امرأة ماتت عن أخوالها -إخوة أمها لأبيها- وهم: ذكران وأنثى، وعن أولاد خالها وخالتها أخوي أمها من الأب والأم، لا وارث لها سواهم، وتركت ما يورث عنها. فمن يرث من هؤلاء؟ وما يخصه؟ ومن لا يرث؟ أفيدونا ولكم الثواب.
التركة في هذه الحالة تكون لأخوال المتوفاة إخوة أمها لأبيها للذكر منهم ضعف الأنثى، ولا شيء لأولاد خالها وخالتها أخوي أمها من الأب والأم.
تركة هذه المرأة المتوفاة تكون موروثةً عنها لأخوالها إخوة أمها لأبيها المذكورين؛ لاتحادهم في حيز القرابة، فتقسم التركة على أبدانهم اتفاقًا؛ لاتفاق الأصول حينئذٍ، ويُعطى للذكر ضعف الأنثى، فيُعطى للذكر الأول من هذه التركة تسعة قراريط وثلاثة أخماس قيراط، ويعطى منها كذلك للثاني تسعة قراريط وثلاثة أخماس قيراط، وباقيها وهو أربعة قراريط وأربعة أخماس قيراط يعطى للأنثى، أما أولاد خالها وخالتها أخوي أمها من الأب والأم المذكورون فلا حظَّ لهم من هذه التركة؛ لبعدهم في الدرجة عن الخالين والخالة المذكورِين.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
أولًا: توفي رجل عام 1971م عن: زوجته، وأولاده منها: ابنين وأربع بنات، وأولاد ابنه المتوفى قبله: أربعة أبناء وبنتين.
ثانيًا: ثم توفيت بنته الأولى عن أولادها: ذكرين وأنثى وبقية المذكورين.
ثالثًا: ثم توفيت زوجته عن بقية المذكورين باستثناء حفيد من أولاد ابنها المتوفى قبلها.
فمن يرث؟ ومن يستحق؟ وذلك باعتبار تركة الرجل مائة وحدة.
أولًا: توفي رجل عن: زوجته، وأولاده منها: أربعة ذكور وأربع إناث.
ثانيًا: ثم توفيت ابنته الأولى عن: زوجها، وأولادها منه: ذكرين وبنت، وبقية المذكورين.
ثالثًا: ثم توفيت زوجته عام 1988م عن: بقية المذكورين.
رابعًا: ثم توفيت بنته الثانية عن: أولادها: ذكرين وثلاث إناث، وبقية المذكورين.
خامسًا: ثم توفي ابنه الأول عن: زوجته، وأولاده منها: ابن وبنتين، وبقية المذكورين.
سادسًا: ثم توفي زوج ابنته الأولى عن: بقية المذكورين.
سابعًا: ثم توفي ابنه الثاني عن: زوجته، وابن وبنت، وبقية المذكورين.
ثامنًا: ثم توفي حفيده الأول -ابن ابنته الأولى- عن: زوجته، وبنتَيه، وبقية المذكورين.
تاسعًا: ثم توفيت بنته الثالثة عن: ابن، وبنت، وبقية المذكورين.
عاشرًا: ثم توفيت بنته الرابعة عن: ابنين، وثلاث بنات، وبقية المذكورين.
حادي عشر: ثم توفي ابنه الثالث عن: زوجته، وابن، وبنت، وبقية المذكورين.
ثاني عشر: ثم توفي ابنه الرابع عن: زوجته، وأبنائه منها: ثلاثة ذكور، وبقية المذكورين.
ثالث عشر: ثم توفي حفيده الثاني -ابن بنته الأولى- عن: زوجته، وابن، وبنت، وبقية المذكورين.
رابع عشر: ثم توفيت زوجة ابنه الثالث عن: بقية المذكورين.
فمن يرث؟ ومن يستحق؟ علمًا بأنهم كلهم مصريون منسوبون للمسيحية. ولم تقسم تركة الرجل المتوفى حتى الآن.
