الثلاثاء 09 ديسمبر 2025م – 18 جُمادى الآخرة 1447 هـ

حكم بيع كوبونات الخصم والشراء والسحب عليها

تاريخ الفتوى: 14 أكتوبر 2025 م
رقم الفتوى: 8770
من فتاوى: فضيلة أ. د/ نظير محمد عياد - مفتي الجمهورية
التصنيف: البيع
حكم بيع كوبونات الخصم والشراء والسحب عليها

ما حكم بيع كوبونات الخصم والشراء والسحب عليها؟ فنحن شركة نمتك منصة دعائيَّة تسويقيَّة تهدف إلى تقديم حلول تسويق غير تقليدية للمتاجر والشركات، وتحقيق فائدةٍ مشتركة لكلٍّ مِن المنصَّة والمستهلكين والتجار.

آلية عمل المنصة:

1- توفر المنصة قسائم خصم وكوبونات شرائية من عدد كبير من المتاجر والمحلات، كوسيلة دعاية للمتجر، وجذب عملاء جدد.

2- يشتري المستخدم قسيمة الخصم مقابل مبلغ القسيمة وبقيمة الخصم نفسه، ويمكنه استخدامها خلال عام كامل في الأماكن المشاركة.

3- تمنح المنصة جوائز مالية يومية وشهرية لعدد من المستخدمين كنوع من التشجيع على استخدام المنصة ودعوة الأصدقاء، مما يحقق انتشارًا واسعًا.

4- تعتمد الجوائز على اختيار عشوائي من بين المستخدمين النشطين، وليس على مقامرة أو شراء أرقام أو رهانات.

الهدف الأساسي من الجوائز:

- التسويق والدعاية للمتاجر من خلال تحفيز المستخدمين على استخدام القسائم.

- تقديم دعم مادي حقيقي لبعض الأفراد لتحقيق أحلامهم وتغيير حياتهم للأفضل.

- تحقيق مكاسب عادلة لجميع الأطراف: المستهلك، والتاجر، والمنصَّة.

نؤكد الآتي:

- لا تتضمن المنصة أي نوع من المقامرة أو الربا أو بيع الوهم.

- لا يشترط دفع مقابل مباشر للجوائز.

- الاشتراك أو استخدام القسائم اختياري وغير مرتبط بإجبار مالي.

النشاط الدعائي التسويقي للمنصة المذكورة المتمثل في بيع قسائم الخصم وكوبونات الشراء لعملائها بمقابلٍ مالي -مُحرَّم شرعًا، إذ هو في حقيقته دائرٌ بين المقامرة وبيع شيء مجهول، وكلاهما مُحرَّم شرعًا، كما يَحرُم تبعًا لذلك عملُ سحوبات لنيل جوائز بسبب شراء العملاء لها.

المحتويات

 

بيان المراد بقسائم الخصم والكوبونات

الأصل في قسائم الخصم والكوبونات الشرائيَّة أنها عبارة عن ميزاتٍ وهباتٍ تقدِّمها بعض الجهات -كالمتاجر والمراكز التجارية الكبرى- بهدف تشجيع العملاء على الشراء منها، والإقبال على خدماتها كنوع مِن التسويق والدعاية، وذلك لما توفره تلك القسائم والكوبونات للعملاء من دعمٍ مادِّيٍّ، ومكسبٍ مَرْضيٍّ بحصولهم على خصوماتٍ وتخفيضات.

وتتعدد صور إصدار القسائم والكوبونات، ومنها -كما هو الوارد بالسؤال-: أن تصدر منصةٌ تلك القسائم الشرائية والكوبونات موقتةً بمدَّة صلاحيةٍ معلومةٍ مقابل دفع العميل (المشتري) مبلغًا ماليًّا معيَّنًا، بحيث يحصل على خصومات وتخفيضات على ما يرغب في شرائه من السلع من الأماكن التي تخصِّصها تلك المنصَّة البائعة لهذه القسائم والكوبونات بالقيمة المالية نفسها التي دفعها في شرائها، وعلى أن تفقد قسيمة الخصم أو كوبون الشراء صلاحية الاستعمال بمضي الوقت المحدد للانتفاع به من قبل المنصة، والذي حُدِّد بسنةٍ واحدةٍ فقط في مسألتنا.

