12 أبريل 2018 م

مفتي الجمهورية يُبَيِّن حكمَ بيع وشراء "اللايكات" على مواقع التواصل الاجتماعي

مفتي الجمهورية يُبَيِّن حكمَ بيع وشراء "اللايكات" على مواقع التواصل الاجتماعي

 قال فضيلة الأستاذ الدكتور شوقي علام -مفتي الجمهورية- إن ما يُسَمَّى بـ "بيع اللايكات" على مواقع التواصل الاجتماعي هو معاملةٌ مستحدثةٌ لها صورٌ عديدةٌ لكلِّ صورة منها حكمها؛ فإن كان ذلك عن طريق الإعلان والترويج للحساب أو الصفحة أو المنشور بحيث يصل الإعلان إلى عددٍ معينٍ من المستخدمين متفقٍ عليه في مقابلٍ معلومٍ؛ فهذا جائزٌ شرعًا.
وأضاف مفتي الجمهورية -في أحدث فتوى له حول حكم شراء وبيع اللايكات- أنه إذا كان وضع اللايكات على الشيء المراد الإعلان عنه بشكلٍ وهميٍّ لا يُعبِّر عن زيارةٍ لمستخدمين حقيقيين ورؤيتهم للإعلان؛ فهو من صور التَّعامُل الـمُحَرَّمة شرعًا. وإن كان غير ذلك فلِكُلِّ صورةٍ حُكمُها بعد عرضها ودراستها.
وأوضح فضيلته أن المتعارف عليه بين مستخدمي هذه المواقع أن زيادة عدد المعجبين بمنشورٍ معيَّن يتوقَّف بالأساس على الترويج للمنشور ومدى انتشاره، مما يجعل كثيرًا من الأشخاص والشركات يلجأ إلى عروضٍ للترويج لحساباتهم وصفحاتهم وما يُنْشَر عليها، وذلك بعدة أشياء؛ منها زيادة عدد "اللايكات، والتعليقات، والأصدقاء، والمشتركين، والمتابعين، وغير ذلك مما يُستَحدَث في هذا العالم الإلكتروني، وذلك عن طريق الوصول إلى أكبر عددٍ من المستخدمين بغض النظر عن الباعث على ذلك؛ والذي قد يتمثل في السعي إلى الشهرة، أو التسويق لبعض المنتجات، أو زيادة سعر الإعلان على الصفحة لكثرة المترددين عليها، أو غير ذلك؛ حيث يقوم المشتري -صاحب الحساب أو مديره- بالتعاقد مع شركةٍ أو جهةٍ مختصةٍ تكفل له تحصيل هذه الزيادات المرجوُّة نظيرَ مبلغٍ معينٍ من المال.
وأشار فضيلة المفتي في الفتوى إلى أن مديري هذه الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي أو أصحابها يستهدفون شراءَ اللايكات وغيرها من الأشياء السابق الإشارة إليها، ويتم ذلك بعدة صورٍ؛ منها:
أولًا: أن يتولى الْمُرَوِّجُ الإعلانَ عن الحساب أو الصفحة أو المنشور أو غيرها والترويجَ لأي شيءٍ من ذلك بشكلٍ أفضل مع تكرار عرض الإعلان، بحيث يتمكن أكبرُ عددٍ من المستخدمين من مشاهدةِ الإعلان ووضعِ الإعجاب "اللايك" عليه؛ وهو بذلك يعتبر محققًا لمقصد المعلِن -صاحب أو مدير الشركة أو المنتج- من اطِّلاع العدد المطلوب على الشيء المعلَن عنه.
وأوضح مفتي الجمهورية أن هذه الصورة تدخل في الإيجار لأداء خدمةٍ -والخدمة تأخذ حكم السلعة-؛ فصاحبُ الشيء المراد الإعلان عنه والترويج له أو مديرُه يطلب خدمةً؛ هي الوصول إلى عددٍ معينٍ من المستخدمين طمعًا في زيادة عدد المشاهدات أو الإعجابات أو التعليقات أو المتابعات ... إلخ، والمروِّج للمنشور مستأجَرٌ لأداء هذه الخدمة المتفق بين طرفيها على تفصيلاتها، وذلك في مقابل مبلغٍ معيَّن، وهذا النوع من التعامل مباحٌ شرعًا.
أما الصورة الثانية لهذه العملية وهي أن يتم وضع "اللايكات" على الشيء المراد الإعلان عنه والترويج له بشكلٍ وهميٍّ؛ بحيث لا يعبِّر عن زيارةٍ لمستخدمين حقيقيين ورؤيتهم للإعلان ومِن ثَمَّ تسجيل الإعجاب "اللايك"، فهذا يفوِّت المقصد من الإعلان؛ سواء في حق صاحب المنتَج بعدم الوصول إلى العدد المطلوب لرؤية الإعلان عنه، أو في حق المستخدِم المستهدَف منه بعدم وصول الإعلان إليه.
وأشار فضيلة المفتي إلى أن هذه الصورة من التعامل محرمةٌ شرعًا؛ لكونها من الغش الذي شدد على تحريمه النبيُّ صلى الله عليه وآله وسلم بقوله: «مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنِّي» رواه مسلم، وفيها أكلٌ لأموال الناس بالباطل حرَّمه ربُّنا جلَّ شأنُهُ في قوله: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ﴾ [البقرة: 188].
وأضاف فضيلة المفتي: "وهي أيضًا ممنوعةٌ من قِبَل مواقع التواصل حسبما جاء في نصوص سياسات استخدامها؛ فجاء في سياسة إدارة الصفحات على الـ "فيس بوك" -مثلًا- أنه: [يجب ألَّا تتضمن الصفحاتُ ادعاءاتٍ أو محتوًى كاذبًا أو مضللًا أو احتياليًّا مخادعًا] ا.هـ.
وأوضح مفتي الجمهورية أنه إذا قُدِّرَ أن صاحب المنتَج -المعلِن– على علمٍ بذلك، أو كان هو الذي يستخدم البرامج التي تفعل ذلك في الترويج لسلعته: فإن هذا لا يغيِّر القولَ بالتحريم، بل التحريم حينئذٍ أشدُّ؛ لما يترتب على ذلك من إرادة الظهور للمستخدمين بحالٍ غير متحققةٍ فيه، فيكون كالْمُزَوِّر؛ لما روى البخاري ومسلمٌ -واللفظ له- في "صحيحيهما" أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَقُولُ إِنَّ زَوْجِي أَعْطَانِي مَا لَمْ يُعْطِنِي. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ: «الْمُتَشَبِّعُ بِمَا لَمْ يُعْطَ، كَلَابِسِ ثَوْبَيْ زُورٍ».


