ما هي طريقة وضع الميت أثناء صلاة الجنازة؛ فإني توجهت لإحدى المساجد لحضور جنازة مُتَوفَّى فوجدت أن الإمام جعل رأس الـمُتَوفَّى على يساره، وأشار إلى أن رأس المرأة تكون على يمين الإمام ورأس الرجل تكون على يسار الإمام، واعتراض بعض الحضور على هذا التصرف. فما رأي الشرع في ذلك؟
من المنصوص عليه فقهًا أن الصلاة على الميت فرضُ كفاية إذا قام بها البعضُ ولو واحدًا سقطت عن الباقين، وينفردُ بثوابها من قام بها، كما أن من المنصوص عليه أيضًا أنّ لصلاة الجنازة أركانًا وشروطًا لا تتحقَّق إلا بها بحيثُ لو نقصَ منها ركنٌ أو اختلّ منها شرطٌ لزمت إعادتها، ووضعُ رأس الميت عن يمين الإمام وعن يساره ليس من أركان صلاة الجنازة ولا من شروط صحتها، وإنما هو من سننها؛ فمن السنة أن تكون رأس الميت عن يمين الإمام رجلًا كان أو امرأة، وأن تكون رجلاه عن يساره، فلو وضعت الرأس مما يلي يسار الإمام صحّت الصلاةُ، وأساء القومُ إن تعمَّدوا لتغييرهم السنة المتوارثة.
وطبقًا لما تقدم: يكون هذا الإمام في واقعة السؤال قد أساء بجعل رأس الـمُتوفَّى عن يساره أثناء الصلاة عليه؛ لمخالفته السنة المتوارثة في هذا الصدد، إلَّا أنَّ الصلاةَ تكون صحيحةً ما دامت قد استوفت أركانها وشروط صحتها المنصوص عليها في موضعها من كتب الفقه: "ابن عابدين" الجزء الأول، و"بدائع الصنائع" الجزء الأول، و"فقه المذاهب الأربعة" قسم العبادات. وبهذا يعلم الجواب عن السؤال.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم الجمع بين نية سنة الفجر وتحية المسجد؟
ما حكم التفات الأم إلى طفلها في الصلاة خوفًا عليه؟ فأنا لديَّ طفل عمره سنة ونصف، وعند قيام زوجتي للصلاة تختلس النظر إليه من خلال الالتفات اليسير بالرأس، أو بالعين في الصلاة؛ لمتابعته حتى لا يُؤذِي نفسه؛ فما الحكم في ذلك؟ وهل ذلك يُبْطِل الصلاة؟
ما حكم الخروج من المسجد بعد الأذان؟ فأنا دخلت المسجد لأصلي الظهر، ثم حدث أمرٌ طارىء فخرجت من المسجد قبل الصلاة؛ فما حكم الشرع في الخروج من المسجد بعد الأذان؟
ما حكم قول (بلى) بعد قوله تعالى: ﴿أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ﴾؟حيث إنَّ هناك بعض الناس بعد الانتهاء من قراءة قوله تعالى: ﴿أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ﴾ [التين: 8] أو سماعه يقولون: (بلى)، سواء ذلك في الصلاة أو خارجها، فما حكم هذا القول؟
نرجو منكم الرد على من يقول: إنَّ مراجعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لربه في عدد الصلوات فيه تبديلٌ للقول، كيف وقد قال ربنا سبحانه وتعالى: ﴿مَا يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ وَمَا أَنَا بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ﴾ [ق: 29]، كما أنَّ فيه نوع وصاية من نبي الله موسى على رسولنا الكريم سيدنا محمد عليهما الصلاة والسلام.
ما حكم صلاة ركعتي الطواف في غير مقام سيدنا إبراهيم عليه السلام؟ حيث يوجد رجلٌ أكرمه الله بالعمرة، وبعد أن انتهى مِن طوافه صلى ركعتي الطواف في مكانٍ مِن المسجد الحرام بعيدًا عن زحام الطائفين، وأكمل عمرته إلى أن انتهى منها، ثم أخبره أحد الأشخاص بأنه كان ينبغي عليه أن يصلي الركعتين في مقام سيدنا إبراهيم عليه السلام. فهل تجزئ صلاة الركعتين في المسجد الحرام بعيدًا عن المقام؟