كيفية حساب الزكاة على المال المستثمر في الأسهم

تاريخ الفتوى: 02 أكتوبر 2025 م
رقم الفتوى: 8767
من فتاوى: فضيلة أ. د/ نظير محمد عياد - مفتي الجمهورية
التصنيف: الزكاة
كيفية حساب الزكاة على المال المستثمر في الأسهم

ما كَيْفِيّةُ حساب الزكاة على المال المستثمر في الأسهم في البورصة؟

الزكاة واجبة في الأسهم المستثمرة في البورصة إذا تحققت فيها شروط وجوب الزكاة من بلوغ النصاب وحولان الحول الهجري، فإن كانت في شركة تجارية أصالة، أو غير تجارية واشتراها المساهم متربصًا بها غلاء الأسعار ليبيعها، زُكيت حينئذ زكاة عروض التجارة، بحساب قيمتها السوقية في نهاية الحول، مع إضافة الأرباح إن وجدت، وخصم الديون إن كان ثمة ديون، ثم إخراج ربع العشر (2.5%)، وإن كانت الأسهم غير تجارية كالأسهم الخدمية والإنتاجية والصناعية ولم يشترها صاحبها بغرض التجارة فيها، فلا زكاة في  أصل السهم، وإنما تجب الزكاة في ربحها فقط بنسبة ربع العشر، إذا بلغ الربح النصاب وحال عليه الحول من يوم قبض الربح.

المحتويات

 

أهمية الزكاة في الإسلام

الزكاة ثالث أركان الدين، وأعظم العبادات المالية، فقد ذكرها الله تعالى مقرونة مع الصلاة مما يؤكد عظم قدرها؛ قال الله تعالى: ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ﴾ [البقرة: 43]، فبها يقوم الفرد بواجبه في مجتمعه، فيحصل التكافل والتضامن بين أفراد المجتمع ويتحقق ما رواه النُّعْمَانُ بن بشير رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «تَرَى المُؤْمِنِينَ فِي تَرَاحُمِهِمْ وَتَوَادِّهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ، كَمَثَلِ الجَسَدِ، إِذَا اشْتَكَى عُضْوًا تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ جَسَدِهِ بِالسَّهَرِ وَالحُمَّى» رواه الإمام البخاري.

بيان المراد بالتجارة في الأسهم

تتعدد أسباب التمول وتتنوع أشكال رأس المال بحسب كل عصر ومصر، ولقد عرف عصرنا لونًا من رأس المال المستحدث؛ استحدثه التطور الصناعي والتجاري في العالم، وهي ما عُرف باسم الأسهم، فعندما ترغب الشركات في تمويل مشروعاتها واستثماراتها تصدر صكوكًا، ويكون لكل صك قيمة اسمية، وهذه الصكوك قد تكون أسهمًا، أو سندات.

فالأسهم عبارة عن الصك الذي تُصدِره الشركة ويمثل حق المساهم فيها، بحيث يخوله هذا الحق في الحصول على نسبة من أرباحها، والاشتراك في تحمل خسارتها، وفي ناتج تصفية أموال الشركة عند انحلالها، وحصة المساهم في شركة الأموال تقابل حصة الشريك في شركة الأشخاص. ينظر: "الشركات التجارية في القانون المصري" للدكتور محمود سمير الشرقاوي (ص: 167، ط. دار النهضة).

وهي تمثل جزءًا من أجزاء متساوية لرأس المال في شركات المساهمة وشركات التوصية، وتنتج جزءًا من ربح الشركة، وحامل السهم يتملك حصة من الشركة بحسب قيمة الأسهم التي يمتلكها، ولكل سهم قيمة اسمية عند إصداره من طرف الشركة، وقيمة سوقية بحسب العرض والطلب، فهو قابل للبيع والشراء في سوق الأوراق المالية، ووسيلة للتجارة والتربح.

التكييف الفقهي لتجارة الأسهم

بالنظر إلى حقيقة الشركات المصدرة للأسهم نجد أنها لا تختلف كثيرًا عن الشركات المذكورة قديمًا في الفقه من حيث الغرض الذي نشأت لأجله وهو التكسب والتربح، وأن الأسهم تمثل حصة شائعة معلومة في رأس مال الشركة، وهذه الحصة تتجسد في النقود أو العروض أو الآلات، أو الخدمات مجتمعة أو منفردة حسب النشاط الذي تباشره الشركة.

