السؤال عن استخدام الإنترنت في بيع وشراء السلع والوساطة فيهما.
يجوز شرعًا استخدام الإنترنت في بيع وشراء السلع والوساطة فيهما، مع مراعاة انتفاء التغرير والجهالة والغش والاستغلال.
الإنترنت وسيلة من وسائل الاتصالات العالمية لا تختلف من هذه الجهة عن وسائل الاتصال الأخرى مثل الهاتف، والتلكس، والفاكس وغيرها من وسائل الاتصال.
وحكم استخدام هذه الوسائل في المعاملات التجارية أنها متى كانت تستخدم بطريقة لا تشتمل على تغرير أو جهالة أو غش كانت طرقًا مباحة لعرض السلع والتواصل لإتمام الصفقات التجارية، ويمكن استخدامها في الوساطة لتيسير القيام بدور الدلالة على السلع والتعريف بها مع التزام ما سبق ذكره من ضوابط وكذلك الخدمات المقدمة على الإنترنت متى كانت تنبئ عن واقع.
وبناءً على ما سبق: فإن استخدام الإنترنت -شبكة المعلومات الدولية- للدلالة على السلع وتيسير عقد الصفقات مع انتفاء التغرير والجهالة والغش والاستغلال جائز شرعًا، وكذلك حكم الخدمات إذا كانت منبئةً عن واقع.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم الشرع في المضاربة على أسهم الشركات التي تعمل في الأنشطة المباحة؛ كالحديد والصلب، وكذا الاشتراك في صناديق الاستثمار المختلفة؟
ما حكم فوائد البنوك وما حكم الانتفاع بها؟ فنحن نرجو منكم التكرم علينا بإصدار فتوى مكتوبة موثقة من دار الإفتاء المصرية عن قضية فوائد البنوك، وحكم التعامل بها. ولكم من الله أفضل الجزاء، ومنا فائق التقدير والاحترام.
ما حكم البيع في المتاجر الإلكترونية؛ ففي عصر الرقمنة أصبح لدينا نوع جديد من التجارة تسمى "دروب شيبنج"؛ حيث يمكن للبائع عرض سلعة لا يملكها في متجر إلكتروني، وعندما يشتري الزائر السلعة فإنها ترسل إليه مباشرة من عند مُوَرِّد السلعة، علمًا بأنَّ البائع لا يملك هذه السلعة في الأصل، ويمكن للزبون (المشتري) إعادة السلعة إن كان فيها خلل ما واستعادة نقوده.
فما حكم الشرع في هذا النوع الجديد من المعاملات؟
ما حكم الضرائب التي تفرضها الدولة؟ حيث تسأل جامعة الإمام أبي الحسن الأشعري بداغستان -بعد شرح موجز لأحوال المسلمين هناك-: ما حكم الضرائب التي تفرضها علينا الحكومة على تجارتنا وصناعتنا وحتى على أرضنا وبيوتنا التي نسكنها، وقد بنيناها بأيدينا وعلى حسابنا الخاص وليس للحكومة فيها أيُّ شيء؟
السؤال عن حكم المشاركة والعمل في النشاط الذي تجريه شركة Q.NET. ومرفق بالطلب صورة من ملف تعريفي بسياسات وإجراءات الشركة.
ما حكم عمل الكيانات الموازية للشركات والمصانع بحيث لا يشملها الحجر عند الإفلاس؟ فأنا أعرف أحد الأصدقاء عليه ديون كثيرة، واقترب موعد سدادها، لكنه لا يرغب في السداد في الموعد المحدد، بدعوى أن أمامه فرصة استثمارية فيها ربح كثير، ففكر في أن يبيع بعض أملاكه لأحد أقاربه بيعًا صوريًّا مع بقاء انتفاعه بها؛ حتى لا يتم الحجز عليها، فما حكم هذا الفعل؟