السؤال عن استخدام الإنترنت في بيع وشراء السلع والوساطة فيهما.
يجوز شرعًا استخدام الإنترنت في بيع وشراء السلع والوساطة فيهما، مع مراعاة انتفاء التغرير والجهالة والغش والاستغلال.
الإنترنت وسيلة من وسائل الاتصالات العالمية لا تختلف من هذه الجهة عن وسائل الاتصال الأخرى مثل الهاتف، والتلكس، والفاكس وغيرها من وسائل الاتصال.
وحكم استخدام هذه الوسائل في المعاملات التجارية أنها متى كانت تستخدم بطريقة لا تشتمل على تغرير أو جهالة أو غش كانت طرقًا مباحة لعرض السلع والتواصل لإتمام الصفقات التجارية، ويمكن استخدامها في الوساطة لتيسير القيام بدور الدلالة على السلع والتعريف بها مع التزام ما سبق ذكره من ضوابط وكذلك الخدمات المقدمة على الإنترنت متى كانت تنبئ عن واقع.
وبناءً على ما سبق: فإن استخدام الإنترنت -شبكة المعلومات الدولية- للدلالة على السلع وتيسير عقد الصفقات مع انتفاء التغرير والجهالة والغش والاستغلال جائز شرعًا، وكذلك حكم الخدمات إذا كانت منبئةً عن واقع.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم التعامل بالدروب سيرفس؟ حيث أمتلك منصةً إلكترونيةً لبيع بعض الخدمات الرقمية (تصميمات، إعلانات، ترجمة فورية، صور، أبحاث، برمجة وتطوير.. إلخ)، وأقوم بدور الوسيط بين البائع -مقدِّم الخدمة- والمشتري -طالِب الخدمة- مقابل عمولة بنسبة 5% من قيمة الخدمة يتم اقتطاعها من البائع فقط، فما حكم الشرع في هذه المعاملة؟
السؤال يتضمن الاستفتاء عن حكم التسويق الهرمي الذي تقوم به شركة (Q.net)، علمًا بأن دار الإفتاء المصرية قد أصدرت من نحو ستة أشهر فتوى بجواز هذا النوع من المعاملات، ثم امتنعت عن إصدار حكم بشأنها بعد ذلك لحين الانتهاء من دراستها.
ما حكم من اشترى عقارا من الجهات المختصة ويريد التنازل عنه لغيره مقابل مال؟ فهناك رجلٌ تقدَّم للحصول على وحدة سكنية بأحد مشروعات الإسكان الاجتماعي، وبعد تخصيص وِحدة سكنية بِاسْمِهِ يُريد التنازلَ عن حقِّ التخصيص لشخصٍ آخَر مقابِلَ مال، فما حكم ذلك شرعًا؟
ما حكم دفع المشترك المتأخر في الأسانسير أكثر من المتقدم لزيادة السعر؟ فهناك مجموعةٌ من الجيران في إحدى العمارات اشتَرَكوا في شراء مِصْعَدٍ كهربائي، وبعد عامٍ تقريبًا أرادَ أحدُ الجيران -غيرَ هؤلاء- الاشتراكَ معهم في المِصْعَد، فطلبوا منه مبلغًا أكبر من المبلغ الذي كان سيدفعُه لو أنه اشتَرَكَ معهم أوَّل الأمر، وعلَّلوا تلك الزيادة بزيادة الأسعار، فهل هذا المبلغُ الزائدُ يُعتبر رِّبا؟
ما حكم ما يدفعه المستأجِر من مَالٍ زائدٍ على القيمة الإيجاريَّة للمؤجِّر؛ لبيان الملاءة المالية، وضمان المتلفات التي قد يتسبب فيها المستأجر أثناء مدة تأجير العين، وقد يتم سداد قسط مُتأخِّر من الإيجار منها، وهل يجوز للمُؤجِّر أخذ هذا المال الزائد؟ وهل له أن يتصرف فيه كما يشاء؟
ما حكم التعامل بيعًا وشراءً في العملة الإلكترونية التي تسمى بـالبتكوين؟