فالسهم في حقيقته مال، له حكم ما يقابله من ممتلكات الشركة؛ لذلك كان التعامل به جائزًا ما لم يشتمل على نشاط محرم؛ بناءً على أن الأصل في العقود والمعاملة الصحة والإباحة، وهو ما نصت عليه المذاهب الفقهية الأربعة. ينظر: "فتح القدير" للإمام الكمال ابن الهمام (7/ 3، ط. دار الفكر)، "وحاشية العدوي مع شرح مختصر خليل" للإمام الخرشي (6/ 42، ط. دار الفكر)، و"كفاية النبيه في شرح التنبيه" لابن الرفعة (9/ 311، ط. دار الكتب العلمية)، و"الإنصاف" للإمام المرداوي (6/ 31، ط. دار إحياء التراث).

حكم زكاة الأسهم وكيفيتها

الشركة المساهَم فيها إما أن تكون تجارية محضة والتي يقوم نشاطها على محض الشراء والبيع قصدًا إلى الربح، أو إنتاجية أو صناعية أو خدمية والتي يكون الربح فيها قائمًا على الإنتاج أو الصناعة أو بذل الخدمات، لا على محض الشراء والبيع.

وبخصوص زكاة الأسهم المستثمرة في البورصة فإنه ينظر فيها إلى نوع الشركة، وغرض المساهِم وقصده: فإن كانت الشركة تجارية أصالة، أو غير تجارية واشتراها المساهم متربصًا بها غلاء الأسعار ليبيعها؛ زُكيت حينئذ زكاة عروض التجارة حيث إن حقيقتها: تقليب المال بالمعاوضة لغرض الربح.

قال العلامة أبو محمد بن شاس المالكي في "عقد الجواهر الثمينة" (3/ 901، ط. دار الغرب الإسلامي): [والتجارة هي الاسترباح بالبيع والشراء، لا بالحرفة والصناعة] اهـ.

وقال الإمام النووي في "المجموع" (6/ 48، ط. دار الفكر): [قال أصحابنا: مال التجارة هو: كل ما قُصِدَ الاتِّجارُ فيه عند تَمَلُّكِه بمعاوضةٍ محضة] اهـ.

وقال العلَّامة الحجاوي الحنبلي في "الإقناع" (1/ 275، ط. دار المعرفة) في تعريف "عروض التجارة": [وهي ما يُعَدُّ لبيعٍ وشراءٍ؛ لأجل ربحٍ، غير النقدين غالبًا] اهـ.

والذي عليه جمهور فقهاء المسلمين -وحُكِيَ عليه الإجماع- أن الزكاة واجبة في المال المُعَدِّ للتجارة؛ والأصل في وجوب الزكاة فيها قبل حكاية الإجماع قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ﴾ [البقرة: 267]، قال الإمام البغوي في تفسيره "معالم التنزيل" (1/ 364، ط. إحياء التراث) [قال ابن مسعود رضي الله عنه ومجاهد: من حلالات ما كسبتم، بالتجارة والصناعة] اهـ. وعن سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ رضي الله عنه قَالَ: «أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْمُرُنَا أَنْ نُخْرِجَ الصَّدَقَةَ مِنَ الَّذِي نُعِدُّ لِلْبَيْعِ» رواه أبو داود والبيهقي.

قال الإمام ابن المنذر في "الإجماع" (ص: 48، ط. دار المسلم): [وأجمعوا على أن في العروض التي تدار للتجارة الزكاة إذا حال عليها الحول] اهـ.

وإخراج زكاة الأسهم التجارية يكون بحساب قيمة الأسهم السوقية في نهاية الحول وهو وقت وجوب الزكاة، مع إضافة الأرباح إن وجد، وخصم الديون إن كان ثمة ديون، ثم إن كانت القيمة بعد ذلك بالغة النصاب زكاها صاحبها بنسبة ربع العشر (2.5%)، وإن كانت أقل من النصاب فلا زكاة فيها.

