01 يناير 2017 م

في أحدث فتاواها … دار الإفتاء: بيع المنتجات المنتهية الصلاحية والمشاركة فيه والمساعدة عليه حرام شرعًا وممنوع قانونًا

في أحدث فتاواها … دار الإفتاء: بيع المنتجات المنتهية الصلاحية والمشاركة فيه والمساعدة عليه حرام شرعًا وممنوع قانونًا

في أحدث فتاواها أكدت أمانة الفتوى بدار الإفتاء المصرية أن بيع المنتجات المنتهية الصلاحية والمشاركة فيه والمساعدة عليه حرام شرعًا، وممنوع قانونًا؛ وفاعل ذلك مخالف للشرع من جهة ارتكابه لجملة من المحظورات الشرعية، كالغش، وكتمان عيب السلع، وأكل أموال الناس بالباطل، وإلحاق الضرر والغرر بهم في اقتصادهم ومعايشهم، ومن جهة مخالفة النظم والقوانين واللوائح المنظمة لهذه الأمور.

جاء ذلك في ردها على سؤال ورد إليها يقول: ما حكم بيع المنتجات المنتهية الصلاحية؟
وقد أوضحت أمانة الفتوى أن الأصل في البيع حله وإباحته، لقوله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ [البقرة: 275]، والبيع من أفضل طرق الكسب، وأشرفها إذا تَوَقَّى البائع طرق الكسب الحرام، والتزم بآداب البيع التي حددها لنا الشرع الشريف، وقد بيَّن النبي ﷺ منزلة التاجر الصادق، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّينَ، وَالصِّدِّيقِينَ، وَالشُّهَدَاءِ» أخرجه الإمام الترمذي، والدارمي في "سننهما".

وأضافت الفتوى أن النبي ﷺ حذَّر التجار وأمرهم بالتقوى والصدق والبر في تجارتهم، فعن رفاعة رضي الله عنه قال: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَإِذَا النَّاسُ يَتَبَايَعُونَ بُكْرَةً، فَنَادَاهُمْ: يَا مَعْشَرَ التُّجَّارِ! فَلَمَّا رَفَعُوا أَبْصَارَهُمْ وَمَدُّوا أَعْنَاقَهُمْ، قَالَ: «إِنَّ التُّجَّارَ يُبْعَثُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فُجَّارًا، إِلَّا مَنِ اتَّقَى اللَّهَ وَبَرَّ وَصَدَقَ» أخرجه الترمذي، وابن ماجه، والدارمي في "سننهم".

ونبهت أمانة الفتوى أنه إذا ما اشتمل البيع على محظور كالغش والمخادعة، وترويج السلعة باليمين الكاذبة، والاحتكار، والبيع الذي فيه ضرر بالإنسان، فإن حكم البيع يتحول إلى الحرمة.

ولفتت الفتوى إلى أن هذا البيع (بيع منتجات منتهية الصلاحية) يندرج تحت ما يُلْحِق الضرر والغرر بالإنسان: استهلاك المنتجات المنتهية الصلاحية، خاصة المواد الغذائية والأدوية.

ويتلخص المعنى المتبادر إلى الذهن من التعبير بانتهاء صلاحية منتج ما في انتهاء الفترة الزمنية التي ينبغي عدم تجاوزها عند تداول المنتج أو استهلاكه بحسب ما تحدده الشركة المصنعة لهذا المنتج، وفقًا للقوانين واللوائح المختصة، سواء كان المنتج مادةً غذائية أو دواءً أو غير ذلك من المواد المعرضة للفساد؛ مما يجعل هذا المنتج غير صالح للبيع أو الاستهلاك الآدمي.

