الأربعاء 17 ديسمبر 2025م – 26 جُمادى الآخرة 1447 هـ

هل الثقافة الدينية تؤهل للإفتاء

تاريخ الفتوى: 19 يونيو 2005 م
رقم الفتوى: 344
من فتاوى: فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد
التصنيف: آداب وأخلاق
هل الثقافة الدينية تؤهل للإفتاء

هل عندما أكون على ثقافة دينية أصبح مفتيًا في أمور بسيطة؟

الإفتاء منصب شريف ومقامٌ عالٍ؛ فإن المفتي قائم في الأمة مقام النبي صلى الله عليه وآله وسلم ونائب عنه في تبليغ الأحكام، قال الإمام النووي في "المجموع": [اعلم أن الإفتاء عظيم الخطر، كبير الموقع، كثير الفضل؛ لأن المفتي وارث الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم وقائم بفرض الكفاية لكنه معرض للخطأ، ولهذا قالوا: المفتي مُوَقِّعٌ عن الله تعالى] اهـ.

وهناك فارق كبير بين أن يعرف الإنسان حكمًا أو أحكامًا شرعية عن طريق الثقافة والاطلاع فيخبر بها غيره -وهذا النقل لا يُسمى إفتاء-، وبين أن يكون مفتيًا يُبَلِّغُ عن الله تعالى دينه ويُعَلِّم الناس مراده ويعرف كيف يُوقِع حكم الله تعالى على الواقع الذي يناسبه، بحيث يكون محقِّقًا لمقاصد الشرع، ومتسقًا مع مصالح الخلق.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

اعتنى العلماء بذكر أسماء النبي صلى الله عليه وآله وسلم؛ فما مظاهر ذلك بصفة عامة، وفي خصوص اسم ياسين بصفة خاصة؟


ما حكم العقيقة عن المولود الذي مات قبل السابع؛ حيث يوجد رجلٌ رزقه الله تعالى بمولود، ثم قدَّر الله أن مات هذا المولود بعد ولادته بيومين؛ فهل على أبيه أن يعق عنه؟


هل يصح العمل بهذه المقولة: "اللي يحتاجه البيت يحرم على الجامع"؟ فقد دار نقاش بين مجموعة من الأشخاص على إثر دعوة أحد الدعاة في القرية من إكثار الجميع من التبرعات والصدقات؛ لصرفها على توسيع المسجد وترميمه وعلى بعض أعمال النفع العام، وكذلك لمساعدة بعض المحتاجين من الفقراء والمساكين في ظل الظروف الراهنة، فذكر البعض أن ضعيف الحال يجب عليه عدم الإنفاق من ماله في تلك الأحوال وأَنَّ بيته وأهله أولى من ذلك، مسترشدًا بمقولة: "اللي يحتاجه البِيت يحرم على الجامع"، فما صحة ذلك؟


هل من حقِّ الزوج أن يمنع زوجته من زيارة أبويها وأخواتها ومحارمها؟


يقول السائل: في بلدتنا رجل سيِّئ الخلق، ودائمًا ما يُكْثِرُ من سباب الناس من حوله؛ فنرجو منكم بيان حكم الشرع في ذلك؟


ما حكم الاستيلاء على أموال غير المسلمين؟ حيث إنني أعيش في بلاد يكثر فيها غير المسلمين، وأسمع كثيرًا من المسلمين المقيمين في هذه البلاد يقولون: إن الاستيلاء على الأموال التي يتملكها غير المسلمين بالطرق المختلفة مباح أخذها؛ بحجة أنهم ليسوا على ديننا ومن كان كذلك فيجوز استحلال أموالهم، فما مدى صحة ذلك، وهل يجوز لي أخذها؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 17 ديسمبر 2025 م
الفجر
5 :12
الشروق
6 :45
الظهر
11 : 51
العصر
2:39
المغرب
4 : 58
العشاء
6 :21