وأما الأسهم غير التجارية كتلك الأسهم الخدمية والإنتاجية والصناعية، والتي يكون الربح فيها قائمًا على الإنتاج والصناعة والخدمات، لا على البيع والشراء وَحْدَهُما، فلا يشتريها المساهم متربصًا بها غلاء الأسعار ليبيعها، وإنما يشتريها ويحتفظ بها لينتفع من عائدها مع بقاء أصلها دون تقليبه في التجارة، فهي من المستغلات، وهي تلك الأموال التي تتجدد منفعتها مع بقاء عينها ولا تُتَّخذُ للتجارة، ولكنها تُتَّخذُ للنَّماء، فتُغِلُّ لأصحابها فائدةً وكسبًا بواسطة تأجير عينها، أو بيع ما يحصل من إنتاجها.

قال العلامة ابن منظور في "لسان العرب" (11/ 504، ط. دار صادر): [والغَلَّة: الدَّخْل مِنْ كِراءِ دَارٍ وأَجْر غُلَامٍ وَفَائِدَةِ أَرض... واستَغَلّ عبدَه أَي كلَّفه أَن يُغِلّ عَلَيْهِ، واسْتِغْلال المـُسْتَغَلَّات: أَخْذُ غَلّتها، وأَغَلَّت الضَّيْعة: أَعطت الغَلَّة، فَهِيَ مُغِلَّة إِذا أَتت بِشَيْءٍ وأَصلها باقٍ] اهـ.

والذي عليه الفتوى في المستغَلات -وهو قول كثير من الفقهاء- أنه لا زكاة في أعيانها، وإنما تجب زكاة المال في غَلَّتِهَا إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول.

قال الإمام ابن نجيم الحنفي في "البحر الرائق" (2/ 219، ط. دار الكتاب الإسلامي): [ولو أجَّر عبده أو داره بنصاب إن لم يكونا للتجارة لا تجب، ما لم يَحُل الحولُ بعد القبض] اهـ.

وقال الإمام ابن أبي زيد القيرواني المالكي في "النَّوادر والزِّيادات" (2/ 127، ط. دار الغرب): [وأمَّا إنِ اكتراها للسكنى فأكراها لأمرٍ حدثَ له، أو لأنَّه أُرغبَ فيها، فلا يُزَكِّي غلَّتها وإن كثرت إلا لحولٍ من يوم يقبضها] اهـ.

وقال الإمام المزني الشافعي في "مختصره" (8/ 148، ط. دار المعرفة): [قال الشافعي: ولو أكرى دارًا أربع سنين بمائة دينار فالكراء حالٌّ، إلا أن يشترط أجلًا، فإذا حال الحول زكى خمسة وعشرين دينارًا... ولو قبض الْمُكْرِي المال ثم انهدمت الدارُ انفسخ الكِرَاءُ ولم يكن عليه زكاة إلا فيما سَلَّمَ له] اهـ.

وقال الإمام ابن قدامة في "المغني" (3/ 57، ط. مكتبة القاهرة): [ومن أجر داره فقبض كراها

فلا زكاة عليه فيه حتى يحول عليه الحول] اهـ.

وقال العلامة الشوكاني في "الدراري المضية شرح الدرر البهية" (2/ 160، ط. دار الكتب العلمية): [وأما عدم وجوبها في المستغلات؛ كالدُّور التي يكريها مالكُها، وكذلك الدوابّ ونحوها؛ فلعدم الدليل كما قدمنا، وأيضًا حديث: «ليسَ عَلَى المسْلِمِ صدقةٌ في عبدِهِ ولا فرَسِهِ»، يتناول هذه الحالة، أعني: حالة استغلالها بالكراء لهما، وإن كان لا حاجة إلى الاستدلال، بل القيام مقام المنع يكفي] اهـ.

ومن ثم وتطبيقًا لذلك على الأسهم غير التجارية، فإنه لا تجب الزكاة في قيمة الأسهم، وإنما تجب في ربحها إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول.

