حكم إمامة المسافر للمقيم في صلاة الجمعة

تاريخ الفتوى: 28 مايو 2002 م
رقم الفتوى: 157
من فتاوى: فضيلة الدكتور أحمد الطيب
التصنيف: الصلاة
حكم إمامة المسافر للمقيم في صلاة الجمعة

ما حكم إمامة المسافر للمقيم في صلاة الجمعة؟ فقد سافر عالم جليل إلى بلد وحلَّ بها يوم جمعة، فهل يحق له أداء خطبة الجمعة وإمامة المصلين؟ وهل يشترط لخطبة الجمعة وإمامة المصلين الإقامة في نفس البلد؟

إذا حل ببلد عالِمٌ جليلٌ وقدَّمه الناس لأداء خطبة الجمعة والصلاة بهم جاز ذلك وصحَّت صلاتهم جميعًا على ما ذهب إليه الشافعية والحنابلة، بينما ذهب المالكية إلى شرط أن يكون إمام الجمعة مقيمًا.

وبناءً على ما سبق وفي واقعة السؤال: فإن صلاة العالم الجليل إذا قدمه الناس وصلى بهم صحيحة شرعًا إن شاء الله.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

هل يجوز عند جمع الصلاة في السفر القيام بأداء صلاة العصر قبل الظهر في جمع التقديم؟


هل يجوز لإمام صلاة الجماعة أن يقرأ في الصلوات الجهرية بالقراءات المختلفة، أم يجب عليه الاقتصار على قراءة البلد الذي يصلي فيها؟


هل الأفضل صلاة الوتر في أول الليل، أو صلاتها آخر الليل في البيت؟


ما رأيكم في الترقية بين يدي الخطيب يوم الجمعة -أي: قراءة آية: ﴿إِنَّ اللهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ﴾ [الأحزاب: 56]-؟ وما رأيكم في إمساك العصا إذا خطبنا؟


سائل يقول: أصابت النجاسة مكانًا أريد الصلاة فيه وقد خفي موضعها. فماذا أفعل حتى تصح صلاتي في هذا المكان؟


هل من السُنَّة إلصاق قدم المُصلي بقدم من يصلي بجواره في الصَّف طوال الصلاة؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 15 يونيو 2025 م
الفجر
4 :7
الشروق
5 :53
الظهر
12 : 55
العصر
4:31
المغرب
7 : 58
العشاء
9 :31