طلب نفقة الأولاد وأجرة الحضانة من الأب

تاريخ الفتوى: 19 نوفمبر 1900 م
رقم الفتوى: 273
من فتاوى: فضيلة الإمام الشيخ محمد عبده
التصنيف: النفقات
طلب نفقة الأولاد وأجرة الحضانة من الأب

امرأةٌ تزوج بها رجلٌ فرُزِقَت منه بنتين وغلامًا، ثم طلَّقها ثلاثًا، فمكثت في بيت والدتها عامين، وطلبت زوجها لدى أولي الأمر لتجعل عليه نفقة وأجرة حضانة لأولاده منها الصغار المذكورين، فتحصلت على تقريرٍ عليه بذلك من محكمةٍ شرعية، ولم يدفع لها الزوج شيئًا مدة أربع سنين تقريبًا من وقت هذا التقرير، وفي هذه المدة تزوجت بغيره وصارت حضانة أولادها لوالدتها، ومكثت مع هذا الرجل الذي تزوجت به سنة تقريبًا، ثم افترقا، ولما علم زوجها الأول أنها تريد أن تطالبه بالغرض الماضي رأى أن يعيدها لعصمته ثانيًا، فاحْتَال عليها حتى أعادها لعصمته ولم يوافقا بعضهما وافترقا ثانيًا، فهل لها حق في طلب النفقة المقررة سابقًا وأجرة الحضانة؟ أفيدوا الجواب.

يحق للمرأة المذكورة أن تطالب زوجها بنفقة أولاده منها عن المدة الماضية كلها، ولها كذلك أجرة الحضانة عن هذه المدة ما عدا الوقت الذي كانت فيه زوجةً لغيره؛ لأنها لم تكن وقتئذٍ حاضنة، وما عدا الوقت الذي رجعت فيه زوجةً له؛ لأنها مكلفةٌ في هذه الحالة بالقيام على الأولاد بلا أجر. كما يحق للجدة مطالبته بأجرة الحضانة مدةَ إقامة الأولاد في حضانتها.

للمرأة المذكورة في السؤال أن تطلب من زوجها ما قُدِّر لها من أجرة الحضانة في المدة الماضية في يوم التقدير بلا نزاعٍ أو ما قُدر من نفقة الأولاد؛ فقد قيل: إذا لم تُؤمَر المرأة بالاستدانة تسقط النفقة بِمُضيِّ أكثر من شهر، وقال الزيلعي: لا تسقط نفقة الأولاد متى قدِّرت بالرضاء أو القضاء وإن طال الزمن.
ورجح الأولَ بعضُهم، ورجح الثاني بعضٌ آخر وأفتى به ثقاتُ المفتين، وهو الموافق للعدل خصوصًا في هذه الأزمان التي عمَّتْ فيها مماطلة الرجال لنسائهم في الوفاء بالنفقات، فلا تزال المرأة تطلب وهو يمطلها حتى تمضي الشهور بل الأعوام، فلو أخذ بالقولِ الأول أصبحت أحكامُ القضاة وما يجري بين أيديهم مما لا أثر له، وعُدَّ ذلك كله لغوًا، فالقول الثاني هو الذي يجب أن يكون عليه العمل، فلا تسقط نفقة الأولاد في المدة الماضية.
أما أجرةُ الحضانة التي للأم المطالبة بها فهي عن المدة الماضية كذلك إلا في الوقت الذي كانت فيه زوجةً لغيره؛ فإنها لم تكن حاضنة، وفي الوقت الذي رجعت فيه لوالد الأولاد؛ فإنها في هذه الحالة مكلفة بالقيام على الأولاد بلا أجر، وأما الجدة فلها أن تطلب بأجرة الحضانة مدةَ إقامة الأولاد تحت حضانتها؛ لأنَّ تقدير الأجرة أمام القاضي كان إلزامًا للزوج بأن يدفع الأجرة المقدرة لمن يحضن الأولاد، فيتعدَّى ذلك إلى الجدة بالضرورة على أن أجرة الحضانة كأجرة الرضاع تلزم بدون عقد كما صرحوا به.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

زوجي يترك بالكامل للإهمال المعنوي والمادي منذ عام 1992 الأطفالَ الثلاثة من زواجنا، وقد سمح هذا الموقف لسيئي النية أن يمنعوا أولادنا من أن يعدّوا أنفسهم وأن يكوّنوا أنفسهم وأن يحرمهم من جذورهم وتركتهم المعنوية والذاكرة، بل وكذلك من ذكرياتهم العاطفية والعائلية ومن الحنان، وأيضًا أن يحاولوا حرمانهم من أن يكون لهم مسكن وسقف يحميهم.


هل يجوز توزيع المال بدلا من العقيقة؟ فالسائل رزقه الله ببنت وهي أول مولودة له، ويريد أن يذبح لكي يطبق سنة رسول الله، ولكنَّ له أخًا رزقه الله بمولود هو الآخر في هذه الأيام، وظروفه ليست ميسرة، وهو يعاني من ضائقة مالية. فهل يحق للسائل أن يوزع المبلغ الذي كان يقوم بالشراء به على الفقراء حفاظًا على مشاعر أخيه؟ علمًا بأن السائل يقرر أنه يقيم بالقاهرة، وأسرته تقيم في إحدى قرى محافظة الغربية. ويطلب السائل بيان الحكم الشرعي؟


نظارة الداخلية أرسلت للحقانية خطابًا يتضمن أن أحد الأشخاص الذين يعالجون في مستشفى مديرية جرجا استحق عليه مبلغ في نظير أجرة معالجته، وبمطالبته به ظهر عدم قدرته على السداد؛ ولكون والده من ذوي اليسار طُلب منه هذا المبلغ فتوقف في الدفع، ولهذا رغبت الوقوف على ما إذا كان الوالدُ مكلفًا شرعًا أو قانونًا بنفقات علاج ولده أو لا؟ وإذا كان مكلفًا فلغاية أي سن يبلغه الولد؟ وما هي الأحوال التي تقضي بإعفائه منها أو بإلزامه بها؟ فالأمل الإفادة عن الحكم الشرعي في هذا الموضوع.


هل من السُنة أن يصلي المسلم قبل المغرب ركعتين بعد الأذان وقبل الفريضة؟


ما حكم تركيب أطراف صناعية؟ حيث تذكر السائلة أن الله تعالى رزق ابنها الوحيد بطفلة جميلة إلا أنها وُلدت ببتر خِلْقي بالذراع اليسرى -نصف ذراع من دون كف- وأن الطبيب أفادها بأنه يمكن تركيب أطراف صناعية للطفلة عند بلوغها أربع سنوات، والسؤال: هل في مثل هذه الحالة يجوز تركيب الأطراف الصناعية أم يكون ذلك اعتراضًا على حكم الله تعالى؟


ما حكم إنفاق العمة الموسرة على ابن أخيها العاجز المحتاج؟ فقد أصبتُ في حادث فصرت عاجزًا عن الكسب مع فقري وحاجتي، وليس لي أقارب إلا عمي وعمتي، وعمي فقير لا يستطيع تحمل نفقتي وعمتي غنية موسرة. فهل يجب عليها نفقتي؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 29 نوفمبر 2025 م
الفجر
5 :0
الشروق
6 :32
الظهر
11 : 43
العصر
2:35
المغرب
4 : 55
العشاء
6 :17