الأمل بعد الاطلاع على الشهادة الإدارية رفقه الخاصة بورثة المرحوم أحد المتوفين في خدمة السلطة العسكرية -وهن: أخت شقيقة، وجدة لأم، وأخت لأم-، التكرم بالإفادة عن نصيب كل واحد بحسب الفريضة الشرعية لصرف مبلغ 800 مليم إليهم، وطيه الأوراق عدد 3. محترم.
تقسم التركة إلى خمسة أسهم: للأخت الشقيقة ثلاثة أسهم، ولكلٍّ من الجدة لأم والأخت لأم سهم واحد.
اطلعنا على الخطاب المرفق وعلى الشهادة الإدارية المرفقة به الخاصة بورثة المرحوم المذكور. ونفيد أن لأخت المتوفَّى المذكور شقيقته النصف فرضًا من المبلغ المذكور، ولجدته أم أمه السدس فرضًا، ولأخته لأمه السدس فرضًا، والباقي يرد عليهن بنسبة أنصبائهن: فيكون لأخته الشقيقة ثلاثة أخماس المبلغ المذكور، ولجدته الخُمس، ولأخته لأمه الخُمس الباقي. وللإحاطة تحرر هذا، والأوراق عائدة من طيه كما وردت.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
توفيت امرأة عن: أولاد أخ شقيق: ثلاثة ذكور وأنثيين، وابن أخت شقيقة. ولم تترك المتوفاة المذكورة أي وارث آخر غير من ذكروا ولا فرع يستحق وصية واجبة. فما نصيب كل وارث؟
توفيت امرأةٌ سنة 1957م عن أربعة أبناء وبنتين، وعن بنت ابنها المتوفى قبلها، وعن أولاد بنتها المتوفاة قبلها، وهم: أربعة أبناء وثلاث بنات. وطلب بيان ورثتها ونصيب كلٍّ مِن تَرِكتها.
هل يجوز للشخص أن يتنازل عن حقه في الميراث قبل القسمة؟ وهل يتعارض التنازل عن الحق في الميراث مع كتاب الله تعالى في قوله: ﴿تِلْكَ حُدُودُ اللهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا﴾ [البقرة: 229]؟ وهل يشترط لتنازل الشخص عن حقه أن يكون قد قَبَضَهُ وصار في مِلْكِه قبل التنازل؟
توفي رجل عن: زوجتين، وابن وبنتين من الزوجة الأولى، وثلاثة أبناءٍ وبنت من الزوجة الثانية. ثم توفي ابنه من الزوجة الأولى عن بقية المذكورين. ثم توفيت ابنته من الزوجة الأولى عن: بنت، وبقية المذكورين. ثم توفيت زوجته الأولى عام 1988م عن: أخ شقيق، وبقية المذكورين.
أولًا: توفيت امرأة عام 2013م عن: زوج، وأربعة أبناء وأربع بنات، وأولاد ابنها المتوفى قبلها: ابن وبنتين.
ثانيًا: ثم توفي أحد أبنائها عن: زوجة، وأب، وابن وثلاث بنات.
ثالثًا: ثم توفي زوجها عام 2016م عن: ثلاثة أبناء وأربع بنات، وأولاد ابنه المتوفى قبله: ابن وبنتين، وأولاد الابن الآخر المتوفى قبله: ابن وثلاث بنات. ولم يترك المتوفون المذكورون أي وارث آخر، ولا فرع يستحق وصية واجبة غير من ذكروا. وقد تنازل كل من الأب والأم عن نصيبهما في تركة ابنهما المتوفى قبلهما، فهل يخصم من الوصية الواجبة؟ وما نصيب كل وارث ومستحق؟
توفيت امرأة عن: بنتين، وأخت شقيقة. ولم تترك المتوفاة المذكورة أي وارث آخر غير من ذكروا ولا فرع يستحق وصية واجبة. فما نصيب كل وارث؟