حكم الزكاة على الأموال التي تتيحها البطاقة الائتمانية (Credit Card) -فيزا المشتريات-

تاريخ الفتوى: 30 أغسطس 2023 م
رقم الفتوى: 7921
من فتاوى: الأستاذ الدكتور / شوقي إبراهيم علام
التصنيف: الزكاة
حكم الزكاة على الأموال التي تتيحها البطاقة الائتمانية (Credit Card)  -فيزا المشتريات-

كيفية الزكاة على فيزا المشتريات؟ لأنه لديَّ بطاقة ائتمانية (Credit Card)، يتيح لي البنك من خلالها في رصيدي مبلغًا من المال حوالي مائة ألف جنيه، وأستخدمها كمشتريات، وأسدد قبل نهاية المدة المحددة، فهل يجب إخراج الزكاة عليها؟ وهل يجب عليَّ ضم هذه المبالغ -إذا لم تبلغ قيمتها النصاب- إلى مجموع المبالغ التي أملكها وأحسب زكاتي عليها؟

لا زكاة على الرصيد المالي المتاح من خلال البطاقات الائتمانية (Credit Card)؛ لأنه لا تنطبق عليه شروط وجوب زكاة المال، لعدم تحقق الملك التام، سواء استخدمها صاحبها في صورةِ عمليات الدفع والشراء، لكونه -أي: الرصيد- من قِبيل المتاح للسحب ولم يدخل في ملكه، أو في صورة السحب النقدي، لأن الملك حينئذٍ ناقص، وذمة صاحب البطاقة مشغولة بسداد تلك المبالغ المسحوبة في موعدٍ محددٍ متفقٍ عليه مسبقًا بينه وبين جهة إصدار البطاقة، والمطالبة به متوجهة عليه فصار بذلك كالمعدوم.

المحتويات

 

حكم الزكاة والمقصد الشرعي منها

الزكاة عبادةٌ وركنٌ من أركان الإسلام، أوجبها الله تعالى على الأغنياء؛ قصدًا لسدِّ حاجة المصارف الثمانية المنصوص عليها، خاصةً الفقراء والمساكين؛ ولذلك خصهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالذِّكر في حديث معاذ رضي الله عنه حين أرسله إلى اليمن وقال له: «فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ» متفقٌ عليه.

المقصود بـ"بطاقة الائتمان" (Credit Card)

يُقصد بـ"بطاقة الائتمان" (Credit Card) -ويطلق عليها أيضًا بطاقة الوفاء أو الحسم المُؤجل-: أنها بطاقة دفع إلكترونية مُصْدَرة من قِبل جهةِ إصدار -كبنك من البنوك أو مؤسسة من المؤسسات المالية (شركات التمويل)-، وهي عبارة عن تسهيل ائتماني من البنك لصاحب البطاقة بإتاحة رصيدٍ بحدٍّ ائتماني معينٍ (Credit Limit) تتيح جهة إصدار البطاقة من خلاله إجراء عمليات الدفع والشراء أو السحب النقدي لصالح العميل وفقًا للسياسة الائتمانية الخاصة بها. ينظر: نشرة: "القواعد المنظمة لخدمات الدفع باستخدام البطاقات المدفوعة مقدمًا داخل جمهورية مصر العربية" الصادرة عن البنك المركزي المصري عام 2023م، و"معجم المصطلحات التجارية والتعاونية" للأستاذ الدكتور/ أحمد زكي بدوي (ص: 16، وص 88، ط. دار النهضة العربية).

ويظهر من ذلك أن هذا النوع من بطاقات الدفع الإلكتروني -"بطاقة الائتمان" (Credit Card)- يُعَدُّ من المنتجات التمويلية التي تتيح لصاحبها مبلغًا ماليًّا محددًا يستطيع من خلالها القيام بعمليات الدفع والشراء أو السحب النقدي التي يجريها ما دام هناك رصيد كافٍ لتغطية مبلغ المعاملة، ومن ثَمَّ فهي أموال متاحة لصالح صاحب البطاقة، ولا تدخل في مِلكه ولا يستطيع التصرف فيها إلا في وقت إجراء عملية الدفع أو الشراء أو بعد القبض في السحب النقدي، مع ملاحظة أنها بهذا الإجراء تُصبح مُستقبلًا من الالتزمات المالية التي تَشغل ذمة صاحب البطاقة تجاه جهةِ إصدارِ البطاقة.

