقد؟ وما الواجب عليهم الآن؟
- ما الحكم الشرعي في أمها وأخواتها وبعض أهلها؟ وما الواجب عليهم الآن؟
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير.
ملحوظة: تلك المشكلة حدثت من مدة حيث كانت ابنتي آية الله في السنة الرابعة الابتدائية وأصبحت في الثانوية العامة، وفاطمة الزهراء من الثانية الابتدائية أصبحت في الثالث الإعدادي، وأحمد من سن أربع سنوات أصبح في الصف الأول الإعدادي، ولا أرجو من الفتوى إلا ابتغاء وجه الله وحتى لا يتلاعب بي الشيطان، وأنا وأولادي لا نرى تلك الأم ولا نعرف عنها شيئًا.


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 25 ديسمبر 2025 م
الفجر
5 :16
الشروق
6 :49
الظهر
11 : 55
العصر
2:43
المغرب
5 : 2
العشاء
6 :25