الإثنين 17 نوفمبر 2025م – 26 جُمادى الأولى 1447 هـ

تصميم برامج كمبيوتر لمحلات الملابس الضيقة

تاريخ الفتوى: 21 مارس 2005 م
رقم الفتوى: 177
من فتاوى: فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد
التصنيف: البيع
تصميم برامج كمبيوتر لمحلات الملابس الضيقة

ما حكم تصميم برامج كمبيوتر لمحلات الملابس الضيقة؟ فأنا أمتلك شركة كمبيوتر صغيرة، وأصمم برامج محاسبية تباع إلى محلات الملابس التي هي شركات تجارية بحيث تدير بها الإدارة الحضور والانصراف وتضبط المخازن والعملاء، وبعض هذه المحلات يبيع بودي أو استريتش. فهل هذا جائز؟

من المقررِ شرعًا أنَّ السلعةَ إذا كانت صالحةً للاستعمالِ على الوجهين: وجه الحِل، ووجه الحُرْمَةِ، فإنَّ الإثْمَ في استعمالها على جهةِ الحرامِ إنَّما يلحقُ مُستعمِلَها وحده، وليس على الصانع ولا على البائع في ذلك من حرجٍ، وليس أصحاب هذه المحلات بمُكَلَّفين أنْ يسألوا كلَّ امرأةٍ عن خروجها محجبةً أو غيرَ محجبة؛ حيث إنه يمكنُ للمرأة أن تلبس هذه الملابسَ في بيتِها أو تحت عباءتها، وعليه: فلا حُرْمَةَ في بيعِها ولا في التعاملِ مع من يبيعُها.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما الحكم الشرعي في بيع الذهب بالقسط؟


ما حكم بيع الدقيق المدعم من المخابز في السوق السوداء؟


ما حكم التصرف في العربون قبل تسليم المبيع؟ فهناك رجلٌ يعمل في تجارة الأجهزة الكهربائية، واعتاد بعضُ الناس معاملتَه بدَفْع عربونٍ غير مُستَرَد عند شراء السلعةِ على ذمَّة إتمام البيع وسداد باقي الثمن، مع استلامِ مُستندٍ تِجَاريٍّ (فاتورةٍ) بذلك، فهل يجوز له التصرف فيما يقبضه منهم كعربونٍ على بعض السلع قبل إتمام البيع وتسليم تلك السِّلَع؟


ما حكم حرق البضاعة من أجل الحصول على المال؟ مثل شراء سلعة بالتقسيط وبيعها في نفس الوقت للحصول على سيولة مالية؟ حيث ظهر في هذه الأيام ما يسمّونه بـ"حرق البضائع" وهي طريقة بيع يلجأ إليها البعض للحصول على سيولة مالية، وصورته: أن يشتري من التاجر سلعة معينة بالتقسيط، ثم يبيعها لذات التاجر بسعر حالٍّ معجل، لكنه أقل؛ رغبة في توفير سيولة نقدية لقضاء بعض الحوائج الحياتية أو التجارية، فهل هذا جائز؟

وهل هذه المعاملة هي العِينَة التي ورد النهي عنها في السنة المشرفة؟

وهل يختلف الأمر لو كان المشتري للسلعة ثانيًا ليس هو بائعها الأول؟


ما حكم البيع دون التلفظ بالإيجاب والقبول؟ فأنا أحيانًا أذهب إلى السوق لإحضار بعض الخضراوات، ويكون السعر مكتوبًا على كلِّ صنف، فأنتقي ما أريد وأدفع سعره للبائع دون أن أتلفظ بأيِّ شيءٍ. فهل هذا بيعٌ منعقدٌ وجائزٌ شرعًا؟


ما حكم بيع لحوم الأضاحي؟ فبعض الفقراء يحصل في عيد الأضحى المبارك على ما يزيد على حاجتهم مِن لحوم الأضاحي، فيدَّخر بعضها لنفسه وأهله، ثم يقوم ببيع الفائض مِن تلك اللحوم والانتفاع بثمنها في تيسير أموره وقضاء حوائج أخرى، فهل يجوز لهم شرعًا بيع لحوم الأضاحي؟ وهل يجوز أيضًا بيع المُضحِّي لحم الأضحية لغير الجَزَّار لإعطاء الجَزَّار أجرته؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 17 نوفمبر 2025 م
الفجر
4 :52
الشروق
6 :22
الظهر
11 : 40
العصر
2:37
المغرب
4 : 58
العشاء
6 :18