حكم بيع كوبونات الخصم والشراء والسحب عليها

الذي يظهر لنا أنَّ هذه الصورة المسؤول عنها تتردَّد بين أمرين:

أحدهما: أن تتملك المنصةُ -لا المتجر- الثمنَ الذي يدفعه العميل في قسيمة الخصم أو كوبون الشراء، على أن تمنحه مقابل ذلك حقَّ الدخول في اقتراع سحب الجوائز التي تمنحها بعضَ عملائها بناءً على هذا الاقتراع، وفي الوقت نفسه تتفق المنصة مع المتجر على أن يخصم مثلَ ذلك المبلغ إذا أراد العميل أن يشتري منه شيئًا من السلع التي يعرضها خلال مدة زمنية معينة محدودة بسنة، مع كونه خلالها على خطر نيل شيء من الجوائز التي تمنحها المنصة، فإن مضت تلك المدة الزمنية فات على العميل الاستفادةُ لدى المتجر بالمبلغ الذي دفعه للمنصة وتملَّكته منه، كما أنه بفوات تلك المدة من غير نيل شيء من الجوائز يفوت مالُه الذي دفعه أو خاطَر به.

والآخر: أن يكون هذا المدفوع جزءًا مقدَّمًا مِن ثمن سلعةٍ مجهولة، بحيث يتملك هذا المبلغَ المتجرُ لا المنصةُ، وعلى أن يستوفي العميلُ مثلَه كجزء من الثمن عند الشراء منه خلال مدة زمنية معينة محدودة بسنة، فإن مضت تلك المدة الزمنية فات على العميل الاستفادةُ لدى المتجر بالمبلغ الذي دفعه له من خلال المنصة، ولم يكن له أن يسترده منه.

وكلا الأمرين محظورٌ في الشريعة الغراء.

- فأما تملُّك المنصة الثمنَ الذي يدفعه العميل في قسيمة الخصم أو كوبون الشراء، على أن تمنحه مقابل ذلك حق الدخول في اقتراع سحب الجوائز التي تمنحها بعضَ عملائها بناءً على هذا الاقتراع، وفي الوقت نفسه يخصم المتجرُ مثلَ ذلك المبلغ إذا أراد العميل أن يشتري منه شيئًا من السلع التي يعرضها خلال مدة زمنية معينة محدودة بسنة... إلخ -فهذا يجعل الثمنَ المدفوعَ مجرد رسم مالي مشروطٍ للدخول في السحب على الجوائز، بمعنى أنه مُؤذِن بجعله مدفوعًا نظير الاشتراك في السحب والحصول على الجائزة؛ حيث إنَّ "الاعتبار للمعنى لا للألفاظ" -كما في "الأشباه والنظائر" للإمام ابن نُجَيم (ص: 174، ط. دار الكتب العلمية)-، خاصَّة وأنَّ كلًّا من قسيمة الشراء وكوبون الخصم في هذه الحالة لا يعد في حد ذاته سلعة قائمة بنفسها؛ فقد تقرَّر في الشرع أنَّه يشترط ضمن ما يشترط في المبيع ليجوز عقد البيع عليه أن يكون مملوكًا للعاقد -كما في "منهاج الطالبين" للإمام النَّوَوِي (ص: 94-95، ط. دار الفكر)-، وأن يكون في نفسه مالًا؛ لأن البيع مبادلة المال بالمال -كما في "بدائع الصنائع" للإمام الكَاسَانِي (5/ 140، ط. دار الكتب العلمية)-.

كما أنَّ المقرَّر في الهبات والهدايا أنها "تمليك بلا عوض" -كما في "مختصر الإمام ضياء الدين خليل" (ص: 214، ط. دار الحديث)، و"المغني" للإمام ابن قُدَامَة (6/ 41، ط. مكتبة القاهرة)-، فيشترط أن يكون الدخول في عمليات السحب اختياريًّا للكافة، وبغير مقابلٍ ماليٍّ مشروطٍ، بحيث تكون الجوائز من خالص كسب المنصة المانحة وميزانيتها، لا مِن أموالٍ تُجمَع مِن العملاء في سبيل الدخول إلى السحب على الجوائز، من خلال عقودٍ أشبه بالبيع الصوري على محلٍّ لا تتوفر فيه الشروط اللازمة لانعقاد البيع، وهو ما يحوِّل المعاملة في هذه الحالة إلى صورةٍ مِن صور المقامرة القائمة على خطر الغُنم وعدمه، و"كُلُّ شَيءٍ فِيهِ خَطَرٌ فَهُوَ مِن المَيسِر"، كما قال الإمام ابن سِيرِين، ونقله عنه الإمام الزَّمَخشَرِي في "الكشاف" (1/ 262، ط. دار الكتاب العربي).

