هل يجوز للحاج أن يغادر المزدلفة بعد منتصف الليل؟
يجوز للحاج مغادرة المزدلفة بعد منتصف ليلة النحر؛ لأن المبيت يحصل بالبقاء بها ولو للحظة بعد منتصف الليل.
المبيت بالمزدلفة واجب عند الجمهور، ويحصل الواجب بالبقاء بها ولو للحظة بعد منتصف الليل؛ لأن الحاج بذلك يكون قد قضى أكثر من نصف الليل بها، فيصدق عليه أنه بات بها، وإن كان المَسنون البقاء بها إلى أن يصلي الفجر ثم يقف بالمشعر الحرام للدعاء حتى قبيل شروق الشمس، ثم يدفع إلى مِنًى لرمي جمرة العقبة، وورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رخَّص للضعفة وللنساء ولأصحاب الأعمال بالدفع بعد منتصف الليل؛ تخفيفًا عليهم، ورعايةً لخصوص أحوالهم، وفي معنى ذلك كل من يشق عليه الزحام؛ روى البخاري عن ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قال: "أَنَا مِمَّنْ قَدَّمَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وآله وسلم لَيْلَةَ الْمُزْدَلِفَةِ فِي ضَعَفَةِ أَهْلِهِ".
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم الشرع في تأخير الحاج رميَ الجمار كلها إلى اليوم الأخير الذي يريد أن ينفر فيه؟
هل يجوز تقديم السعي للحاج المتمتع؟
هل يجوز للحاج أن يغادر المزدلفة بعد منتصف الليل؟
سوف أقوم بأداء فريضة الحج هذا العام إن شاء الله تعالى، فهل أكتفي بالذبح هناك أم على أهل بيتي الموجودين هنا أن يذبحوا أيضًا؟
هل يجوز رمي الحصيات السبع دفعة واحدة؟ فأثناء رمي جمرة العقبة يحصل زحام شديد، فيقوم بعض الناس برمي الحصيات كلها دفعةً واحدةً؛ فما حكم ذلك شرعًا؟
هل يجوز للمسافر الذي وصل إلى مكة صائما أن يفطر ليتقوى على أداء العمرة؟ فهناك رجلٌ سافر في رمضان قبل الفجر لأداءِ العمرةِ، على أن يمكُثَ في مكَّة ثلاثةَ أيامٍ وفي المدينة مثلَها، ثمَّ إنه نوى الصيام وهو في الطائرةِ وشَرَع فيه، ولمَّا وصل إلى مكَّة أراد أن يتقوى على أداءِ العمرةِ بالفطر، فهل يجوز له ذلك شرعًا؟