كيف يمكن التفرقة بين كل من المني والمذي والودي؟ وما حكم كل منهم بالنسبة لطهارة البدن والثوب؟
المحتويات
الودي: هو ماء أبيض ثخين يخرج بعد البول وهو نجس من غير خلاف؛ قالت السيدة عائشة رضي الله عنها: "وأما الودي فإنه يكون بعد البول فيغسل ذكره وأنثييه ويتوضأ ولا يغتسل".
المذي: هو ماء أبيض لزج يخرج عند التفكير في الجماع أو عند الملاعبة، وقد لا يشعر الإنسان بخروجه ويكون من الرجل والمرأة إلا أنه من المرأة أكثر، وهو نجس باتفاق العلماء إلا أنه إذا أصاب البدن وجب غسله؛ عن سهل بن حنيف رضي الله عنه قال: كنت ألقى من المذي شدة وعناء، وكنت أكثر من الاغتسال، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: «يَكْفِيكَ أَنْ تَأْخُذَ كَفًّا مِنْ مَاءٍ فَتَنْضَحَ بِهِ ثَوْبَكَ حَيْثُ تَرَى أَنَّهُ أَصَابَ مِنْهُ» رواه الترمذي. من هذا الحديث يتضح أن المذي لا يوجب الغسل وإنما الوضوء فقط.
المني: هو الماء الدافق بمعنى المدفوق الذي يخرج عند اللذة الكبرى، وهو من موجبات الغسل، وذهب بعض العلماء إلى القول بنجاسته، والظاهر أنه طاهر، ولكن يستحب غسله إذا كان رطبًا وفركه إن كان يابسًا، قالت السيدة عائشة رضي الله عنها: "كنت أفرك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا كان يابسًا وأغسله إذا كان رطبًا" رواه الدارقطني.
ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال إذا كان الحال كما ورد به.
والله سبحانه وتعالى وأعلم.
سائل يقول: سمعت أنه لابدّ عند الاغتسال من الجناية أن يقوم الإنسان بتدليك أعضاء الجسد؛ فأرجو من فضيلتكم بيان الحكم الشرعي في ذلك.
ما حكم استقبال القبلة أو استدبارها عند قضاء الحاجة في البنيان في الأماكن المعدة لذلك؟
ما حكم تأخير الصائم غُسل الجنابة إلى ما بعد المغرب؛ خشية دخول الماء إلى حلقه؟
ما حكم الإسراف في استعمال الماء أثناء الوضوء؟ لأني أرى بعض الناس أثناء وضوئهم يغسلون أعضاء الوضوء أكثر من ثلاث مرات، وآخرين يستخدمون ماءً كثيرًا زائدًا عن المطلوب. فما حكم هذا الفعل؟ وهل يُعدُّ هذا من الإسراف في استعمال الماء؟
ما حكم المسح على الجبيرة عند تعذر غسل العضو المصاب؟ انكسر يد أحد الأشخاص فذهب إلى الطبيب فقام بوضع جبيرة عليها ويتعذر عليه غسلها في الوضوء.
هل يأخذ الجورب حكم الخف في المسح عليه؟ وإذا كان كذلك فما صفة المسح؟ وما مدته بالنسبة للمقيم والمسافر؟ وما مبطلات المسح؟