اشتراط الملك التام لجوب الزكاة

من المقرر شرعًا اشتراط الملك التام كسببٍ من أسباب وجوب الزكاة، قوله تعالى: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا﴾ [التوبة: 103].

قال الإمام الشافعي في "الأم" (2/ 30، ط. دار المعرفة): [وفي قول الله تعالى: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا﴾ أنَّ كلَّ مالك تام الملك من حرٍّ له مال فيه زكاة سواء في أن عليه فرض الزكاة] اهـ.

وقد تواردت نصوص الفقهاء على اشتراط الملك التام لوجوب الزكاة على المكلف في ماله، ويُقصد بالملك التام: المملوك رقبةً ويدًا بحيث يتصرف فيه المالك حسب اختياره، وفوائده حاصلة له.

قال الإمام النسفي في "كنز الدقائق" (ص: 203، ط. دار البشائر الإسلامية): [وشرط وجوبها العقل والبلوغ والإسلام والحرِّيَّة، وملك نصابٍ حوليٍّ فارغٍ عن الدَّين وحاجته الأصليَّة نامٍ، ولو تقديرًا] اهـ.

قال الشيخ الحدادي الحنفي في "الجوهرة النيرة" (1/ 114، ط. المطبعة الخيرية): [الملك التام: هو ما اجتمع فيه الملكُ واليدُ] اهـ.

وقال العلامة الخرشي المالكي في "شرحه لمختصر خليل" (2/ 179، ط. دار الفكر): [شرط الزكاة في العين وغيرها: أن يكون المال مملوكًا ملكًا تامًّا] اهـ.

وقال الخطيب الشربيني الشافعي في "الإقناع" (1/ 212، ط. دار الفكر) في شرائط وجوب الزكاة: [(و) الثالث: (الملك التام) فلا تجب فيما لا يملكه ملكًا تامًّا] اهـ.

وقال العلامة ابن مفلح الحنبلي في "المبدع في شرح المقنع" (2/ 296، ط. دار الكتب العلمية) في شروط الزكاة: [(الرابع: تمام الملك)؛ لأن الملك الناقص ليس نعمةً كاملةً، وهي إنما تجب في مقابلتها؛ إذ الملك التامُّ عبارة عما كان بيده لم يتعلق فيه حقُّ غيره، يتصرف فيه على حسب اختياره، وفوائده حاصلة له] اهـ.

حكم الزكاة على الأموال التي تتيحها البطاقة الائتمانية (Credit Card)

وإذا عُلِم ذلك يظهر أن الحكم في وجوب الزكاة على الأموال التي تتيحها البطاقة الائتمانية (Credit Card) يكون على حالتين بالنظر إلى كيفية تعامل صاحب البطاقة:

الحالة الأولى: بقاء المبلغ المتاح دون استخدام، أو إجراء عمليات الدفع والشراء به فقط، فلا تجب في عينه الزكاة، بل ولا يضاف الحد الائتماني المسموح به إلى مجموع المبالغ التي يملكها المكلف؛ لعدم تحقق الملك التام، ولبقائه في حيازة جهة إصدار البطاقة.

والحالة الثانية: إذا سُحِب المبلغ نقديًّا وأصبح بيد صاحب البطاقة يتصرف فيه كيف شاء، فلا تجب فيه الزكاة أيضًا؛ لأن الملك هنا ناقصٌ؛ لكون ذمة صاحب البطاقة مشغولة بسداده في موعدٍ محددٍ متفقٍ عليه مسبقًا بينه وبين جهة إصدار البطاقة، والمطالبة به متوجهة عليه بحيث لو تأخر عن سداد المبلغ خلال "فترة السماح" سيترتَّب عليه مستحقات مالية إضافية؛ ومَن ثَمَّ فلو كان لديه مالٌ آخر بالغٌ النصاب وحال عليه الحول فلا يُضاف المبلغ المسحوب إليه، ولا يضر كونه بيده حينئذٍ؛ لأنه كالمعدوم، جريًا على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والحنابلة في مسألة الزكاة على المال المدين.

قال العلامة الحدادي الحنفي في "الجوهرة النيرة" (1/ 114، ط. المطبعة الخيرية): [(قوله ومَن كان عليه دَينٌ يحيط بماله فلا زكاة عليه)، لأن ملكه فيه ناقص لاستحقاقه بالدَّين، ولأنه مشغولٌ بحاجته الأصلية فاعتبر معدومًا كالماء المستحق بالعطش لأجل نفسه أو لأجل دابته، ومعنى قولنا "بحوائجه الأصلية": أن المطالبة به متوجهةً عليه بحيث لو امتنع من الأداء يُهان ويُحبس فصار في صرفه إزالة الضرر عن نفسه] اهـ.

