دية وميراث وحضانة وسداد ديون من مؤخر وعفش الزوجية

تاريخ الفتوى: 02 يونيو 2007 م
رقم الفتوى: 234
من فتاوى: فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد
التصنيف: الحضانة
دية وميراث وحضانة وسداد ديون من مؤخر وعفش الزوجية

امرأة تقول: تسبب زوج ابنتي في وفاتها في حادث سيارة بالمملكة العربية السعودية، وتركت غيرنا بنتين، ولها عفش زوجية ومؤخر صداق، فَمَنِ الأحقُّ بحضانة الطفلين، علمًا بأني في صحة جيدة؟ وما الحكم في الميراث وحقوق بنتي الزوجية؟

بوفاة بنت السائلة في هذه الحادثة عن المذكورين فقط، يكون ما يورث عنها هو ديةُ القتل الخطأ التي تؤخذ من عاقلة زوجها، وكاملُ مؤخر صداقها، وعفشُ الزوجية سوى متعلقات زوجها الخاصة، وسائرُ ما كانت تملكه من غير ذلك.
ويتم تقسيم هذا كله إلى ثلاثة عشر سهمًا: للأم سهمان، وللزوج ثلاثة أسهم، ولكل بنت من الاثنتين أربعة أسهم.
أما الحضانة فهي للسائلة المذكورة -أي: لأم الأم- لا ينازعها فيها أحد.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

امرأة تسأل: قضت محكمةٌ شرعيةٌ بفرض نفقة لي ولأولادي على زوجي الموظف، فهل هناك مانع من إقامتي في منزل الزوج؟ وهل هذا مسقِط لحقي في النفقة المقررة بهذا الحكم؟


رجل كان متزوجًا بامرأة، ورزق منها ببنت، ثم ماتت المرأة المذكورة وتركت البنت، ولها أم متزوجة تريد حضانة هذه البنت بأجرة، وللأب أخت وأم متبرعتان بحضانتها، فهل إذا كان الأب فقيرًا تكون حضانة بنته إلى أمه أو أخته المتبرعتين، أو إلى أم أمها المتزوجة؟ أفيدوا الجواب.


ما أحقيَّة الأب في الولاية التعليمية على أولاده وهم في حضانة الأم؟


ما حكم حضانة الصغير المتوفاة أمه؟


سائلة تقول: تزوَّجَت صديقتي منذ فترة ولم ترزق بأولاد، فكفلت هي وزوجها طفلًا، سنه الآن خمس سنوات، ثم حدث طلاق بينهما، وسؤالي لمن تكون حضانة الطفل المكفول؟ هل يكون معها؟ أم مع مطلقها؟ أرجو الإفادة وجزاكم الله خيرًا.


في سنة 1953 توفيت امرأة وهي في حالة الوضع، وأنجبت طفلًا يبلغ من العمر الآن ستة شهور، ووالده موجود على قيد الحياة، وجدته لأمه صالحة للحضانة شرعًا، وجدته لأبيه على قيد الحياة وكبيرة في السن عن جدته لأمه. فهل الطفل المذكور يكون في حضانة الجدة للأم؟ أم الجدة لأب؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 28 مارس 2026 م
الفجر
4 :22
الشروق
5 :49
الظهر
12 : 0
العصر
3:30
المغرب
6 : 11
العشاء
7 :29