الثلاثاء, 13 أكتوبر 2026 – 1 جُمادى الأولى 1448 هـ
01 يناير 2017 م

دار الإفتاء في أحدث فتاويها...إذا توافرت في الأسهم الشروط الواجبة لزكاة المال وجبت زكاتها

دار الإفتاء في أحدث فتاويها...إذا توافرت في الأسهم الشروط الواجبة لزكاة المال وجبت زكاتها

 إذا لم تقم الشركة بإخراج زكاة الأسهم وجب على المساهمين زكاة أسهمهم

 

أكدت أمانة الفتوى بدار الإفتاء المصرية أنه على من يملك مجموعة من الأسهم وتحققت فيها شروط وجوب الزكاة أن يخرج الزكاة على أصل المال مضافًا إليه عائده السنوي في آخر العام الزكوي، بعد مصاريفه وما يعيش منه هو ومن يعول من حوائجه الأصلية؛ متى بلغ هذا المال النصاب، وهو ما يقابل قيمته بالنقود الحالية 85 جرامًا من الذهب عيار 21، فإذا ملك المسلم هذا النصاب أو أكثر وحال عليه الحول وجبت فيه الزكاة بمقدار ربع العشر 2.5%.

وأضافت أمانة الفتوى أنه إذا كانت الأسهم يحتاج مالكها إلى النفقة من عائدها على حاجاته الضرورية، بأن كان لا دخل له، أو كان دخله لا يكفيه، فلا حرج عليه في إخراج زكاة هذه الأسهم حينئذٍ بنسبة (10%) من العائد وليس من أصل المبلغ الذي اشتراها به، وذلك كلما قبض العائد.
والمكلف بإخراج الزكاة هو مالك الأسهم، ويصح أن تنوب عنه الشركة في إخراج زكاته، فإذا قامت الشركة بذلك فلا يجب عليه إخراج زكاة أسهمه مرة أخرى.

جاء ذلك في رد أمانة الفتوى على سؤال ورد إليها يقول: "ما حكم زكاة الأسهم؟ ومن المطالب بإخراجها هل الشركة أم المساهم؟ وما كيفية إخراج الشركة للزكاة؟"

وقد بينت الفتوى أن السهم يمثل جزءًا من أجزاء متساوية لرأس المال في شركات المساهمة وشركات التوصية، وينتج جزءًا من ربح الشركة، وحامل السهم يتملك حصة من الشركة بحسب قيمة الأسهم التي يمتلكها، ولكل سهم قيمة اسمية عند إصداره من طرف الشركة، وقيمة سوقية بحسب العرض والطلب، فهو قابل للبيع والشراء في سوق الأوراق المالية، ووسيلة للتجارة والتربح.

وأما عن المكلف بإخراج زكاة الأسهم قالت أمانة الفتوى: إن إخراج زكاة الأسهم على أصحابها، ويصح أن تخرجها إدارة الشركة نيابة عنهم إذا نُص في نظامها الأساسي على ذلك، أو صدر به قرار من الجمعية العمومية، أو كان قانون الدولة يلزم الشركات بإخراج الزكاة، أو حصل تفويض من صاحب الأسهم لإخراج إدارة الشركة زكاة أسهمه.

وأضافت الفتوى وإذا قامت الشركة بإخراج الزكاة نيابة عن أصحابها لسبب من الأسباب المذكورة سابقًا، فإن إدارة الشركة تقوم بإخراج زكاة الأسهم كما يخرج الشخص الطبيعي زكاة أمواله، بمعنى أن تعتبر جميع أموال المساهمين بمثابة أموال شخص واحد وتفرض عليها الزكاة بهذا الاعتبار من حيث نوع المال الذي تجب فيه الزكاة، ومن حيث النصاب، ومن حيث المقدار الذي يؤخذ، وغير ذلك مما يراعى في زكاة الشخص الطبيعي، وذلك أخذًا بمبدأ الخلطة عند من عمَّمه من الفقهاء في جميع الأموال، وهما السادة الشافعية في الصحيح عندهم والحنابلة في رواية للإمام أحمد.

وأما عن كيفية إخراج الشركة لزكاة الأسهم أوضحت أمانة الفتوى أنها تقوم بطرح نصيب الأسهم التي لا تجب فيها الزكاة، ومنها: أسهم الخزانة العامة، وأسهم الوقف الخيري، وأسهم الجهات الخيرية، وكذلك أسهم غير المسلمين.

وأضافت الأمانة أما إذا لم تقم الشركة بإخراج زكاة الأسهم لأي سبب من الأسـباب، فالواجب على المساهمين زكاة أسهمهم وفق ما قرره مجمع الفقه الإسلامي، في دورة مؤتمره الرابع بجدة.

ولفتت أمانة الفتوى إلى أن زكاة الأسهم ينظر فيها إلى نوع الشركات المساهم بها، فإن كانت الشركة تجارية زُكيت زكاة عروض التجارة ويتم ذلك بحساب قيمة الأسهم وقت وجوب الزكاة، مضافًا إليها الأرباح وإخراج ربع عشرها.

