ما حكم صلاة من احتلم ونسي أن يتطهر من الجنابة؟ فأنا شاب عندي 22 سنة، سألني أحد الأصدقاء أنه قد احتلم وهو نائم أي خرج سائل منوي منه ولم يعرف إلا بعد يومين، وكان يتوضأ ويصلي، فهل بعد معرفته يجب أن يعيد كل الفروض التي صلاها في هذين اليومين؟ ونشكركم جدًّا جدًّا على الإجابة.
يجب على صديق السائل في هذه الحالة أن يعيد الصلوات التي صلاها وهو جُنب بعد أن يغتسل ويغسل ما بثوبه من جنابة.
إذا كان الحال كما ورد بالسؤال من أن صديق السائل كان قد احتلم ولم يعرف إلا بعد يومين وكان يتوضأ ويصلي، نفيد بأن من شروط صحة الصلاة الطهارة من الحدث الأصغر والأكبر.
وما دام صديق السائل قد تأكد أنه صلى وهو على غير طهارة يجب عليه أن يتطهر ويعيد جميع الصلوات التي صلاها وهو محدث، وقد ورد في "المدونة الكبرى" (ص81، كتاب الوضوء من الثوب يصلي فيه وفيه نجاسة): [قال: وسألت مالكًا عن الرجل تصيبه الجنابة ولا يعلم بذلك حتى يخرج إلى السوق فيرى الجنابة في ثوبه وقد كان صلى قبل ذلك، فقال: ينصرف من مكانه ويغتسل ويغسل ما في ثوبه ويصلي تلك الصلاة وليذهب إلى حاجته] اهـ.
وفي واقعة السؤال: فإنه يجب على صديق السائل أن يعيد الصلوات التي صلاها وهو جنب بعد أن يغتسل ويغسل ما بثوبه من جنابة. ومما ذكر يعلم الجواب.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم إقامة صلاة الجمعة في الزوايا المتقاربة؟ فإنه يوجد في بعض القرى مسجد كبير يسع المصلين، ويوجد في الشوارع الجانبية زوايا تُصلَّى فيها الصلوات الخمس، فهل يجوز إقامة الجمعة في هذه الزوايا؟
يقول السائل: ما الذي يفيده قول النبي عليه السلام: «إِذَا قَالَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ: آمِينَ. وَالْمَلَائِكَةُ فِي السَّمَاءِ: آمِينَ، فَوَافَقَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ»؟
ما حكم الشرع فيما نفعله في المسجد من الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم جهرًا بعد الأذان؟
هل يؤثر تقليب صفحات المصحف أثناء صلاة التهجد على صحتها؟
ما حكم القنوت في صلاة الصبح؟ وهل من واظب على القنوت في صلاة الصبح يُعدُّ مخالفًا للهدي النبوي؟
هل يجوز بعد الأذان مباشرة أن يقول المؤذن: الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، والصلاة والسلام عليك يا أول خلق الله، والصلاة والسلام عليك يا مليح الوجه يا رسول الله، وهل هو فرض أو سنة؟