ما هو الطلاق الرجعي؟ وما الأحكام المترتبة عليه؟
الطلاق الرجعي هو طلاق الرجل امرأتَه المدخول بها طلاقًا دون الثلاث في غير مقابلة مال، وحكمه أنَّه لا يزيل الملك ولا الحلَّ ما دامت المرأة في العدَّة، وإنَّما ينقص به ما كان يملكه الزوج من عدد الطلقات.
ولا خلاف أنَّ المطلَّقة طلاقًا رجعيًّا تثبت لها سائر أحكام الزوجية من حبسها على زوجها، وتحريمها على الغير، وبقاء عصمتها في يده بحيث يعيدها متى شاء ولو بغير رضاها طالما كانت في العدَّة؛ وأنَّها ترث زوجها إذا مات وهي في عدَّتها من الطلاق الرجعي.
قال العلَّامة البابرتي الحنفي في "العناية شرح الهداية" (4/ 174، ط. دار الفكر): [وقوله: (والمطلقة الرجعية تتشوَّف وتتزين) التشوف خاص في الوجه والتزين عامٌّ، تَفَعُّل من شُفْتُ الشيء جلوته، ودينار مَشُوفٌ: أي مَجْلُوٌّ، وهو أن تجلو المرأة وجهها وتصقل خديها، وقوله: (إذ النكاح قائم بينهما) يدل عليه أن التوارث قائم بينهما، وكذلك جميع أحكام النكاح قائم] اهـ.
وقال إمام الحرمين الجُوَيْنِي الشافعي في "نهاية المطلب" (14/ 48، ط. دار المنهاج): [الرجعية زوجة ما دامت في العدَّة] اهـ.
وقال الإمام ابن قُدَامة الحنبلي في "المغني" (7/ 519، ط. مكتبة القاهرة): [والرجعية زوجة يلحقها طلاقه، وظهاره، وإيلاؤه، ولعانه، ويرث أحدهما صاحبه بالإجماع] اهـ.
وبهذا يعلم الجواب عن السؤال.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
هل ينعقد زواج امرأة بالغٍ ثيِّب شرعًا وهي غائبة عن مجلس العقد ببلد بعيد، ويُقبَض مهرها من وكيل وقَّع الوثيقة، وقَبَضَ مَن يزوجها المهر دون وكالة بالعقد أو القبض عنها؟
تقول السائلة: هل يجوز لي السفر للحج أو العمرة بصحبة ابن زوجي، وهل يُعَدّ مَحرَمًا لي؟
ما حكم استعمال وسائل تنظيم الحمل؟
ما حكم الوصية الواجبة للأحفاد الوارثين بالتعصيب ولا باقي لهم؟ فقد توفي قريب لي عن: بنتين، وأبوين، وابن ابن.
علمًا بأنه حدث خلاف كبير في: هل ابن الابن هذا يستحق وصية واجبة في هذه الحالة؟
وذلك بناءً على أن نصوص قانون الوصية لم تتناوله، وأنه يشترط في فرع الميت الذي يستحق وصية واجبة أن يكون غيرَ وارثٍ طبقًا لنص المادة ٧٦ من القانون، فنرجو الإفادة بالرأي الشرعي في حالة ما إذا كان هذا الفرع عاصبًا، وقد استغرقَ التركةَ أصحابُ الفروض، فلم يبْقَ له شيء.
هل وظيفة المرأة وعملها حرام؟ علمًا بأن زوجها في استطاعته كفالتها ومعيشتها. وهل هناك فارق في الحكم إذا كان عملها متقدم على زواجها أو العكس؟
ما حكم رجوع الأب في هبته لأولاده؟ حيث يقول السائل: وهبت لأولادي الثلاثة ثلاثة قراريط زراعية، وكتبت في عقد الهبة بأني تنازلت عن القدر من تاريخه. ولكنني الواضع اليد الفعلي على هذا القدر، وقائم للآن بالإنفاق على أولادي المذكورين. فهل يجوز لي الرجوع في هذه الهبة؟