وهذا هو القول الذي أخذ به مجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورة مؤتمره الرابع بجدة في المملكة العربية السعودية من 18- 23 جمادى الآخرة 1408هـ، الموافق 6- 11 فبراير 1988م، حيث جاء في قراره أن المساهم: [إن كان قد ساهم في الشركة بقصد الاستفادة من ريع الأسهم السنوي، وليس بقصد التجارة فإنه يزكيها زكاة المستغلات، وتمشيًا مع ما قرره مجمع الفقه الإسلامي في دورته الثانية بالنسبة لزكاة العقارات والأراضي المأجورة غير الزراعية، فإن صاحب هذه الأسهم لا زكاة عليه في أصل السهم، وإنما تجب الزكاة في الريع، وهي ربع العشر بعد دوران الحول من يوم قبض الريع مع اعتبار توافر شروط الزكاة وانتفاء الموانع، وإن كان المساهم قد اقتنى الأسهم بقصد التجارة، زكاها زكاة عروض التجارة، فإذا جاء حول زكاته وهي في ملكه، زكى قيمتها السوقية، وإذا لم يكن لها سوق زكى قيمتها بتقويم أهل الخبرة، فيخرج ربع العشر 2.5% من تلك القيمة ومن الربح، إذا كان للأسهم ربح] اهـ.

الخلاصة

بناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فالزكاة واجبة في الأسهم المستثمرة في البورصة إذا تحققت فيها شروط وجوب الزكاة من بلوغ النصاب وحولان الحول الهجري، فإن كانت في شركة تجارية أصالة، أو غير تجارية واشتراها المساهم متربصًا بها غلاء الأسعار ليبيعها، زُكيت حينئذ زكاة عروض التجارة، بحساب قيمتها السوقية في نهاية الحول، مع إضافة الأرباح إن وجدت، وخصم الديون إن كان ثمة ديون، ثم إخراج ربع العشر (2.5%)، وإن كانت الأسهم غير تجارية كالأسهم الخدمية والإنتاجية والصناعية ولم يشترها صاحبها بغرض التجارة فيها، فلا زكاة في  أصل السهم، وإنما تجب الزكاة في ربحها فقط بنسبة ربع العشر، إذا بلغ الربح النصاب وحال عليه الحول من يوم قبض الريع.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما حكم الزكاة في المأكولات البحرية؟ وهل ما يتم صيده من البحر تجب فيه الزكاة؟ وهل باعتبار كونه من الأقوات له مدخل في وجوب الزكاة فيه مثل الزروع والثمار؟


