حكم الزواج مع الشك في عدد الرضعات

تاريخ الفتوى: 19 يونيو 2005 م
رقم الفتوى: 339
من فتاوى: فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد
التصنيف: الرضاع
حكم الزواج مع الشك في عدد الرضعات

تريد أختي أن تتزوج من ابن عمي، وأخي رضع مع ابن عمي، ولا نعرف عدد مرات الرضاعة: أكثيرة هي أم تقل عن خمسة، فهل يصح لها أن تتزوج منه؟

إذا كان المقصود أن أخاك قد رضع مع ابن عمك من امرأة عمك أو من امرأة أخرى غير أمك فإنه يجوز لأختك الزواج من ابن عمك هذا: قليلًا كان رضاع أخيك معه أو كثيرًا؛ لأن أخت الأخ من الرضاعة ليست أختًا من الرضاعة.
أما إذا كان المقصود أن رضاع ابن عمك مع أخيك كان من أمك فإنه يحرم زواج ابن عمك من أختك إذا كانت الرضعات خمسًا مشبعات في حَوْلَي الرضاع؛ لأنه يصبح حينئذٍ أخًا لأختك من الرضاعة، أما إذا لم يُعْرَفْ ما إذا كان عدد الرضعات قد بلغ الخمس أم لا فإنه يصح إتمام هذا الزواج عند الشافعية والحنابلة القائلين بأن التحريم لا يثبت إلا بخمس رضعات مشبعات، وما دامت الخمس مشكوكًا فيهن فإن اليقين -وهو حِلُّ النكاح- لا يزول بالشك. وهذا هو المفتى به لعموم البلوى في ذلك.
والله سبحانه وتعالى أعلم.

هل تختلف الرضاعة عن طريق غير مباشر كالببرونة عن الرضاعة من الثدي مباشرة في حكم النسب؟


هل يثبت الرضاع بشهادة الشهود وإن كانوا شهود زور، خاصة بعد حصول الزواج المدة الطويلة ووجود عدد من الأولاد؟


امرأة أرضعت بنتًا أجنبية عنها، فهل يجوز لهذه البنت أن تتزوج من ابن مُطَلِّق هذا المرأة؟ علمًا بأن هذا الابن من امرأة أخرى.


أفاد السائل أنه رضع من خالته مع أحد أولادها الذكور، وأنه من ثماني سنوات رضعت بنت لخالته من والدته، ويريد أن يتزوج من بنت خالته هذه، وسأل عن الحكم الشرعي في ذلك.


ما حكم الزواج من امرأة في مرض موتها؛ فقد سأل أحد طلبة العلم بالأزهر في رجل عقد على امرأة ثيّب في حال مرضها المظنون بأنه مرض الموت، وهي الموجبة مع حضور الشهود، هل هذا العقد صحيحٌ ومعتبرٌ شرعًا أم لا؟ أفيدونا الجواب، ولكم الثواب من الملك الوهاب.


رضع شخص من جدته لأبيه؛ لوفاة والدته، وقد تزوَّج من بنت عمه ولم يدخل بها، وقد بلغت جدته لأبيه السبعين من عمرها وقت إرضاعها له، وكانت إذ ذاك آيسة. وطلب السائل بيان الحكم الشرعي في هذا الرضاع، وهل يجوز أن يتزوج بنت عمه، أو لا؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 13 ديسمبر 2025 م
الفجر
5 :9
الشروق
6 :42
الظهر
11 : 49
العصر
2:38
المغرب
4 : 56
العشاء
6 :19