توفيت امرأة عام 2017م عن أولاد بنت توفيت قبلها: ابنين وبنت، وأخت شقيقة، وأولاد أخ شقيق: ذكرين وأنثى، وأولاد أخ شقيق ثانٍ: ذكرين وأنثى، وابن أخ شقيق ثالث، وأولاد أخت شقيقة: ثلاثة ذكور وأنثيين. ولم تترك المتوفاة المذكورة أي وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة غير من ذكروا. فما نصيب كل وارث ومستحق؟
ما حكم تكفين المرأة وتجهيزها من مال والدها، حيث أن امرأة توفيت عن زوج لها، وأم، وأب، وتركت مؤخر صداقها ومنقولات لها، وجهزها والدها للدفن أي للقبر. المرجو بيانُ مَن يلزمه مؤن التجهيز، ومَن لا يلزمه؟ وهل مؤخر الصداق تستحقه الزوجة بعد وفاتها أو لا تستحقه؟ وكيفية ميراث هذه التركة؟
امرأة تُوفيت وتركت بنتًا، وكان لها بنتان توفيتا حال حياتها بعد أن أعقبتا ذرية: البنت الأولى أعقبت بنتًا، والثانية أعقبت ولدًا وبنتًا، وأولاد ابن ابن عم ذكور وعددهم ثلاثة، وابن أخ من الأم فقط. فمن يرث، ومن لا يرث؟
تزوجتُ من شاب مصري يعمل صحفيًّا في إحدى وكالات الأنباء وذلك بتاريخ 29/ 11/ 2003م، وكان عقد الزواج غير مشروطٍ بأي شرطٍ للسفر في أماكن محددةٍ بذاتها، وسافرتُ إلى زوجي بتاريخ 21/ 1/ 2004م، ولكنني رجعت بعد خلاف شديد وصل إلى الضرب الشديد منه، وذلك بعد رفضي التقدم معه إلى إحدى السفارات الأجنبية لتقديم طلب الهجرة إلى هذا البلد ورفضي السفر إلى هذا البلد لوضع مولودي الأول منه هناك حتى يكون للطفل الطريق لاكتساب الجنسية. علمًا بأنه لم يصرح بهذا أبدًا قبل عقد الزواج، ولكنها كانت في صدره، ورجعت إلى مصر في 3/ 6/ 2004م بصحبته ورفضت السفر إلى البلد الأجنبي من مصر لرؤية أخويه ولبدء مخططه المنوه بعاليه بخصوص الولادة.
لم تتقدم الأمور بيننا إلى الأفضل ومكثت في مصر عند والدي بشقته، ولم يرسل لي أية نفقات، وإزاء هذا الموقف وصلت الأمور إلى الطلاق الغيابي في 26/ 9/ 2004م ولم يراجعني حتى وضعت مولودتي في 23/ 11/ 2004م، وفشلت كل المحاولات بالصلح تمهيدًا لعقد زواج جديد لم يحدث أي اتفاق بشأنه.
أرجو من سيادتكم مشكورين توضيح حقوقي وحقوق طفلتي على النحو التالي:
1- أحقيتي في نفقة الزوجية ومدتها هل هي سنة أو أقل أو يزيد؟ وكذلك نفقة العدة بين تاريخ الطلاق وتاريخ الوضع، بالإضافة إلى نفقة المتعة ومدتها أيضًا.
2- التقييم في حساب مبلغ البند الأول، هل يتم على أساس دخله في الكويت الذي يعمل به منذ الزواج وحتى تاريخه؟
3- أحقيتي في مصاريف النفقة من تاريخ رجوعي في 3/ 6 وحتى طلاقي في 26/ 9.
4- أحقيتي في مصاريف علاجي وولادتي وملابس المولودة المشتراة قبل الميلاد.
5- بالنسبة للطفلة، ما هو مقدار النفقة الواجبة شرعًا على والد الطفلة؟ وهل النفقة تشمل ملبس ومأكل ودواء الطفلة بالإضافة إلى أجر الرضاعة، وكذلك مسكن للأم الحاضنة؟ حيث إنني في مسكن أبي، ولا يمكنني الإقامة في مسكن الزوجية؛ لأنه في عمارة تسكن فيها أسرة الزوج، ويستحيل التمكين.
6- أحقيتي في مؤخر الصداق البالغ 10000 جنيه.
7- أحقيتي في عفشي -جزء مشترًى مني والباقي مشترًى من الزوج ولا توجد قائمة موقَّعة منه بالعفش.
8- لم يدفع لي مهرًا، والمكتوب جنيه واحد، فهل لي أحقية في مهر المِثل شرعًا؟
9- ما هو حكم الشرع بالنسبة لرؤية الطفلة من والدها أو أبيه أو أمه؟ وهل هناك فترات محددة للزيارة حتى لا تكون مصدر إزعاج لي.