حكم الزواج مع الشك في عدد الرضعات

تاريخ الفتوى: 19 يونيو 2005 م
رقم الفتوى: 339
من فتاوى: فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد
التصنيف: الرضاع
حكم الزواج مع الشك في عدد الرضعات

تريد أختي أن تتزوج من ابن عمي، وأخي رضع مع ابن عمي، ولا نعرف عدد مرات الرضاعة: أكثيرة هي أم تقل عن خمسة، فهل يصح لها أن تتزوج منه؟

إذا كان المقصود أن أخاك قد رضع مع ابن عمك من امرأة عمك أو من امرأة أخرى غير أمك فإنه يجوز لأختك الزواج من ابن عمك هذا: قليلًا كان رضاع أخيك معه أو كثيرًا؛ لأن أخت الأخ من الرضاعة ليست أختًا من الرضاعة.
أما إذا كان المقصود أن رضاع ابن عمك مع أخيك كان من أمك فإنه يحرم زواج ابن عمك من أختك إذا كانت الرضعات خمسًا مشبعات في حَوْلَي الرضاع؛ لأنه يصبح حينئذٍ أخًا لأختك من الرضاعة، أما إذا لم يُعْرَفْ ما إذا كان عدد الرضعات قد بلغ الخمس أم لا فإنه يصح إتمام هذا الزواج عند الشافعية والحنابلة القائلين بأن التحريم لا يثبت إلا بخمس رضعات مشبعات، وما دامت الخمس مشكوكًا فيهن فإن اليقين -وهو حِلُّ النكاح- لا يزول بالشك. وهذا هو المفتى به لعموم البلوى في ذلك.
والله سبحانه وتعالى أعلم.

هل يجوز للمسلم أن يتزوج بخالة زوجته التي على قيد الحياة؟ وهما الآن على ذمته الخالة وبنت أختها، والقديمة بنت الأخت والجديدة الخالة. وطلب السائل الإفادة عن الحكم الشرعي في هذا.


ما حكم زواج الرجل بأرملة جده لأمٍّ المدخول بها؟


سئل بخطاب وزارة الحقانية بما صورته: نرسل لفضيلتكم كتاب وزارة المالية بشأن زواج رجل كان جاويشًا بمصلحة أقسام الحدود بامرأة عَلَى طريقة العربان، والمرجو الإفادة برأي فضيلتكم في هذا الموضوع لإبلاغه إلى وزارة المالية كطلبها. وتفضلوا بقبول فائق الاحترام.


امرأة أرضعت بنتًا أجنبية عنها، فهل يجوز لهذه البنت أن تتزوج من ابن مُطَلِّق هذا المرأة؟ علمًا بأن هذا الابن من امرأة أخرى.


امرأةٌ أنجبت ولدين، وامرأةٌ أخرى أنجبت بنتين، أحد الولدين وإحدى البنتين قد رضع كل منهما على الآخر رضاعة كاملة، أما الولد الآخر وهو السائل وكذلك البنت الأخرى فلم يرضع أحد منهما من والدة الآخر، ولم يجتمعا على ثدي مرضعة واحدة. وطلب السائل بيان الحكم الشرعي فيما إذا كان يحل له شرعًا أن يتزوج بالبنت التي لم ترضع من أمه ولم يَرضع من أمها، أم لا يحل هذا الزواج شرعًا.


ما حكم الزواج من أخت الأخت من الرضاع؟ حيث يوجد رجل كان قد رضع من عمته مع بنت عمته، وتوفيت هذه البنت التي رضع معها، ثم أنجبت عمته بنتًا أخرى. فهل يجوز للرجل أن يتزوج من ابنة عمته؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 31 يناير 2026 م
الفجر
5 :17
الشروق
6 :46
الظهر
12 : 8
العصر
3:10
المغرب
5 : 31
العشاء
6 :51