دور الأئمة في توعية الناس بمرض شلل الأطفال

تاريخ الفتوى: 16 مارس 2005 م
رقم الفتوى: 442
من فتاوى: فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد
التصنيف: الطب والتداوي
دور الأئمة في توعية الناس بمرض شلل الأطفال

ما حكم الشرع في توعية الناس بخطورة مرض شلل الأطفال من خلال منابر المساجد عقب الصلوات؛ حيث يتسبب امتناع بعض أئمة المساجد عن ذلك في انتشار هذا المرض وعدم القضاء عليه حتى الآن، علمًا بأن هذا المرض لا يوجد إلا في خمس دول على مستوى العالم، منها مصر.

هذه التوعية تدخل في باب النصيحة التي جعلها النبي صلى الله عليه وآله وسلم هي الدين في قوله عليه الصلاة والسلام: «الدِّينُ النَّصِيحَةُ»، قُلْنَا: لِمَنْ؟ قَالَ: «للهِ، وَلِكِتَابِهِ، وَلِرَسُولِهِ، وَلأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ، وَعَامَّتِهِمْ» رواه مسلم من حديث تميم الداري رضي الله عنه.
ومن المقرر في الشرع أن الضرر يُزال، فإذا كانت هذه النصيحة تتعلق بوباءٍ منتشرٍ بين الناس؛ كشلل الأطفال مثلًا، فإنها تصير فرض كفايةٍ بقدر ما يُزال به هذا الضرر، فإذا تعينت المساجد طريقًا لدفع هذا الوباء؛ كما هو الحال في القرى التي لا يدرك أهلها خطورة ذلك إلا عن طريق خطباء وأئمة مساجدها، فإن التوعية والنصيحة تصبح في حق هؤلاء الخطباء والأئمة فرض عين، ويكون أطفال هؤلاء القرى حينئذٍ أمانة في أعناقهم.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

هل يجوز للطبيب أن يفشي سر المريض إذا خشي الضرر على الآخرين؟


يقول السائل: ابنتي تعاني من تشوّه خلقي في أذنيها وشفتيها؛ فهل يجوز شرعًا أن أقوم بإجراء عمليات جراحية تجميلية لعلاجها؟


ما حكم استخدام عدسة في تصحيح عيوب الإبصار يدخل في تكوينها مادة جيلاتينية مكونة من عين الخنزير بنسبة ضئيلة جدًّا ويتم زراعتها داخل العين؟ علمًا بأنه لا يوجد بديل غير هذا.


ما حكم وضع مريض القلب حبة تحت اللسان في نهار رمضان لعلاج الذبحة الصدرية؟ فأنا أعاني من ذبحة صدرية وأحيانًا -حالَ الصيام- تأتيني النوبةُ، فأحتاج إلى وضع حبة دواء تحت اللسان من أجل عودة الأمور إلى طبيعتها؛ فهل يفسد ذلك الصوم؟


ما حكم إجهاض في الشهر السادس بناء على تقرير طبي؟ فأنا حاملٌ في جنينٍ منذ ستة أشهر، وقد قرر الأطباء أن في استمرار الحمل خطرًا محقَّقًا على حياتي، وقد أرفقتُ بطلبي تقريرًا طبيًّا مبيِّنًا ذلك؛ فما حكم إجهاض الجنين في هذه الحالة؟


ما حكم ذبح الحيوان المصاب بالحمى القلاعية؟ حيث انتشر في بعض البلاد الريفية مرض "الحمى القلاعية"، ونَوَدُّ السؤال عما يلي:
أولًا: هل يجوز بيع الحيوانات المصابة بهذا المرض؟ وما حكم من يُخفي هذا المرض عند البيع؟ وما الحكم فيمن اشترى حيوانًا، واكتشف بعد شرائه إصابته بهذا المرض؟
ثانيًا: هل تجزئ الأضحية بالحيوانات المصابة بهذا المرض؟
ثالثًا: ما حكم تهريب الحيوانات المصابة بهذا المرض وإدخالها إلى البلاد بطرق غير مشروعة؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 18 ديسمبر 2025 م
الفجر
5 :12
الشروق
6 :45
الظهر
11 : 52
العصر
2:39
المغرب
4 : 58
العشاء
6 :21