قال الإمام البَغَوِي في "التهذيب" (8/ 78، ط. دار الكتب العلمية): [إنَّ القِمَار يكون الرَّجُل مُتردِّدًا بَينَ الغُنمِ وَالغُرمِ] اهـ.

وقد حرَّم اللهُ جَلَّ وَعَلَا اتخاذَ الميسر وسيلةً للكسب، فقال تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ [المائدة: 90].

قال الإمام فخر الدين الرازي في "مفاتيح الغيب" (6/ 400، ط. دار إحياء التراث العربي): [الميسر: القمار، مصدرٌ مِن يَسَرَ.. واختلفوا في اشتقاقه على وجوهٍ، أحدها: قال مقاتل: اشتقاقهُ من اليُسرِ؛ لأنه أخذٌ لمالِ الرَّجل بيسرٍ وسهولةٍ مِن غَيرِ كَدٍّ ولا تَعبٍ] اهـ.

وقد أجمع الفقهاء على حرمة الميسر والمقامرة، ونقل الإجماعَ على ذلك غيرُ واحدٍ مِن العلماء.

قال الإمام أبو بكر الجَصَّاص في "أحكام القرآن" (1/ 398، ط. دار الكتب العلمية): [ولا خلاف بين أهل العلم في تحريم القمار وأنَّ المخاطرة مِن القمار، قال ابن عباس: المخاطرة قمار] اهـ.

وقال الإمام ابن مَازَه في "المحيط البرهاني" (5/ 324، ط. دار الكتب العلمية): [والقمار حرامٌ بالإجماع وبنصِّ التنزيل] اهـ.

والقسائم والكوبونات الشرائية لمَّا لم يتوفر فيها شرائط المبيع المعتبرة شرعًا، انصرف دفع المال فيها إلى ما شُرِط شراؤها لأجله وهو الدخول في السحب، فكان السحب في تلك الحالة بمقابلٍ مالي وإن كان الظاهر يُوهِم خلافَ ذلك.

- وأما اعتبار المبلغ المدفوع جزءًا مقدَّمًا مِن ثمن سلعةٍ مجهولةٍ، بحيث يتملك هذا المبلغَ المتجرُ لا المنصة، وعلى أن يستوفيه العميلُ كجزء من الثمن إذا أقدم على شراء أي سلعة منه خلال مدة زمنية معينة محدودة بسنة... إلخ -فإن هذا الأمر ينطوي على تغريرٍ بالعميل؛ إذ إنه لا يتعاقد بما يدفعه من مالٍ على شراء سلعةٍ قائمةٍ معتبرةٍ معيَّنةٍ معلومةِ الأوصاف مقطوعٍ بثمنها بما يعتبر رافعًا للجهالة عن المتعاقدين شرعًا، وإنما يدفع جزءًا مِن ثمن سلعةٍ متوهمة مجهولة الجنس والعين والثمن لم يُشَر إليها في القسيمة ولا الكوبون، في حين أنَّه لا يكتمل دفع البدل في المعاوضات المالية من نحو البيع إلا بوجود السلعة مع الرغبة في شرائها، وعقد شراء القسيمة أو الكوبون -محل السؤال- لم يُسبَق ولم يُرفق معه عقدُ بيعٍ ولا وعدٌ ببيعٍ لسلعةٍ حقيقيةٍ معينةٍ معلومةٍ تتعلق بها قيمة التخفيض المالي المدفوعة في الحصول على الكوبون أصلًا.

كما أنه ينتج عن تلك المعاملة أن يغرم مشتري القسيمة أو الكوبون بدفع المال في مقابل ما يتوهَّم شراؤه مستقبلًا؛ فإنَّ شراءه السلع مِن المتاجر التي تحددها المنصة خلال السنة المحددة لصلاحية القسائم والكوبونات يبقى مظنونًا، والسلعة غير معينةٍ، ولا يحصل لمشتري القسيمة أو الكوبون العلمُ بها ولا مدى حاجته إليها، فضلًا عن حاجته إلى الشراء أصلًا، فيكون شراؤه الكوبون على ظن استعماله في عملية شراءٍ مستقبليةٍ تعاقدًا على مجهول مظنون، ولا يخفى ما في هذا الفعل من غررٍ ظاهر؛ إذ الغُرم متيقَّن، والسلعة متوهَّمة، بل الشراء في أصله متوهَّم، والشأن في المعاوضات -ومنها البيع- تيقُّنُ الغُنمِ مقابل الغُرمِ، للقاعدة الشرعية المقررة "الغُنمُ بِالغُرمِ كَعَكسِهِ"، كما في "التقرير والتحبير" للعلامة ابن أمير حاج (2/ 202، ط. دار الكتب العلميَّة)، فإذا تيقَّن الغُرم وكان الغُنمُ مظنونًا كان غررًا وأكلًا لأموال الناس بالباطل، وقد نهى الشرع الشريف عن ذلك، قال الله تعالى: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ﴾ [البقرة: 188].