ما حكم حكم شراء الأوراق المالية بالهامش؟ فقد ورد سؤال نصه كالتالي انتشرت أسواق الأوراق المالية في هذا العصر انتشارًا كبيرًا بعد ازدياد الحاجة إليها باعتبارها إحدى الدعائم الأساسية للاستثمار الحديث، وقد ساعد هذا الانتشار في ظهور أنواع جديدة من العقود، ومن هذه العقود شراء الأوراق المالية بالهامش أو ما يعرف بـ"المارجن" (Margin Trading)، والذي يتمُّ وفقَ أنظمةٍ وقواعدَ تحددها البورصة والهيئة العامَّة لسوق المال، عن طريق سدادِ العميلِ جزءًا من ثمن الأوراق المالية عند الشراء، وتأجيل سدادِ باقي الثمن، على أن تقومَ إحدى الشركات العاملة في مجال الوساطة في الأوراق المالية بتمويلِه وتدبير الأموال اللازمة لتسوية عملية الشراء في المواعيدِ المقرَّرة، ويتمُّ ذلك عن طريق اتفاقٍ بين العميل وشركة الوساطة العاملة في البورصة المصرية على حجم التمويل وفق جزءٍ من ثمن الأسهم التي يريد شراءها، وتحصلُ الشركة على كافَّة الضمانات من العميل كرهن سندات أو أسهم أخرى أو حسابات بنكية لأموال مملوكة له لضمان أموالها، مع توكيل العميلِ الشركةَ في تنفيذِ عمليات شراء الأسهم وبيعها باسمه ولصالحه وفي إدارة حساباته بيعًا وشراءً، ويكون هذا التوكيل في حدود الأوراق المالية المشتراة بالهامش أو المقدمة كضمان والمحفوظة لدى أمين الحفظ، حتى تضمن الشركة سداد قيمة أمواله، وبهذا يستطيع العميل مضاعفة حجم استثماراته في البورصة بمساعدة شركة الوساطة، وتَشترطُ الشركةُ على العميل ربحًا معينًا على إحدى طريقتين:
إما 2,5% عمولات بيع وشراء، أو 1,5% يدفعها العميل كلَّ شهر لشركة الوساطة حتى انتهاء المعاملة.
ويقوم العميل بفتْح حساب وتوفير مبلغ من المال بنسبة تصل إلى (50%) وتقوم شركة الوساطة المالية بتزويد العميل بباقي المبلغ عند طلبه لشراء أسهم، بحيث يشارك العميل مثلًا بتمويل (مارجن) (50%) ويقوم الوسيط المالي بدفع الباقي، وينتظر العميل الأسعار لتصبح في صالحه ربحًا، فيقوم ببيع الصفقة أو الصفقَات، وتوضع قيمة المعاملة في حسابه في البنك، ويقوم الوسيط المالي بتغطية العميل والاستمرار في التعامل ما دام في حسابه ما يغطي قيمة الخسائر، وإذا لم يكن هناك ما يغطي الخسائر يقوم الوسيط بموجب توكيله من العميل بإدارة حساباته وتنفيذ عمليات شراء وبيع الأسهم في حدود الأوراق المالية محل التمويل (المارجن) والأسهم والسندات المقدمة كضمان لدى أمين الحفظ، مع الملاحظة أن الوسيط لا يأخذ شيئًا من الأرباح في حالة الربح عند البيع، ولكن يأخذ عمولته فقط.
ويتضمن العقد المرفق أنَّ مُدَّته تكون ثلاثة أشهر، وتتجدَّد تلقائيًّا ما لم يُخْطِر أحدُ الأطراف الطرفَ الآخر بعدم رغبته في التجديد قبلَ انتهاءِ مدَّته بخمسة عشر يومًا، وبانتهائه يصبح رصيدُ المديونية المستحقة على العميل للطرف الأول (شركة الوساطة العاملة في البورصة) مستحقًّا واجبَ الأداء فورًا، كما يحقُّ للطرف الأول -في أي وقت يراه ودون إبداءِ أسبابٍ- إخطارُ العميل بإيقاف هذا العقد أو إلغائه أو إنهائه، ويترتب على ذلك مطالبةُ العميل بسدادِ كاملِ مديونيَّته من أصل وعمولات ومصاريف في خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إخطاره، فضلًا عن أنه في حالة إخلال العميل بأي بند من بنود هذا العقد يعتبرُ العقدُ منتهيًا ومفسوخًا من تلقاء نفسه ومستحقَّ الأداءِ فورًا.
ومن المتفق عليه أيضًا في شروط هذا العقد أنه يحقُّ للعميل في أي وقت سدادُ جزء أو كل قيمة الأوراق المالية محل العقد وإنهاؤه، وكلُّ ذلك يخضعُ للقواعدِ التي تضعها الهيئة العامة لسوق المال في تحديد الشركات العاملة في البورصة التي يُتاحُ لها عَمَلُ هذا النوع من التمويل، وكذا تحديد العملاء الذين يصلحُ لهم عمل هذا التمويل، كما تحدد الأسهم التي تصلح ضمانةً للتمويل بعقد الشراء بالهامش (المارجن)، والأسهم التي يصلح شراؤها وإتاحة التمويل لها، كما تقوم الهيئة العامة لسوق المال بالإشراف على قواعدِ التعامُل في البورصة المصريَّة، فما حكم هذا العقد؟


يقول السائل: أعمل بالتجارة ولا أتمكن من عمل جرد كل سنة، ممَّا يترتب عليه تأخري في إخراج الزكاة؛ فهل يجوز إخراج زكاة مالي تقديريًّا؟ وهل يجوز خصم الضريبة السنوية التي تُدفَع للدولة من صافي الأرباح الناتجة عن الأعمال التجارية؟


الرجاء الإجابة عن جواز دفع أموال الزكاة للغسيل الكلوي مع العلم بعدم الاستطاعة المالية؟


هل يعتبر بناء الإنسان من خلال التدريب والتأهيل والتعليم صدقة جارية، مثال: تدريب القائمين على رعاية الأيتام من أطفال وشباب في دور الرعاية؟

 


ما حكم إعطاء الزكاة لأبناء الزوجة؟ فأنا متزوج من امرأة كانت متزوجة قبلي من رجل وتُوفي، ولها منه أولاد، ولا يوجد من ينفق عليهم غير أمهم، وهي لا تستطيع النفقة عليهم، وهم فقراء لا يملكون نفقتهم، فهل يجوز أن أعطيهم من زكاة أموالي؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 21 فبراير 2026 م
الفجر
5 :2
الشروق
6 :29
الظهر
12 : 8
العصر
3:22
المغرب
5 : 48
العشاء
7 :6