نفقة حج الزوجة والحج عن الميت من التركة

تاريخ الفتوى: 11 يوليو 2005 م
رقم الفتوى: 372
من فتاوى: فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد
التصنيف: الحج والعمرة
نفقة حج الزوجة والحج عن الميت من التركة

ما حكم نفقة حج الزوجة والحج عن الميت من التركة؟ حيث لي أخ كان قد وعد زوجته بأداء فريضة الحج معًا، ولكنه توفي قبل موعد الحج، فقامت زوجته بالحج وأخذت أخاها معها مَحرمًا لقضاء الحج عن شقيقي، وقامت بخصم مصاريف الحج من تَرِكته، ثم قامت بتقسيم التركة بعد خصم مصاريف الحج، وليس لأخي أولاد، وله أخت شقيقة، وتدخل بعض علماء الأزهر بالقرية وأفهموها أن الحج لا بد أن يكون من حقها الشرعي وليس من جملة التَّرِكة، فرفضت، ورفضت تكليف أحد أقاربنا بالسعودية لقضاء الحج عن أخي، وأصرت على موقفها، فأرجو الإفادة عن الحكم الشرعي.

نفقة حج الزوجة غير واجبةٍ على زوجها، فإذا وعد الزوجُ زوجتَه بالتكفل بنفقة حجها ثم مات فإن الوعد يفوت بموته، ولا يَلزمُ الورثةَ إنفاذُه، إلَّا أن تَسْخُوَ نفوسُهم بذلك.
وإذا لم يكن الميتُ قد أدَّى فريضة الحج فإن نفقةَ الحج عنه تُخصَم من التركة قبل التقسيم؛ وذلك بأقل تكلفةٍ يمكن أن يُحَجَّ بها، وإن كان قد أدَّاها فلا تُخصَم، على أنه يشترط في مَن يحج عن الميت أن يكون قد أدَّى فريضة الحج عن نفسه من قبل.

ما قامت به السيدة المسؤول عنها ليس من حقها، ويجب عليها أن ترد قيمة تكاليف الحج التي أخذتها من التركة دون إذن من الورثة الشرعيين، لأن الميت قد وعدها فقط بالحج، والوعد غير ملزم قضاءً، بمعنى أنه لا ينهض دليلًا لخصم في نزاع؛ لأنه ربما كان لو عاش لتراجع عنه لسبب أو لآخر، والحقوق المالية لا بد فيها من أدلة معتبرة مكتوبة أو مُشهَد عليها.

وأما هو إن لم يكن قد حج عن نفسه حجة الإسلام فيجب خروج تكاليف حجه من ماله قبل توزيع التركة، فحجُّ أخي زوجته عنه صحيح إن كان قد أدى الحج قبل ذلك عن نفسه، ولكن لا تلزم كل نفقاته من مال المتوفَّى، بل أقل ما يؤدى به الفرض يكفي والباقي حق الورثة، فتكلفة المقيم في الحجاز هي الواجب فقط، وما فوق ذلك فهو على نفقة أخي زوجته لا يخصم من الميراث، وإن لم يكن أخو زوجته قد حج عن نفسه فهو ضامن لهذا المال كله، وحجه صحيح عن نفسه لا عن الميت، وإذا كان الميت نفسه قد حج حجة الإسلام فلا يخصم مصاريف حج أخرى من التركة أصلًا، إلا أن يتطوع بها أحد الورثة أو أكثر من نصيبه الخاص أو نصيبهم الخاص. وحج أرملته وأخيها حج صحيح شرعًا مع الاحتفاظ بحقوق الورثة كما بَيَّنَّا. هذا إذا كان الحال كما ورد بالسؤال.
والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما مشروعية تعليم مناسك العمرة عن طريق عمل مجسم للكعبة والطواف حولها؟


ما حكم التطوع بالطواف من غير الحاج والمعتمر؟ حيث إن هناك شخصًا قد دخل المسجد الحرام لصلاة فريضة الظهر، وكان الوقت قبل الصلاة كبيرًا، فأراد أن يتطوع بطواف البيت. فهل يجوز له ذلك مع كونه غير قاصدٍ لنسكٍ من حجٍ أو عمرة؟


هل يجوز تقديم السعي للحاج المتمتع؟


ما حكم الطواف حول الكعبة المشرَّفة مِن (الطابق) الدَّور الثاني أو الثالث للمسجد الحرام؟


ما هو وقت طواف الإفاضة في الحج؟ حيث كنتُ في الحج العام الماضي، وبعد الوقوف بعرفة وبالتحديد في يوم النحر مرضتُ فلم أستطع أن أؤدي طواف الإفاضة في هذا اليوم، وقمتُ بأدائه في اليوم الثاني من أيام التشريق، والسؤال: ما هو آخر وقت يصح فيه طواف الإفاضة؟ وإذا أخَّرتُ عن هذا الوقت فهل علَيَّ دم؟


ما حكم لبس قناع الوجه الطبي (Face Shield) للمرأة المحرمة؛ توقيًا من الإصابة بالأوبئة والأمراض، خصوصًا إذا ثبت خطرها وإمكان انتقالها عن طريق العدوى؟ علمًا بأن هذا القناع شفافٌ، ويُثَبَّت بحاملٍ أعلى الجبهة وعلى جانبي الرأس، ولا يكون ملاصقًا للوجه.


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 24 فبراير 2026 م
الفجر
5 :0
الشروق
6 :26
الظهر
12 : 8
العصر
3:23
المغرب
5 : 50
العشاء
7 :8