المركز الإعلامي بدار الإفتاء المصرية 12-4-2018م

 

عقد فضيلة الأستاذ الدكتور نظير محمد عياد مفتي الجمهورية ورئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم لقاءً موسعًا مع أمناء الفتوى والباحثين بدار الإفتاء المصرية ناقش خلاله مجموعة من المشروعات البحثية والإفتائية التي تستعد الدار لتنفيذها ضمن خطتها المستقبلية الرامية إلى تطوير أدواتها العلمية وتعزيز حضورها في خدمة المجتمع وقضاياه المعاصرة


أكد فضيلة أ.د نظير محمد عياد مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، أن المواقع الدينية تشكل جزءًا أصيلًا من تراث الإنسانية الزاخر بالقيم المعرفية والإنسانية الخالدة، كما أنها تمثل تاريخًا كبيرًا لحضارات إنسانيةً ودينيةً تعاقبت على مر التاريخ، ومن ثم كان من الضروري أن نحافظ عليها، وأن نورثها للأجيال اللاحقة، كما حافظ عليها وتركها لنا أسلافنا على مر العصور، موضحًا أن حماية هذه المواقع تمثل رسالة الأديان جميعًا في ترسيخ قيم السلام والتسامح، لذا فقد جاءت الشريعة الإسلامية واضحة في حماية دور العبادة مستشهدًا بقوله تعالى ﴿ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرًا﴾ [الحج: 40]، كما شدد على أن الإسلام نهى عن هدم أماكن العبادة حتى في أوقات الحروب، مستدلًا بوصايا أبي بكر الصديق رضي الله عنه بعدم المساس بالكنائس والبيع


استقبل فضيلة أ. د. نظير محمد عياد – مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، اليوم، الثلاثاء سعادة السفير عسكر جينيس، سفير جمهورية كازاخستان بالقاهرة، وذلك لبحث أوجه تعزيز التعاون بين دار الإفتاء المصرية والمؤسسات الدينية في كازاخستان.


في إطار البرنامج التدريبي «منهجية الفتوى في دار الإفتاء المصرية»، نظمت إدارة التدريب بدار الإفتاء، زيارة ميدانية لمجموعة المتدربين من دور الإفتاء الماليزية والأكاديميين الجامعيين وممثلي مكتب تطوير الشؤون الإسلامية الماليزية، إلى إدارات الفتوى المختلفة بدار الإفتاء المصرية


-الوحدة الإسلامية تتسق مع السنن الكونية والحضارية التي تحكم بقاء الأمم وازدهارها والتفريط فيها يهدد وجود الأمة ومكانتها ..والخلاف والفرقة لا يثمران إلا الضعف والهوان-الانتماء الوطني لا يتعارض مع الانتماء الإسلامي بل يتكامل معه في خدمة الإنسان وبناء الأوطان- الفتوى ركيزة أساسية في بناء الوعي وضبط السلوك الشرعي وهي أبرز وسائل البيان والدعوة إلى الله تعالى-تصدر غير المتخصصين للفتيا تجرؤ على القول في دين الله بغير علم وخطر على وعي الأمة وهم أضروا بالإسلام أكثر مما نفعوا- لم يُعرف عن أحد من الفقهاء أنه قال أن اسم المرأة عورة أو صوتها عورة ورسول الله صلى الله عليه وسلم نادى صفية عمته وفاطمة ابنته باسميهما


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 31 أكتوبر 2025 م
الفجر
4 :40
الشروق
6 :8
الظهر
11 : 39
العصر
2:45
المغرب
5 : 9
العشاء
6 :27