ما حكم قراءة سورة السجدة في صلاة الصبح من كل يوم جمعة؟
قراءة سورة السجدة في صلاة الصبح من كل يوم جمعة أمر مستحب شرعًا، وكذلك سورة الإنسان، والمداومة عليهما مستحبة أيضًا، والأولى والأكمل قراءة السورتين كاملتين، فإذا اقْتُصر على قراءة بعضها ولو آية السجدة فقط تخفيفًا على الناس، جاز ولا حرج في ذلك.
المحتويات
ثبت في السنة المطهرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ سورتي السجدة والإنسان في فجر الجمعة، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: "كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَقْرَأُ في الجُمُعَةِ، في صَلاةِ الفَجْرِ: ﴿آلم تَنْزِيلُ﴾ السَّجْدَةِ و﴿هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ﴾" أخرجه البخاري.
وجاء أيضًا من حديث ابن عباس رضي الله عنهما: أن النبي صلى الله عليه وسلم كَانَ يَقْرَأُ في صَلاةِ الفَجْرِ يَوْمَ الجُمُعَةِ ﴿آلم تَنْزِيلُ﴾ السَّجْدَةَ وَ﴿هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ﴾، أخرجه مسلم.
قال الإمام ابن دقيق العيد في "إحكام الإحكام" (1/ 339، ط. مطبعة السنة): [فيه دليل على استحباب قراءة هاتين السورتين في هذا المحل] اهـ.
اختلفت أنظار الفقهاء في حكم قراءة سورتي السجدة والإنسان في فريضة فجر يوم الجمعة والمداومة على ذلك.
فالمفهوم في الجملة من مذهب الحنفية والحنابلة استحباب قراءة هاتين السورتين مع كراهة المداومة عليهما، بحيث يفعلها المصلي أحيانًا ويتركها أحيانًا أخرى، تبرُّكًا بفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
قال علاء الدين الحصكفي في "الدر المختار" (ص: 74-75، ط. دار الكتب العلمية): [(ولا يتعين شيء من القرآن لصلاة على طريق الفرضية) بل تَعَيُّنُ الفاتحة على وجه الوجوب (ويكره التعيين) كالسجدة و﴿هَلْ أَتَى﴾ لفجر كل جمعة، بل يندب قراءتهما أحيانًا] اهـ؛ وذلك لأن مقتضى الدليل عدم المداومة لا المداومة على العدم، بل يستحب أن يقرأ بذلك أحيانًا تبرُّكًا بالمأثور، كما أفاد العلامة الكمال بن الهمام في "فتح القدير" (1/ 337، ط. دار الفكر).
وقال العلامة البهوتي في "شرح منتهى الإرادات" (1/ 318، ط. عالم الكتب): [(و) يُسنُّ (أن يقرأ في فجرها) أي الجمعة (الٓمٓ السجدة وفي) الركعة (الثانية هل أتى) على الإنسان نصًّا لأنه صلى الله عليه وسلم كان يفعله: متفق عليه من حديث أبي هريرة: قال الشيخ تقي الدين لتضمنهما ابتداء خلق السماوات والأرض، وخلق الإنسان إلى أن يدخل الجنة أو النار (ويكره مداومته عليهما)] اهـ.
بينما ذهب المالكية في معتمدهم إلى كراهية تعمد قراءة آيات السجدة في الفريضة مطلقًا الصبح أو غيرها ولو بلا مداومة؛ لأنه لو سجدها لزاد في عدد سجداتها، وإن لم يسجدها لدخل في اللوم المشار إليه في قوله تعالى: ﴿وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ﴾ [الانشقاق: 21]، فكان الأولى ترك قراءتها في الصلاة مطلقًا درءًا لهذا الأمر.
قال الشيخ الدردير في "الشرح الكبير" بحاشية الدسوقي (1/ 310، ط. دار الفكر): [(و) كره (تعمدها) أي السجدة أي قراءة آيتها (بفريضة) ولو صبح جمعة] اهـ.