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: «نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ عَن بَيعِ الحَصَاةِ، وَعَن بَيعِ الغَرَرِ» أخرجه الإمام مسلم.

والمراد بالغرر شرعًا: "مَا يكونُ مَستُورَ العَاقِبَةِ، وذلك مَوجودٌ فِيمَا لَم يَرَه"، كما قال الإمام شمس الأئمة السَّرَخسِي في "المبسوط" (13/ 68، ط. دار المعرفة).

وقال العلامة الجُرجَاني في "التعريفات" (ص: 161، ط. دار الكتب العلميَّة): [الغرر: ما يكون مجهول العاقبة لا يدرى أيكون أم لا] اهـ.

فعن المُغيرة بن شُعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إِنَّ اللهَ كَرِهَ لَكُم ثَلَاثًا: قِيلَ وَقَالَ، وَإِضَاعَةَ المَالِ، وَكَثرَةَ السُّؤَالِ» متفقٌ عليه.

قال الإمام أكمل الدين البَابَرتِي في "العناية" (3/ 99، ط. دار الفكر): [إضاعة المال منهي عنها] اهـ.

وقال الإمام النَّوَوِي في "شرح صحيح مسلم" (12/ 11): [أمَّا إضاعة المال: فهو صرفُه في غير وُجوههِ الشرعيَّة، وتعريضه للتَّلف، وسببُ النهي: أنَّه إفسادٌ، والله لا يحبُّ المفسدين، ولأنه إذا أضاعَ مالَه تعرَّض لما في أيدي الناس] اهـ.

وعدم جواز بيع الكوبونات التي يدفع لها مقابلٌ مادِّيٌّ هو ما قرَّره المجمع الفقهي برابطة العالم الإسلامي في دورته الثامنة عشرة المنعقدة بمكة المكرمة في المدة من: 10/ 3/ 1427هـ، الموافق: 8/ 4/ 2006م، وحتى: 14/ 3/ 1427هـ، الموافق: 12/ 4/ 2006م، قرار رقم 103 (2/ 18)، والذي جاء فيه ما نصُّه: [أولًا: عدم جواز إصدار بطاقات التخفيض المذكورة أو شرائها إذا كانت مقابل ثمن مقطوع أو اشتراك سنوي؛ لما فيها من الغرر، فإنَّ مشتري البطاقة يدفع مالًا ولا يعرف ما سيحصل عليه مقابل ذلك، فالغُرم فيها متحقِّق يقابله غُنم محتمل.. ثانيًا: إذا كانت بطاقات التخفيض تصدر بالمجان مِن غير مقابلٍ، فإنَّ إصدارها وقبولها جائزٌ شرعًا] اهـ.

الخلاصة

بناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فإن النشاط الدعائي التسويقي للمنصة المذكورة المتمثل في بيع قسائم الخصم وكوبونات الشراء لعملائها بمقابلٍ مالي -مُحرَّم شرعًا، إذ هو في حقيقته دائرٌ بين المقامرة وبيع شيء مجهول، وكلاهما مُحرَّم شرعًا، كما يَحرُم تبعًا لذلك عملُ سحوبات لنيل جوائز بسبب شراء العملاء لها.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما حكم اشتراط جميع الربح للمضارِب؟ فرجلٌ أعطى لآخرَ مبلغًا من المال ليتجر فيه مضارَبَةً، ونظرًا لقرب العلاقات بينهما والظروف المالية التي يمر بها هذا الآخَر (المُضَارِب)، اشترط عليه الرجلُ صاحبُ المال أن يكون جميع الربح له (للمُضَارِب)، واتفَقَا على ذلك وتراضَيَا عليه، فهل تصح هذه المعاملة شرعًا؟