وساقت الفتوى عدة محظورات من الأمور التي تجعل حكم البيع حرامًا، وهي كالتالي:
أولًا: أنه يُعَدُّ من الغش الذي نهى الله سبحانه وتعالى ورسولُه عنه.
ثانيًا: أن فيه ضررًا على صحة الإنسان، ومن مقاصد الشريعة الإسلامية المحافظة على النفس والعقل؛ ولهذا حرم الله تعالى كل ما يؤدي إلى إتلاف الإنسان أو جزء منه، فحافظ الإسلام على الكليات الخمس، وجعل رعايتها مقدمةً على غيرها؛ وهي: النفس، والدين، والنسل، والعقل، والمال.
ثالثًا: أنه أكل لأموال الناس بالباطل؛ وأكل أموال الناس بالباطل كبيرة من الكبائر؛ يقول الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ﴾ [النساء: 29]. ويقول النبي ﷺ: «إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ عَليْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَومِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا» أخرجه الشيخان عن أبي بَكرةَ رضي الله عنه.

وأضافت أمانة الفتوى عدة أشكال أخرى تلحق هذا النوع من البيع، وهى: تقديم مستندات، أو فواتير مزوَّرة أو مصطنعة، أو وضع علامات كاذبة، أو طمس البطاقات والعلامات المدون عليها تاريخ الإنتاج والصلاحية، أو ارتكاب أي فعل آخر يكون الغرض منه بيع هذه المنتجات التي انتهت صلاحيتها كلها أو بعضها، أو بالمخالفة للقواعد والنظم المعمول بها في هذا الشأن، ولا يَكِرُّ بالبطلان على حرمة تداول وبيع هذه المنتجات عدم ضبط هذه المنتجات ورصدها من قِبل الجهات المعنية.

 

المركز الإعلامي بدار الإفتاء المصرية ٨-٣-٢٠١٧م

شارك فضيلة أ.د. نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية، عضو مجلس أمناء المؤسسة القومية لتيسير الحج، اليوم السبت، في مراسم قرعة حج الجمعيات الأهلية لموسم 1447 هـ - 2026 م، التي تنظمها وزارة التضامن الاجتماعي، لاختيار الفائزين بالتأشيرات لهذا العام، بحضور الدكتوره، مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، رئيس مجلس أمناء المؤسسة القومية لتيسير الحج، وفضيلة أ.د. علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، نائب رئيس المؤسسة، ولفيف من قيادات الوزارة ومؤسسات المجتمع المدني.


ترأس الشيخ ياسر بن إبراهيم الجلاهمة، الأمين العام المساعد للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية بالبحرين، الجلسة العلمية الرابعة بالندوة الدولية الثانية للأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، والتي تعقد هذا العام تحت عنوان: «الفتوى وقضايا الواقع الإنساني.. نحو اجتهاد رشيد يواكب التحديات المعاصرة».


يتقدم فضيلة أ.د. نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، بأسمى آيات الشكر والعرفان، لفخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، «حفظه الله ورعاه» لتفضل سيادته برعاية الندوة الدولية الثانية للأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، والتي انطلقت فعالياتها، يوم الاثنين الماضي، تحت عنوان "الفتوى وقضايا الواقع الإنساني نحو اجتهاد رشيد يواكب التحديات المعاصرة".


في ختام فعاليات الندوة العالمية الثانية للأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، والتي عقدت بالقاهرة يومي 15 و16 ديسمبر الجاري تحت عنوان "الفتوى وقضايا الواقع الإنساني نحو اجتهاد رشيد يواكب التحديات المعاصرة»، حرص فضيلة أ.د. نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، على توديع الوفود المشاركة بالندوة من مختلف دول العالم، في مشهد يعكس روح الأخوة والتقدير المتبادل.


افتتحت إدارة التدريب بدار الإفتاء المصرية اليوم الإثنين، أُولى محاضرات "دورة مهارات صياغة الفتوى الشرعية" للباحثين الشرعيين، تحت رعاية فضيلة أ.د. نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، حيث ألقى فضيلة الأستاذ الدكتور شوقي علام، رئيس اللجنة الدينية بمجلس الشيوخ، مفتي الجمهورية السابق، محاضرةً علمية موسعة تناولت منهجيات صياغة الفتوى الشرعية ومراحلها وضوابطها.


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 18 ديسمبر 2025 م
الفجر
5 :12
الشروق
6 :45
الظهر
11 : 52
العصر
2:39
المغرب
4 : 58
العشاء
6 :21