نفقة حج الزوجة والحج عن الميت من التركة

تاريخ الفتوى: 11 يوليو 2005 م
رقم الفتوى: 372
من فتاوى: فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد
التصنيف: الحج والعمرة
نفقة حج الزوجة والحج عن الميت من التركة

ما حكم نفقة حج الزوجة والحج عن الميت من التركة؟ حيث لي أخ كان قد وعد زوجته بأداء فريضة الحج معًا، ولكنه توفي قبل موعد الحج، فقامت زوجته بالحج وأخذت أخاها معها مَحرمًا لقضاء الحج عن شقيقي، وقامت بخصم مصاريف الحج من تَرِكته، ثم قامت بتقسيم التركة بعد خصم مصاريف الحج، وليس لأخي أولاد، وله أخت شقيقة، وتدخل بعض علماء الأزهر بالقرية وأفهموها أن الحج لا بد أن يكون من حقها الشرعي وليس من جملة التَّرِكة، فرفضت، ورفضت تكليف أحد أقاربنا بالسعودية لقضاء الحج عن أخي، وأصرت على موقفها، فأرجو الإفادة عن الحكم الشرعي.

نفقة حج الزوجة غير واجبةٍ على زوجها، فإذا وعد الزوجُ زوجتَه بالتكفل بنفقة حجها ثم مات فإن الوعد يفوت بموته، ولا يَلزمُ الورثةَ إنفاذُه، إلَّا أن تَسْخُوَ نفوسُهم بذلك.
وإذا لم يكن الميتُ قد أدَّى فريضة الحج فإن نفقةَ الحج عنه تُخصَم من التركة قبل التقسيم؛ وذلك بأقل تكلفةٍ يمكن أن يُحَجَّ بها، وإن كان قد أدَّاها فلا تُخصَم، على أنه يشترط في مَن يحج عن الميت أن يكون قد أدَّى فريضة الحج عن نفسه من قبل.

ما قامت به السيدة المسؤول عنها ليس من حقها، ويجب عليها أن ترد قيمة تكاليف الحج التي أخذتها من التركة دون إذن من الورثة الشرعيين، لأن الميت قد وعدها فقط بالحج، والوعد غير ملزم قضاءً، بمعنى أنه لا ينهض دليلًا لخصم في نزاع؛ لأنه ربما كان لو عاش لتراجع عنه لسبب أو لآخر، والحقوق المالية لا بد فيها من أدلة معتبرة مكتوبة أو مُشهَد عليها.

وأما هو إن لم يكن قد حج عن نفسه حجة الإسلام فيجب خروج تكاليف حجه من ماله قبل توزيع التركة، فحجُّ أخي زوجته عنه صحيح إن كان قد أدى الحج قبل ذلك عن نفسه، ولكن لا تلزم كل نفقاته من مال المتوفَّى، بل أقل ما يؤدى به الفرض يكفي والباقي حق الورثة، فتكلفة المقيم في الحجاز هي الواجب فقط، وما فوق ذلك فهو على نفقة أخي زوجته لا يخصم من الميراث، وإن لم يكن أخو زوجته قد حج عن نفسه فهو ضامن لهذا المال كله، وحجه صحيح عن نفسه لا عن الميت، وإذا كان الميت نفسه قد حج حجة الإسلام فلا يخصم مصاريف حج أخرى من التركة أصلًا، إلا أن يتطوع بها أحد الورثة أو أكثر من نصيبه الخاص أو نصيبهم الخاص. وحج أرملته وأخيها حج صحيح شرعًا مع الاحتفاظ بحقوق الورثة كما بَيَّنَّا. هذا إذا كان الحال كما ورد بالسؤال.
والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما حكم المبيت بالمزدلفة؟ فنحن نريد أن نأخذ برأي سيادتكم في بعض الأمور التي تُحدِث الكثير من البلبلة والوسوسة بين السادة الحجاج أثناء تنفيذنا لرحلات الحج والتي نراعي فيها -لكثرةِ الأعداد- التسهيلَ على السادة الحجاج واختيار الأيسر لهم حتى لا يتعرضوا لحوادث الزحام في كثير من الأحيان، وعلى سبيل المثال الأمور الآتي بيانها:
1- المكوث بمزدلفة قدر حطِّ الرحال وصلاة المغرب والعشاء جمع تأخير "ويكفي المرور بها" طبقًا لفقه الإمام مالك.
2- جواز رمي الجمرات بعد "منتصف الليل" وكيفية احتساب منتصف الليل.
3- جواز الجمع بين طوافي الإفاضة والوداع في طواف واحد بِنيَّتين.
فبرجاء التكرم بإبداء رأي معاليكم في الأمور السابق ذكرها وبرامج الحج المرفقة تيسيرًا على الحجاج الذين يبلغ أعدادهم في كثير من الأحيان نحو 5 ملايين حاج.


هل يجوز للحاج أن يأكل من الهدي الواجب عليه، سواء أكان هديَ تمتعٍ، أو قِرانٍ، أو نذر، أو لارتكاب محظور؟ حيث التبس الأمر عليَّ ولا أدري الصواب، فأرجو الإفادة وجزاكم الله خيرًا.


ما حكم حج المرأة بدون محرم؟ فقد ذهبت إلى الحج عن طريق قرعة جمعيات الشؤون الاجتماعية دون محرم لي؛ علمًا بأني تعديت سن خمسة وأربعين سنة، ولكن كان يرافقني زوج أختي، وهذا هو المتبع. فما حكم ذلك؟


 ما حكم الحج بالنسبة لمريض الزهايمر: هل تسقط عنه هذه الفريضة؟ أم أنه مطالبٌ بها؟


ما حكم تعيين نية الطواف في الحج؟ فرجلٌ يقول: والدتي امرأةٌ مُسِنَّةٌ، وقد أكرمها اللهُ تعالى بالحج هذا العام، وبعد عودتها سألتُها عن المناسك وكيف أدت الحج؟ فقالت: إنها كانت تفعل مثل ما يفعل غيرها، متبعة إرشادات مسؤول فَوْج الحجيج معهم، وطافت للقدوم والإفاضة والوداع مِن غير تعيين النية في كلٍّ منها. فهل يقبل منها ذلك أو كانت تحتاج إلى تعيين النية لكلِّ طواف قبل أدائه؟


ما حكم تفريق أشواط السعي على يومين؟ لأن هناك امرأةً ذهبَت لأداء العمرة، وفي أثناء السعي أصابها التعبُ، فعادَت إلى الفندق، وغلَبَها النوم، ثم ذَهَبَت في اليوم التالي إلى الحرم، وأكملَت ما بقي لها مِن أشواط السعي السَّبْعة، فهل سعيُها صحيحٌ شرعًا؟ وهل يجب عليها في ذلك شيء؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 06 مارس 2026 م
الفجر
4 :49
الشروق
6 :15
الظهر
12 : 6
العصر
3:27
المغرب
5 : 57
العشاء
7 :14