أما عن المستغَلّات فأوضحت أمانة الفتوى أنها هي الأموال التي لم تُتَّخذ للتجارة في أعيانها ولكنها تُتَّخذ للنماء؛ فتُغِلُّ لأصحابها كسبًا بتأجير أعيانها، كالشقق والسيارات، أو ببيع ما يحصل من إنتاجها، كالمصانع وشركات التعمير التي تشتري الأراضي وتعمرها لتبيعها وحدات سكنية، وكبهيمة الأنعام التي تُتَّخَذ لبيع لبنها وصوفها وتسمينها وبيع نتاجها، والذي عليه الفتوى في المستغَلات أنه لا زكاة فيها.

ونبهت أمانة الفتوى إلى أن الشركات التي نشاطها ليس قائمًا على التجارة المحضة؛ كالأنشطة الصناعية أو الإنتاجية أو الخِدْمِيَّة فلا تجب الزكاة في أصل الأسهم فيها، وإنما تجب الزكاة في ربحها إذا بلغ نصابًا بنفسه أو بما انضم إليه، وتوفرت فيه شروط زكاة المال المذكورة سابقًا، وقيمة الزكاة ربع العشر أي 2.5%.

 

المركز الإعلامي بدار الإفتاء المصرية ٢١-٣-٢٠١٧م

د. علي عمر الفاروق:- معالجة القضايا الاجتماعية المعاصرة من أهم أولويات العمل الإفتائي لمواكبة مستجدات الواقع وفق منهج علمي راسخ- دار الإفتاء طورت وسائل تقديم الفتوى من المشافهة والهاتف إلى المنصات الإلكترونية والإدارات المتخصصة- فتاوى دار الإفتاء تستند إلى منهج علمي يوازن بين الأحكام الشرعية ومتغيرات الواقع ويعالج النزاعات الاجتماعيةالشيخ حازم داود:- أرشفة الفتاوى ركن أساسي لحفظ التراث الإفتائي وضبط تغير الفتوى وفق الأشخاص والأحوال والزمان والمكان- توثيق الفتاوى وتصنيفها وربطها بالمصادر الشرعية يحمي التراث الإفتائي وييسر الإفادة منه -د. أحمد العوضي:- الإفتاء صناعة دقيقة تتطلب العلم والحكمة وإدراك الواقع والرفق بالمستفتين وحفظ أسرارهم


يتقدَّم فضيلة الأستاذ الدكتور نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، بخالص الشكر وعظيم التقدير إلى فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، حفظه الله ورعاه، على رعاية سيادته الكريمة للمؤتمر العالمي الحادي عشر، الذي نظمته دار الإفتاء المصرية والأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، والذي ناقش «التحديات الأسرية في ظل التحولات الكبرى»، بمشاركة واسعة من العلماء والمفتين والباحثين والخبراء من 80 دولة حول العالم، والذي انعقد على مدار يومي الثاني والثالث من سبتمبر من العام الجاري.


استقبل فضيلة الأستاذ الدكتور نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية، اليوم الأحد، النائب أسامة شرشر، رئيس تحرير جريدة النهار، حيث تناول اللقاء عددًا من القضايا ذات الصلة بالدور الذي تضطلع به المؤسسات الإعلامية في خدمة المجتمع، وتعزيز الوعي، ومساندة الجهود الرامية إلى مواجهة الأفكار المتطرفة وتصحيح المفاهيم.


ينعى فضيلة الأستاذ الدكتور نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية، السيد المستشار أحمد الزند، وزير العدل الأسبق، رئيس نادي قضاة مصر الأسبق، الذي انتقل إلى جوار رب كريم عن عمر ناهز 80 عامًا.


• صغنا عنوان المؤتمر ببناء منهجي لتقديم النموذج الحضاري الإسلامي للعالم في حماية الأسرة• لدينا خارطة طريق إفتائية من 4 أسس.. وأطالب بتدريس مادة «الاجتهاد المقاصدي» لتقديم فتوى رشيدة• الفتوى ليست مجرد إجابة عن سؤال بل «إدارة لدفة الحياة» وإرثنا المؤسسي يمتد لـ 130 عامًا• كان الرسول صلوات الله وسلامه عليه خيرَ الناسِ لأهلهِ .. والبيت النبوي أنموذج المودة والرحمة في مواجهة التحديات الأسرية• تسليع العلاقات شوَّه المفاهيم الشرعية .. وتغول خوارزميات الذكاء الاصطناعي أضعف الحوار الأسري وسحب المرجعية التربوية من الوالدين• مخاطر "الدارك ويب" تهدد الفطرة الإنسانية والاستقرار الأسري وتستدعي وعيًا مجتمعيًّا حاسمًا• لم يعد مجديًا عمل المؤسسات في جزر منعزلة.. ونحتاج إلى عقل جمعي يقدم حماية تسبق الخطر


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 13 أكتوبر 2026 م
الفجر
5 :29
الشروق
6 :55
الظهر
12 : 41
العصر
3:58
المغرب
6 : 27
العشاء
7 :44