حكم الإنجاب عن طريق أطفال الأنابيب

تاريخ الفتوى: 30 مارس 2005 م
رقم الفتوى: 328
من فتاوى: فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد
التصنيف: الحمل
حكم الإنجاب عن طريق أطفال الأنابيب

سيدة متزوجة منذ خمس سنوات، ولديها مانع للحمل، فاقترح عليها الأطباء أطفال الأنابيب. فهل ذلك حلال أم حرام؟

الإنجاب بوضع لقاح الزوج والزوجة خارج الرحم، ثم إعادة نقله إلى رحم الزوجة، لا مانع منه شرعًا إذا ثبت قطعًا أن البويضة من الزوجة والحيوان المنوي من زوجها، وتم إخصابهما خارج رحم هذه الزوجة عن طريق الأنابيب، وأُعِيدت البويضة ملقحةً إلى رحم تلك الزوجة دون استبدالٍ أو خلطٍ بمَنِيِّ إنسانٍ آخر، وكانت هناك ضرورة طبية داعية إلى ذلك؛ كمرضٍ بالزوجةِ أو الزوجِ يمنع ذلك، أو أن الزوجة لا تحمل إلا بهذه الوسيلة، وأن يتم ذلك على يد طبيبٍ متخصِّصٍ مؤتَمَنٍ في عمله.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما حكم تحديد نوع الجنين عن طريق التقنية الحديثة -التلقيح المجهري أو أطفال الأنابيب- عن طريق أخذ حيوانات منوية من الزوج وتلقيح بويضة زوجته بها؟


هل تنظيم النسل قانوني؟


أرغب في إجراء عملية حقن مجهري لزوجتي وتحديد نوع الجنين، فهل ذلك يجوز شرعًا؟


ما هي الوسائل الشرعية لتنظيم النسل؟


هل تنظيم النسل أمر جائز في الشريعة الإسلامية؟


ما قول فضيلتكم فيما يأتي: رجل متزوج رُزِق بولد واحد ويخشى إن هو رزق أولادًا كثيرين أن يقع في حرج من عدم قدرة على تربية الأولاد والعناية بهم، أو أن تسوء صحته فتضعف أعصابه عن تحمل واجباتهم ومتاعبهم، أو أن تسوء صحة زوجته لكثرة ما تحمل وتضع دون أن يمضي بين الحمل والحمل فترة تستريح فيها وتسترد قوتها. فهل له أو لزوجته أن يتخذ بعض الوسائل التي يشير بها الأطباء ليتجنب كثرة النسل بحيث تطول الفترة بين الحمل والحمل فتستريح الأم ولا يرهق الوالد؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 16 يناير 2026 م
الفجر
5 :20
الشروق
6 :51
الظهر
12 : 5
العصر
2:58
المغرب
5 : 18
العشاء
6 :40