وقال العلامة عليش المالكي في "منح الجليل" (2/ 45، ط. دار الفكر): [(ولا) زكاة في (مال مدين) إن كان المال عينًا سواء كان الدَّين عينًا أو عرضًا، حالًّا أو مؤجلًا، وليس له ما يجعله فيه] اهـ.

وقال شمس الدين ابن قدامة الحنبلي في "الشرح الكبير" (6/ 343، ط. هجر): [إنما يمنع الدَّين الزكاة إذا كان يستغرق النصاب أو ينقصه، ولا يجد ما يقضيه به سوى النصاب، أو ما لَا يستغنى عنه، مثل أن يكون له عشرون مثقالًا، وعليه مثقالٌ أو أقل، مما ينقص به النصاب إذا قضاه، ولا يجد له قضاء من غير النصاب، فإن كان لا ينقص به النصاب أَسْقَطَ مقدارَ الدَّين، وأخرج زكاة الباقي، فإن كان له ثلاثون مثقالًا، وعليه عشرةٌ، فعليه زكاةُ العشرين، وإن كان عليه أكثر من عشرة، فلا زكاة عليه] اهـ.

الخلاصة

بناء عليه وفي واقعة السؤال: فلا زكاة على الرصيد المالي المتاح من خلال البطاقات الائتمانية (Credit Card)؛ لأنه لا تنطبق عليه شروط وجوب زكاة المال، لعدم تحقق الملك التام، سواء استخدمها صاحبها في صورةِ عمليات الدفع والشراء، لكونه -أي: الرصيد- من قِبيل المتاح للسحب ولم يدخل في ملكه، أو في صورة السحب النقدي، لأن الملك حينئذٍ ناقص، وذمة صاحب البطاقة مشغولة بسداد تلك المبالغ المسحوبة في موعدٍ محددٍ متفقٍ عليه مسبقًا بينه وبين جهة إصدار البطاقة، والمطالبة به متوجهة عليه فصار بذلك كالمعدوم.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

سائل يقول: أعمل في مجال شراء الفواكه، وأقوم بعمل عقد لشراء محصول الموز، وذلك وفق إحدى الصيغتين الآتيتين: الصيغة الأولى: يتفق فيها الطرفان البائع والمشتري على بيع محصول الموز عندما يحين وقت نضجه وحصاده بعد فترة زمنية لا تقل عن أربعة شهور بالشروط الآتية المتفق عليها: يدفع المشتري حين توقيع العقد مبلغًا قدره 30000 جنيهًا لكلِّ فدان كتأمين.

يحق للمشتري دون غيره الاستحواذ على المحصول وشراؤه، والذي يتصف بالسلامة والخلو من العيوب المتعارف عليها؛ مثل: الطفرات أو المتأثرة بالصقيع أو الجراد وما شابه.

يمنح المشتري خصم قدره: جنيه واحد عن كل كيلو من الثمار عند حصاده وبعد وزنه وذلك من سعر الموز المتداول والمتعارف عليه يوم تقطيع السبايط.

تراضى الطرفان عن هذه الشروط وعلى المخالف شرط جزائي قدره 50000 جنيهًا.
  وهذه الصيغة من العقود هي الشائعة والمتداولة حاليًّا بين تجار الموز.

الصيغة الثانية: يتفق فيها الطرفان (أ) البائع والطرف (ب) المشتري على بيع محصول الموز من الطرف (أ) إلى الطرف (ب) والذي يبدأ حصاده بعد مرور أربع شهور، وذلك على الشروط الواردة والمتفق عليها، وهي:

يدفع المشتري (ب) للبائع (أ) مبلغًا قدره 30000 جنيهًا عن كلِّ فدان موز؛ بصيغة مقدم مالي، وتأمين نقدي لغرض الشراء.

يلتزم المشتري (ب) بعدة مهام هي: تقطيع وجمع سبايط الموز وتحمل مصاريف ذلك، وحمل سبايط الموز من الأرض للسيارة وتحمل مصاريف ذلك. وتولي مهمة تسويق وبيع المحصول لنفسه أو للغير. ويحق للبائع (أ) مشاركة المشتري (ب) في مهمة تسويق المحصول وبيعه وتحديد سعر البيع وصفة المشتري؛ لغرض تحقيق أحسن الأسعار، وجودة الأداء والتنفيذ. ويحق للمشتري (ب) ما هو قدره 1 جنيه عن كل كيلو موز يتم وزنه بعد حصاده لجميع المحصول، وذلك مقابل ما تم من عون ومهام من الطرف المشتري للطرف البائع. وعلى المخالف لأي من شروط العقد شرط جزائي قدره 50000 جنيهًا.

