تعدد الأذان لصلاة الجمعة ومواضعه

تاريخ الفتوى: 17 أكتوبر 2004 م
رقم الفتوى: 248
من فتاوى: فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد
التصنيف: الصلاة
تعدد الأذان لصلاة الجمعة ومواضعه

الأذان يوم الجمعة هل هو أذان واحد عندما يصعد الخطيب المنبر أم أنه أذانان أحدهما عند أذان الظهر والآخر بعد صعود الإمام إلى المنبر؟

الأذان هو الإعلام بدخول الوقت، والأذان يوم الجمعة كان أوله إذا صعد الإمام المنبر، فعن السائب بن يزيد رضي الله عنه قال: "كان النداء يوم الجمعة أوله إذا جلس الإمام على المنبر على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما، فلما كان عهد عثمان رضي الله عنه وكثر الناس زاد النداءَ الثالث على الزوراء، ولم يكن للنبي صلى الله عليه وآله وسلم مؤذن غير واحد". رواه البخاري، فالحديث دليل على مشروعية الأذان الأول الذي يكون عند دخول وقت الجمعة الظهر وكذلك مشروعية النداء الثاني الذي يكون بين يدي الإمام الخطيب، وعندما أمر سيدنا عثمان بالنداء الثالث على الزوراء كان ذلك بحضور جمع من الصحابة رضي عنهم ولم ينكر عليه أحد فعله هذا، فكان هذا إجماعًا سكوتيًّا منهم، والإجماع السكوتي حجة كما قال علماء الأصول رضي الله عن علمائنا جميعًا.
وعليه وفي واقعة السؤال: فإن الأذان الأول مشروع بالأدلة الصحيحة، وإن النداء يوم الجمعة يكون ثلاث مرات: الأول عند دخول الوقت وقبل صعود الإمام المنبرَ، والثاني بعد صعود الإمام وقبل البدء بالخطبة، والثالث الإقامة للصلاة.
والله سبحانه وتعالى أعلم.

نرجو منكم بيان مفهوم سجود التلاوة ودليل كونه مشروعًا.


ما حكم القنوت في صلاة الصبح؟ وهل من واظب على القنوت في صلاة الصبح يُعدُّ مخالفًا للهدي النبوي؟


ما حكم متابعة النفل بعد الفرض دون فصل بينهما بذكر أو كلام؟ فكنت أصلي المغرب في بيتي، وبمجرد أن أنهيت الفريضة سارعت إلى أداء النافلة الراتبة من دون فصل بشيء، فأخبرني أخي أنه قرأ في كتاب: أنه لا بد من الفصل بين الفرض والنفل بشيء، فلا تصح متابعة النفل بعد الفرض من دون فصل بكلام أو حركة أو جلسة، فما مدى صحة هذا الكلام؟ وهل الفصل بين الفريضة والنافلة الراتبة واجبٌ؟


صبيٌّ جاوز العاشرة مِن عُمره، يُحسِن الصلاة ويرتاد المسجد، ويأتي قبل الإقامة للصلاة بوقتٍ كافٍ ليُدرِك الصف الأول ويَقِف فيه، فهل يُؤَخَّرُ هذا الصبي عن مكانه الذي سَبَقَ إليه ووَقَف فيه مِن الصَّفِّ الأول لِكي يَقِفَ غيرُه مِن الرجال مكانه؟


ما حكم تعدد صلاة الجمعة في القرية الواحدة، فقد سأل شيخٌ في قرية بها مساجد لا يسعُ أكبرها أهلَهَا المكلفين بالصلاة، ثم أُنشِئ مسجد آخر مثل هذه المساجد، فهل تصحّ إقامة الجمعة في هذا المسجد الحديث مع إقامتها في بعض المساجد الأخرى القديمة، أم كيف الحال؟


كيف نعرف جواب الاستخارة؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 15 مارس 2026 م
الفجر
4 :38
الشروق
6 :5
الظهر
12 : 4
العصر
3:29
المغرب
6 : 3
العشاء
7 :20