وقال العلامة الدسوقي محشيًّا عليه: [(قوله: وتعمدها بفريضة) أي: ولو لم يكن على وجه المداومة كما لو اتفق له ذلك مرة وإنما كره تعمدها بالفريضة لأنه إن لم يسجدها دخل في الوعيد أي اللوم المشار له بقوله تعالى: ﴿ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ﴾ [الانشقاق: 21] وإن سجد زاد في عدد سجودها كذا قيل... (قوله ولو صبح جمعة) أي خلافًا لمن قال بندبها فيه لفعله عليه الصلاة والسلام؛ لأن عمل أهل المدينة على خلافه فدلَّ على نسخه] اهـ.
هذا، وقد ذهب بعض المالكية إلى جواز قراءة سورة تتضمن سجدة في الفريضة مطلقًا، ومن ذلك قراءة سورة السجدة في فجر الجمعة، روى ذلك ابن وهب، وصوَّبه اللخمي وابن يونس وابن بشير وغيرهم؛ لما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يداوم على قراءة السجدة في الركعة الأولى من صلاة الصبح يوم الجمعة، وقال ابن بشير: وعلى ذلك كان يواظب الأخيار من أشياخي وأشياخهم اهـ. يُنظر: شرح الزرقاني على مختصر خليل بحاشية البناني (1/ 485، ط. دار الكتب العلمية).
ومذهب الشافعية: استحباب قراءة سورتي السجدة والإنسان في صلاة فجر يوم الجمعة مع المداومة على ذلك.
قال الإمام النووي الشافعي في "المجموع" (3/ 385، ط. دار الفكر): [يُسنُّ في صبح يوم الجمعة ﴿آلم تَنْزِيلُ﴾ في الركعة الأولى و﴿هَلْ أَتَى﴾ في الثانية للحديث الصحيح.. ويقرأ السورتين بكمالهما] اهـ.
وقال العلامة سليمان الجمل الشافعي في "حاشيته على شرح المنهج": (1/ 359، ط. دار الفكر): [وتُسنُّ المداومة عليهما، ولا نظر إلى كون العامة قد تعتقد وجوب ذلك خلافًا لمن نظر إليه] اهـ؛ لما في ذلك من مخالفة للوارد، كما أنه يلزم عليه ترك أكثر السنن. كما أفاد العلامة البكري الدمياطي في "حاشية إعانة الطالبين" (1/ 177، ط. دار الفكر).
المختار للفتوى مذهب الشافعية، وهو المفهوم من قول بعض المالكية -كما تقدَّم-، وهو المنقول عن كثير من الصحابة والسلف.
قال الإمام ابن رجب الحنبلي في "شرح صحيح البخاري" (8/ 132-133، ط. مكتبة الغرباء الأثرية): [وممن استحب قراءة سورة ﴿الٓمٓ﴾ سورة السجدة و﴿هَلْ أَتَى﴾ في صَلاةِ الفَجْرِ يوم الجمعة: الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو خيثمة وابن أبي شيبة وسليمان بن داود الهاشمي والجوزجاني وغيرهم من فقهاء الحديث. وهذا هو المروي عن الصحابة، منهم: عليٌّ وابن عباسٍ وأبو هريرة. وقال الأكثرون: بل يستحب المداومة عليه، وهو قول الشافعي] اهـ.
والأولى وهو الموافق للسنة أن يُقرأ سورتا السجدة والإنسان بكمالهما، فإذا اقْتُصر على بعضها تخفيفًا على الناس، ومراعاة لأحوالهم جاز ولا حرج في ذلك.
