دية وميراث وحضانة وسداد ديون من مؤخر وعفش الزوجية

تاريخ الفتوى: 02 يونيو 2007 م
رقم الفتوى: 234
من فتاوى: فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد
التصنيف: الحضانة
دية وميراث وحضانة وسداد ديون من مؤخر وعفش الزوجية

امرأة تقول: تسبب زوج ابنتي في وفاتها في حادث سيارة بالمملكة العربية السعودية، وتركت غيرنا بنتين، ولها عفش زوجية ومؤخر صداق، فَمَنِ الأحقُّ بحضانة الطفلين، علمًا بأني في صحة جيدة؟ وما الحكم في الميراث وحقوق بنتي الزوجية؟

بوفاة بنت السائلة في هذه الحادثة عن المذكورين فقط، يكون ما يورث عنها هو ديةُ القتل الخطأ التي تؤخذ من عاقلة زوجها، وكاملُ مؤخر صداقها، وعفشُ الزوجية سوى متعلقات زوجها الخاصة، وسائرُ ما كانت تملكه من غير ذلك.
ويتم تقسيم هذا كله إلى ثلاثة عشر سهمًا: للأم سهمان، وللزوج ثلاثة أسهم، ولكل بنت من الاثنتين أربعة أسهم.
أما الحضانة فهي للسائلة المذكورة -أي: لأم الأم- لا ينازعها فيها أحد.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

امرأة تقول: تسبب زوج ابنتي في وفاتها في حادث سيارة بالمملكة العربية السعودية، وتركت غيرنا بنتين، ولها عفش زوجية ومؤخر صداق، فَمَنِ الأحقُّ بحضانة الطفلين، علمًا بأني في صحة جيدة؟ وما الحكم في الميراث وحقوق بنتي الزوجية؟


رجل تزوج بامرأة، والعقد عليها والدخول بها والإقامة معها في بلده، ثم طلقها وله بنت صغيرة منها في حضانتها، ثم تزوجت بغير محرم للصغيرة، ولها جدة لأمها في عصمة جدها، ومقيمة معه في بلده، وقد توفرت فيها شروط الحضانة، ويريد والد البنت أخذها من جدتها، أو تنتقل بها إلى بلد أخرى. فهل له والأمر كذلك أخذ البنت ونقلها إلى بلد آخر، أو نقل جدتها معها؟ أفيدوا الجواب.


ما حكم كفالة ذكر وأنثى معًا؟ فإن اللجنة العليا للأسر البديلة المشكَّلة بقرار وزارة التضامن الاجتماعي، تشكر لمعاليكم جهودكم الكبيرة في خدمة المجتمع المصري، وخاصة في مجال دعم الأسر البديلة، واللجنة في هذا الإطار ت توجه لفضيلتكم بالاستفتاء في مسألة شائكة تتعلق بحالات كثيرة ترد إلى اللجنة وتطلب فيها الأسرة الكافلة رعاية طفلين من جنسين مختلفين: ذكر، وأنثى. فما الحكم الشرعي الخاص بكفالة طفلين من نوعين مختلفين، والضوابط الشرعية لذلك؟


ما حكم الشرع في استمرار حضانة الأولاد مع الأم مع كونها غير مبصرة؟


سئل بإفادة من نظارة الحقانية صورتها: المرجو بعد الإحاطة بما ذكر في خطاب الداخلية المرفق ‏بيان الحكم الشرعي في منزلة نفقة ‏بعض الأولاد مع أجرة الحضانة ‏والرضاع للبعض الآخر؛ هل هما ‏متساويتان أم تقدم إحداهما على ‏الأخرى إذا كان ما يجوز حجزه من ‏مرتب الوالد المحكوم عليه بالنفقة ‏والأجرة لا يفي بهما على ما هو ‏مشروح في الأوراق المرفقة بذلك ‏الخطاب؟ أفندم.


سائل يسأل عن مدى اهتمام الإسلام بالتعليم؟ وهل يجب على الأب أن يقوم بتعليم أبنائه؟ وما حكم الشرع في إهمال تعليم الأبناء وتسريحهم من المدارس؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 18 فبراير 2026 م
الفجر
5 :5
الشروق
6 :32
الظهر
12 : 9
العصر
3:21
المغرب
5 : 46
العشاء
7 :4