كيف يمكن التفرقة بين كل من المني والمذي والودي؟ وما حكم كل منهم بالنسبة لطهارة البدن والثوب؟
المحتويات
الودي: هو ماء أبيض ثخين يخرج بعد البول وهو نجس من غير خلاف؛ قالت السيدة عائشة رضي الله عنها: "وأما الودي فإنه يكون بعد البول فيغسل ذكره وأنثييه ويتوضأ ولا يغتسل".
المذي: هو ماء أبيض لزج يخرج عند التفكير في الجماع أو عند الملاعبة، وقد لا يشعر الإنسان بخروجه ويكون من الرجل والمرأة إلا أنه من المرأة أكثر، وهو نجس باتفاق العلماء إلا أنه إذا أصاب البدن وجب غسله؛ عن سهل بن حنيف رضي الله عنه قال: كنت ألقى من المذي شدة وعناء، وكنت أكثر من الاغتسال، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: «يَكْفِيكَ أَنْ تَأْخُذَ كَفًّا مِنْ مَاءٍ فَتَنْضَحَ بِهِ ثَوْبَكَ حَيْثُ تَرَى أَنَّهُ أَصَابَ مِنْهُ» رواه الترمذي. من هذا الحديث يتضح أن المذي لا يوجب الغسل وإنما الوضوء فقط.
المني: هو الماء الدافق بمعنى المدفوق الذي يخرج عند اللذة الكبرى، وهو من موجبات الغسل، وذهب بعض العلماء إلى القول بنجاسته، والظاهر أنه طاهر، ولكن يستحب غسله إذا كان رطبًا وفركه إن كان يابسًا، قالت السيدة عائشة رضي الله عنها: "كنت أفرك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا كان يابسًا وأغسله إذا كان رطبًا" رواه الدارقطني.
ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال إذا كان الحال كما ورد به.
والله سبحانه وتعالى وأعلم.
ما حكم دخول الحائض قاعة ملحقة بالمسجد؛ لحضور كتب كتاب؟ فصديقتي ستعقد قرانها "كتب الكتاب" في قاعة مناسبات ملحقة بالمسجد بالطابق السفلي منه، فهل يجوز لي وأنا حائض حضور عقد قرانها الذي سيعقد في هذا المكان؟
ما حكم استعمال علبة التيمم، وهي عبارة عن قطعة إسفنج موضوعة في علبة، والقطعة مشبعة بالغبار المعقَّم المُعَدِّ لاستخدام شخص واحد فقط؟
هل التطهر من الجنابة مثل التطهر من العادة الشهرية بالنسبة للمرأة؟
ما هي الطريقة الشرعية لتغسيل الميت وتكفينه؟ وهل يصح تجفيف بدنه من ماء الغسل بقطعة من القماش؟
ما حكم صيام المرأة إذا جاءها إحساس بدم الحيض لكنه لم يخرج قبل الغروب أو أحست بألم العادة؟ فهناك امرأةٌ أحسَّت بآلام الحيض أثناء صيامها، ولكن دم الحيض لم يخرج إلا بعد غروب الشمس، فهل يؤثر ذلك في صحة صيامها؟
ما مدى عدم صحة وصف المسلم بالنجاسة إذا تأخر في غسل الجنابة؟ فسائل يقول: هل المسلم الذي يُؤخِّر الاغتسال من الجنابة يكون نجسًا حتى يغتسل؟