هل يجوز للحاج أن يغادر المزدلفة بعد منتصف الليل؟
يجوز للحاج مغادرة المزدلفة بعد منتصف ليلة النحر؛ لأن المبيت يحصل بالبقاء بها ولو للحظة بعد منتصف الليل.
المبيت بالمزدلفة واجب عند الجمهور، ويحصل الواجب بالبقاء بها ولو للحظة بعد منتصف الليل؛ لأن الحاج بذلك يكون قد قضى أكثر من نصف الليل بها، فيصدق عليه أنه بات بها، وإن كان المَسنون البقاء بها إلى أن يصلي الفجر ثم يقف بالمشعر الحرام للدعاء حتى قبيل شروق الشمس، ثم يدفع إلى مِنًى لرمي جمرة العقبة، وورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رخَّص للضعفة وللنساء ولأصحاب الأعمال بالدفع بعد منتصف الليل؛ تخفيفًا عليهم، ورعايةً لخصوص أحوالهم، وفي معنى ذلك كل من يشق عليه الزحام؛ روى البخاري عن ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قال: "أَنَا مِمَّنْ قَدَّمَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وآله وسلم لَيْلَةَ الْمُزْدَلِفَةِ فِي ضَعَفَةِ أَهْلِهِ".
والله سبحانه وتعالى أعلم.
أولًا: هل يجوز صلاة الابن عن أبيه؛ حيًّا كان الأب أو ميتًا؟
ثانيًا: هل يصح حج الابن عن أبيه إذا كان قد مات منتحرًا؟
حججت مرة واحدة عن نفسي، ثم حججت مرة واحدة عن جدتي المتوفاة. فهل يجوز أن أحج عنها مرة أخرى؟
ما حكم إنابة الغير في الحج وكون النائب مقيمًا في بلد المناسك؟ حيث أبلغ من العمر 67 عامًا، وقد سبق له السفر لأداء فريضة الحجّ، ولكنه لم يستكمل مناسك الحجّ لمرضه المفاجئ، وصحته حتى الآن متعبة، ولا يستطيع السفر مرة أخرى لأداء الحج، ويسأل هل يصح له أن يُنِيبَ غيره ليحجّ عنه، وهل يجوز أن يكون النائب من المقيمين بالسعودية، وما هي الشروط الواجب توافرها في النائب؟
ما صفة إحرام الرجل والمرأة؟
ما حكم أداء الحج نافلة نيابة عن الغير العاجز عنه؟ فأحد أقاربي كبيرٌ في السن، وقد أدى فريضة الحج، ويرغب في التطوع بالحج لكنه لا يقدر أن يحج بنفسه بسبب كبر سنه ومرضه، فهل يجوز له أن يُوكّل غيره ليحج عنه تطوعًا؟