ما حكم الشرع في بيع السلع بعرض عينات منها عن طريق مندوب المبيعات؟ فأنا أعمل مندوبًا للمبيعات في منتجات مصانع الأدوات والمستلزمات الطبية، وأبيع لمحلات المستلزمات والأدوات الطبية والصيدليات؛ بحيث أعرض عليهم عيِّنات من هذه المنتجات، وأتفق على بيع مثل هذه العيِّنة بكمية محددة وسعر محدد بناء على الاتفاق بيني وبين القائمين على المحل أو الصيدلية، فما حكم هذا البيع شرعًا؟


ما حكم البيع والهبة في مرض الموت؛ حيث أصيب رجل بمرض صمامات القلب، وازداد مرضه حتى منعه من القيام بأعماله، ومكث مريضًا أربع سنوات، في خلال هذه المدة كلّ يوم في ازدياد، ولم يُرجَ برؤُه، ولم يخرج من منزله إلا للتداوي محمولًا على دابّة، وانتهى هذا المرض بوفاته كما كان منتظرًا، هل في هذه الحالة يعتبر هذا المرض مرض موت أم لا؟ كما وأنه إذا باع أو وهب فهل يعتبر تصرفه وصية أم لا؟ أفيدونا بالجواب، ولكم الثواب.


ما حكم احتساب ربح صاحب رأس مال المضاربة من إجمالي أرباح التجارة؟ فأنا عندي شركة تعمل في مجال تجارة الملابس يُقدر رأس مالها بحوالي مليون ونصف مليون جنيه، واحتجت إلى سيولة مالية للتجارة، فأردت الاتفاق مع أحد الأشخاص على أن يدفع لي مبلغًا من المال لتشغيله له دون أن يكون له الحق في الإدارة، فدفع لي خمسمائة ألف جنيه، واتفقت على أن يكون الربح الحاصل له (15%) من إجمالي أرباح الشركة، وليس من خصوص أرباح المال الذي دفعه، فهل هذا الشرط جائز شرعًا؟ وهل يجب عليَّ سداد هذا المقدار من الربح فعلًا؟ وإذا لم يجب عليَّ سداد هذا المقدار، فما الواجب عليَّ؟


سأل أحد المحضرين بمحكمة مصر الأهلية في رجل وصِيّ على ابن أخيه القاصر، بلغ ابن الأخ المذكور سفيهًا، ثم بعد ما بلغ عمره ثماني عشرة سنة ذهب إلى المجلس الحسبي وادَّعى أنه رشيد، وأتى بشاهدين شهدا له بحسن السير واستقامته، فبناءً على ذلك أثبت المجلس الحسبي رشده -على خلاف الواقع- بشهادة الشاهدين المذكورين، ثم إن الوصيّ المذكور اشترى منه ثمانية أفدنة وكسورًا بملبغ مائتي جنيه إنكليزي باسم ولده المراهق بغبن فاحش بالنسبة لثمن مثل الأطيان المذكورة، مع غروره لابن أخيه المذكور بقوله له: إن تلك الأطيان لا تساوي أكثر من ذلك، ولم يعطه من الثمن المذكور إلا خمسة عشر جنيهًا، ثم لمَّا علم بعض أقاربه بحالته التي اتصف بها ذهب إلى المجلس الحسبيّ وأوقع الحجر عليه رسميًّا، فهل هذا البيع الصادر من الولد المذكور يكون فاسدًا ويجب فسخه حيث كان بغبن فاحش مع التغرير، خصوصًا وقد أثبت بعض أقاربه الحجر عليه بعد ذلك؟ وهل إذا علم الوصي قبل الحجر عليه بسفهه لا يجوز تسليمه أمواله؟ أفيدوا الجواب ولفضيلتكم الأجر والثواب. أفندم.


ما حكم البيع مع الوعد بخفض السعر وقت التسليم؛ فرجلٌ يتاجر في الحديد، ذهب إليه رجلٌ يحتاج حديدًا، فاشترى منه قَدْرًا معينًا ودفع ثمنه، وطلب من التاجر إبقاء الحديد عنده إلى حين طلبه دون زيادة في الثمن إن زاد يوم التسليم، ثم أضاف التاجر: "وإن انخفض الثمن يوم التسليم حاسبتك بسعر يوم التسليم". فما حكم هذا التعامل؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 09 ديسمبر 2025 م
الفجر
5 :7
الشروق
6 :39
الظهر
11 : 47
العصر
2:36
المغرب
4 : 55
العشاء
6 :18