فما حكم هذا العقد؟ وهل يوجد هناك فرق مؤثر في الحكم بين الصيغتين؟


ما حكم الزكاة لصندوق تحيا مصر؟ حيث ورد إلى  فضيلة الأستاذ الدكتور/ شوقي إبراهيم علام، مفتي جمهورية مصر العربية، تحية طيبة وبعد...
اسمحوا لي فضيلتكم بالتقدم بخالص الشكر والامتنان لمساندة فضيلتكم لصندوق تحيا مصر ولأعماله الاجتماعية والخيرية التي يهدف إلى تحقيقها.
وقد قمت فضيلتكم بشرح الزكاة وهي ركن من أركان الإسلام، وكيف نظم الشرع الشريف كيفية أدائها، وأن الزكاة مشروعة لبناء الإنسان، ولكفاية حاجته، وما يتصل بأمور معيشته وحياته؛ كالزواج والتعليم وغير ذلك من ضرورات الحياة وحاجياتها، أي إنها للإنسان قبل البنيان وللساجد قبل المساجد.
لذلك يُرجَى من فضيلتكم التكرم بتوضيح الفتوى عن إمكانية اعتبار عناصر نشاط وأهداف صندوق تحيا مصر من أوجه وأبواب الزكاة والتي تتمثل في الآتي:
1) السكن: بناء بديل للعشوائيات، رفع كفاءة القرى، فرش المنازل الجديدة.
2) أطفال بلا مأوًى: بناء دور الرعاية والصرف عليها، تعليم الأطفال وتدريبهم بهدف إيجاد فرص عمل.
3) المشروعات الصغيرة والمتوسطة: مشروعات تمكين الشباب، مشروعات تمكين المرأة المعيلة.
4) برنامج رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة: يشمل البرنامج التدريب والتأهيل لفرص العمل المتاحة والتي تتناسب مع احتياجات السوق وإمكانات المواطن، هذا بالإضافة إلى الكشف والعلاج بالنسبة لفيروس C.
ونحن نشكر لفضيلتكم دائم دعمكم وتنويركم للجميع بالتعاليم والقيم الوسطية الأصيلة للإسلام.
وفقكم الله لما فيه رضاه. وتفضلوا بقبول بفائق الاحترام.


تقوم إحدى الجمعيات الخيرية بإجراء عملياتِ قلبٍ مجانًا (قسطرة- قلب مفتوح- دعامات دوائية) لرفع المعاناة عن الأيتام والفقراء ومحدودي الدخل وغير القادرين على العلاج. برجاء إفادتنا بفتوى مكتوبة عن إمكانية أن تكون هذه العمليات مصرفًا مِن مصارف الزكاة الشرعية.


برجاء موافاتنا بفتواكم حول إمكانية استخدام زكاة المال لتملك أسهُم في الوقف الخيري في فندق يُستخدم في رحلات الحج والعمرة الخيرية فقط.


ما حكم زكاة المال المحتجز لخطابات الضمان البنكية؟ فإنه يوجد رجل لديه مبلغ محتجز في البنك لغرض إصدار خطاب ضمان لصالح إحدى الشركات التي هو شريك فيها، والمبلغ المحجوز عليه واقع تحت تصرف البنك منذ أكثر من عشرين سنة؛ حيث يقوم البنك بتجديد خطابات الضمان بشكل تلقائي كل سنة لصالح تلك الشركة، مع العلم أن العميل لا يجني أي عائد من وراء هذا المبلغ، ولا يمكنه الاستفادة منه.


ما حكم استخدام التمويل في غير الغرض المنصوص عليه في العقد؟ فقد حصل أحد الأشخاص على تمويل وتسهيلات ائتمانية من أحد البنوك لأغراض معينة تم تحديدها في العقود المبرمة بينه وبين البنك؛ فهل عليه وزر في ذلك شرعًا؟ وما حكم استخدامها في غير الأغراض والمجالات التي حددت في الموافقات الائتمانية؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 17 يونيو 2025 م
الفجر
4 :7
الشروق
5 :53
الظهر
12 : 56
العصر
4:32
المغرب
7 : 58
العشاء
9 :32