قال العلامة سليمان الجمل الشافعي في "حاشيته على شرح المنهج": (1/ 359): [ولو ضاق الوقت عن قراءة ﴿آلم تَنْزِيلُ﴾ قرأ ما أمكن قراءته منها ولو آية السجدة وكذا يقرأ في الأخرى ما أمكن قراءته من هل أتى فإن قرأ غير ذلك كان تاركًا للسنة وهذا هو المعتمد وإن نُوزع فيه] اهـ.
بناءً على ذلك وفي السؤال: فقراءة سورة السجدة في صلاة الصبح من كل يوم جمعة أمر مستحب شرعًا، وكذلك سورة الإنسان، والمداومة عليهما مستحبة أيضًا، والأولى والأكمل قراءة السورتين كاملتين، فإذا اقْتُصر على قراءة بعضها ولو آية السجدة فقط تخفيفًا على الناس، جاز ولا حرج في ذلك.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
مجموعة مِن النساء يجتمعن كلَّ فترة، وتسأل إحداهن: هل يجوز أن تَؤُمَّ المرأة غيرها من النساء في صلاة الفرض؟ وما مكان وقوفها للإمامة إن جاز لها أن تَؤُمَّهُنَّ؟
ما حكم البسملة لمن بدأ القراءة من وسط السورة؟فقد ذهبتُ إلى المسجد وأردت أن أتلو بعض آياتٍ من القرآن خارج الصلاة، فشرعت في التلاوة من منتصف سورة الأنعام، فاستعذت بالله ثم شرعت في التلاوة مباشرةً دون الإتيان بالبسملة، فهل ما فعلته هذا صحيحٌ أو خطأ؟
ما حكم الالتزام بمواقيت الصلاة التي تصدرها هيئة المساحة فنحن في قرانا بإدارة أوقاف إسنا التابعة لمديرية أوقاف الأقصر بعض المساجد تتفاوت في توقيت الأذان، فبعضها إلى الآن ما زال على التوقيت القديم بحساب فرق التوقيت بالزائد والناقص؛ بمعنى أنهم يأخذون معرفة الأذان من توقيت النتيجة، ثم لهم ورق بحساب فرق التوقيت بالزائد والناقص، ثم يكون الأذان.
وبعضها يأخذ توقيت الأذان من موقع الهيئة العامة المصرية للمساحة، ونحن فى حيرة من أمرنا، ولكن يا معالي مفتي الديار المصرية أليس هناك موقع للهيئة العامة المصرية للمساحة وهي التي تحدد التوقيت بالدقيقة مع هؤلاء الذين يأخذون بالتوقيت القديم فينظرون أولًا في النتيجة ثم يأخذون بحساب فرق التوقيت بالزائد والناقص، وتوقيت النتيجة هو نفسه مأخوذ من موقع الهيئة العامة المصرية للمساحة؟ ولكن المشكلة في حساب فرق التوقيت بالزائد والناقص أنه يفرق عن توقيت المساحة بدقيقتين أو ثلاث دقائق. فيا معالي مفتي الديار المصرية لا ندري أيُّ التوقيتين أصحُّ؟
ما حكم تغطية المصلِّي جبهته بغطاء يكون حائلًا بين جبهته ومكان السجود على الأرض؟
ما الحكم الشرعي فيمن يقوم بقراءة الفاتحة وسورة من القرآن الكريم في الصلاة دون البدء بالبسملة؟
مريض يعاني من سقوط شَرَجي نازف مزمن يُحدِث له إجهادًا مع كل عملية تبرز؛ نتيجة لتضخم وانتفاخ الشَّرَج بسبب الارتشاح المائي، كما يعاني أيضًا من انتفاخ بطني بصفة دائمة يخرج معه ريح فجائي لا يستطيع التحكم فيه؛ مما يمنعه من صلاة الجماعة وحضور الجمعة خوفًا من تعرضه للحرج، وقد يقوم أحيانًا بالجمع بين الصلاة جمعَ تأخير.
فما الطريقة الشرعية الصحيحة لطهارة هذا المريض ووضوئه وصلاته؟