ما حكم صلاة الصبح في جماعة بعد طلوع الشمس؟
من المقرر عند الفقهاء أنَّ وقتَ صلاة الصبح ممتدٌّ بعد الأذان إلى طلوع الشمس، فإذا طلَعت الشمس فقد خَرَج وقتها، ولا مانع من إقامة صلاة الصبح إذا فات وقتها في جماعة، بل إن جمهور الفقهاء على أن ذلك يُعدُّ أمرًا مستحبًّا.
المحتويات
الصلاة لها أوقات معلومةٌ ومُحددة شرعًا يجب على المكلف أن يؤديها في هذا الوقت؛ قال تعالى: ﴿إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا﴾ [النساء: ١٠٣]؛ قال الإمام أبو حيان الأندلسي في "البحر المحيط في التفسير" (4/ 54، ط. دار الفكر): [أي: واجبةً في أوقاتٍ معلومةٍ] اهـ.
من المقرر عند الفقهاء أن وقت صلاة الصبح ممتدٌّ بعد الأذان إلى طلوع الشمس، فإذا طلَعت الشمس فقد خَرَج وقت الصبح. ينظر: "المبسوط" (1/ 141، ط. دار المعرفة)، و"مواهب الجليل في شرح مختصر خليل" (1/ 399، ط. دار الفكر)، و"المجموع شرح المهذب" (3/ 43، ط. دار الفكر)، و"المغني" (1/ 279، ط. مكتبة القاهرة).
إذا فات هذا الوقت المُقَيَّد صارت تلك الصلاة فائتةً، والفقهاء متفقون على أَنَّ الفائتة يجب قضاؤها. ينظر: "البحر الرائق" (2/ 84، ط. دار الكتاب الإسلامي)، و"الشرح الكبير" (1/ 263، ط. دار الفكر)، و"المجموع شرح المهذب" (3/ 68، ط. دار الفكر)، و"مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى" (1/ 323، ط. المكتب الإسلامي).
والفقهاء متفقون أيضًا على جواز صلاة الصبح بعد خروج وقتها بطلوع الشمس جماعة، بل ذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة إلى أنَّها من المستحبات.
قال الإمام الكاساني في "بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع" (1/ 154، ط. دار الكتب العلمية): [فإن فاته صلاةٌ واحدةٌ قضاها بأذان وإقامة، وكذا إذا فاتَتِ الجماعةَ صلاةٌ واحدةٌ قَضَوْهَا بالجمَاعة بأذانٍ وإقامةٍ] اهـ.
وقال الشيخ الدردير في "الشرح الكبير" (1/ 319، ط. دار الفكر): [(فَصْلٌ) في بيانِ حكم صلاة الجماعة وما يَتعلقُ بِها (الجَمَاعةُ)؛ أي: فِعْلُ الصلاة جماعةً؛ أي: بإمام ومَأمومٍ (بِفَرضٍ) ولو فَائتةً (غير جُمُعَةٍ سُنَّةٌ) مُؤكدةٌ] اهـ.
وقال شيخ الإسلام الإمام النووي في "المجموع شرح المهذب" (4/ 189، ط. دار الفكر): [أما المَقْضية من المكتوبات فليست الجماعة فيها فرضَ عينٍ ولا كِفايةٍ بلا خلاف، ولكن يُستحب الجماعة في المقضية التي يَتَّفِقُ الإمام والمأموم فيها] اهـ.
وقال العلامة البهوتي الحنبلي في "الروض المربع" (ص: 72، ط. دار المؤيد): [(ويجب فورًا) ما لم يتضرر في بدنه أو معيشة يحتاجها أو يحضر لصلاة عيد (قضاء الفوائت مُرتَّبة) ولو كَثُرت، ويسن صلاتها جماعة] اهـ.
واستدلوا على ذلك بحديث أبي هريرة رضي الله عنه أَنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين قَفَل من غزوة خيبر، فسار ليلة حتى إذا أدركه الكَرَى عَرَّس، وقال لبلال رضي الله عنه: «اكْلَأْ لَنَا اللَّيْلَ»، فصَلَّى بلال ما قُدِّر له، ونام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه، فلما تقارب الفجر استند بلال إلى راحلته مُواجِه الفجر، فغَلَبت بلالًا عيناه، وهو مستندٌ إلى راحلته، فلم يستيقظ بلال ولا أحد من أصحابه حتى ضربتهم الشمس، فكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أَوَّلهم استيقاظًا، ففَزِع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: «أَيْ بِلَالُ!»، فقال بلال: أخذ بنفسي الذي أخذ بنفسك بأبي أنت وأمي يا رسول الله! قال: «اقْتَادُوا»، فاقتادوا رواحلهم شيئًا، ثم توضأ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأمر بلالًا فأقام الصلاة فصَلَّى بهم الصبح، فلما قضى النبي صلى الله عليه وآله وسلم الصلاة قال: «مَنْ نَسِيَ الصَّلَاةَ فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا؛ فَإِنَّ اللهَ قَالَ: ﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي﴾ [طه: 14]». رواه الإمام مسلم في "صحيحه".
يقول شيخ الإسلام الإمام النووي في "شرحه على صحيح مسلم" (5/ 183، ط. دار إحياء التراث العربي): [قوله: (فصَلَّى بهم الصبح) فيه استحباب الجماعة في الفائتة] اهـ.
بناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فصلاة الصبح جماعةً بعد فوات وقتها بطلوع الشمس أمرٌ جائزٌ شرعًا بالاتفاق، بل هو من المستحبات عند جمهور الفقهاء.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
نرجو منكم بيان ما يُقال عند العجز عن قول التشهد في الصلاة؟ فإن والدتي لا تحفظ التشهد، ولا تستطيع قراءته من ورقة، فما الواجب عليها أن تفعل حتى تكون صلاتها صحيحة؟ وهل يجوز لي أن أجلس بجانبها أثناء الصلاة، وإذا حان وقت التشهد أقرأه عليها وتردد وراءي حتى يتيسر لها حفظه؟
سائلٌ يقول: هل هناك صلاة تسمى صلاة الغفلة؟ وما حكمها؟ وما وقتها؟ وما عدد ركعاتها؟
ما حكم الصلاة في الروضة الشريفة في أوقات الكراهة التي نص عليها الشرع؟
ما حكم صلاة الظهر أربع ركعات بعد فريضة الجمعة؟
ما حكم الصيام والصدقة بنية الشكر؟ فقد مَنَّ الله عليَّ بوظيفة مرموقة والآن أريد أن أصوم شهرًا بنية شكر الله تعالى على تلك المنَّة، كما أنِّي أُريد أن أتصدَّق أيضًا بقيمة شهرين من راتبي.
هل يجب الطهارة لسجود الشكر؟ أعمل لاعبًا في فريق لكرة القدم، وقد يُنعم الله علي أحيانًا بإحراز هدف لفريقي؛ فلا يسعني إلا أن أسجد شكرًا لله وأنا في مكاني هذا، وقد أكون غير متوضئ في هذه الحال؛ فهل يجوز لي ذلك أم لا؟